بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى ) موقع قانونى نجيب فيه على
الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل
سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية
وردت الينا من السيد/ صادق حسين – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلته القانونية ان والده توفى وترك ميراث واكتشف هو واخواته
ان عمة يدعى ان والدهم باع له قطعة أرض قبل موته بموجب عقد بيع ولكن لم يجدوا مال يساوى قيمة قطعه الارض المباعة وهنا يتسال الاستاذ صادق حسين عن الاجراء
القانونى لحفظ حقوقهم فى هذه الحالة :-
·
الاجابة
·
يمكنك رفع دعوى بطلان العقد لصدوره قبل
وفاة والدك وأثناء مرضة ويعتبر وصية منه
ولا يسرى فى حقكم الا فى حدود الثلث
·
الاساس القانونى :-
·
تنص المادة (916) من القانون المدني
على أن :
1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت
ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام
الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف .
·
2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن
العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا
يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا يكن هذا التاريخ ثابتا .
·
3- وإذا إثبات الورثة أن التصرف هو من
مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له
التصرف عكس ذلك كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة نخالفه .
·
ولما كان البيع الذي أجراه مورث
المدعيين نظير ثمن وقدره ........ وأن هذا الثمن لا يتناسب البتة مع قيمة المبيع
الحقيقية .
·
وهذا البيع كان في مرض الموت حيث أن
مورث المدعيين كان يعاني من مرض ...... وهو مرض يصعب علاجه وقد أعجزه هذا المرض عن
ممارسة أعماله المادية وقد انتهى هذا المرض بوفاته بتاريخ /
/ .
·
وقد قضت محكمة النقض بأن :
·
( المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد على الظن
موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر
المريض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن
يعجز (غير العاجز من قل) عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقيق
العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به ) .
·
(الطعن 15 لسنة 40ق أحوال شخصية جلسة
7/1/1973 س27 ص146)
·
وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن :
·
" من الضوابط المقررة في تحديد
مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه إهلاك
ويشعر معه المريض يدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا
يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه وتكون تصرفات
المريض في هذه الحالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ
بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو مسائل الوقائع
التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع "
·
(الطعن 1002 لسنة 49ق جلسة 8/2/1984
س25 ص417)
·
ثانياً : المرض الذي كان يعاني منه
مورث المدعيين انتهى بوفاة المورث
·
أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض
الموت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه اله لاك
ويشعر المريض بدنو أدله وأن ينتهي بوفاته .
·
والثابت من حافظة مستندات المدعيين بأن
مورثهم كان يعاني من مرض ........ وظل على فراش مرضه في المستشفى وانتهت حياته
بالوفاة بسبب تلك المرض مما يؤكد بأن تصرف مورث المدعيين كان في مرض الموت
·
(الطعن 9 لسنة 38ق جلسة 9/2/1973 س24
ص151)
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بدعوى إبطال تصرف صادر في مرض
الموت .
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت
لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
نتناول فى الموقع الاجابة
على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان
مكتب المحاماة
3 عمارات الجيزة
- الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق