بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا
ونتكلم
فى هذا المقال عن موضوع قانونى وهو :-
· فى بعض الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل فى حالة غياب المتهم فى الجلسة
والسؤال
هنا
· هل
منع المحامى من الحضور فى حالة غياب المتهم حائز قانونا من عدمة ؟
بحث
الموضوع
· تنص
المادة 98 من الدستور المصرى على :-
( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال
المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع )
·
نص المادة سالفة البيان أرسى بذلك
مبدءاً دستورياً عاماً وهو أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول ، ولم يشترط
أن يكون المتهم حاضراً جلسات المحاكمة ، فهو من النصوص الغير متضمنة لأي استثناء
أو قيد يحد من نفاذه أو يجيز عدم تطبيقه أو مخالفته ، الأمر الذي يعني وجوب احترام
كافة التشريعات لهذا المبدأ ، وعدم جواز أن يصدر تشريع يناهض أو يحد أو ينقص من
هذا الحق الذي أرساه هذا النص .
·
وبالرجوع الى المادة 237 من قانون
الاجراءات الجنائية التى تنص على
· ( يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس
الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم
الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له
محامياً للدفاع عنه.
· أما
في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع
عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً )
· ونص المادة 463 من ذات القانون
· (الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة
التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو
على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا
كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا
يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا
يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه
المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به )
· المواد السابقة من قانون الاجراءات
مشوبة بعدم الدستورىة وذلك لمخالفته للمادة (98) من الدستور ، لما فيه من إنكار
لحق الدفاع ، نظراً لحظرها حضور وكيل عن المتهم الغائب أمام بعض الجنح ، فحرمان
المتهم من حضور من ينوب أو يدافع عنه أمام المحكمة يعد إهداراً لضمانة الدفاع التي
كفلها الدستور أصالة و بالوكالة
· وضمانة
الدفاع هذه هي التي اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً وركيزة أساسية في المحاكمة المنصفة
التي تطلبها في المادة ( 98 ) منه ، كإطار للفصل في كل اتهام جنائي تقديراً بأن
صون النظام الاجتماعي ينافيه أن تكون القواعد التي تقررها الدولة في مجال الفصل في
هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ،
وانطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد
المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح
يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ..
· وأكدت
المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن
التجاوز عنه ، والتعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر
إنكاراً لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها ، ومن ثم لم يجز
الدستور للسلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه
بما يعطل فعاليته أو يحد منها ، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها
بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، إنما يؤول في أغلب صوره إلي إسقاط الضمانة
التي كفلها الدستور لكل مواطن في مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وهو ما يعتبر
هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها سواء كان الإنكار أو
التقييد منصرفاً إلي حق الدفاع بالأصالة أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة ..
· والنصوص
التي أوردها الدستور في شأن حق الدفاع تتضافر جميعها في توكيد أن هذا الحق يعد
ضمانة أساسية يضمن الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال
بحقوق الأفراد وحرياتهم بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء الموضوعية
أو الإجرائية ، وهي بحق ضمانة تؤمن لكل فرد حماية متكافئة أمام القانون الأمر الذي
يعني أن حق الدفاع أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها أو مجرد الحد
منها .
· وهذا
ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها كما أوضحنا سلفاً ، حيث
دأبت على التأكيد على ضمانة الدفاع ومدى الدور الذي تلعبه كأحد الحقوق التي يكفلها
الدستور وألمحت إلي أن إنكار ضمانة الدفاع أو حتى مجرد فرض قيود تحد منها يخل
بقواعد المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور وينال من أصل البراءة الذي يعد واحداً
من أهم المبادئ الذي حرص الدستور على كفالته حيث قضت في أحد أحكامها بـــ :-
· ”
إن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم
عليها المحاكمة المنصفة والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان
وحماية حقوقه الأساسية ، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن
أهدافها ، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة ، ذلك أن افتراض براءة
المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية بوسائل إجرائية
إلزامية تعد وثيقة الصلة بالحق في الدفاع “.
·
[الدستورية العليا 16/5/1992 – القضية
رقم 6 لسنة 13ق “الدستورية”]
·
وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضاً
في سبيل تأكيدها لدور ضمانة الدفاع بأن :-
· ”
دور ضمانة الدفاع في تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً في مجال الاتهام
الجنائي باعتبار أن الإدانة التي يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه
وبين الجماعة التي ينتمي إليها منهية – أحياناً – أماله المشروعة في الحياة “.
·
[الدستورية العليا 16/5/1992 – القضية
رقم 6 لسنة 13ق “الدستورية”] (1)
·
https://kadyonline.com/?p=4998 (1)
· الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بعدم دستورية حظر حضور محام عن المتهم الغائب فى
الجنح التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه لمخالفته للمادة 98 من الدستور المصرى .
-
فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون
قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
·
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
· العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457