بسم
الله الرحمن الرحيم
(مستشارك القانونى ) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد
الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى
الاتصال بنا ، ونتكلم
فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة/ امنية مكرم – من
المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انها حصلت
فى 2018 على ليسانس الأداب جامعة القاهرة قسم الإعلام بتقدير عام تراكمى جيد جداً،
وأن ترتيبها الأولى على قسم الإعلام ، وإنه يحق للأول بقسم الإعلام التعيين كمعيد
بالكلية، ومن ثم فإنه من الواجب إصدار قرار بتعيينها كمعيدة بالكلية لأنها الأولى
بقسم الإعلام خلال هذه الدفعة، ولكنها علمت بصدور فى 2019 بتعيين طالب آخر كمعيد
بدلاً منها وكان ترتيبه الثالث على قسم الإعلام بنفس دفعتها ، وهنا تتسأل عن
الاجراء القانونى لحفظ حقوقها ؟
الاجابة :
· لكى
الحق فى التظلم من عدم تعيينك معيدة واذا لم ترد الجهه الادارية المختصة ( الجامعه
) على تظلمك يمكنك اقامة دعوى فى القضاء الادارى بالغاء القرار السلبى بالامتناع
عن تعيينك معيدة فى الكلية
· ولمزيد من التفاصيل عن دعوى الغاء القرار الادارى تابعى معنا ما يلى
-
تعريف القرار الإداري السلبي
- هو رفض السلطات الإدارية أو
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وهذا
ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972
-
احكام المحكمه الادارية العليا فى
تعريف القرار السلبى :-
- القرار
الإداري قد يكون صريحا تعبر به جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز
قانوني معين، وقد يكون سلبيا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء
كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بما يتعين معه لكي يكون هناك قرار إداري
سلبي يمكن الطعن عليه بالإلغاء أن يكون هناك إلزام قانوني لجهة الإدارة باتخاذ
قرار معين،
- [المحكمة
الإدارية العليا الطعن رقم 13592 - لسنة 56 - تاريخ الجلسة 7 / 12 / 2013 - رقم
الصفحة 1174 ]
-
[الطعن رقم 7944 - لسنة 46 - تاريخ
الجلسة 21 / 6 / 2003 ]
-
] المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم
789 لسنة 36 ق جلسة 27/4/1993 [
-
كما قضت المحكمه الادارية العليا بانه
:-
- ثمة
استقراراً قضائياً على أن القرار السلبي لا يتحقق وجوده قانوناً في ضوء الفقرة
الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
إلا إذا كان ثمة رفض أو امتناع من قبل جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، الأمر الذي مؤداه أنه يلزم لكي يوجد قرار
سلبي قانوناً أن يكون ثمة إلزام قانوني بأن تتخذ جهة الإدارة قراراً معيناً بقصد
إحداث أثر قانوني، إلا أنها امتنعت عن اتخاذه، ومن ثم يخرج من عداد القرارات
السلبية كل امتناع لجهة الإدارة عن القيام بعمل تنفيذي تلزم قانوناً بالقيام به
إنفاذاً لإرادة المشرع أو إنفاذاً لإرادتها هي متى خولها القانون ذلك
-
[الطعن رقم 10218 - لسنة 56 - تاريخ
الجلسة 24 / 3 / 2012 ]
-
[الطعن رقم 10856 - لسنة 56 - تاريخ
الجلسة 21 / 1 / 2012 ]
-
[الطعن رقم 28318 - لسنة 56 - تاريخ
الجلسة 9 / 6 / 2012 ]
-
[الطعن رقم 13539 - لسنة 50 - تاريخ
الجلسة 16 / 2 / 2008 ]
-
شروط قبول دعوى الإلغاء هي :
-
1 - يشترط في القرار المطعون فيه أن
يكون قراراً إدارياً نهائياً وليس عملاً مادياً.
- والقرارات
التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء هي القرارات الإدارية والقرارات النهائية الصادرة
من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.
- 2 -
توافر شرط المصلحة فمن المبادئ المُسلم بها أنه حيث توجد المصلحة توجد الدعوى فلا
دعوى بدون مصلحة.
