11/30/2020

عدم دستورية حظر حضور محام عن المتهم الغائب فى الجنح التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه

عدم دستورية حظر حضور محام عن المتهم الغائب فى الجنح التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه

 

                       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى   ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا 

     ونتكلم فى هذا المقال عن موضوع قانونى وهو :-

·      فى بعض الجنح التى لا يوجد فيها كفالة مالية ويكون الحكم فيها واجب النفاذ بمجرد صدوره، فهى واجبة الحضور للمتهم ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل فى حالة غياب المتهم فى الجلسة

     والسؤال هنا

·           هل منع المحامى من الحضور فى حالة غياب المتهم حائز قانونا من عدمة ؟

    بحث الموضوع

·           تنص المادة  98 من الدستور المصرى على :-

 ( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع )

·   نص المادة سالفة البيان أرسى بذلك مبدءاً دستورياً عاماً وهو أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول ، ولم يشترط أن يكون المتهم حاضراً جلسات المحاكمة ، فهو من النصوص الغير متضمنة لأي استثناء أو قيد يحد من نفاذه أو يجيز عدم تطبيقه أو مخالفته ، الأمر الذي يعني وجوب احترام كافة التشريعات لهذا المبدأ ، وعدم جواز أن يصدر تشريع يناهض أو يحد أو ينقص من هذا الحق الذي أرساه هذا النص .

·           وبالرجوع الى المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على

·    ( يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

·     أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً )

·            ونص المادة 463 من ذات القانون

·    (الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به )

·      المواد السابقة من قانون الاجراءات مشوبة بعدم الدستورىة وذلك لمخالفته للمادة (98) من الدستور ، لما فيه من إنكار لحق الدفاع ، نظراً لحظرها حضور وكيل عن المتهم الغائب أمام بعض الجنح ، فحرمان المتهم من حضور من ينوب أو يدافع عنه أمام المحكمة يعد إهداراً لضمانة الدفاع التي كفلها الدستور أصالة و بالوكالة

·     وضمانة الدفاع هذه هي التي اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً وركيزة أساسية في المحاكمة المنصفة التي تطلبها في المادة ( 98 ) منه ، كإطار للفصل في كل اتهام جنائي تقديراً بأن صون النظام الاجتماعي ينافيه أن تكون القواعد التي تقررها الدولة في مجال الفصل في هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ، وانطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها إنما يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة ، والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ..

·     وأكدت المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها أن ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه ، والتعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكاراً لمضمونها الحق مصادماً لمعنى العدالة منافياً لمتطلباتها ، ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها ، كاشفاً بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، إنما يؤول في أغلب صوره إلي إسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وهو ما يعتبر هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلي حق الدفاع بالأصالة أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة ..

·   والنصوص التي أوردها الدستور في شأن حق الدفاع تتضافر جميعها في توكيد أن هذا الحق يعد ضمانة أساسية يضمن الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء الموضوعية أو الإجرائية ، وهي بحق ضمانة تؤمن لكل فرد حماية متكافئة أمام القانون الأمر الذي يعني أن حق الدفاع أضحى مستقراً كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها أو مجرد الحد منها .

·   وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها كما أوضحنا سلفاً ، حيث دأبت على التأكيد على ضمانة الدفاع ومدى الدور الذي تلعبه كأحد الحقوق التي يكفلها الدستور وألمحت إلي أن إنكار ضمانة الدفاع أو حتى مجرد فرض قيود تحد منها يخل بقواعد المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور وينال من أصل البراءة الذي يعد واحداً من أهم المبادئ الذي حرص الدستور على كفالته حيث قضت في أحد أحكامها بـــ :-

·   ” إن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتي تعكس نظاماً متكامل الملامح يتوخى صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها ، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة ، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية بوسائل إجرائية إلزامية تعد وثيقة الصلة بالحق في الدفاع “.

·        [الدستورية العليا 16/5/1992 – القضية رقم 6 لسنة 13ق “الدستورية”]

·        وقضت المحكمة الدستورية العليا أيضاً في سبيل تأكيدها لدور ضمانة الدفاع بأن :-

·   ” دور ضمانة الدفاع في تأمين حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوماً في مجال الاتهام الجنائي باعتبار أن الإدانة التي يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة التي ينتمي إليها منهية – أحياناً – أماله المشروعة في الحياة “.

·        [الدستورية العليا 16/5/1992 – القضية رقم 6 لسنة 13ق “الدستورية”] (1)

·        https://kadyonline.com/?p=4998 (1)

·               الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق  بعدم دستورية حظر حضور محام عن المتهم الغائب فى الجنح التى يجب فيها حضور المتهم بشخصه لمخالفته للمادة 98 من الدستور المصرى .

