11/07/2021

كيفية إثبــــات تاريخ المحررات العرفية ؟؟؟؟؟

                                       

كيفية إثبــــات تاريخ المحررات العرفية  ؟؟؟؟؟

السؤال الأول : ماهي المحررات العرفية ؟

 المحررات العرفية : هي المحررات الصادرة من الافراد ((دون ان يتدخل موظف عام في تحريرها)) ، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات او لا ، وهي مقابل وعكس المحررات الرسمية ، و الكتابة التي يوقعها شخص ، تشترط شرطان (الكتابة ، والتوقيع) ، والكتابة باللغة العربية او غيرها وبالألة الكاتبة او بخط اليد او جهاز الكمبيوتر او خليط بينهم ، والتوقيع هو العنصر الجوهري في الكتابة والمحرر العرفي من الناحية القانونية ، والتوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون المصري .، والتوقيع يكون باي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء او الختم او التوقيع أو البصمة ، وبفعل يده شخصيا لا احد غيره

 والسؤال الثاني : ما هو الهدف القانوني والتشريعي من إثبات تاريخ المحررات العرفية ؟

 الهدف القانوني والتشريعي  من اثبات التاريخ هو عملية الاثبات القضائي عند النزاع ، وتهدف الى اكتساب الحجية بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير ووجود الواقعة القانونية او المادية ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي ، فإثبات التاريخ هو المعيار القانوني الوحيد من الناحية القانونية ، للأسبقية الفعلية في الحقوق عند النزاع القضائي على تاريخ استحقاقها او انشائها ، فهو الاداة القانونية السهلة والميسرة لتفضيل العقود والمحررات العرفية المتنازع عليها من حيث الاسبقية في تاريخ وجودها ، ونصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."

  والسؤال الثالث : ما هي الطرق الأربعة لإثبات تاريخ المحررات العرفية ؟

 1- اثبات التاريخ بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري .

2- اثبات التاريخ من أي موظف عام غير موثق الشهر العقاري مختص وظيفيا في حدود اعمال وظيفته .

3- تاريخ وفاه احد المتعاقدين الموقعين على المحرر العرفي.

4- المحرر العرفي الذي تناول ذكره داخل محرر رسمي او مثبت التاريخ وفقا للطرق السابقة .

  والسؤال الرابع : ما الفرق بين المحرر الموثق والمحرر الرسمي والمحرر العرفي ؟

 قررت المادة رقم 280 من قانون المرافعات أن المحررات الموثقة التي يحررها و يوثقها الموثقين من السندات التنفيذية، وألزمت جميع السلطات المختصة بتنفيذها جبرياً نتيجة لوضع الموثق الصيغة التنفيذية على هذه المحررات، وهذا اختصاص قضائي من حيث الموضوع.

 حيث نصت المادة 280 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن :- "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ،

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :"على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك"

  وهذا يفرض علينا توضيح الفرق بين :-

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :

 ليس كل محرر رسمي يعتبر سند تنفيذي ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشيء بل المحررات الرسمية التي تعتبر سندات تنفيذية هي فقط المحررات التي يحررها الموثقون بالشهر العقاري دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل في اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذي محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التي يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذي الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق.

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :

 لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضي فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.

 ما هو الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :

 التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التي ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبني عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفي المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندا تنفيذيا.

 السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية . فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه. وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.

 المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة actes notariésالتي يقوم بتحريرها الموثقين بمكاتب التوثيق ، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا ، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية. كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج، وأوراق المحضرين، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. وهذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع من السندات (التنفيذية بتعبير (العقود الرسمية) مخالفًا في ذلك نص القانون القديم الذي عبر عنها بالسندات والعقود الرسمية .

 وما معنى ما للمحررات الموثقة من قوة تنفيذية ؟

 تنفيذ المحررات الموثقة التي يحررها الموثقين نظام قرره المشرع المصري نقلاً عن القانون الفرنسي، وهو في هذا القانون الأخير أثر من آثار القانون الفرنسي القديم الذي يضفي على أعمال الموثقين صفة الأعمال القضائية، ومن أهم مظاهر هذه الصفة أن كان للمحررات التي يوثقونها ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية.

 

ويبني شراح القانون الحديث القوة التنفيذية للمحررات الموثقة على اعتبارين:

 الأول : أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق، ومن الإجراءات التي فرضها القانون عليه في القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ورضائهم الكامل ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته ، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغًا يجعله صالحًا للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاء.

 الثاني : أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سندًا تنفيذيًا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه .

 والسؤال الخامس : ما حكم اثبات تاريخ المحررات المزيلة بتوقيع وتاريخ من موظف عام غير موثق الشهر العقاري وهل يجوز اثبات تاريخها من عدمه ؟

 المحررات العرفية المزيلة بتوقيع موظف عام تتحول من مجرد محرر عرفي الى محرر رسمي ولا تعتبر وقتها محرر عرفي وبالتالي لا يجوز اثبات تاريخها في الشهر العقاري او باي طريقة اخرى من الطرق الاربعة سابق الاشارة اليها

 وبالتالي فكل محرر موثق او محرر رسمي يعتبر قانونا محرر ثابت التاريخ ابتدائيا يقينيا .

  والسؤال السادس : ما هي حجية اثبات تاريخ المحررات العرفية بمكاتب توثيق الشهر العقاري ؟

 اولا : بين اطرافه :-

 وكأصل عام لا تكون المحررات العرفية حجيه في الاثبات الا اذا لم ينكرها من نسبت اليه انكارا صريحا مباشرا وليس مجرد التشكيك او النسيان .

 فاذا لم ينكرها الموقعون في حالة النزاع القضائي ، اكتسب المحرر العرفي حجية بين اطرافه ، تتخطى تاريخ التحرير وتشمل المضمون ايضا .

 المحرر العرفي لا يطعن عليه بالتزوير لأنه ليس محرر رسمي ويطعن عليه بالإنكار ممن صدر عنه ، ويكفي انكار التوقيع فقط لإهدار حجيته في الاثبات .

 وحجية المحرر العرفي في الاثبات بين اطراف التعاقد وامام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير فقط ، ووجود الواقعة القانونية او المادية في هذا التاريخ ليس الا ، ودون ان يمتد ذلك الى موضوع المحرر او الى الحق ذاته محل المحرر العرفي حيث نصت المادة (14) من قانون الاثبات المصري :- " يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ، ويكفي ان يحلف يمنيا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ."

 ثانيا : امام الغير : -

 القانون المدني المصري القديم نص صراحة على اكتساب المحرر العرفي المثبت التاريخ الحجية امام الغير ، وكذلك القانون المدني الفرنسي الحالي ،

وبالنسبة للغير يعتبر المحرر العرفي المثبت التاريخ امام موثق الشهر العقاري ، يحوز حجية ثبوتية مطلقة بالنسبة لتاريخه فقط دون ان يمتد الى موضوعه أمام الغير

 لكن السؤال هنا ما هو التاريخ الذي يحوز الحجية امام الغير ؟؟!!

 تاريخ التحرير ام تاريخ الاثبات الثابت بمحضر اثبات التاريخ ؟؟!!

 والاجابة هي : تاريخ اثبات التاريخ المثبت رسميا بمحضر امام موثق الشهر العقاري ومدون بدفتر اثبات التاريخ

 فتاريخ المحضر هو الذي يحوز الحجية الثبوتية امام الغير

 والهدف : هو لحماية الغير حسن النية من الغش وتواطئ المتعاقدين للإضرار بالغير

 ويقصد بالغير : ليس فقط ممن ليسوا متعاقدين بالعقد العرفي بل يمتد لكل شخص يراد به الاحتجاج عليه بالمحرر العرفي بما يشمل ذلك الخلف الخاص والعام والدائنين

 والسؤال السابع : ما هي المحررات العرفية التي يجوز إثبات تاريخها أمام مكاتب التوثيق المصرية ؟

 تختص مكاتب التوثيق المصرية بعد أداء رسم مقرر ثابت موحد ومقداره (15 جنيها) باثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر العرفي ورقم قيده في دفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية وهو دفتر واحد بكل مكتب توثيق تقيد به المحررات العرفية وفقا لأسبقية تقديمها من اطراف التعاقد من خلال ترتيب أسبقية قسائم سداد الرسوم المقررة سابق الإشارة اليها ، ويجب قيدها في ذات يوم تقديمها من أصحاب الشأن ،، وبعد القيد برقم مسلسل تصاعدي بدفتر اثبات التاريخ ، يبدء برقم واحد وحتى اخر رقم يقيد بنهاية السنة الميلادية في الدفتر المعد لذلك ، ويوقع مقدم العقد العرفي بالاستلام بدفتر اثبات تاريخ المحررات العرفية ، ويعتمد محضر اثبات التاريخ لكل محرر عرفي بتوقيع الموثق المختص ثم يختم المحرر العرفي بخاتم مكتب التوثيق .

