12/29/2020

حكم مهم ببراءة ذمة ورثة المتهم من الغرامة المحكوم بها على مورثهم فى جنحة مباني بدون ترخيص.

 

              

حكم مهم ببراءة ذمة ورثة المتهم من الغرامة المحكوم بها على مورثهم فى جنحة مباني بدون ترخيص.

  بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن حكم  مهم جدااا ببراءة ذمة ورثة المتهم من الغرامة المحكوم بها على مورثهم فى جنحة مباني بدون ترخيص.

  أصدرت دائرة الاثنين "د" – بمحكمة النقض -  حكماَ ببراءة ذمة ورثة المتهم من الغرامة المحكوم بها على مورثهم فى جنحة مباني بدون ترخيص، وذلك بعد صدور حكم نهائي بتغريم المتهم مثلى قيمة الأعمال المخالفة وإلزامه بدفع غرامة قدرها 111240 مائة وأحد عشر ألف ومائتان وأربعون جنيهٱ إلا أن وفاة المتهم حالت دون تنفيذ ذلك الحكم، فطالبت جهة الإدارة ورثته بدفع تلك الغرامة فأقام ورثته دعوى ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على مورثهم.  

الوقائع.. تغريم شخص 111 ألف جنية ثم وفاته 

على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم دعوى قضائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على مورثهم المرحوم ".ح" – مقدراه 111240 مائة وأحد عشر ألف ومائتان وأربعون جنيهٱ، وقالوا بياناَ لذلك إن مورثهم المذكور سبق وأن حكم عليه في قضية بتغريمة مبلغ 11340 جنية وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال ليكون إجمالي المبلغ المقضى به 111240 جنيها، وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 12 فبراير 1998 وتوفى مورثهم 27 يوليو 2001 قبل تنفيذ الحكم، وإذ قامت الجهة المطعون ضدها الثانية بتحرير محضر حجز إدارى ضد المورث بتاريخ 4 فبراير 2003 صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد به في الدعوى ومن ثم سقط الحق في تنفيذ الحكم بالتقادم. 

الغرامة تؤل للورثة لأنها مرتبطة بالبناء دون ترخيص

وفى تلك الأثناء، أقاموا الدعوى وبتاريخ 28 فبراير 2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثانى، ومن ثم استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وبتاريخ 19 يونيو 2007 قضت المحكمة بالتأييد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة.

ومما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دعواهم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المقضى بها على مورثهم بحكم نهائي رغم سقوط الحق في تنفيذها بالتقادم على سند من أن الحجز الموقع بتاريخ 4 فبراير 2003 قاطع للتقادم في حين أن الحكم الصادر في الدعوى القاضي بعدم الاعتداد بهذا الحجز يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع التقادم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

مدد سقوط العقوبات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 582 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام، فإنها تسقط بمضي 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات"، وفى المادة 529 منه على أنه: "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا...."، وفى المادة 530 من نفس القانون على أن: "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه".

ويدل على أن التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار أن المشرع الجنائى قرر ان مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس أثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعاَ من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة، ومن ثم فإن مضى المدة المعينة في القانون دون تنفيذ الحكم الجنائى النهائي، يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضى بها التي تتطلب تنفيذا مادياَ على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذى لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف. 

لا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة

ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقاَ للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات او قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملاَ لشرائط صحته، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل أثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن.

لما كان ذلك – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد المقضي بها بالحكم النهائي الصادر بتاريخ 12 فبراير 1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم "......" لسنة "......" الذى صار باتاَ بعدم الطعن فيه – قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائي سالف الذكر مستمراَ في السريان، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أي إجراء أخر من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضي 5 سنوات على صدوره بغير تنفيذ، فإن هذا الحكم لا يصلح سنداَ تنفيذياَ لتحصيل الغرامة التي قضى بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

                               نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

 ·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·     دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

                                                    للتواصل / 00201553998451

                             للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة ؟

الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة  ؟

      

            

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-

·        الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة  ؟

  الاجابة 

·     تعريف القوة القاهرة

·  تتحقق القوة القاهرة  بوقوع حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، وتعرف بأنها سبب أجنبي يخرج عن إرادة الطرفين يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً

·  فاذا قامت الدولة بفرض حظر كلى على مستوى البلاد هنا يكون تنفيذ العقود مستحيل تنطبق هنا نظرية القوة القاهرة لاستحالة التنفيذ  ويقوم القاضى فى هذه الحالة بفسخ العقد

·     تعريف نظرية الظروف الطارئة

·  وتتمثل أحكام هذه النظرية في وجود حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو أي عمل من أعمال السلطة أو من الغير، ولم تكن في الحسبان وليس لها دفعاً ، ويكون من شأنها أن تنزل بالمدين خسائر فادحة

·  فاذا فرضت الدولة حظر جزئى هنا يكون تنفيذ العقود مرهق وليس مستحيل وتنطبق هنا نظرية الظروف الطارئة  وفى هذه الحالة يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه بغير إرهاق

 

                               نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-

·  محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

·  أصدرت الدائرة الجنائية – الأحد "أ" – بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، بالنقض وبراءة متهم من إعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج أرست فيه 3 مبادئ قضائية بشأن قضايا جلب المخدرات، قالت فيه: "التحريات بدون مصدر افتراضية، والعلم في القصد الجنائي يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا، ودور المستخلص في إنهاء الإجراءات فقط لا يعني علمه ما بداخل الرسائل وتحركاته لاستلام الشحنة بموجب تفويض محدد". 