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·             العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/29/2020

عدم التزام المطلق بتعليم اولاده فى مدارس خاصه وغير ملزم بنفقة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية

شروط التزام الاب بنفقات تعليم أولاده فى المدارس الخاصة

                     

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى    ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / فرغلى عبدالله–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه طلق زوجتة ولدية منها ولد فى المرحلة الابتدائية وفوجىء ان مطلقته نقل ابنهمن مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة وطلبت منه ان يدفع فرق الرسوم المدرسية ولكنه رفض لانه لا يستطيع ماديا لتحمل مصاريف المدرسة الخاصة فرفعت مطلقته ضده قضية لاجباره على دفع رسوم المدرسة الخاصة وهنا يتسأل

هل هو ملزم قانونا بدفع رسوم المدرسة الخاصة  ؟

الاجابة

·       من الشروط الاساسية حتى تحكم المحكمة بالزامك  بدفع نفقات المدرسة الخاصة

·        اولا : ان تقدم مطلقتك للمحكمة ما يفيد موافقتك على تعليم ابنك فى مدرسة خاصة وليس مدرسة حكومية

·       ثانيا : ان تقدم مطلقتك للمحكمة ما يفيد قدرتك المالية على تعليم ابنك فى مدرسة خاصة وليس مدرسة حكومية

·       احكام القضاء حكم فى الدعوى المقيدة برقم 186 لسنة 2019 أسرة بندر بنها عدة قواعد وهى :-

·        يشترط لالتزام الأب بنفقات التعليم الخاص عدة شروط:

·        1-أن يكون فى قدرة الأب الإنفاق على التعليم وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة على حده.

·        2-أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة أو التى تخضع لإشرافها.

·        3-ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين.

·   4-أن يكون الولد رشيداً فى تعليمه لا يتكرر رسوبه أو يثبت عدم انتظامه فى تحصيل العلم بما يدل على أن النوع من التعليم الذى يتلقاه لا يتلائم مع قدرات الصغير أو استعداده الذهنى".

·        5-من المقرر أنه إذا ما رغبت الأم فى أن تلحق الصغير الذي بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة

·    فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه صراحة أو ضمناً فلا يجوز إلزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس الحكومية ودور العلم الرسمية التابعة للدولة

·    وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك.

·   6- من المقرر انصراف مفهوم مصروفات التعليم إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه

·         مثال ذلك الدروس الخصوصية

·         أو الكتب والمراجع "الخارجية

·    حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، كما لا يشمل ما اصطلح تسميته أتوبيس المدرسة كلما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو السير على الأقدام.

·               الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بشروط التزام الاب بنفقات المدارس الخاصة وهى موافقتة على ذلك الشرط الثانى قدرته على الانفاق والاب غير ملزم بالدروس الخصوصية والكتب الخارجية

-           فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/28/2020

حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل

حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل

       

                     بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / محمد عطية–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه يريد  شراء شقة والبائع سوف  يحرر له توكيل بيع للنفس وللغير وسمع ان التوكيل ينتهى بوفاة الموكل وتحدث له مشاكل مع ورثة البائع وهنا يتسأل

   هل التوكيل ينتهى بوفاة الموكل ؟

    الاجابة

·              المبدأ العام

·       أن التوكيل ينتهى بوفاة الموكل، وذلك لأن الأصل فى - الوكالة - هو إقامة الموكل للغير مقام النفس، فيما يجوز التوكل فيه، وبالتالى إذا توفى الأصيل لا يملك الوكيل القيام بالتصرف الموكل فيه مكان الأصيل، بل تبطل الوكالة بموت الموكل، أو بموت الوكيل، لأن الوكالة تعتمد على الحياة فإذا انتفت، تكون قد انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.

·      4 حالات تنتهى فيها التوكيلات

·       1- إتمام العمل الموكل فيه.

·       2-انتهاء أجل الوكالة.

·       3- بموت الوكيل أو الموكل م 714 مدني.

·       4- إذا قام الموكل بإلغاء التوكيل

·               الاساس القانونى

·       تنص المادة 714 من القانون المدنى على :

·   (تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) .

·           حالات حالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل

·       تنص الفقرة الثانية من  المادة 715 من القانون المدنى على :

·   ( 2- على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه )

·       بموجب الفقرة السابقة تكون الوكالة ليست من النظام العام،

·    وبالتالى يجوز للأفراد الاتفاق على عكسها، وعلى ذلك لو تضمن  التوكيل  النص على استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل فإن التوكيل يظل ساريا حتى لو مات الموكل فيحق للوكيل الاستمرار فى استعمال التوكيل .

·   وبناء على هذه المادة اصدرا الجمعية العموميه للفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف رقم 88/1/69 على ان الاصل ان الوكاله تنتهى باتمام العمل محل الوكاله او انقضاء اجلها او وفاة احد طرفيها غير ان هذا الاصل ليس من النظام العام فيجوز لطرفها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففى هذه الحالة لا تنتهى الوكالة بموت الموكل بل يلتزم ورثته فى حدود التركه .

·   مما سبق ان التوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات هذه التوكيلات تظل سارية بعد موت الموكل .

·       بناء على ما تقدم

·   صدرت التعليمات الإدارية في الشهرالعقاري بإضافة فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة. 

·      احكام محكمة النقض فى الموضوع

·  للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الاتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الاتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون

·                             الطعن رقم 327 لسنة 20 جلسة 1953/01/22

·      وقضت ايضا

·   ما كان للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى إلى ورثته، وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضى الموضوع استخلاص الاتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.

·               الطعن المقيد برقم 2595 لسنة 72 جلسة 2003/05/ 28

·               الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحالات يظل فيها التوكيل ساريا رغم وفاة الموكل وهى التوكيلات التى تكون صادرة لصالح الوكيل أو أجنبى كتوكيلات البيع للنفس والغير فى العقارات والسيارات وكذلك التوكيلات التى لا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وتحصيل ايرادات نشر المذكرات

-           فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

 نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما      يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...