انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا التفويض بين كل من /
موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا التفويض بين كل من /
السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .
وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :
" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته ."
وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "
الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله
بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه
والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى .الحى العاشر مدينه نصر القاهرة ..........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /............. المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ..../..../...... استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو............. الكائن بالعقار رقم .............. شارع ................ قسم ............... محافظة ........... ، وذلك بغرض إستعماله فى ...........
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها............. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه .
وحيث ان المعلن اليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر .......... وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم ........ محضرى ........ ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذار المعلن اليه بتاريخ ..../.../.....الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنص المادة 18من القانون 136لسنة1981 الفقرة( ب) بأنه :
" لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتية :
(ا)................الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف ، أو بإعلان على يد محضر .............. "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع
عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ....... "
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ......... الموافق .../.../.... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم136 لسنة1981 والماده (45) من قانون المرافعات
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبه للتركه )
ومحله المختار مكتب الاستاذ /.محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينة نصر القاهرة ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)
واعلنتهم بالأتى
بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /..............
وبتاريخ ..../..../....... استصدر السيد /.......... حكم بوضع الاختام على التركه وتعين السيد /............ حارسا عليها بسبب ...............
وبتاريخ ..../..../....... قد تم .............. ( سبب زوال وضع الاختام )
الامر الذى يحق معه للطالب طلب رفع الاختام طبقا لنص الماده (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة أو عن أى إجراء من الاجراءات التحفظية إذا تبينت مايدعو لذلك .
ولايمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أى اتفاق. "
وكذلك تطبيقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ........""
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى.............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله برفع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ................... لزوال سبب وضعها ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : المواد (45) من قانون المرافعات , (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة ...........
تحية طيبة وبعد ،،،،
مقدمه لسيادتكم/ محمود عبدالرحمن. المحامى بصفتى وكيلا عن السيد/.................. (تكتب صفته بالنسبه للتركه) بموجب التوكيل الرسمى رقم ............ لسنة .......... مكتب توثيق ............
ضــد
1) السيد/ ................. (يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)
وأتشرف بعرض الأتى
بتاريخ .../.../.......توفى الى رحمه الله المرحوم /.............. وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او )
وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او...... وذلك عن طريق .............................
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب حجز تحفظى على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الفقره (3) من الماده الاولى باصدار من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه والتى تنص على انه :
" تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار أمر علىعريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية :1_........، 2_ .......... ،
3_ اتخاذ مايراه لازما من الاجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التى لايوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب "
وذلك لحين ........... ( الفصل نهائيا فى ......... )
لـــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة طيه صدور الامر بوضع تركة المرحوم /.................تحت الحجز التحفظى لحين ...............
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
وكيل الطالب
المحامى
المرفقات :
1 - .........................
2 - ..........................
السند القانونى : الفقره (3) من الماده الاولى اصدار
(من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /...................المقيم ......... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /............. المقيم.............. قسم ............محافظة........
مخاطبا مع/ ...................
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ.../.../..... استاجر المعلن اليه من الطالب
ما هو................ الكائن بالعقار رقم ........ شارع .......... بغرض الاستعمال فى .....................
الا ان المعلن اليه قد قام باستعمال العين بطريقه ...................
وحيث انه تنص الفقره(د) من الماده (18) من القانون 136 لسنة 1981 على انه:
" (د) اذا ثبت بحكـم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة مقلقة للراحـة أو ضـاره بسلامة المبنى أو بالصحـة العامة أو فـى أغراض منافية للآداب العامة 0
ومـع عـدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود
ايجار الاماكن المفروشة 0 "
وقد ثبت إستعمال المعلن إليه للعقار موضوع عقد الإيجار بالمخالفة أحكام الفقرة (د) من المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 ، وذلك بالحكم القضائى النهائى رقم....... لسنه........ الصادر من محكمة .....
وكذلك الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت. ........... "
وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجارالمؤرخ ..../..../........ بصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى الاضرار بمصلحة المالك باستعمال العين بطريقه ...............
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ………… للامورالمستعجله الكائن مقرها فى……….. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق …./…/…. وذلك ليسمع المعلن اليه الحكم بصفه مستعجله بطرده من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار لاستعماله العين بطريقه ............. ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الفقره(د) من الماده (18) من القانون رقم 136 لسنه1981 ,الماده (45) من قانون المرافعات .
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...