بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال من احد متابعين الموقع والسؤال هو
ما هى عقوبة
التزوير فى الأحكام أو المحاضر؟
·
الاجابة
· تختلف العقوبة إذا وقعت جريمة التزوير من موظف عام، أو إذا وقعت من
غير موظف عام.
· ونصت المادة 211 من القانون علىما يلى :-
·
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية
وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو
غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو
بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور
أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
· ونصت المادة 212 على :-
·
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب
تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها
عشر سنين.
· كما نصت المادة 213 على :-
·
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في
مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها
المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك
السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو
بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
· وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت
المادة 214 على:-
·
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد
الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى
عشر.
· ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير
فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص :-
·
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات
المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة
قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته
السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
·
وتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر
لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو
منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية
صفة كانت.
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
·
خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق