بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / محمد عطية–- من المتابعين لموقعنا (
مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه يريد شراء شقة والبائع سوف يحرر له توكيل بيع للنفس وللغير وسمع ان
التوكيل ينتهى بوفاة الموكل وتحدث له مشاكل مع ورثة البائع وهنا يتسأل
هل التوكيل ينتهى بوفاة الموكل ؟
الاجابة
· المبدأ العام
· أن التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، وذلك
لأن الأصل فى - الوكالة - هو إقامة الموكل للغير مقام النفس، فيما يجوز التوكل
فيه، وبالتالى إذا توفى الأصيل لا يملك الوكيل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان
الأصيل، بل تبطل الوكالة بموت الموكل، أو بموت الوكيل، لأن الوكالة تعتمد على
الحياة فإذا انتفت، تكون قد انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.
· 4
حالات تنتهى فيها التوكيلات
·
1- إتمام العمل الموكل فيه.
·
2-انتهاء أجل الوكالة.
·
3- بموت الوكيل أو الموكل م 714 مدني.
· 4- إذا
قام الموكل بإلغاء التوكيل
· الاساس القانونى
· تنص
المادة 714 من القانون المدنى على :
· (تنتهى
الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا
بموت الموكل أو الوكيل ) .
· حالات حالات يظل فيها التوكيل ساريا
رغم وفاة الموكل
· تنص
الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى
على :
·
( 2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح
الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من
صدرت الوكالة لصالحه )
· بموجب
الفقرة السابقة تكون الوكالة ليست من النظام العام،
·
وبالتالى يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها، وعلى
ذلك لو تضمن التوكيل النص على استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل فإن
التوكيل يظل ساريا حتى لو مات الموكل فيحق للوكيل الاستمرار فى استعمال التوكيل .
· وبناء
على هذه المادة اصدرا الجمعية العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها
المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69 على ان الاصل ان الوكاله تنتهى باتمام العمل
محل الوكاله او انقضاء اجلها او وفاة احد طرفيها غير ان هذا الاصل ليس من النظام
العام فيجوز لطرفها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه
الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم ورثته فى حدود التركه .
· مما سبق ان التوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات هذه التوكيلات تظل سارية بعد موت الموكل .
· بناء
على ما تقدم
· صدرت
التعليمات الإدارية في الشهرالعقاري بإضافة فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من
تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب
التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم
جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة
المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة.
·
احكام محكمة النقض فى الموضوع
·
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر
الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا
الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى
من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون
عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى
مورث الطاعن ونص فى الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين
ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه
قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها
بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون
· الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22
·
وقضت ايضا
· ما
كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل
التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى
الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة
الموكل والغير مثلاً.
· الطعن المقيد برقم 2595 لسنة 72 جلسة
2003/05/ 28
·
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بحالات يظل فيها التوكيل ساريا
رغم وفاة الموكل وهى التوكيلات
التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات
والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين
من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان
اكون قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى
تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد
القراء والمتابعين للموقع على معرفة
حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة
بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى
ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق