10/16/2022

ما الفرق بين الفسخ الاتفاقى والفسخ القضائى ؟؟؟

 


وللفسخ طريقان 

    اولهما الفسخ القضائي     والثاني الفسخ الاتفاقي.

اعرف حقك


وللفسخ عدة شروط وهي:-

أن يكون العقد ملزمََا للجانبين.

أن يخل أحد المتعاقدين بالتزامه.

أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه، أو علي الأقل أن يكون. مستعدََا لتنفيذه.

الاعتذار.

الفسخ القضائي :-

وهو إنهاء العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين بناءََ علي طلب أحدهم، ويكون ذلك إذا خل أحدهم بتنفيذ التزامات العقدية.

ونجد مصدره في القانون المدني حيث نص المشرع المصري في نص المادة ١/١٥٧علي أنه “في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض”

٢/١٥٧ “ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته”.

ويثور التساؤل هل يشترط أن يضمن العقد شرطا يجيز الفسخ؟

فقد اجيبت محكمة النقض علي هذا التساؤل في الطعن رقم ١٨٨لسنة ٣٢ ق جلسة ١٩٦٦/٣/٢٤ بأن “تنص المادة ١/١٥٧ من القانون المدني علي أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بفسخ العقد ولا يشترط لإعمال حكم المادة أن يتضمن العقد شرطا يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه”.

ويثور التساؤل أيضا هل يرد الفسخ علي العقد الإداري؛ شأنه في ذلك شأن العقد المدني؟

فممارسة أداة من أدوات القانون العام في الإسناد والتعاقد ويترتب عليها التزامات متبادلة علي كاهل طرفيها ومن ثم يكون من حق أياََ من أطرافها المطالبة بفسخ العلاقة المترتبة عليها وفقاََ لما هو مقرر بأحكام المادة ١٥٧ من القانون المدني.

وقضت محكمة النقض بذلك في الطعن رقم ٥٠٣ لسنة ٤٠ ق جلسة ١٩٧٥/٦/٣ بأن “العقد الإداري يرد عليه الفسخ برضاء الطرفين شأنه في ذلك شأن العقد المدني وإذا كان ذلك العقد تحكمه أصول القانون القانون الإداري وهي تقضي بأنه يحق لجهة الإدارة في حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض علي المتعاقد جزاءات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للحكم بها ودون أن تلتزم بإثبات أن ضرراََ قد أصابها، إلا أن لجهة الإدارة أن تقدر الظروف التي فيها الفسخ فتعفي المتعاقد من تطبيق الجزاءات النصوص عليها في العقد كلها أو بعضها بما في ذلك مصادرة التأمين وتوقيع الغرامة”.

الفسخ الاتفاقي:-

والفسخ الاتفاقي هو أن يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخاََ من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه دون الحاجة إلي صدور حكم قضائي.

ونجد مصدره في نص المادة ١٥٨ من القانون المدني المصري حيث نص المشرع علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لايعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ولمحكمة النقض أحكام في ذلك فقد قضت في الطعن رقم ٤٣٣١ لسنة ٧٧ ق جلسة ٢٠٠٩/٣/٣ بأن “وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه”.

ونجد من صريح المادة ان الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة علي الإعفاء منه، وانة يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي وقوع الفسخ من تلقاء نفسه إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه، وذلك عن طريق وضع شرط الفسخ ضمن بنود العقد، ويختلف قوة هذا البند حسب صياغته من الضعف إلي القوة، وذلك علي النحو التالي:-

أ. قد يتفق المتعاقدان علي أن العقد يعتبر مفسوخََا إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

من أحكام محكمة النقض علي هذه الصيغة الطعن رقم ٤٩١ لسنة٣٧ ق جلسة ١٩٧٣/١/٩ بأنه “الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزامات إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة علي وجوب الفسخ حتما عند تحققه، وإذ كانت عبارة الشرط الواردة في عقد البيع أنه “إذا لم يدفع باقي الثمن في المدة المحددة به يعتبر البيع لاغيا” فإن هذا الشرط لايعدو ان يكون ترديدا للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، ولما كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية ألا تقضي بالفسخ استنادا إلي الشرط الفاسخ الضمني الوارد بالعقد لما تبينه من أن الباقي من الثمن بعد استنزال قيمة العجز في المبيع قليل الأهمية بالنسبة إلي الالتزام في جملته فإنها لا تكون قد خالفت القانون”.

ب. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه:-

هذه الصيغة تلزم صدور حكم قضائي بالفسخ ولكنه يحرم القاضي من سلطته التقديرية، فيجب عليه أن يحكم بالفسخ إذا توافرت شروطه، والحكم منشئ، ولا يغني هذا الشرط عن الإعذار.

ج. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم:-

وهذه الصيغه لا تعفي من الإعذار وفقا لنص المادة ١٥٩ من القانون المدني .

وقد قضت في هذا محكمة النقض في الطعن رقم ١٣٠٠٤ لسنة ٧٧ق جلسة ٢٠٠٨/٢/٥ بأن “وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة ١٥٨ من القانون المدني تنص علي أنه “يجوز الاتفاق علي أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه” مؤداه – وعلي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – أن الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي وجوب الاتفاق عليه صراحة، تضمن العقد شرطا باعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضائي لا يعفي المدائن من الإعذار قبل رفع دعوي الفسخ، ولا تعارض بين إعذار الدائن المدين وتكليف بالتنفيذ وبين المطالبة بالفسخ، فالإعذار شرط لرفع الدعوي لوضع المدين في وضع المتأخر في تنفيذ التزامه ولا يفيد من ذلك اعتبار مجرد رفع الدعوي بالفسخ إعذارا ما لم تشتمل صحيتها علي تكليف المدين بالوفاء بالتزامه”.

د. قد يتفق المتعاقدان علي أن يكون العقد مفسوخََا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه دون حاجة إلي حكم أو إعذار:-

وتعد هذه الصيغة أقوي صيغة الفسخ، وتحقق أقصي مايصل إليه اشتراط الفسخ من قوة، وأحكامها هي نفس أحكام الصيغة السابقة ويزداد عليها أن الدائن يعُفي من الإعذار وفق هذا الشرط.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ١٦٣٩ لسنة ٥٠ ق جلسة ١٩٨٤/٣/٢٠ بأن “المقرر أنه متي كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع علي أن يكون مفسوخا في حالة تأخر المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملا بنص المادة ١٥٨ من القانون المدني ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ، كما لاينال من إعمال أثره أن يكون لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ إذ يبقي له دائما الخيار بين إعمال أثره وبين المطالبة بالتنفيذ العيني”.

ثانياََ: الفسخ بقوة القانون “الانفساخ”

إذا استحال علي أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه الناسئ عن العقد بسبب اجنبي لا يد له فيه فإن هذا العقد ينفسخ بقوة القانون دون الحاجة إلي حكم من القضاء.

ونجد مصدره نص المادة ١٥٩ من القانون المدني وتنص علي أنه “في العقود الملزمة الجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه”.

ومقتضي هذه المادة أن العقد العقد ينفسخ (أي ينقضي من تلقاء نفسه) إذا استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين بسبب أجنبي لايرجع إلي إرادة المدين.

فماذا اذا حدث نزاع ولجاء احد المتعاقدين إلي القضاء؟ وماذا عن الحكم؟

فإذا حدث نزاع حول وقوع الانفساخ واضطر الدائن إلي اللجوء للقضاء للحكم فيه فإن الحكم القضاء بالانفساخ مقرر لا منشئ.

وماذا عن تحمل تبعة الهلاك؟

الذي يتحمل تبعة الهلاك الشئ في حالة الانفساخ هو المدين بالتسليم في العقود الملزمة للجانبين، أي في عقد البيع البائع هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشئ المبيع إذا هلك قبل التسليم.

ويشترط في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقصي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، و تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة.

ويشترط لتحقق الانفساخ أن يتوافر عدة شروط وهي:-

١- أن يصير التزام العاقد مستحيلا.

٢- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام كاملة.

٣- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام ناشئة في تاريخ لاحق لقيام العقد.

٤- أن تكون استحالة تنفيذ الالتزام راجعة لسبب أجنبي عن المدين.

ويثور التساؤل هل يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع انفساخ العقد من المطالبة بالتعويض، فقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه “..فإذا تحقق من ذلك (القاضي) يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون، ثم يقضي بالتعويض أو برفض القضاء به، تبعا لما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلي خطأ المدين أو تقصيره أو سبب أجنبي لا يد له فيه”

وللعلامة الدكتور السنهوري قول في هذا الشأن “بينما الاستحالة إذا رجعت إلي تقصير المدين كان للدائن مطالبه بالتعويض إما علي أساس المسئولية العقدية وفي هذه الحالة يبقي العقد قائما وإما أن يطالبه بفسخ العقد مع التعويض”.

وقضت محكمة النقض في الطعن رقم ٣٧ لسنة ٣٧ ق جلسة ١٩٧١/٦/٣ بأن “يعتبر الفسخ واقعا في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه، ويكون التنفيذ مستحيلا علي البائع، بخروج المبيع من ملكه ويجعله مسئولا عن رد الثمن، ولا يبقي بعد إلا الرجوع بالتضمينات إذا كانت الاستحالة بتقصيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جعل الطاعنة (البائعة) مسئولة عن رد الثمن بسبب استحالة التنفيذ بعد انتقال ملكية الأطيان المبيعة إلي الغير بعقد البيع المسجل، ثم رتب علي الفسخ البيع إلزام البائع برد الثمن، فإن الحكم يكون مقاما علي أسباب تكفي لحمل قضائه، ولا عليه إن هو أغفل الرد علي ما تمسكت به الطاعنة (البائعة) في دفاعها من عدم جواز مطالبتها بالثمن قبل طلب الفسخ”.

