إلى كل سيدة وأم وحاضنة ترغب في تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدنى عليكى اتباع الخطوات الآتية:
موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
إلى كل سيدة وأم وحاضنة ترغب في تسجيل وثيقة الخلع أو الطلاق في السجل المدنى عليكى اتباع الخطوات الآتية:
هل يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم ؟؟
الاجابة
يجوز للمحكمة رفض الدفع بجحد الصور الضوئية المقدمة من الخصم اذا لم يحدد المستند المجحود بذاته، وسبب الجحد، وكان ذلك الدفاع منه هو دفاع مرسل، حيث لم يطعن على الصور الضوئية لمخالفتها لأصولها، ومن ثم يكون معه هذا الدفاع قد جانبه الصواب حرياً بالرفض.
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإنه:
من المقرر قانوناً، وفقاً لنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:
"ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ...".
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:
"تطابق الفقرة (الأولى) من المادة (13) من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه".
ومن ناحية ثالثة، فإنه:
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن:
"صور الأوراق التي لا تحمل توقيعاً لجاحدها، لا تسري عليها أحكام جحد صور الأوراق العرفية".
[[ الطعنين بالتمييز رقمي 76، 84 /2009 عمالي/2 – جلسة 26/4/2010م ]]
الطريق الاول : هو إن تحصل المعارضة أمام المحضر نفسه عند إعلان أمر التقدير ويتم تحديد جلسة
الطريق الثانى : من خلال رفع دعوى براءة ذمه من الرسوم القضائية
*********************************************************
انه فى يوم الموافق / /2015
بناء على طلب الممثل القانونى/ للشركة ……………………………. محلها المختار مكتب الاستاذ/
انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه واعلنته :-
1-السيد / وزير العدل بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير قسم قصر النيل
واعلنته بالاتى
سبق للطالب وأن أقام الدعوى رقم ……….. لسنة 2011 ضرائب كلى شمال القاهرة وذلك طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى
رقم ………… لسنة 2009 اللجنة الثالثة القطاع الأول بتحديد أرباح السنوات 1996/1997 حتى عام2000 على النحو الموضح بصحيفة دعوها
وتداول نظر الدعوى بالجلسات إلى أن قضت محكمة شمال القاهره بجلسة ……../../2014 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفض الطعن
غير أنه عندما أراد إستخراج صورة رسمية من هذا الحكم فوجىء بان الدعوى عليها رسوم قضائية قدرها …….. جنيه
كرسم نسبى بموجب المطالبة رقم …..لسنة 2014 /2015 ومبلغ وقدره ……ز جنية كرسم خدمات بموجب المطالبة
رقم ………. لسنة 2014/2015 بالمخالفة للقانون ذلك أنه قضى فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم برفضها بما
لازمه أنه لم يقضى فيها بشىء لآى من طرفيها ومن ثم لا تستحق عنها ثمة رسومبخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفع الدعوى
مما يحق معه واقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بالغاء امرى تقرير السوم وذلك للاسباب الاتية :-
مما تكون معه هذه الدعوى مقبوله شكلا
لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (9) من القانون 10 لسنة 1944 أنه :-{لاتحصل الرسوم النسبية على
أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لاتزيد قيمتها على أربعين ألف جنية .
و لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من الفى جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولاتجاوز مائة الف جنية .
ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولاتجاوز مليون جنية .
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة الاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على اساس ما حكم به )
وكان مؤدى نص المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 أن تسوى الرسوم على اساس ما حكم به ، بما لازمه
أن الرسوم التى تقدر على الدعوى تكون وفقا لما قضى به الحكم ، ومن ثم فإن ما لم يقضى به من طلبات الخصوم لا تستحق عنه رسوم ”
فى هذا المعنى الرسوم القضائية بين النظرية والتطبيق للمستشار إبراهيم عبدالمنعم الشواربى
وكذلك التعليق على قانون الرسوم القضائيه للمستشار محمد عزمى البكرى طبعة 2000 ص 72
ولعل مما يؤيد هذا التفسير ما أشار إليه للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 الصادر من إدارة شئون التنمية ألإدارية
والمالية والمطالبات القضائية بوزارة العدل من أنه يكتفى بالرسم المسدد عند قيد الصحيفة فى الأحكام الصادر برفض الدعوى.
ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى محل أمرى تقدير الرسوم ، والرقيمة …………. لسنة 2011
ضرائب كلى شمال القاهره، أنه قد قضى فى هذه الدعوى برفضها ، وكان لازم ذلك أنه لم يقض فيها بشىء لأى من طرفيها ،
ومن ثم لاتستحق عنها رسوم بخلاف تلك التى تم تحصيلها عند رفعها ،
( …….. والمستفاد من هذه النصوص أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المدعي به
أو على قيمة ما رُفِعَ عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى،
وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحَكم به في أخر الأمر
زائداً على الألف جنيه الأولى. ……….. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قُضِى ابتدائياً برفض الدعوى ………
فإنه لا يكون قد حُكِمَ لهم بشيء من محكمة أول درجة فلا يُستحق عليهم رسوم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى،
الطعن بالنقض رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/ 1989
ولما كان ما تقدم وكان قلم الكتاب قد قام إستوفى الرسم النسبى المستحق على تلك الدعوى عند رفعها وهو
ما لازمه عدم أحقية قلم الكتاب فى استيداء رسوم أخرى عنه ، واذ خالف قلم الكتاب هذا النظر ، وقام بإصدار أمرى
تقدير الرسوم محل التداعى ، الامر الذى يؤكد لعدالة المحكمه ان هذه الدعوى قد اقيمت وفق صحيح القانون مما نلتمس
معه الغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين بشأن الدعوى …………. لسنة 2011ضرائب كلى شمال القاهره
ولايغير من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن تسوية الرسوم على الدعاوى المقضى فيها بالرفض،
وذلك أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن التشريع لايلغى إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ، فلا يجوز لسلطة
أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو أن تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى ، او أن تضيف إليها أحكاما جديدو
إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون
وكان من المقرر أن المقصود بالغاء التشريع أو نسخة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – هو رفع حكم قانونى بحكم قانونى أخ
ر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قووته الملزمة ، والالغاء – على ما تقضى به المادة الثانية
من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمنا بان يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق ،
أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض – فى هذا الخصوص – أن يكون النصان
واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معا
مما يؤكد على على عدم أحقية قلم الكتاب فى تحصيل رسوم بخلاف تلك المحصلة عند رفع الدعوى موضوع امرى التقدير
مما نلتمس معه القضاء بالغاء امر التقدير موضوع الدعوى
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن إليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة ( ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /2015 من الساعة التاسعة صباحا ومابعدها وذلك لسماعه الحكم :-
اولا :- بقبول الدعوى شكلا
ثانيا وفى الموضوع بالغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعوى رقم ….. لسنة 2014 ضرائب كلى شمال القاهرة
بموجب امرى تقدير الرسوم فى المطالبيتين رقمى .. لسنة 2015/2014 خدمات و…… لسنة 2014 /2015نسبى من
وحدة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة وبراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ وقدره …………نسبى ، ومبلغ وقدره ………..
خدمات مع إلزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولاجل العلم
١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .
٩ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات ، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخـــارج بجـــامعة الدول العربية والاتحـاد الأفـريقي .
١٠ – ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .
١١ – ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدويــة ومشتقـــات الدم وأمصال ووسائل تنظيــم الأســـرة وألبــان الأطفـــال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لمـا يصدر بـه قرار من الوزير المختص .
١٢ – الأشياء والجهات التي يصــدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي اقتراح الوزير .
وفي جميع الأحوال ، يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً علي طلب الجهة وموافقة الوزير .
تختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعها أو بمن تتعلق بهم، كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
– تتولى نيابات الأموال العامة :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة على أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلى نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات، والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا، وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي.
– يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلى المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.
– يجب على نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.
– يجب على النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلى نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها، والطعن فيما تري الطعن عليها منها، وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض على أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة على القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها.
الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية فى الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها خمسة شروط مجتمعة دون نقصان.
1ـ أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الإلكترونية وغيرها . ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة .
2 ـ أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة.
3 ـ أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل فى هذه النوعية من الأدلة، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، على أن يبين فى محاضر الضبط، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها ، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .
4 ـ فى حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله فى محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .
5 ـ أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...