5/16/2021

اذا كانت احكام التحكيم فى مصر والكويت لا يجوز الطعن عليها بكافه الطرق العادية وغير العادية فان هناك طريق بديل للطعن على احكام التحكيم . هل تعرفه ؟؟

اذا  كانت احكام التحكيم ف مصر والكويت  لا يجوز الطعن عليها بكافه الطرق العادية وغير العادية فان هناك طريق بديل للطعن على احكام التحكيم . هل تعرفه ؟؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      السؤال اذا  كانت احكام التحكيم ف مصر والكويت  لا يجوز الطعن عليها بكافه الطرق العادية وغير العادية فان هناك طريق بديل للطعن على احكام التحكيم . هل تعرفه ؟؟

·      الاجابة

·     من المعروف ان احكام التحكيم فى مصر والكويت لا يجوز الطعن عليها بكافه الطرق العادية وغير العادية طبقا لنص الفقرة الاولى من المادة 52 من قانون المرافعات المصرى والمادة 186 من قانون المرافعات الكويتى

·    ولكن أجاز المشرع المصرى والكويتي للخصوم على سبيل الإستثناء وفي حالات محددة على سبيل الحصر الطعن في حكم التحكيم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وبإجراءات خاصة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، حتى لا يتخذ الخصوم من ذلك وسيلة للتوصل إلى النعي علي حكم التحكيم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لإستئناف الأحكام، وإلا كان في إتاحة الطعن ببطلان حكم التحكيم – وعلى أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الكويتي – تفويتاً للدوافع الأساسية لذوي الشأن من إختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من باب خلفي.

·       ماهية دعوى بطلان حكم التحكيم

·   هي دعوى أصلية تقريرية يرفعها المحكوم عليه في خصومة التحكيم أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون المتفق على تطبيقه إذا توافرت فيه حالة من حالات البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في هذا القانون.

·   حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم طبقاً المادة 53 من قانون المرافعات المصرى ونص المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي:

·   الأصل إنه لا يجوز إستئناف حكم المحكم إلا إذا إتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك، ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.

·   وأجاز المشرع الكويتي لكل ذي شأن أن يطلب الطعن ببطلان حكم التحكيم الصادر نهائياً في الأحوال الآتية ولو إتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:

·   أولاً: إذا صدر حكم التحكيم بغير إتفاق تحكيم أو بناء على إتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.

·   يعتبر إتفاق التحكيم أساس عملية التحكيم، فمنه تستمد هيئة التحكيم سلطتها في الفصل في النزاع موضوع إتفاق التحكيم، سواء بالنسبة للإجراءات أو بالنسبة للقانون الواجب التطبيق، وأن عدم وجود إتفاق تحكيم أصلاً أو وجود إتفاق باطل معيب بعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه والإستغلال يكون سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم، وكذلك إذا صدر حكم التحكيم بعد إنتهاء المدة المحددة لصدوره سواء كانت هذه المدة متفق عليها أو محددة قانوناً فإنه يكون قدر صدر بعد إنتهاء ولاية المحكم بالنزاع، وبالتالي يجوز لأي من الطرفين رفع دعوى بطلان حكم التحكيم.

·   وجاء في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 148 لسنة 1986 بتاريخ 18/2/1987 الدائرة التجارية أن حكم التحكيم وأن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة ثانية إلا إنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة لا يستمد فيها المحكم ولايته من القانون مثل قضاة المحاكم وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على تحكيمه.

·        ثانياً: إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إلتماس إعادة النظر

·   إلتماس إعادة النظر هو الطريق الغير العادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية والتي تكون غير قابلة للإستئناف، وذلك إذا تحقق أحد هذه الحالات وهي:

·        إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم

·   إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة

·        إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

·        إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

·        إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

·       إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الإتفاقية.

·        ثالثاً: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

·       يجب أن يتضمن حكم المحكم على جميع البيانات الجوهرية الخاصة بالتحكيم، والتي توجب إشتمال الحكم على صورة من الإتفاق على التحكيم للتحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، وكذلك يجب أن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، ويترتب على نقص بيان من هذه البيانات الجوهرية بطلان الحكم.

·        كما لا يغني إشتمال الحكم على أحد هذه البيانات السابقة عن وجود أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، وإلا جاز رفع دعوي بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً. (محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 332 لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2002)

·      ولا يتعلق طلب الطعن ببطلان حكم التحكيم بموضوع المنازعة المعروضة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور حكم التحكيم. (محكمة التمييز الكويتية طعن رقم 340 لسنة 2004 بتاريخ 25/4/2005)

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

ماذا تعرف عن ورقة الضد ؟ اليك صيغة ورقة ضد لكى تحفظ حقك عندما تبيع حاجة بشكل صورى فيجب ان تكتب ورقة ضد

 

ماذا تعرف عن ورقة الضد ؟ اليك صيغة ورقة ضد لكى تحفظ حقك عندما تبيع حاجة بشكل صورى فيجب ان تكتب ورقة ضد


          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ماذا تعرف عن ورقة الضد   ؟ اليك صيغة ورقة ضد لكى تحفظ حقك عندما تبيع حاجة بشكل صورى فيجب ان تكتب ورقة ضد

·      الاجابة

·         انه فى يوم ............

·        تم ابرام هذا العقد بين كل من :

·        1) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم ............. بطاقة  رقم قومى    

·                                              " طرف أول "

·        2) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم ............. بطاقة  رقم قومى  

·                                           " الطرف الثانى "

·        يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى :

·                                            "البند الاول"

·   لرغبة الطرف الثانى فى الظهور بمظهر المالك لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن خمس.فدان فقد أبرم معه الطرف الاول عقدا بتاريخ ............. تضمن بيعه مساحة ............. فدان كائنة ............. لقاء ثمن مقبوض قدره ............. فقط .............جنيه

·                                                                             "البند الثانى"

·   يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار اليه بالبند السابق صورى صوريه مطلقة و لا يتفق مع الحقيقة و يخالف ارادة المتعاقدين التى لم تنصرف اطلاقا الى ابرام عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع .

·                                                                            "البند الثالث"

·   تظل حيازة الاطيان للطرف الاول و له وحده غلتها و استغلالها و التصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثانى .

·                                                                                                                              "البند الرابع"        

·   يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار اليه بالبند الاول للطرف الثانى فور تحقق الغرض الذى سعى اليه من ورائه على ان يتم ذلك فى أجل غايته .............

·        "البند الخامس"

·        حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الاول .

·        " الطرف الأول "                                               " الطرف الثانى "

·               حكم محكمة النقض خاص باهمية ورقة الضد

·       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه  لئن كان المقرر ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــ أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة التى يأخذ بها فى ثبوت الصورية أو نفيها ، إلا أن مناط ذلك أن يكون الدليل الذى أخذ به مستمداً من أوراق الدعوى ومستخلصاً منها استخلاصاً سائغاً . وأن الصورية المطلقة هى التى تتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفى تصرفاً آخر ومن شأنها إن صحت أن ينعدم بها وجود العقد فى الحقيقة والواقع .... ، وأنه إذا طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير صورية مطلقة وكانت علة الصورية ليست هى الاحتيال على قواعد الإرث ، فإنه يتعين عليه أن يتقيد فى هذه الحالة بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات المقررة قانوناً ، فإذا كان العقد مكتوباً فلا يجوز له إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة أى بورقة الضد ، وكانت ورقة الضد أو عقد الضد هو العقد المستتر وهو عقد يكتب سراً بين المتعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، ويُكتب عادة فى نفس الوقت الذى يكتب فيه العقد الظاهر وليس هنالك ما يمنع من كتابته بعده بما مؤداه أنه إذا لم يكن هناك اتفاق مادى بين العقدين وجب أن يكون هناك اتفاق ذهنى .

·           (  الطعن رقم ٢٠١٧ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٦ )

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر  فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·         لوعاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن لازم تحط الصيغة التنفيذية على عقد الايجار  ؟

·      الاجابة

·     القانون رقم 137/2006 أعطى لكلا طرفي العلاقة الايجارية الحق فى إعطاء عقد الإيجار المحرر بينهما قوة السند التنفيذي بحيث يتمكن أي منهما تنفيذ بنود عقد الإيجار  كما لو أنه حصل على حكم قضائي بمضمون العقد  ومثال ذلك – إعطاء المؤجر الحق في  طلب تقرير فسخ عقد الإيجار مع تسليم العين المؤجرة في حالة مخالفة المستأجر لأي التزام واقع عليه كالالتزام بسداد الأجرة في مواعيدها ,أوالالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة واستعمالها فيما تم الاتفاق عليه , وكذلك عند انتهاء مدة عقد الإيجار للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة

·        فمن حقه  وقتها بدلا من إقامة دعوى قضائية بثبوت انتهاء العقد وتسليم العين

·    أن يلجأ لإدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتابع لها العقار الكائن به عين التداعي ومعه أصل عقد الإيجار المشتمل على الصيغة التنفيذية بطلب الإخلاء والتسليم حسب ما هو مدون بالعقد وبعد مراعاة القواعد المقررة قانونا عند تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات .

·        وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم قانون رقم 4 لسنة 1996

·   (( يكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها ))

·   و نخلص من تلك المادة انه يمكن ان يعطي لعقد الايجار قوة السند التنفيذي و لكن هناك عدة شروط و ضوابط لاعطاء عقد الايجار قوة السند التنفيذي و من تلك الشروط :-

·       الشرط الأول     :

-            وجود محرر مثبت للعلاقة الايجارية بالكتابة

·         الشرط الثاني:

أن   يتم توثيق المحرر المثبت للعلاقة الايجارية بالشهر العقاري

·    وعلى ضوء ذلك يتعين أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 و قانون التوثيق رقم 68/1947

·   و من ثم فإنه يشترط لإثبات تاريخ عقد الإيجار أن يكون مدته لا تزيد عن تسع سنوات و إلا امتنع الموثق عن إجراء إثبات تاريخه وتوثيقه إعمالا للمادة 11، 12 مكررا ًمن القانون 114/1946 .

·       الشرط الثالث

·        أن يكون إثبات تاريخ عقد الإيجار بمعرفة جميع أطراف العلاقة الايجارية مجتمعين

·   فيتعين أن يقوم بتوثيق وإثبات تاريخ عقد الإيجار كلاً من المؤجر و المستأجر معاً و بوجودهما سوياً فلا يكفي أحدهما في ظل غياب الآخر بل يتعين أن يكون الطرفين متواجدين سوياً وفقاً لما قرره النص.

·   و حكمة المشرع المصري من هذا أن وجود طرفي العلاقة الايجارية أمام الموثق أبان وخلال فترة توثيق وإثبات تاريخ عقد الإيجار و ما حواه من حقوق و التزامات ., ليثبت ذلك صحة العقد ولا يجعل منه محلاً لثمة مطعن فيما بعد من أي من طرفيه في مواجهة الآخر في أي بند من بنود العقد و أي التزام واقع على أي طرف من أطراف العقد اللهم إلا الطعن بالتزوير في صلب العقد .

·        الشرط الرابع:

     يجب ألا تزيد مدة عقد الإيجار عن تسع سنوات

·         و أن يتضمن عقد الإيجار عند توثيقه  طلب إعطاء العقد الصيغة التنفيذية .

·   حيث أن القانون رقم 137/2006 قصد في حمايته لعقد الإيجار أن يكون موثق وثابت التاريخ و إثبات تاريخ عقد الإيجار لا يكون إلا إذا قلت مدته عن تسع سنوات حسبما نصت المادتين رقمى  11، 12 مكرراً من قانون تنظيم الشهر العقاريرقم  11/1946.

·   كذلك يتعين أن يشمل عقد الإيجار عند إثبات تاريخه وتوثيقه , على طلب الحصول على الصيغة التنفيذية حيث قررت المادة 280/3 مرافعات (( لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ )).

·        انتقال العلاقة الايحارية للغير بطريق الحوالة

·   وفى حالة التنازل عن عقد الايجار بطريق حوالة الحق والدين اذا كان العقد يسمح بذلك  فإن العقد المثبت التاريخ – الموثق بالشهر العقاري والمزيل بالصيغة التنفيذية – ينتقل بكافة حقوقه للخلف العام و الخلف الخاص .فإذا ما تنازل المستأجر عن عقد الإيجار – في حالة عدم وجود شرط مانع – فإن أحكام العقد بما انطوى عليه من إسباغ عليه قوة السند التنفيذي تسري في مواجهة الخلف الخاص .

·        كذلك الحال لو قام المؤجر بحوالة عقد الإيجار إلى الغير استفاد الغير من أحكام العقد بالحالة التي عليها

·       الخلاصة

·   من خلال وضع الصيغة التنفيذية على عقد الايجار  يمكن للمؤجر طرد المستاجر بدون اللجوء الى القضاء ورفع قضية

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...