ثالثا: التفاسخ (التقايل)

والتفاسخ هو أن يتفق طرفا العقد علي إلغائه والتحلل منه وبالتالي التحلل من الالتزامات الناشئة عنة دون أن يمثل جزاء علي احد المتعاقدين.

ونلاحظ ان المشرع المصري لم ينص علي التفاسخ في القانون المدني المصري عكس بعض الدول العربية، ولكن لم يغفل ذلك شيوخنا قضاة محكمة النقض المصرية.

حيث قضت محكمة النقض بأن:-

“التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين، وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد في الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان علي حل العقد”

(طعن رقم ١٢٥ لسنة ١٦ ق جلسة ١٩٤٧/١٠/١٦)

“التقايل عن العقد صراحة أو ضمنا هو من مسائل الواقع التي يستقل بقديرها قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي أسباب سائغة دون أن يكون ملزما بالرد استقلالا علي أوجه دفاع الخصوم مادامت الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيها الرد الضمني علي هذا الدفاع”

(طعن رقم ٤٤٩٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٤/١/٢٧)

10/14/2022

هل يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله ؟؟؟؟؟


اعرف حقك


 لايجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد المحامى بسبب تادية عمله الا من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين

مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية
قالت محكمة النقض ان تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامى من فعل يستوجب مؤاخذته جنائياً أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه . شرطه : صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ومن ثم فان ادانة المحامى بجريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بناء على دعوى جنائية أمر بتحريكها ممثل النيابة العامة الحاضر بتلك الجلسة . خطأ فى تطبيق القانون . تملك محكمة النقض تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة هيئة قضائية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة قضت فى الدعوى رغم أنها لم ترفع بالطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادتين 49، 50 من قانون المحاماة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
واستطردت محكمة النقض بقولها انه ......لما كان مقتضى نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادتين 49،50 من قانون المحاماة أنه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما يستدعى مؤاخذته جنائياً فإن رئيس الجلسة يحرر محضراً بما حدث وتتم إحالته إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق ، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بصدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بحبس الطاعن وهو محام لمدة سنة مع الشغل لارتكابه جريمة إهانة المحكمة أثناء مثوله بالجلسة لتأدية واجبه بعد أن أمر ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة بتحريك الدعوى الجنائية قبله دون أن تفطن المحكمة لمؤدى المواد سالفة البيان فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية .
(الطعن 18254 لسنة 65 ق جلسة 4 /1/ 2005)

هل يجوز احتجاز المحامى بقسم الشرطة لعرضه على النيابة بناء على شكوى مقدمه ضده ؟؟؟

 


وفقا لتعليمات النيابه العامه.....

لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة

حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة ) .

ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها ).

ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة

( الكتاب الأول ) على أنه :

( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ) .

وخلاصة القول :

لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة

ومن ثم لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة 
عرض أقل

طريقة تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدني

 


إلى كل  سيدة  وأم وحاضنة ترغب  في تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدنى عليكى اتباع الخطوات الآتية: 


1. عمل إعلان بالصيغة التنفيذية.


2. استخراج شهادة بحصول استئناف من عدمه.


3. خطاب من المحكمة للسجل المدنى.


4. تسلم المطلقة بحكم المحكمة الخطاب والصيغة التنفيذية والشهادة للسجل المدنى التابع له دائرة سكنها.


5. الانتظار 15 يوما ميعاد استلام وثيقة الطلاق.

10/13/2022

هل يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم ؟؟

  

اعرف حقك

هل يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم ؟؟

 الاجابة 

 يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم اذا  لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.

هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:

من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".

ومن ناحية ثالثة، فإنه:

من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:

"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".

[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]

10/11/2022

طرق التظلم من الرسوم القضائية

اعرف حقك


 الطريق الاول : هو إن تحصل المعارضة أمام المحضر  نفسه عند إعلان أمر التقدير ويتم تحديد جلسة 

الطريق الثانى : من خلال رفع دعوى براءة ذمه من الرسوم القضائية 

صحيفة براءة ذمه من الرسوم القضائية

(عدم استحقاق رسوم عند القضاء برفض الدعوى )

*********************************************************

انه فى يوم الموافق / /2015

بناء على طلب الممثل القانونى/ للشركة ……………………………. محلها المختار مكتب الاستاذ/

انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-

1-السيد / وزير العدل بصفته

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل

 مخاطبا مع/-

واعلنته بالاتى

سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ……….. لسنة 2011 ضرائب كلى شمال القاهرة وذلك طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى

رقم ………… لسنة 2009 اللجنة الثالثة القطاع الأول بتحديد أرباح السنوات 1996/1997 حتى عام2000 على النحو الموضح بصحيفة دعوها

وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة شمال القاهره بجلسة ……../../2014 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن

غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بان الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها …….. جنيه

كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم …..لسنة 2014 /2015 ومبلغ وقدره ……ز جنية كرسم خدمات بموجب المطالبة

رقم ………. لسنة 2014/2015 بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما

لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسومبخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى

مما يحق معه واقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير السوم وذلك للاسباب الاتية :-

أولاً:- لما كانت الشركه الطالبه لم تعلن بامر تقدير الرسوم حتى تاريخه وكانت المنازعه فى اساس الالتزام بالرسوم

مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا

ثانيا :- مخالفة امر تقدير الرسوم للقانون

لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على

أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .

و لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .

ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )

وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه

أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”

فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى

طبعة 2010ص 46 ،47

وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72

ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية

والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.

ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، والرقيمة …………. لسنة 2011

ضرائب كلى شمال القاهره، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ،

ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،

وفى هذا المعنى تقول محكمة النقض :-

( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به

أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى،

وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر

زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ………

فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،

الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989

ولما كان ما تقدم وكان قلم الكتاب قد قام إستوفى الرسم النسبى المستحق على تلك الدعوى عند رفعها وهو

ما لازمه عدم أحقية قلم الكتاب فى استيداء رسوم أخرى عنه ، واذ خالف قلم الكتاب هذا النظر ، وقام بإصدار أمرى

تقدير الرسوم محل التداعى ، الامر الذى يؤكد لعدالة المحكمه ان هذه الدعوى قد اقيمت وفق صحيح القانون مما نلتمس

معه الغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأن الدعوى …………. لسنة 2011ضرائب كلى شمال القاهره

ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض،

وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة

أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو

إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون

( الطعن رقم 272 – لسنة 37 ق – تاريخ الجلسة 18/5/1972 – مكتب فنى 23 – رقم الجزء 2- رقم الصفحة 971 – تم قبول هذا الطعن )

وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخ

ر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية

من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ،

أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان

واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا

 ( الطعن رقم 4780- لسنة 63ق – تاريخ 13/2/2002 – مكتب فنى 53 – رقم الجزء 1- رقم الصفحة 291 )

مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير

مما نلتمس معه القضاء بالغاء امر التقدير موضوع الدعوى

بنـــــــاء عليــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2015 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-

اولا :- بقبول الدعوى شكلا

ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 ضرائب كلى شمال القاهرة

بموجب امرى تقدير الرسوم فى المطالبيتين رقمى .. لسنة 2015/2014 خدمات و…… لسنة 2014 /2015نسبى من

وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة وبراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ وقدره …………نسبى ، ومبلغ وقدره ………..

خدمات مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه

ولاجل العلم

لو سيارتك اتسرقت تعمل اية ؟؟؟؟؟

 



اعرف حقك


الخطوة الأولى
الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ رقم محضر السرقة والذهاب به الى مباحث المرور وعمل "إشارة نشر" وهذه يتم نشرها على كل اجهزة الحاسب الآلي في مصر، وأن هذه السيارة التى تحمل رقم كذا تمت سرقتها، وهذه النشرة مميزاتها عند وقوف السيارة في أي كمين وأثناء فحص النمر بالجهاز الآلي مع ضباط المرور سوف يتم التعرف على السيارة المسروقة، رقم تليفونك في المحضر نفسه عشان يقدروا يوصلوا لك.

الخطوة الثانية
الذهاب الى النيابة وطلب جواب للمرور الذى تتبعه السيارة بوقف التعامل عليها بأي شكل من الأشكال ،بمعنى أى شخص يصطحب السيارة ويذهب الى المرور لعمل رخصة سيتم القبض عليه فى الحال والتحفظ على العربيه"و هذه ميزة ايضًا" بمعنى "قد تكون نسيت الرخصة بداخل السيارة أثناء سرقتها فمن الممكن أن يقوم السارق بتزوير توكيل ويبيع السيارة لمشترٍ آخر حسن النية" وفى هذه الحالة  تدخل صاحب السيارة فى دوامه، لان بهذه الطريقة من الممكن أن يذهب السارق الى المرور بعدما قام ببيع السيارة لـ آخر ولم يتم فحص التوكيل ويستخرج رخصه باسمه، لكن لو موجود في ملف العربية جواب بوقف التعامل عليها ساعتها سيتم القبض عليه.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...