2/11/2021

التعليق على حكم قضائى يهم المتعاملين بالأقساط، بشأن تقادم الأقساط

التعليق على حكم قضائى يهم المتعاملين بالأقساط، بشأن تقادم الأقساط

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى يهم المتعاملين بالأقساط، بشأن تقادم الأقساط

·      التفاصيل :-

·        صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 16552 لسنة 79 قضائية

·      الوقائع

·       نزاع بين شركتين على سداد أقساط المديونيات

·          قالت محكمة النقض ما يلى :-

·         على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –

·    ان الوقائع تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى قاضى الأداء لإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 951،567 – تسعمائة وواحد وخمسين ألفا –

·   على سند من أنه بتاريخ 23 يناير 1997 صدر حكم بالتصديق على صلح واف من إفلاس الشركة المطعون ضدها تلتزم بموجبه بأداء المبلغ المطالب به للطاعنة على خمسة أقساط سنوية يبدأ الأول منها بعد 3 سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، إلا أن المطعون ضدها تقاعست عن السداد. 

·        وإذ رفض طلب استصدار أمر الأداء أقامت دعواها،

·        وقضت فيها المحكمة بتاريخ 27 نوفمبر 2008 برفض الدعوى تأسيساَ على انقضاء الدين بالتقادم،

·        استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف،

·        وبتاريخ 16 سبتمبر 2009 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف،

·         وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. 

·        أما الطعن فقد أقيم على سببين –

·         تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع،

·         إذ أيد حكم أو درجة فيما قضى به من سقوط حقها في المطالبة بمضى 7 سنوات

·        على سند من أن الدين ناشئ عن كفالة تجارية عملاَ بنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

·         في حين أن الدين نشأ قبل صدور ذلك القانون الأخير،

·         وليس لذلك النص آثر رجعى،

·         وأن الالتزام الناشئ عن عقد الصلح تسرى عليه أحكام القانون المدنى

·         وينقضى الحق فيه بمضى 15 سنة،

·   كما أن الحكم المطعون فيه لم يراع ما تمسكت به الطاعنة من أن مبلغ المديونية محل المطالبة كان على 5 أقساط،

·   وكان يتعين معه على الحكم المطعون فيه احتساب مدة تقادم كل قسط من تاريخ استحقاقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

·        المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعي سديد

·   ذلك ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها آثارها أو في انقضائها

·    ولا يسرى على الماضي، كما أن المقرر أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقاَ مكتسباَ في ظل قانون معين تخضع – كأصل عام – من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة.

·   وأن نص المادة 1/779 من التقنين المدنى – المنطبق على واقعة النزاع – على أن كفالة الدين التجارى تعتبر عملاَ مدنياَ ولو كان الكفيل تاجراَ

·    يدل على أن الأصل في الكفالة انها تعتبر عملاَ مدنياَ وتبقى الكفالة عملاَ مدنياَ بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماَ تجارياَ أو كان كل من الدائن والمدين تاجراَ وكان الكفيل نفسه تاجراَ،

·   وذلك استثناء من القاعدة التي تقضى بأن التزام الكفيل تابع لالتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاَ لا مضارباَ فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى.

·   وكان من المقرر أيضاَ أنه لا يبدأ سريان التقادم إلا من وقت استحقاق الدين وفقا لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى وهو :-

·   فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة لها إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى آية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى، إذ أن كل قسط يعتبر ديناَ قائماَ بذاته مستقلاَ بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه، وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أي قسط، غنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به بتقديم ميعاد سريان التقادم. 

·        لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أن الدين محل النزاع نشأ مدنياَ – على نحو ما تقدم –

·        وأصبح حقاَ مكتسباَ قبل صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999

·        ومن ثم لا تسرى أحكام هذا القانون الأخير عليه ومنها المتعلقة بتغيير طبيعته من دين مدنى 15 سنة،

·         وإذ كان الثابت بأوراق الدعوى أن ميعاد استحقاق القسط الأول من الدين هو 23 يناير 2000

·        وأن الدعوى أقيمت ابتداء بتاريخ 17 مايو 2008،

·        ومن ثم لا تكون مدة التقادم قد اكتملت،

·        وإذ خالف الحكم الحكم المطعون فيه هذا النظر

·   وقضى بسقوط المديونية إعمالاَ لنص المادة 48 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 باعتبار الدين تجارى،

·        ورتب على ذلك قضاءه بانقضائه بمضى 7 سنوات،

·        فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

·            نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...