بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال الرد على سؤال احد المتابعين للموقع
·
السؤال
هو
· هل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة دون الحصول على إذن قضائي أن تكون دليلاً يعتد
به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة ؟
·
الاجابة
:
· الأصل ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا
يجوز تسجيل المكالمات إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية
·
الاساس
القانونى
·
طبقا
للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية فإنه
· يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب
البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية،
ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة
·
الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الأحوال يجب أن
يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد علي 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا
الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة
المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد
علي سنة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة
عنها أو إعدامها
·
رأى محكمة النقض
· صدر حكم حديث لمحكمة النقض أجاز تسجيل
المكالمات التليفونية إذا احتوت علي سب وقذف، وذلك دون الحاجة إلي إذن من المحكمة.
·
فلقد
استثنت المحكمة جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف من الحصول على اذن قضائى مسبق
· حيث قالت المحكمة فى حيثيات هذا الحكم ،
أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة
الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف
الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم
المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه، نتيجة خطأ في
تطبيق القانون، وجب نقضه.
· وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95
مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية
المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز
تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى
المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك
بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار
ذكرها.
· وأشارت المحكمة، إلى أنه كي يوضع تحت
المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني
عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات، فرفضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث
الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من
تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس
المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن
ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما
جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد
على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف، ولما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين
بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
بما يعيبه ويوجب نقضه
· وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما
ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة
المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ
فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما
عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على
سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون
ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
·
الطعن
رقم 22340 لسنة 62 القضائية
·
الخلاصة
·
الأصل
ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تسجيل المكالمات إلا بعد الحصول على إذن
من رئيس المحكمة الابتدائية
·
وقد
استثنت محكمة النقض طبقا للحكم السابق جريمة
السب والقذف عن طريق الهاتف من الحصول على
اذن قضائى مسبق وغير ذلك من جرائم لا تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث
فيها ولو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة اذا تم التسجيل بدون اذن قضائى .
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى
· خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية
والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
للتواصل / 00201553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457