·  همت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 1431 لسنة 2015 قسم المينا، بوصف أنهما فى يوم 11 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم المينا – محافظة الإسكندرية – جلبا جواهر مخدرة – عقار الترامادول – المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمخالفته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

·      وفى غضون 9 مارس 2017، قضت محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم، وبجلسة 4 من مايو 2017، قضت المحكمة بإجماع الآراء عملاَ بالمواد 1، 2، 3، 33/1 بند "أ"، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم "1" بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ 100 ألف جنية وبمصادرة الجوهر المخدر

·  وفى تلك الأثناء – طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 2017، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى فى 28  من يونيه سنة 2017، وبجلسة 4 من نوفمبر 2018 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاَ وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 9 من يناير سنة 2019 لنظر الموضوع مع استمرار حبس الطاعن، وعلى النيابة العامة إحضاره من محبسه بتلك الجلسة.  

·  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم – وأخر سبق الحكم عليه – أنهما جلبا جوهراَ مخدراَ "عقار الترامادول" المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وطلبت عقابه طبقاَ لمواد الاتهام، وقد ركنت النيابة فى إثبات الاتهام قبله إلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات من أقوال ضباط الواقعة، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية، وما ثبت من تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة، فقد شهد المقدم عماد فاروق أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة بضبط الحاويتين والكشف عنهما وجود مشمولهما تبين أنهما يحويان على أقراص مخدرة، وأسفرت التحريات أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا فى أوراق تخصهما، وتعامل المتهم الثانى فى إنهاء تلك الإجراءات الجمركية التى تخصها وأعزى قصدهما من ارتكاب تلك الواقعة هو جلب كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها وتحقيق الربح السريع.

·  وشهد "أحمد.ف" – مدير الشركة – أن المتهم هو الذى قدم كافة الأوراق للإفراج عن تلك الرسالتين وإنهاء الإجراءات الجمركية، وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المضبوطات تحوى جوهر الترامادول المخدر، وأورى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لمجرد محتويات الرسالتين المضبوطين أن عدد الأقراص الموجودة بداخلهما 31 مليون و700 ألف قرص لجوهر الترامادول المخدر، وحيث أن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة طلب معاقبة المتهم طبقاَ لمواد الاتهام

·  المتهم أنكر بالجلسة ما أسند إليه من اتهام، وأبدى المحامى الحاضر معه دفاع يخلص في انتفاء التهمة المسندة إلى المتهم لعدم علمه بمحتويات الرسالتين وأن دوره قاصر على إنهاء الإجراءات الجمركية بصفته مفوضاَ عن الشركة مالكة الرسالتين، وعدم جدية التحريات، وعدم مصداقية وصحة أقوال شهود الإثبات، وقدم تدليلَ على صحة دفاعه 6 حوافظ مستندات.

·  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلاَ فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماَ لسواء وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاَ كافياَ بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات.

·  وقد قررت المحكمة – من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناَ من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياَ لا افتراضيا فهو لا يتوفر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها وإحرازها قانوناَ وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته، وهو ما لم يمكن إقراره قانوناَ – كذلك – أن الأحكام الجنائية – يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة، ولما كان ذلك، فإن المحكمة لا تسترسل إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكتابة لإدراك القصد الجنائى، وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل الفنى على علم المتهم بأمر ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة.

·  وذلك أن الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة فى الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن شاهد الإثبات الأول المقدم عماد فاروق – معاون مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة – أثبت بأقواله ومحاضر الاستدلالات التى حررها أن تحرياته توصلت إلى قيام شركة "ك.م" إلى استيراد رسالتين يحملان خيوط تريكو ويحويان عقاقير مخدرة من المملكة المتحدة إلى ميناء النخيلة البحرى، فاستصدر إذناَ من النيابة العامة بندبه مع لجنة من مكافحة التهرب الجمركى لجرد مشمول الرسالتين، وقد ثبت لهم أن الرسالتين يحويان خيوط حريرية وكراتين لأقراص الترامادول، ومن ثم تكون رواية هذا الشاهد من أن تحرياته أسفرت على أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد رسالتين من الخارج وزورا أوراق تخصهما قد أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات بعد أن قضى ببراءة المتهم من تهم التزوير والاستعمال وتقليد خاتم فى التفويض الصادر له من الشركة المذكورة، لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالتين ويزيدها وهناَ على وهن تجهيل مصدر تحرياته مما لا تستطيع معه المحكمة الوقوف على صحة تلك التحريات. 

                              نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...