والأصل : أنه يجوز اثبات تاريخ كافه أنواع المحررات العرفية أيا كانت ما دام غير مخالفة للدستور والشريعة الاسلامية والنظام العام والاداب .

 والاستثناء : ما تم استثناءة بنص قانوني خاص ، كالمحررات واجبة الشهر والمتضمنة تصرفا في ايا من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية ، او ما تم استثناءة بناء على منشورات فنية بالشهر العقاري لبعض انواع المحررات التي تتضمن تأسيس الاحزاب او الجمعيات او النقابات والتي اشترط القانون لها مجموعه من الاجراءات الشكلية والموضوعية يجب استيفائها قبل قبول إثبات تاريخها بمكاتب التوثيق ولتعلقها بالأمن القومي والسلم الاجتماعي والسياسي 

وأكثر حالات إثبات تاريخ المحررات العرفية ، وبمعنى أكثر دقة ، ما هي المحررات العرفية الواجبة اثبات تاريخها ؟؟

 عقود إيجار المباني ووحداتها ، أيا كان شكلها أو الغرض منها ،هي اقوى صور المحررات الواجبة اثبات تاريخها قانونا ، الى جانب العديد من المحررات العرفية التي تتطلب الكتابة لاثباتها مثل عقود الشركات من حيث تأسيسها وتعديلها وحلها ..... الخ من المحررات العرفية المسماه والغير مسماه .

 ويجوز أثبات تاريخ المحررات العرفية التى تتضمن الاشارة عرضا إلى حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت هذه المحررات غير معده أصلا لأثبات هذه الحقوق ، وبشرط ان لا تقرر ملكية عقارية او تنفيها .

 ويجوز اثبات تاريخ  الإقرارات العرفية المتعلقة ببعض أنواع الملكية الفكرية أو الصناعية مثل الاختراعات و الرسوم و النماذج الصناعية .... الخ .

 ولا يجوز اثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر وهي المحررات التي تتناول تصرفا قانونيا سواء كانت انشاء او نقل او تغيير او زوال في أيا من الحقوق العينية العقارية سواء الاصلية او التبعية .

وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلا خاصا مثل الشكل الرسمي لتوثيق محررات وعقود الهبة وتصرفات السفن وملاحقاتها ، وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ عقود الزواج العرفية .

 وكذلك لا يجوز قانونا اثبات تاريخ المحررات العرفية التي تتناول ايجارات او سندات ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن ( تسع سنوات ) وكذلك لا يجوز اثبات تاريخ المخالصات والحوالات الإيجارية بأكثر من أجرة (ثلاث سنوات) مقدما ، وكذلك ايضا لا يجوز اثبات تاريخ الاحكام القضائية النهائية المثبتة لشيىء من ذلك ، لأن هذه الانواع من المحررات العرفية هي من المحررات واجبة الشهر عن طريق التسجيل العقاري وفقا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 ، ويترتب على عدم تسجيلها أنها لا تكون نافذة في حق الغير من حيث حجيتها الثبوتية ، وذلك فيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات والحوالات الايجارية .

 وتسلم مكاتب التوثيق و فروعها شهادات لكل من يطلبها بحصول أثبات تاريخ المحررات العرفية بعد اداء الرسوم المقرر .ولا يجوز إعطاء صور رسمية من المحررات العرفية التى أثبت تاريخها و التى تم تصويرها ميكروفيلميا و يقتصر الامر بشأنها على اعطاء شهادات من واقع دفاتر أثبات التاريخ التى اثبتت فيها لأن أصول هذه المحررات ليست فى حوزة مكتب أو فرع التوثيق .

  ((ونقطة في غاية الاهمية ))

 الطعن بين اطراف التعاقد في المحرر العرفي يكون بالإنكار فقط  .

  • والطعن من الغير لا يكون الا بالطعن بالتزوير .
  • الشهادة الرسمية من واقع المثبت بدفاتر المحررات العرفية المثبتة التاريخ امام الشهر العقاري تتحول لمحرر رسمي .

9/29/2021

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

 انه في يوم      الموافق    /     /
حرر هذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من:-
اولا: – السيد  /                                          الجنسيه/            الديانه/  مسلمه 
 المقيمه  / 
وتحمل بطاقه  قومي رقم /           
 
         ويشاراليه في هذا العقد بالطرف الاول
ثانيا :- السيد /                                  الجنسيه / مصري         الديانه/ مسلم  و المقيم /
  ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /                                                                                   
                                        ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام
الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
(تمهيـــــــــد)
 
يمتلك  الطرف الاول ما هو قطعه الارض  او عقار الكائن فى
 
وحيث ان الطرف الثانى يعمل حارس
وحيث يرغب الطرف الاول فى ان يعمل الطرف الثانى لدية فى حراسة قطعه الارض ملكه سالفه البيان  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-
( البنــــــــد الاول)
  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكمل ومتمم لاحكامه   .
(البنــــــد الثانـــــي)
موضوع العقد
وافق الطرف الأول على أن يعمل الطرف الثاني لديه حارسا على قطعه الارض الكائنه
 
 
 
 (البنــــــد الثـــالث)
الاستلام
استلم الطرف الثاني قطعه الارض  بكل ما فيها من موجودات  وهى عبارة عن             
 
والمحرر بها استلام موقع منه للطرف الأول والمودع لدى الطرف الاول
(البنــــــد الرابـــــع)
التزامات الطرف الثانى :-
1-   التزم الطرف الثاني بحراسة قطعه الارض والسكن فيها بشخصه والمحافظة عليها وعدم اقتراف أي سلوك منافي للأخلاق أو الآداب 
2-   التزم الطرف الثاني بعدم تسليم قطعه الارض لأي شخص أو التصرف فيه وبأي موجودات بأي صوره .
3-   التزم الطرف الثاني عند حدوث أي مشاكل أو تعرض لقطعه الارض من أي شخص فيتوجب عليه المدافعة عنها وإبلاغ الطرف الأول فوراً و بقائه داخل قطعه الارض لمنع دخول أياً كان .
 (البنــــــد الخامــــس)
التزامات الطرف الاول :-
التزم الطرف الأول بدفع راتب شهري للطرف الثاني مقابل عمل الحراسة مبلغ           يدفع نهاية كل شهر ويستلمها الطرف الثاني ويوقع الطرف الثاني باستلام الراتب .
 
 (البنــــــد الســــادس)
في حالة قيام الطرف الثاني بالإخلال ببنود هذا العقد أو بأداء عمل الحراسة المكلف بها فإنه يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد وفي حالة إخلال الطرف الثاني بعمله كحارس قطعه الارض وقام بأي تصرف محظورا عليه ومخالفا لمهمته كحارس فإن الطرف الثاني يتحمل كافة المسئولية المدنية والجنائية باعتباره حارسا لقطعه الارض محل العقد
(البنــــــد السابـــع)
في حالة رغبة الطرف الثاني بإنهاء هذا العقد وعدم رغبته في الإستمرار بالعمل كحارس لقطعه الارض محل العقد فإنه يتوجب عليه إبلاغ أو إشعار الطرف الأول عن طريق       ويكون الإشعار قبل خروجه بمدة شهرين حتى يتمكن الطرف الأول من إحضار حارس لقطعه الارض ليقوم بالعمل كحارس بدلا عن الطرف الثاني
 (البنــــــد الثامن)
 الموطن المختار:
يقر طرفي هذا  العقد صراحة بان موطنهما المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهما علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
(البنــــــد التاسع)
المحكمة المختصه:
من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار الموجود به المكان المبيع علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي  المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
(البنــــــد العاشر)
عدد النسخ.
حرر هذا العقد من نسختين مكونه من عدد اربعه  ورقات  وجه واحد مذيله كل ورقه  بتوقيع الاطراف علي العقد بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بها عند اللزوم.
والله ولى التوفيق
اطراف العقد
الطرف الاول                                الطرف الثانى
    الاسم/                                                            الاسم/
    التوقيع /                                                        التوقيع/
الشهود
الشاهد الاول                                الشاهد الثانى

    الاسم/                                                            الاسم/



9/27/2021

صيغة دعوى إثبات علاقة عمل ( صيغة مميزة )

صيغة دعوى إثبات علاقة عمل

     

انه فى يوم ..... الموافق .... / ..... / .......... بناحية ...........................

بناء على طلب السيد /............................ والمقيم ........... ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن
أنا ..................... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت وأعلنت : ـ
1 ـ السيد / ................... ......... المقيم بالعنوان عاليه مخاطبا مع /
2 ـ السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن سيادته بمقر الهيئة الكائن مقرها 3 شارع الالفى - القاهرة مخاطبا مع /
الموضوع
بتاريخ ..../....../.......التحق المرحوم /..................... زوج الطالبة الاولى ونجل الثانية بالعمل لدى المعلن اليه الاول / ............. بمهنة .........باجر شهرى 1500 ج ( الف وخمسمائة جنية مصرى ) مع بدل ساعات العمل الإضافية وبدل الاجازات والعطلات الرسمية .
وبتاريخ ..... / .... / ...... توفى الى رحمه الله تعالى مورث الطالبين وكانت وفاته اثناء العمل وبسببه حيث توفى الى رحمه الله تعالى فى موقع العمل بناحية ........ وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ..... لسنه ....... ادارى
وحيث ان وفاه مورث الطالبين كانت بسبب واثناء العمل لدى المعلن اليه الاول وقد توجه الطالبين الى مكتب التأمينات لصرف حقوق مورثهم التامينية المقررة الا ان مكتب التأمينات المختص رفض لعدم التامين عليه من قبل المعلن اليه الاول .
ولما كانت المادة 32 من قانون العمل رقم 113 تنص على انه :
يجب ان يكون عقد العمل ثابت بالكتابة ومحرر باللغة العربية من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والثالثة بمكتب التامينات الاجتماعية المختص ويجب ان يتضمن على الاخص ( اسم صاحب العمل وعنوانه – اسم العامل ومؤهله – طبيعة نوع العمل – الاجر المتفق عليه )
وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده اثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات .
مؤدى هذا انه يحق للطالبين اثبات كافة حقوق مورثهم المرحوم ....... قبل المعلن اليه الاول بكافة طرق الاثبات بما فيها الحق فى اثبات علاقة العمل والتى كانت قائمة بين مورثهما والمعلن اليه الاول اعتبارا من ... / ..../ ....... حتى تاريخ وفاته فى ... / .... / ......
والتى تحرر عنها المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ...... بكافة طرق الاثبات بما فيها البينه والقرائن وشهادة الشهود وغير ذلك من طرق الاثبات وكذا الحق للطالبين فى المطالبة بالتعويضات الناشئة عن ذلك
لذلـــك
نحن المحضرين سالفى الذكر قد انتقلنا واعلنا المعلن اليهما وسلمنا كل منهما صورة من هذه الصحيفة الحضور أمام محكمه .... الكلية الدائرة العمالية بجلستها التي ستنعقد علنا يوم .... الموافق ../ .. / .... من الساعة الثامنة صباحا لسماعهما الحكم
1 – بثبوت علاقة العمل بين مورث الطالبين المرحوم / ...... والمدعى عليه الاول بمهنة .... فى الفترة من / / ... حتى تاريخ وفاتة / / ... باجر شهرى قدرة 1500 ج وذلك فى مواجهه المعلن اليه الثانى
2 – الزام المعلن اليه الثانى بان يؤدى للطالبين الحقوق التامينية المستحقة لهما فى وفاة مورثهم المرحوم / ...... فى معاش وتعويض اضافى ومكافاة نهاية الخدمة مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله
ولأجل العلم

تظلم فى قرار تمكين محاضر الحيازه

تظلم فى قرار تمكين محاضر الحيازه


وفي يوم الموافق / /
بناء علي طلب السيدة / المقيمه /
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي
انا المحضر محكمه الجزئيه قد انتقلت واعلنت:-
1- السيد / المقيمه
وانا المحضر محكمه انتقلت واعلنت :-
2-السيد المستشار/ المحامي العام لنيابابات شمال
3-السيد المستشار/رئيس اداره تنفيذ الاحكام
4*السيد العميد / مامور مركز
ويعلنو جميعا بهيئه قضايا الدوله مخاطبا مع
الموضوع
حيث نما الي علم الطالبه انه قد صدر قرار في المحضر رقم لسنه اداري من السيد المعلن اليه الثاني السيد الاستاذ المحامي العام الاول لنيابه متضمنا تمكين المدعي عليها الاولي / من عين النزاع الموضحه الحدود والمعالم بالمحضر سالف الذكرومعاينه الشرطه المؤرخه في ومنع تعرض المشكو في حقهم / واخرين ومنهم المدعيه
ولما كان هذا القرار لايلقي قبولا لدي المدعيه ويضر بها اضرارا شديدا وجاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون فانه يحق للمدعيه اقامه هذه الدعوي بصفه مستعجله للاسباب الاتيه :-
اولا:- من حيث الشكل :-
تنص الماده 44 من قانون المرافعات علي انه "وفي جميع الاحوال يكون للمتظلم من هذا القرار لكل امام القاضي المختص بالامور المستعجله بدعوي ترفع بالاجراءات المعتاده في ميعاد خمسه عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار"
والمدعيه تقيم الدعوي في الميعاد القانوني واما القضاء المختص
ثانيا:- من حيث الموضوع فالطالبه تتظلم للاسباب الاتيه:
-نص المشرع في الماده 44 مكرر من قانون المرافعات علي وجوب ان يصدر قرار النيابه العامه في المنازعات "بعد سماع اقوال اطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمه " ومن ثم فقد اوجب المشرع صدور القرار بعد سماع اقوال اطراف النزاع وتقديم كل منهم لمستنداته
وبالاطلاع علي المحضر موضوع الدعوي نجد انه لم يسال أي من اطراف النزاع الحقيقين في الدعوي بخلاف
موهم ورثه / ولم يسال أي / او المدعيه / مالك الارض الحقيقي
الامر الذي لم يستطع معهم باقي اطراف النزاع من الادلاء باقواله او تقديم ما بيده من مستندات او توضيح الصوره وما تم من صوريه بين الشاكيه / للاستلاء علي حيازه باقي الورثه الامر الذي ينطوي علي اخلال بحق الدفاع وايضا صدور القرار بناء علي استدلالات خاظئه لا تمس للواقع بشئ
- تنص الماده 949 من القانون المدني الفقره الثانيه علي انه
"واذا اقترنت الحيازه باكراه او حصلت خفيه او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر زالا من الوقت التي تزول فيه هذه العيوب "
- وقد جاء في شرح هذه الماده للمستشار مصطفي مجدي هرجه علي انه يجب ان تتوافر في الحيازه شروط معينه هي الاستمرار والهدوء والظهور والوضوح لا للحيازه الغامضه كحيازه الوارث فوجودها لا يعتبر حيازه صحيحه
- وقضت محكمه النقض "التركه مجموعه من المال لا يقبل الحيازه " الطعن رقم 28 لسنه 36 ق جلسه 11/3/1971
بالطلاع علي المحضر موضوع الدعوي وشهود الواقعه والجيران ورجل الاداره نجد انهم استقرو جميعا علي ان واضع اليد والحائز هو كل من ولم يشهد أي احد للمدعي عليها الاولي بانها الحائزه
مما يتضح لمعاليكم بانه قد التبس الامر علي السيد المستشار المحامي العام في قراره فالمدعو / واضع اليد علي العين لم يكن يضع يده بصفته او لنفسه وانما كان يضعها لصالح اخيه / وهو حائز الارض الحقيقي وثابت هذا من خلال شهاده حيازه من الجمعيه الزراعيه ثابت بها ان الحيازه باسم / كما انه ايضا ثابتا بمحضر حصر التركه المقدم لمعاليكم
وقد ياتي سؤال لماذا كان يضع المدعو / يده علي العين محل النزاع كما جاء باقوال الشهود
الي سيادتكم الدليل اليقيني علي صدق ادعائتنا الا وهو ان المدعو / كان يضع يده بصفته وكيلا عن المرحوم / بالتوكيل رقم ولما كانت الماده 951 من القانون المدني تنص علي انه تصح الحيازه بالوساطه متي كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به ويؤتمر باوامره فيما يتعلق بهذه الحيازه
وهل هناك اكثر من علاقه الوكيل بوكيله
وبوفاه المدعو تنتقل حيازته الي خلفه العام وهم ورثته الذي منهم المدعيه الامر الذي يجعل وضع يدها وضع يد قانوني وصحيح طبقا لنص الماده 955 "علي انه تتنتقل الحيازه بحالتها للخلف العام بصفاتها"
اما بالنسبه لتحريات المباحث فقد جاءت لتثبت عدم جديتها وان متحريها لم يلتزم الدقه فقد جاء ان المدعي عليها الاولي تضع يدها من فتره طويله ولم توضح هذه الفتره هل جاوزت العام ام لا حتي تكون الحيازه جديره بالحمايه فالوقت نسبي فمن الممكن ان يكون اليوم وقت طويل او الشهر او السنه والمحكمه اعلم بان التحريات لا تعتبر دليل وانما هي قرينه ولا تعبر الا عن راي مجريها
لكل هذه الاسباب وللاسباب التي ستبديها الطالبه في المرافعه والجلسات فالمدعيه اقامت هذه الدعوي بغيه الحكم لها :-
اولا:- وقف قرار السيد المستشار المحامي العام حتي بفصل نهائيا في التظلم طبقا لنص الماده44 مكرر "وله بناء علي طلب المتظلم ان يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الي ان يفصل في التظلم"
ثانيا:الغاء قرار السيد المستشار الصادر في المحضر رقم لسنه لصالح المدعي عليها الاولي
ولما كان كل من سياده المعلن اليهم من الثاني حتي الاخير هم المنوط بهم تنفيذ القرار فقد وجب اختصامهم
بناء عليه
انتقلت انا المحضر سالف الذكر واعلنت المعلن اليهم بصوره من هذه العريضه وكلفتهم بالحضور امام محكمه بجلستها التي ستنعقد يوم / / من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بصفه مستعجله :-
اولا: بوقف القرار الصادر في المحضر رقم لسنه من السيد المستشار المحامي العام الاول لحين الفصل في هذا التظلم
ثانيا:- الغاء القرار الصادر في المحضر رقم لسنه من السيد المستشار المحامي العام الاول بخصوص تمكين المدعي عليها الاولي من العين موضحه الحدود والمعالم بالمحضر رقم لسنه اداري
ثالثا:- تحمل المدعي عليها الاولي المصارف ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم

نموذج طلب تقصير جلسة الطعن بالنقض وتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن

 

طلب تقصير جلسة الطعن بالنقض وتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن

سعادة المستشار/ رئيس محكمة النقض

تحية طيبة وبعد,,,
مقدمه لسعادتكم الدكتور/ محمود عبدالرحمن المحامى بالاستئناف عن المحكوم عليه/ ...................... فى الطعن رقم ............ لسنة .........ق.

أتشرف بعرض الآتي:

- بتاريخ .../ .../ ...... أقام المدعى بالحق المدني ....................... ضد الطاعن وآخر الجنحة رقم ....... لسنة .......... جنح .............. وبجلسة .../ .../ ...... قضت محكمة جنح ............. بإدانة الطاعن بالحبس سنة مع الشغل ... واستأنف الطاعن هذا الحكم تحت رقم ..... لسنة ............................. وبجلسة .../ .../ ...... قضت محكمة ............. دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
- ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في ذلك الحكم وأودع مذكرة بالأسباب في الميعاد القانوني وقيد الطعن بالنقض تحت رقم ...... لسنة ..... ق الأمر الذي يكون معه الطعن مرجح القبول.
- وحيث أن الطاعن قائم بالتنفيذ منذ القبض عليه، وانه يعمل أستاذ جامعي بجامعة .............. وأنه رب أسرة وعائلها الوحيد، ونظرًا لظروفه الصحية.
- وحيث انه حدد لنظر الطعن بالنقض جلسة .../ .../ ......

لذلك

نلتمس من سعادتكم التكرم بتقصير جلسة الطعن بالنقض رقم ......... لسنة ...... ق وتحديد اقرب جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام,,,

مقدمه لسعادتكم

معلومات قانونية مهمة في قانون الأسرة

 

معلومات قانونية مهمة في قانون الأسرة



١_لا يحق الحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

٢_لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

٣_يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

٤_بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة أما مع الأب أو الأم وإن أختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

٥_عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع ولا فى الطلاق ولا فى الطلاق للضرر وليس لها علاقة.

٦_يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة اثناء الزواج وقبل الطلاق وانتهاء العدة يكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ شهور العدة "يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور".

تعرف على شروط وحالات ضبط المتهم متلبساً بجريمته؟

 

تعرف على شروط وحالات ضبط المتهم متلبساً بجريمته؟

تعريف التلبس:

التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة.

يشترط لقيام حالة التلبس فى هذه الحالة توافر شرطين:

1- تتبع الجانى: سواء بالوقوف مع الإشارة والصياح، أو باقتفاء أثره والسير خلفه، أو بمطاردته جرياً.

2- أن يكون التتبع موصولاً: أى مستمراً، فلا يكون هناك تلبس إذا صادف المجنى عليه الجانى فى اليوم التالى لوقوع الجريمة وطارده.

حالات التلبس بالجريمة:

الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.

الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة 

الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...