بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
· ونتكلم
فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-
· هل يجوز التصالح فى جرائم القتل الخطأ ؟؟؟؟
الاجابة
تضمن
القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى
الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم
المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى
هذا النظام.
ويجوز للمتهم أو وكيله
إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت
عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو
كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا
حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وفقاً لنص
المادة (18 مكرراً " أ" ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح
المشار إليه تتحصل فى الآتى: إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح
ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى كما يلى :-
الجنح:
- القتل الخطأ (المادة 238 "
الفقرتان الأولى والثانية")
- النصب (المادة 336)
- خيانة الأمانة فى ورقة موقعة على
بياض (المادة 340)
- انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370
و 371 و 373)
المخالفات:
- المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة 377 البند "9")
- إتلاف منقول بإهمال
(المادة 378 البند "6")
- التسبب فى موت البهائم
والدواب بإهمال (المادة 378 البند "7")
- السب غير العلنى
(المادة 378 البند "9")
- الدخول والمرور فى
الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
ويترتب
على ذلك
سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ
المنصوص عليها فى المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة
والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.
- تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو
ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب
الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
- النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت
عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
- التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو
كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
- أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة
إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً "
أ" ) سالفة البيان فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها
يجب اتخاذ مايلى:
- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم
والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
أمام النيابة العامة، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات
رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة
أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو
أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن
إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
أمام النيابة العامة.
- ملحوظة مهمه جدااا
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه
يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر
من محكمة الأسره.
- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى
واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى
عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً
لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية
التى صدر بشأنها الصلح.
- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة
القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه
التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى
المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل
بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
- إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً
أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات
القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة
الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين
المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد
المقررة قانوناً.
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق