1/04/2021

هل استيقاف السائقين لأخذ عينات بول منهم لتحليلها مخالف للقانون ؟؟؟

هل  استيقاف السائقين لأخذ عينات بول منهم لتحليلها مخالف للقانون  ؟؟؟

     

                 بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال عن الاجابة عن سؤال ورد الينا من احدى المتابعين لموقعنا والسؤال هو

·         هل  استيقاف السائقين لأخذ عينات منهم لتحليلها مخالف للقانون  ؟؟؟

·                       الاجابة

·      حددت محكمة النقض فى حكم حديث لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ   عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه،

·     مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المخدرات،

·          دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

·          صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4527 لسنة 87 القضائية، من الدائرة الجنائية – دائرة الأحد

·            الوقائع

·   اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية أول، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 995 لسنة 2015 غرب الإسكندرية، بأنه في يوم 15 من مارس سنة 2015 بدائرة قسم شرطة العامرية أول – محافظة الاسكندرية، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، قاد مركبة تحت تأثير المادة المخدرة محل الاتهام الأول.

·        فى تلك الأثناء – أحالت النيابة العامة الطاعن "المتهم" إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل، والمواد 1، 3، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مع إعمال المادتين رقمى 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 10 الأف جنية عما نسب إليه ومصادرة الكاشف الاستدلالي المضبوط.

·         القبض على المتهم

·       المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والاستيقاف لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

·          الحكم المطعون فيه  بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه

·    أثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمى، الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور بحملة مرورية، قام باستيقاف السيارة ع د 1526 قيادة المتهم محمود مرسى للتفتيش على التراخيص

·       وأثناء مناقشته تحقق لديه أنه تحت تأثير المخدر،

·    فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم باستخدام الكاشف الاستدلالي، فظهر إيجابي تعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ فقام بضبطه.

·             القبض على المشتبه به فى حالة التلبس

·         لما كان ذلك – وكانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن:      "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مضمونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة.

·       وكانت المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

·             بطلان القبض لانتفاء الشروط

·            المحكمة قالت إنه لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه

·   تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه مخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ

·    إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى –

·       فإن التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه يقع باطلا،

·    ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريراَ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه،

·   ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه.

·           خطوات تحليل عينة متعاطى المخدرات

·       وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته،

·    لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :

·    ·   1-استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .

·       2-اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.

·       3-فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.

·   4-يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام 

·   5-تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.

·   المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة،

·    ونصت  المادة 54 من الدستور الحالي التي تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، فأي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس المعروفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة.

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...