- الطعن
في القرار السلبي لا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء
- استقر
قضاء المحكمه الادارية العليا على أن طلبات إلغاء القرارات السلبية بالامتناع لا
تتقيد في رفع الدعوى بالميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طالما كان الامتناع مستمراً،
-
[الطعن رقم 39919 - لسنة 57 - تاريخ
الجلسة 21 / 5 / 2016 ]
-
[الطعن رقم 9362 - لسنة 49 - تاريخ
الجلسة 26 / 1 / 2008 ]
- كما
قضت المحكمه الادارية العليا بان القرارات السلبية الصادرة بالامتناع عن إصدار
قرار معين يجوز الطعن فيها في أي وقت دون التقيد بميعاد معين، بحسبان أنها تتجدد
من وقت إلى آخر على الدوام
- [الطعن
رقم 131 - لسنة 48 - تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2007 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم
الصفحة 323 ]
- ثالثا
:- وجوب التظلم من القرار السلبى واللجوء الى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى
- يجب
التظلم من القرار الاداري امام الجهة التي اصدرته قبل الطعن به امام القضاء وبذلك
يصبح التظلم الوجوبي شرطا في قبول دعوى الالغاء وهذا مانصت عليه المادة(10) من
قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 ولكن في ميادين محددة وهي طلبات
التعيين في الوظائف العامة او الترقية او بمنح العلاوات وكذلك طلبات الموظفين
العموميين بالغاء القرارات الادارية المتعلقة باحالتهم على التقاعد او فصلهم وما
يتعلق ايضا بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ومن ثم فاذا ما تضمن
القرار السلبى طعنا في القرارات المشار اليها وجب التظلم منه قبل رفع الدعوى
-
صيغه عريضة دعوى الغاء قرار سلبى بعدم
التعيين فى وظيفة
-
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة
القضاء الاداري
-
تحية طيبة وبعد ،،،
- مقدمه
لسيادتكم / امنية مكرم المقيم بـ
................ ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن الكائن بمدينه نصر القاهرة
-
ضــــد
-
السيد الدكتور / رئيس جامعه بنى سويف -
بصفته
-
السيد الدكتور / عميد كلية الاداب
- بصفته
-
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بمقرها
الكائن
-
الموضوع
- بتاريخ
/
/ قامت كلية الاداب بجامعه بنى
سويف بتعيين ( اسم الشخص الذى تم
تعيينه ) فى وظيفة معيد رغم ان ترتيبة
الثالث على الدفعه والطالبة ترتيبها الاولى على الدفعه بتقدير عام تراكمى جيد
جداً، وإنه يحق للأول التعيين كمعيد
بالكلية، ومن ثم فإنه من الواجب إصدار قرار بتعيينها كمعيدة بالكلية لأنها الأولى
خلال هذه الدفعة، ولكنها علمت بصدور فى 2019 بتعيين طالب آخر كمعيد بدلاً منها
وكان ترتيبه الثالث على بنفس دفعته
- ومن
حيث انه يحق للطالبة التعيين فى وظيفه معيدة لتقدمها فى ترتيب التقدير التراكمى على الشخص
الذى تم تعيينه معيد
- و
حيث أن الجهة المطعون ضدها قد رفضت تظلما كانت الطالبة قد تقدمت لأسباب ليس لها
سند من القانون .
- لذلك
يحق للطالبة والحال هذه طلب الحكم بإلغاء
القرار المطعون فيه رقم لسنة فيما بضمنة من تخطى الطالبة فى التعيين فى
وظيفة معيد بكلية الاداب .
-
بناء عليه
-
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع تحديد أقرب
جلسة للحكم بـ :-
-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
- ثانيا
:- وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم
لسنة الصادر فيما تضمنه من تخطى الطالبة فى شغل وظيفة
معيدة بكلية الاداب جامعه بنى سويف وأحقية
الطالبة فى التعيين فى وظيفة معيدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار المذكور مع كل ما
يترتب على ذلك من آثار 0
-
مع إلزام جهة الإدارة المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة .
-
وكيل الطالب المستشار / محمود
عبدالرحمن المحامى
-
الخلاصة
- تناولنا
فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بالغاء
القرار الادارى السلبى وتناولنا تعريفه وشروط دعوى الالغاء ووجوب التظلم منه وعريضة
دعوى الغاء قرار ادارى سلبى فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد
لدى نقابة المحامين المصرية
حاصل على درجة الماجستير
فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون
والمحاماة
عملت بالمحاماة داخل مصر
من 2002 حتى 2016
وعملت مستشار قانونى
بالكويت من 2016 حتى 2020
نتناول فى الموقع الاجابة
على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة
3 عمارات الجيزة
- الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق