8/23/2021

صيغة دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس قضائى

 

صيغة دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس قضائى


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب كل من :
1- السيد /..........................المقيم ...............
2- السيد /..........................المقيم ...............
( كل الشركاء فى المال او احد اصحاب المصلحه)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /.محمود عبدالرحمن المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ..........................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته
إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات
وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب او ......... )
الامر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
"1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد
2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "
وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "
وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" 1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها
من المحكمة .
2- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل /

السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى .

طلب بتوقيع حجز عل مال المدين لدى البنك

   

طلب بتوقيع حجز عل مال المدين لدى البنك

هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب أن تتبع فى عمليات الحجز ما للمدين لدى الغير، حيث يجهل البعض هذه الإجراءات، خاصة أن قانون المرافعات أجاز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون.

وعملية حجز ما للمدين لدى الغير هو الإجراء الذي يصل عن طريقه الدائن إلى منع الغير من الوفاء للمدين بالمبالغ التي تكون في ذمته له، ومن تسليم المدين أمواله المنقولة التي تكون في حيازة ذلك الغير كل هذا تمهيداً لحصول الدائن على حقه من تلك المبالغ أو من ثمن هذه المنقولات، وإذا كان من أثار الحجز منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز ليده بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن اعساره مستقبلا.

في البداية – يجب الإشارة إلى النصوص القانونية التي تحكم اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، فقد نصت المادة 325 من قانون المرافعات على أنه: "يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته 

وتنص المادة 328 من قانون المرافعات على أنه: يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق معاوني التنفيذ تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

 

1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

4- تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

6- إذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) كان الحجز باطلاً.  

متى يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز؟

ولا يجوز لقلم معاوني التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته، وإذا كان البنك المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز، ويكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانه إلى المحجوز لديه بعد تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه – الكلام لـ"جاد الرب".

ويجب إبلاغ الحجز خلال الأيام الـ 8 التالية لإعلانه إلى البنك المحجوز لديه وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن، ويجب على البنك أن يعطى الحاجز بناء على طلب شهادة تقوم مقام التقرير بالحجز، وإذا لم يقرر البنك المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة 239 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليها إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله و ذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع؟

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويجب على البنك المحجوز لديه بعد 15 يوما من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به وما بقى منه بحق الحاجز، وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذى ومع مراعاة الإجراءات، وللبنك للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وهذا الحجز لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

6 - إجراءات عملية حددها المشرع لحجز ما للمدين لدى الغير

1- إعلان السند التنفيذي للصادر ضده الحكم وتكليفه بالوفاء فورا.

2- سداد رسم التنفيذ وإعلان حجز ما للمدين لدى الغير للبنك أولاً في المقر الرئيسي الكائن به الإدارة القانونية مع تكليفه بتجنيب المبلغ المحجوز عليه وعدم الوفاء به لصالح عميله المحكوم عليه وإلا يكون مبدداً وخائناً للأمانة وإلزامه بالتقرير بما في ذمته من أموال وشهادات وودائع خلال 15 يوم في المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به حسابات العميل ثم إعلانه للمدين الصادر ضده الحكم خلال 8 أيام لتفعيل الحجز.

3- بعد تمام الإعلان يقدم طلب كشف سرية لمحكمة استئناف القاهرة يختصم فيه البنك المحجوز لديه والمدين مرفق به أصل الصيغة التنفيذية وأصل إعلان الحجز وتنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة وتصدر قراراً بدون ثمة حضور من الخصوم أو إعلان وبصدور الأمر ترسله المحكمة للبنك بالبريد ويتسلم الطالب صوره رسميه لتسليمها للبنك لاستصدار البيان المطلوب.

4- يقرر البنك بما في ذمته فى المحكمة الجزئية التابع لها الفرع الكائن به الحساب في غضون 15 يوم من تاريخ إعلانه.

5- يعلن المدين بإنذار بالعزم على الصرف ويجب إرفاق شهادة بعدم وجود إشكالات او بما تم فيها.

6- يعاد تقديم الاوراق لقلم المحضرين للتحصيل.  

                          نموذج وصيغة توقيع حجز ما للمدين لدى الغير
انه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. و مهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. و محلة المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى الكائن الحى العاشر - مدينه نصر - القاهرة 
انا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة:
السيد/ …….. و مهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. او الكائن متجره …….. مخاطبا ……..
                                         واعلنته بالاتى
بموجب …….. و الذى نصه …….. , و المتضمن مديونية السيد/ …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. او الكائن متجره …….. للطالب بالمبالغ الاتيه:
…….. مليم …….. جنية
…….. مليم …….. جنية اصل الدين المحجوز من اجله
…….. مليم …….. جنية المصاريف
…….. مليم …….. جنية الفوائد
و لما كان المذكور دائنا للمعلن اليه و لوجود معاملات بينهما , فقد اوقعت حجزا تحفظيا تحت يد الاخير على كافة مستحقات المدين المحجوز عليه من نقود و عروض و غير ذلك مما هو مستحق له فى ذمة المعلن اليه و فاء للمبالغ سالفة الذكر , و نهيت الاخير عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه او تسليمه اياه.
                                            بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذا و كلفته بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع لها على ان يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه مؤيدا بالمستندات و ان يرفق به بيانا مفصلا بما تحت يده من عروض و منقولات .
مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل

8/14/2021

صيغة دعوى محو وشطب مشهر

 

صيغة دعوى محو وشطب مشهر

بناء على طلب السيد /            المقيم

ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصر 
أنا محضر محكمة انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت:-
1) السيد/                    المقيم
مخاطباً مــــــــــع

2) السيد/                  المقيم

مخاطباً مــــــــــع

3) السيد المستشار / وزير العدل ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير بميدان التحرير - القاهرة
مخاطباً مــــــــــع

الموضــــوع

بتاريخ / / 200 قام الطالب بشراء قطعة الارض رقم   الكائن
وحيث انه نما الى علم الطالب بان المعلن اليه الثانى تواطأ مع المعلن اليه الاول
وباع له ذات الارض بموجب عقد البيع المؤرخ / / 200 ومسجل ومشهر عنه برقم لسنة / / 200 مكتب شهر عقارى وهو لاحق لتاريخ البيع الاول
وحيث ان نية الغش والتواطأ متوفره لدى المعلن اليهم الاول والثانى حيث صدر البيع من الاول بعد بيعه لقطعة الارض مع علم المعلن اليه الثانى بذلك
وبناء على ما تقدم يحق للطالب فى هذه الحالة رفع هذه العوى طالبا الحكم له بابطال هذا البيع عملا بنص المادتين 237.238 من القانون المدنى
بناء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة الكائن مقرها امام الدائرة بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسمعه الحكم للطالب بابطال هذا البيع مع الزام المعلن اليهم الاول و الثانى بالصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة
ولاجل

صيغة دعوى إلغاء توكيل خاص بالبيع للنفس أو للغير حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين

 

حتى ولو  تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين

انه في يوم الموافق / /2019 الساعة
انه في يوم الموافق / /2019 الساعة
انه في يوم الموافق / /2019 الساعة
بناء علي طلب السيد / ............................... المقيم بالعنوان 1 شارع ......من شارع ............الأميرية البلد قسم الزاوية الحمراء– ومحله المختار مكتب الأعمال القضائية والمحاماة للأساتذة / محمد أنور حلمي– عبير يحيى عبد الغفار- المحاميان ب 49 شارع الهجان الوحدة العربية بشبرا الخيمة
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت بالتاريخ أعلاه إلى حيث يعلن:
1- السيد ة / ........................................ – المقيمة حاليا طرف والدها بالعنوان 32 شارع .................................. – المطرية القاهرة
مخاطبا مع /
2- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير
مخاطبا مع /
3- السيد /مدير مأمورية الشهر العقار والتوثيق النموذجي لمدينه العبور بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة
مخاطبا مع /
4- السيد / رئيس جهاز مدينه العبور بصفته ويعلن بمقر عمله بجهاز مدينه العبور بالعنوان الكيلو 26 طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي خلف سوق العبور – مدينه العبور القليوبية
مخاطبا مع /
وأعلنتهم بالأتي الموضــــــــــــوع
حيث يمتلك الطالب قطعة الأرض الكائنة بالقطعة رقم 2 بلوك 17036 نزهة العبور الإسكان العائلي بمدينه العبور بمساحة 260م2 بمحافظة القليوبية وذلك بموجب عقد بيع نهائي مؤرخ في 14/4/2008 من المدعو / اشرف محمد رفعت إبراهيم وكذا توكيل رسمي خاص بالبيع والتنازل للنفس والغير من ذات البائع برقم 1150 لسنه 2008 مكتب توثيق العبور النموذجي وصادر منه بصفته وكيلا عن السيد/ صفوت إبراهيم ميخائيل بتوكيل رسمي خاص رقم 819 ب لسنه 2008 توثيق العبور النموذجي والذي تم للأخير تخصيص قطعه الأرض رقم 2 بلوك 17036 نزهة العبور الإسكان العائلي بمساحة 260 م2 من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينه العبور والتي قام الطالب بشرائها من المتنازل إليه اشرف محمد رفعت إبراهيم بموجب العقد النهائي والتوكيل الرسمي الخاص الذي يبيح له البيع للنفس والغير وقد سدد الطالب ثمن قطعه الأرض كاملا للبائع بمبلغ 222500 فقط وقدر مائتان اثنين وعشرون ألف وخمسمائة جنيه وقام الطالب باستلام قطعه الأرض وسدد ما عليها من مصاريف وأقساط وادخل لها مرافق المياه والكهرباء و أقام عليها بناء مكون من طابقين ودور أرضى على مساحة 60% من جملة مساحة الأرض ومحاطة بسور وبابين حديديين طبقا للنموذج المعتمد من الهيئة وصدر للعقار ترخيص بناء رقم 144 لسنه 2008 جهاز مدينه العبور على الطلب رقم 8663 لسنه 2008 بتاريخ 14/5/2008 من جهاز مدينه العبور لبناء مبنى سكنى مكون من دور أرضى + أتنين دور متكرر + سور) .
ونظرا لظروف عمل الطالب التي تضطره إلى السفر خارج البلاد لمرات كثيرة وفترات طويلة فكان لابد من وجود وكيلا عنه لكي يباشر إجراءات التعامل مع جهاز مدينه العبور بشأن قطعه الأرض المملوكة له وإدخال المرافق لها واتمام إجراءاتها بالإدارات المختلفة بالجهاز والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية بشأنها ولم يجد الطالب اقرب من زوجته المعلن إليها الأولى وبالفعل قام الطالب بعمل توكيل رسمي خاص برقم 619ب لسنه 2016 بتاريخ 27/1/2016 مكتب شهر عقار مدينه العبور النموذجي للمعلن إليها الأولى بإدارة قطعة الأرض المملوكة له وسافر الطالب خارج مصر لظروف عمله ..وبعد عدة اشهر أخبرته زوجته أن إدارات جهاز مدينه العبور تتطلب في بعض الإجراءات توكيلا يبيح التصرف الكامل في قطعه الأرض نيابة عنه .. الأمر الذي جعله يقطع سفره ويعود لمصر وحرر بتاريخ 3/10/2016 توكيل خاص رسمي لزوجته المعلن إليها الأولى فاتن محمد صلاح محمد برقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور يبيح لها التصرف الكامل في قطعة الأرض كما يبيح لها الحق في البيع والتنازل للنفس والغير والتوقيع نيابة عنه على عقود البيع الابتدائية والنهائية وقبض الثمن والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري وجهاز مدينه العبور بكافة إداراته واستلام الأوراق الخاصة بالتراخيص ولها الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر ولا يجوز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين ..
ولما كان هذا التوكيل الخاص الرسمي رقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق العبور كان محررا لما كان متفق عليه فيه ببيع قطعه الأرض للمعلن إليها الأولى لنفسها أو للغير ولم يتم الاتفاق بينهما على الثمن المستحق لقطعه الأرض وما عليها من مباني سواء صراحة او ضمنا ولم يتم إبرام البيع من تاريخه وحتى الوقت الحاضر ولذا فقد احتفظ الطالب بأصل هذا التوكيل ولم يسلمه للمعلن إليها الأولى وكذا احتفظ بجميع الأوراق التي تخص مرافق العقار المقام على قطعة الأرض واصل عقد البيع الذي اشترى به قطعه الأرض واصول التوكيلات المحررة من البائعين السابقين لقطعه الأرض وقد نبه عليها الطالب مشددا بانقضاء تلك الوكالة لعدم الاتفاق على ثمن البيع واستحقاقه له .
ولما كانت الجدوى من وراء تحرير هذا التوكيل بالبيع والتنازل لم يتم الاتفاق عليها ولم توضع بالتوكيل أسس للاتفاق على ثمن بيع قطعه الأرض بينه وبين موكلته المعلن إليها الأولى ولم تتسلم منه اصل هذا التوكيل وعليه فقد طلب منها الطالب الذهاب معه لمكتب الشهر العقاري بمدينه العبور لإلغاء وفسخ هذا التوكيل إلا أنها رفضت دون سبب أو مبرر مما حدا به للذهاب بمفرده لمأمورية الشهر العقاري والتويثق بمكتب مدينه العبور لإلغاء التوكيل الصادر منه لزوجته السيدة فاتن محمد صلاح برقم 5471أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور إلا أن مدير مكتب الشهر العقاري والتوثيق المعلن إليه الثالث رفض إلغاء التوكيل على قالة أن التوكيل منصوص فيه على عدم جواز إلغاءه إلا بحضور الطرفين .
وحيث انه قد دبت خلافات زوجيه بين الطالب وزوجته المعلن إليها الأولى والتي تركت على أثرها منزل الزوجية واقامت بمنزل والدها .. وقد علم الطالب أن المعلن إليها الأولى قد توجهت من وراء ظهره لمكتب الشهر العقار بمدينه العبور واستخرجت صورة طبق الأصل من التوكيل المحرر لها من الطالب وسعت في اتخاذ إجراءات نقل ملكيه قطعه الأرض لنفسها بجهاز مدينة العبور بدون الاتفاق مع الطالب على ثمن بيع قطعه الأرض أو سداد أي مبالغ نظير البيع للنيل منه والكيد للطالب الذي رفض نقل ملكية الأرض لها دون مقابل واحتفظ بأصل التوكيل و أوراق الملكية بيده لكي لا تستخدمها في بيع قطعه الأرض لنفسها أو للغير إضرارا به وبغير رضاءه .. ولما كانت نصوص المواد 418 , 423 , 424 من القانون المدني والتي مفادها ( انه إذا لم يتفق المتعاقدين صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد لبيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فأن البيع يكون باطلا لفقده ركنا أساسيا من أركان البيع ألا وهو الثمن.
ولما كان تحرير الطالب للتوكيل رقم 5471أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور للمعلن إليها الأولى كان بغرض إتمام التعاقد والتصرف بالبيع في قطعه الأرض المملوكة له والتي لم يتم الاتفاق على ثمنها بينهما ومن ثم فأن ذلك التوكيل لا يعد عقد مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعا له ويدور في فلكه وجودا وعدما ..الأمر الذي يضحى طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها وإلغاءها أمرا تقتضيه وتوجبه طبيعة الحال لعدم إبرام البيع ولعدم الاتفاق بين الطالب والمعلن إليها الأولى على ثمن قطعه الأرض المراد بيعها محل التوكيل ..
وحيث انه طبقا لنص المادة 699 من القانون المدني التي تنص على أن ( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الغير الموكل )
ومن خصائص عقد الوكالة طبقا لنص تلك المادة أن عقد الوكالة غير لازم فيجوز كقاعدة عامه أن يعزل الموكل الوكيل في أي وقت وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانوني محل الوكالة بل قبل حتى البدء فيه .( الوسيط –7-1-الدكتور السنهورى ص371 )
كما تنص المادة 714 من القانون المدني ( تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وينتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل ) .
وقد أفصحت تلك المادة عن أن الوكالة تنتهي بأسباب مختلفة يمكن تقسيمها إلى قسمين :-
أولا :- أسباب ترجع إلى القواعد العامة ومن هذه الأسباب ما تنتهي به الوكالة انتهاء مألوف عن طريق تنفيذها وهى إنهاء العمل محل الوكالة وحيث أن التوكيل الرسمي الخاص الذي حرره الطالب للمعلن إليها الأولى كان بشأن التصرف الكامل في قطعه الأرض المملوكة له والتعاقد ببيعها لنفسها أو للغير ولم يتم الاتفاق على ثمن يرتضيه الطالب لقطعة الأرض والبناء المقام عليها واحتفظ بأصل هذا التوكيل بيده ولم يسلمه للمعلن إليها مما يجعل هذه الوكالة منقضية ومنتهية لعدم الاتفاق على البيع من المبتدأ مما يوجب إلغاء هذه الوكالة وفسخها .
ثانيا:- أسباب خاصة بعقد الوكالة ومنها موت الوكيل أو الموكل
( الوسيط-7-1-الدكتور السنهورى ص646 وما بعدها )
ولما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت وتواترت على عدم أبدية عقد الوكالة وجواز إلغاء التوكيل وعدم سريان تصرف الوكيل إذا اخبر ه الموكل بانقضاء الوكالة وانتهاءها ولم يشترط القانون المدني في خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة إنما شرط النفاذ لمثل هذه التصرفات على الموكل ان يكون الغير حسن النية أي غير عالم بانقضاء الوكالة.
(نقض جلسة 24/10/1957 لسنة8 ص 747 )
كما أكدت محكمه استئناف القاهرة مأمورية استئناف الجيزة على جواز إلغاء التوكيل العام الشامل بحكمها الصادر في الاستئناف 9786 لسنه 127 ق
وطبقا لنص المادة 705 من القانون المدني ( على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية لما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها )
كما تنص المادة 715 من القانون المدني ( يجوز للموكل في آي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزم بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول )
ولما كان البين من ظروف قيام الطالب بتحرير التوكيل الرسمي الخاص للمعلن إليه الأولى والذي يبيح لها التصرف بالبيع والتنازل لنفسها وللغير لقطعه الأرض المملوكة له ونظرا لعدم الاتفاق بينهما على سعر نظير هذا البيع فلم يسلمها الطالب اصل التوكيل أو أيا من أصول مستندات المرافق الموصلة لقطعه الأرض ولم تقم هي منذ تاريخ تحرير التوكيل بتاريخ 3/10/2016 بعمل أي إجراء رسمي واستخدام هذا التوكيل نيابة عن الطالب ذلك لان الطالب لم يسلمها اصل هذا التوكيل من الأساس .. ولان التوكيل قد نص فيه على عدم جواز الإلغاء إلا في حضور الطرفين وقد رفضت المعلن إليها الأولى التوجه مع الطالب لمكتب الشهر العقاري بمدينه العبور لإلغاء التوكيل فقد نبه عليها مشددا بانتهاء وانقضاء تلك الوكالة ..
الأمر الذي يجيز للطالب الالتجاء للقضاء بطلب إنهاء تلك الوكالة وطلب فسخ وإلغاء تلك الوكالة لعدم إبرام البيع والاتفاق على ثمن لهذا البيع يرتضيه الطالب ويستحق له ..وأية ذلك ودليله أن الطالب احتفظ بأصل هذا التوكيل بيده ولم يسلمه للمعلن إليها الأولى أو أيا من أوراق الملكية الخاصة بقطعه الأرض لعدم الوصول بينهما إلي اتفاق بشأن ثمن قطعة الأرض والبناء المقام عليها ..
وهو ذات المعنى الذي استقرت عليه أحكام محكمه النقض في حكمها الصادر في الطعنين رقمي
( 7201 لسنة 78 ق جلسة 9/3/2017 ) والطعن رقم (4999 لسنه 71 ق جلسة 9/6/2014 )
على أن الموكل وشأنه إذا ما رغب في إنهاء الوكالة في أي وقت أو تقيدها إذا ما كانت الوكالة مرتبطة ومحررة لسبب أو إجراء لم يتم فتنتهي الوكالة لعدم الاتفاق واتمام ما حررت لاجله إذ أن الوكالة ليست عقدا أبديا أو إنها تخلى الموكل عن إرادته لصالح الوكيل أو تنازله عن حقوقه لمجرد صدور الوكالة إنما هي عقد مقرر لمصلحة الموكل في الأصل . فإذا أراد الموكل أن يوكل شخص في عمل لصالحه أو للغير فلا يعنى ذلك أبدا أن الوكيل صار حرا بمقدرات أمور موكله دون رقيب ولا حسيب بل عليه التنفيذ في الحدود المرسومة والمتفق عليها وتقديم المعلومات والحساب عما نفذه إذا كان التوكيل صادر لصالح الوكيل بالبيع وصدر عام غير مقرون بصفقه بعينها ولم يحدد ثمن لهذا البيع في عقد الوكالة فان الوكيل لم يعد قيما على موكله أو وراث له أو سالب لحقوقه يتصرف فيها كيفما شاء بل يظل الأمر مرهون بما يحدده الموكل حسب الاتفاق ولو لم يتناول عقد الوكالة بيان ذلك فيتقيد الوكيل بهذه الحدود وتلك الأسس التي لولاها لما انعقد عقد الوكالة من الأساس .
هذا وقد تقدم الطالب بطلب التوفيق في المنازعات للجنه فض المنازعات بوزارة العدل إعمالا للقانون رقم 7 لسنة 2000 في شأن فض المنازعات وقيد تحت رقم 181 لسنه 2019
وقد كان الغرض من اختصام المعلن إليه الرابع رئيس جهاز مدينه العبور بصفته ليصدر الحكم في الدعوى في مواجهته .
بنــــاء عليــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث يعلن المعلن إليهم وأعلنتهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والـــكائن مقرها بمجمع محاكم جنوب القاهرة ببيرم التونسي بجوار مصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب أمــام الدائــرة( 2 ) مدني كلى جنوب القاهرة بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها
يوم الاحد الموافق 14 / 7 / 2019 ليسمع المعلن إليهم من الأول إلى الثالث في مواجهة الرابع بالحكم بإلغاء وفسخ التوكيل الرسمي الخاص رقم 5471 أ لسنه 2016 توثيق مدينه العبور والصادر من الطالب للمعلن إليها الأولى زوجته السيدة / فاتن محمد صلاح محمد شرف لعدم الاتفاق بينهما على ثمن لبيع قطعه الأرض محل الوكالة ولعدم إتمام البيع ودفع الثمن طبقا لنصوص المواد 418 ,423, 424 من القانون المدني والتأشير بمنطوق الحكم بالإلغاء والفسخ على صفحة رقم التوكيل بدفتر شهر عقاري مدينه العبور النموذجي مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولآجل العلم /

صحيفة استئناف حكم فى دعوى طرد

 

صحيفة استئناف حكم فى دعوى طرد

الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة ….. م . ك ==
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب كل من :
1- السيدة / ……. 2- السيد / ………..
المقيمين ……– ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / =============== المحامى ===
انا محضر محكمة مركز ========= الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من :
1- السيد …….
2- السيد / …………
3-السيدة / ……………..
ويعلنوا ........................
الموضـــــــوع
اقام الطالبان الدعوى رقم ... لسنة .... . ..... بغية الحكم لهم بـطرد المعلن اليهم من العقار الكائن ش ........... والمكون من ثلاثة ادوار على مساحة 69 م2 والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الافتتاحية وتسليمه لهم خاليا من الاشخاص والشواغل سليما من اى تلفيات مع حفظ كافة حقوقهم القانونية الاخرى .
وذلك على سند من : انهم بعقد بيع ابتدائى مؤرخ ../../2003 قد اشترا العقار موضوع التداعى ( ارض ومبانى ) من مورثة المدعى عليهم المرحومة / ........ مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه دفعوا بالكامل بمجلس العقد والمحكوم بصحته كمحرر منسوب صدوره الى مورثتهم بالحكم .... لسنة 2008 مدنى مركز == بعد تحقيق الطعن بالتزوير حيث ثبت لدى المحكمة صحة العقد ونسبة صدوره الى مورثة المدعى عليهم وصحة توقيعها عليه وغرمت المحكمة المدعى عليهم الف جنيه بسبب ذلك وقد تأيد هذا الحكم فيما قضى فيه من صحة العقد بالاستئناف رقم ... لسنة 2010 مدنى مستأنف الزقازيق .
هذا ومنذ استلام المدعين للعقار فى ./../2003 وهم ينتفعون به وحيازتهم حيازة هادئة الى ان فوجئوا بقيام المدعى عليهم فى ././2012 بغصب العقار ويضعون يدهم عليه بدون سند من القانون مخلين بالتزامهم المؤبد بضمان عدم التعرض حيث انهم خلف عام للبائعة مستغلين حالة الانفلات الامنى فى تلك الفترة ووجود المدعية الاولى بمفردها حيث ان زوجها المدعى الثانى يعمل بالمملكة العربية السعودية .
هذا وقد قامت المدعية الاولى بتحرير محضر بذلك برقم ...... لسنة 2012 ادارى مركز
ا== والثابت فيه من التحريات وشهادة الشهود والمعاينة غصب المدعى عليهم للعقار بالقوة واستخدام العنف واتلاف ما به من منقولات خاصة بالمدعين وقيد برقم .... لسنة 2013 جنح مركز== وتم الحكم عليهم بالحبس.
هذا وقد قدم المدعيان لمحكمة اول درجة المستندات المؤيدة لدعواهم وهى :
1- اصل عقد البيع المؤرخ ./../2003 الثابت فيه شراؤهم العقار موضوع التداعى من مورثة المدعى عليهم المرحومة / ....... مقابل ثمن اجمالى وقدره خمسون الف جنيه استلمتهم بالكامل بمجلس العقد والمذيل ببصمة المدعى عليه الاول كشاهد ( ............ ) وهو زوج البائعة .
2- اصل عقد البيع المؤرخ .././1990 سند البائعة للمدعين والثابت فيه انها اشترت من اخوتها نصيبهم فى العقار الذى ال لهم جميعا بالميراث الشرعى عن والدهم / المرحوم / ...... والذى ال اليه ايضا بالميراث الشرعى عن والدته المرحومة / ............ الوارد اسمها بالصحيفة العقارية بالسجل العينى .
3- صورة طبق الاصل من الحكم رقم ....... لسنة 2008 مدنى مركز ==القاضى وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بصحة العقد سند المدعين المؤرخ ./../2003 ونسبة صدوره الى البائعة ( مورثة المدعى عليهم ) بعد تحقيق الطعن بالتزوير .
4- صورة ضوئية من الاستئناف رقم ... لسنة 2010 المؤيد لحكم صحة العقد رقم .... لسنة 2008 .
5- صورة ضوئية من المحضر الادارى رقم ..... لسنة 2012 مركز الزقازيق الثابت فيه واقعة الغصب .
هذا وقد استند المدعيان فى دعواهم الى نصوص المواد 802 ، 803 ، 804 ، 805 ، 439 ، 458 من القانون المدنى حيث انهم بموجب عقد البيع المؤرخ ./../2003 يحق لهم الانتفاع بالعقار وحيازته والزام المدعى عليهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك حتى ولو كان عرفيا غير مسجل .
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ( دعوى الطرد للغصب الغرض منها حماية صاحب الحق فى استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق )
الطعن 6154 لسنة 62 ق جلسة 16/12/1996 س 47 ص 1576
والمقرر ايضا ( عقد البيع ينقل الى المشترى ولو لم يكن مشهرا جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة ، منها حقه فى طرد الغاصب واستلام المبيع وثمراته من وقت استلام المبيع لانه من الاثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح )
الطعن رقم 1216 لسنة 54 ق جلسة 19/11/1989
المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
وحيث ان المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة للمدعيان فانهم يلتزمون بضمان عدم التعرض للمدعيان فى الانتفاع بالعقار المبيع وحيازته فيحق طلب منعهم اذا تعرضوا للمدعيان فان كانوا قد وضعوا يدهم على العقار فيحق لهم طلب طردهم واستلام العقار منهم تبعا لذلك ولالتزامهم بضمان عدم التعرض .
هذا وتداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة واثناء ذلك طعن الحاضر عن المدعى عليه الثانى على عقد البيع المؤرخ ./../2003 سند المدعيان بالتزوير فتمسك المدعيان بعدم جواز ذلك لسابق الفصل فيه بحكم نهائى كما سبق ايضاحه .
هذا وبجلسة ../../2013 قضت محكمة اول درجة فى الدعوى بحكم منطوقه :
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزمت المدعيان بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وبمطالعة الحكم يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت حكمها الى ان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى حميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه فى استلام المبيع وطرد الغاصب منه شريطة ان يصدر ذلك البيع ممن له صلة بالعقار المبيع وصفة فى بيعه بتسلسل ملكية صحيح وان الثابت لها من مطالعتها للحكم رقم .... لسنة 2008 مدنى جزئى مركز الزقازيق ( دعوى صحة ونفاذ ) والمقامة من ذات المدعيان فى الدعوى الراهنة قبل ذات المدعى عليهم واخرين بصفتهم ورثة المرحومة / ........ طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ./../2003 ( ذات السند فى الدعوى الراهنة ) انه قد قضى فيه بجلسة .././2010 برفض الدعوى تأسيسا على كون البائعة للمدعيان ليست مالكة للارض محل العقار ومن ثم غير مالكة للعقار وذلك حسبما ورد بشهادة التأشيرات والقيودات الصادرة من السجل العينى ومن كونه مملوك لاخرين ومن ثم فان تصرفها بالبيع لكلا المدعيان هو بمثابة عطاء من لا يملك لمن لا يستحق ومن ثم فعقد البيع سند الدعوى صدر ممن ليس له صفة ومن ثم فالمدعيان ليس لهم صفة فى الدعوى الراهنة بطلب طرد المدعى عليهم من العقار .
هذا ولما كان ما ذهبت اليه محكمة اول درجة مخالف لصحيح القانون وللثابت بالاوراق وبناء على استنباط خاطئ مشوبا بالفساد فى الاستدلال فان الطالبان يستأنفان هذا الحكم فى الميعاد .
أسباب الطعن بالاستئناف
1- الخطأ فى تطبيق القانون :-
المقرر فى قضاء محكمة النقض ( اذا كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من قبيل فهم الواقع المطروح على المحكمة فان واجبها يقتضيها ان يعتمد فى استنباط هذا الواقع على ما قدم اليها من ادلة حقيقية لها اصل ثابت فى الاوراق وان قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله )
الطعن رقم 1065 لسنة 70 ق جلسة 27/11/2001
وحيث ان رافع الدعوى هو من يزعم انه صاحب الحق المدعى به فيها فان مصلحته الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون هى بذاتها صفته فى رفعها لان هذه الصفة لا تعدوا ان تكون هى ادعاؤه بانه صاحب الحق ومن ثم حق القول بان المصلحة الشخصية المباشرة تمتزج بالصفة
مشار اليه – عبد الباسط جميعى – ص 350- ص 352
وحيث ان عدم قبول دعوى الصحة والنفاذ فى البيع العقارى فى حالة عدم اختصام البائع للبائع لا يتعلق بموضوع عقد البيع واستيفائه لاركانه وشروط صحته ولكنه يتعلق بأمر خارج عن ذلك وهو امكان تسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى وطلب التسليم لا علاقة له بذلك فاذا كان العقد صحيحا وجب اجابة طلب تنفيذ اى التزام من الالتزامات الناتجه عنه ومنها بالطبع الالتزام بالتسليم ولو لم يسجل
مشار اليه – المستشار محمود الخضيرى – صحة التعاقد – ص 54
وحيث ان المقرر كذلك ( من احكام البيع المنصوص عليها فى المادة 439 من القانون المدنى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع ومنازعته فيه وهو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر وينتقل من البائع الى ورثته وليس لهم منازعة المشترى فيما كسبه )
الطعن 2359 لسنة 51 ق جلسة 28/2/1988
هذا وبمطالعة اوراق الدعوى يتبين ان المستأنفين لهم حق ثابت يقره القانون ومصلحة قانونية مباشرة فى طرد المستأنف ضدهم من العقار المبيع لالتزامهم بضمان عدم التعرض كأثر من اثار عقد البيع المؤرخ ./../2003 ( سندهم ) والمحكوم بصحته ونسبة صدوره الى البائعة ( مورثة المستأنف ضدهم ) فالمستأنفين يطالبان بتنفيذ التزام شخصى وهو الزام المستأنف ضدهم بعدم التعرض لهم فى الانتفاع بالمبيع وحيث ان الصفة تمتزج بالمصلحة فان دعوى المستأنفين تكون قد اقيمت ممن له صفة
فالمقرر ( ان من اثار عقد البيع نقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام العقد يستوى فى ذلك ان يكون مسجلا او غير مسجل ويترتب على ذلك حق المشترى فى ادارة المبيع وعلى هذا يكون للمطعون ضدهم صفة فى رفع الدعاوى المتعلقة بهذا الحق )
نقض 26/11/1981 طعن 271 لسنة 47 ق
كما ان البائعة لهم ( مورثة المستانف ضدهم ) لها صفة فى بيعها العقار لهم حيث انها اشترت من اشقائها نصيبهم فى العقار الذى ال لهم جميعا بالميراث الشرعى عن والدهم المرحوم ..... والذى ال له بالميراث الشرعى عن والدته المرحومة / ...... الوارد اسمها بالشهادة العقارية وثابت هذا من عقد البيع المؤرخ .././1990 سند مورثة المستأنف ضدهم .
فالمقرر ان الملكية تنتقل للوارث بمجرد الوفاة دون حاجه للتسجيل طبقا للمواد 1 ، 2 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث
هذا والمقرر ان ( توافر صفة الخصوم فى الدعوى لمحكمة الموضوع ان تستعين بخبير لتحقيق الوقائع المادية بها والتى يشق عليها الوصول اليها والتى تستخلص منها مدى توافر الصفة فى الدعوى )
نقض 21/12/1979 طعن رقم 5 لسنة 49 ق
ومن ثم يتمسك المستأنفين بطلب ندب خبير لتحقيق ذلك .
2- الفساد فى الاستدلال والاستنباط الخاطئ وعدم حجية الحكم ../ 2008 على الدعوى الراهنة لاختلاف الموضوع _ م 101 اثبات – ولعدم بحث الملكية
المقرر بمحكمة النقض ( لئن كانت دعوى صحة التعاقد قد تتسع لبحث ما عسى ان يثار فيها من منازعات بشأن الملكية باعتبارها دعوى استحقاق مالا الا ان الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية بشأن الملكية ما لم تكن قد اثيرت وبحثها الحكم الصادر )
نقض 7/12/1995 طعن 1040 س 61 ق
المقرر ايضا ( لا يكفى ان يكون الحقان متعلقين بشئ واحد فالحكم برفض ملكية عقار معين لا يمنع المطالبة بحق انتفاع او بحق ارتفاق على هذا العقار ذاته .
مشار اليه – قانون الاثبات – المادة 101 – الدناصورى وعكاز – ص 887 – ج 3 – طبعة 2011
المقرر ايضا ( اذا ظهر للمحكمة من اوراق الدعوى ان سند ملكية البائع هو الميراث الشرعى عن مورثه ففى هذه الحالة اذا لم يتدخل احد فى الدعوى وينكر على البائع ملكيته عن طريق هذا المصدر فانه يتعين على القضاء قبول الدعوى )
مشار اليه – د محمد المنجى – صحة التعاقد – ص 215 – طبعة 2009
فمن اسباب كسب الملكية الميراث ( م 875 مدنى ) وهو واقعة مادية ( م 1 ، 2 ق 77 / 1943 )
ومن ثم وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى يتبين وبحق ان الحكم رقم ....لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق الذى اسندت اليه محكمة اول درجة منطوق حكمها اولا لم يبحث الملكية ولم يفصل فيها وثانيا لم يحكم ببطلان العقد او عدم استيفائه لاركانه بل قضى بصحة العقد ونسبة صدوره الى مورثة المستأنف ضدهم كبائعة ومن ثم ليس له حجية بشأن الدعوى الراهنة حيث ان رفض الدعوى لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية التى لا تدل على الملكية .
فالمقرر ( اسباب كسب الملكية حددها القانون عل سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب فهذا القيد لا يعدو ان يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لاثبات العكس )
نقض مدنى 5/5/1986 طعن 424 لسنة 53 ق
فلو صح استنباط محكمة اول درجة فان بيع ملك الغير صحيح وقائم ومنتج لاثاره
فالمقرر ( مقتضى تمسك المشترية بقيام العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لاثاره بين العاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض ) طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988
وكذلك فان ( من اثار عقد البيع العرفى حق المنفعة دون حق الرقبة م 458 / 2 مدنى ولو لم يسجل ويبقى حق الرقبة على ملك البائع )
طعن 1579 / 57 ق جلسة 30/1/1990 وطعن 455 / 34 ق جلسة 21/11/1968
ومن ثم يحق للمستأنفين طلب تنفيذ الالتزامات الشخصية الناشئة عن العقد طالما انه صحيح مستوفيا لاركانه ومنها ضمان عدم التعرض وطرد الغاصب بلا سند ولا يكون للحكم الصادر برفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف اى حجية على الدعوى الراهنة لانه لم يحكم ببطلان العقد بل قضى بصحته
فالمقرر ان دعوى الطرد للغصب والزام البائع بعدم التعرض هى دعوى شخصية يطالب فيها المدعى بالتزامات شخصية ومن ثم فهى ليست دعوى استحقاق الامر الذى معه يكون المدعى فى غير حاجة الى اثبات الملكية وانما كل ما يطلب منه اثبات العقد الذى انشأ التزاما برد الشئ
مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – ص 195 – ج 7
فالمقرر فى قضاء النقض ( ترفع دعوى الطرد للغصب على المغتصب وحده . ولا يلزم فى دعوى الطرد للغصب اختصام صاحب التكليف او ورثته ) الطعن 2508 لسنة 54 ق جلسة 1/3/1990
فالمقرر ( اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا )
نقض 29/4/1981 طعن رقم 647 لسنة 48 ق
هذا وقد بنت محكمة اول درجة منطوق حكمها بانتفاء صفة المدعيان الى الحكم رقم .... / 2008 القاضى برفض طلب الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان الثابت بها ان العقار مملوك للغير وهو قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس فاثبات اسم شخص فى التكليف ليس دليلا على ملكيته كما ان الحكم لم يقضى ببطلان العقد ومن ثم يحق طلب تنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عنه كما ان الحكم لم يبحث الملكية ومن ثم يستحيل استخلاص هذا الامر منه
3- ان محكمة اول درجة قد كيفت دعوى المستأنفين وطلباتهم تكييفا خاطئا انها دعوى استحقاق مما حجبها عن تحقيق سند المدعيان ومورثة المدعى عليهم بل وتحقيق سند وضع يد المدعى عليهم على العقار موضوع التداعى ومدى اخلالهم بالتزامهم بضمان عدم التعرض
فالمقرر ( واذا كان عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المشترى الحيازة القانونية للعين والدعاوى المرتبطة بها وكان الواقع ان الطاعن اقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع وتسليمه له تأسيسا على انه اشتراه بعقد عرفى وان المطعون عليه يضع يده على المنزل دون سند قانونى فان التكييف السليم للواقعة انها دعوى طرد للغاصب للمنزل وتسليمه لصاحب الحيازة القانونية له واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف ووصف الدعوى بأنها دعوى استحقاق للمنزل فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ ادى هذا الخطأ الى حجب المحكمة الاستئنافية نفسها عن تحقيق سند حيازة المطعون عليه للمنزل واحقية الطاعن فى طلب طرده منه فان حكمها يكون كذلك مشوبا بالقصور
نقض 22/4/1980 مجموعة احكام النقض المدنية – س 31 ، ج ا ، ص 1178 رقم 26
وقد ذهبت محكمة النقض فى حديثها عن ذلك فى ان الدعوى بطلب طرد الاخير من دعاوى اصل الحق عدم اعتبارها دعوى استحقاق يطالب المدعى فيها بالملكية مما يوجب على المحكمة تحقيق الملكية استناده الى حقه فى الانتفاع بالعين دون الغاصب (الطعن رقم 212 لسنة 70 ق جلسة 8/1/2002 )
فالمقرر ( وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان على محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى كما يجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها كما انه من المقرر ان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع او منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فيمتنع على البائع ان يتعرض للمشترى لان من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض .. واذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد اخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى بما يرتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها فى الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه ) .
الطعن 3219 لسنة 64 ق جلسة 16/1/1996 س 47 ص 179
4- القصور فى التسبيب ومخالفة محكمة اول درجة للثابت بالاوراق وما مقدم من مستندات :
حيث ان المستأنفين هم اصحاب الحيازة القانونية الهادئة منذ ابرام العقد المؤرخ ./../2003 ومنذ ذلك التاريخ وحيازتهم هادئة ولم يتعرض لهم الغير بادعاء انه المالك ومن قبلهم البائعة لهم مورثة المدعى عليهم ولم يتدخل الغير مدعيا ملكيته للعقار
فالمقرر ( متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن دون الاشارة الى دفاعه والرد عليه مع انه دفاع جوهرى قد يتغير به الرأى فى الدعوى فان الحكم يكون معيبا بالقصور )
طعن رقم 57 جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258
فمحكمة اول درجة لم ترد على دفع المستأنفين بالتزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض طبقا للمادة 439 مدنى وصفتهم القانونية والموضوعية فى ذلك الناشئة عن عقد البيع سندهم حتى ولو كان ماذهبت اليه المحكمة من عدم ملكية البائعة لهم للعقار المبيع حيث ان حق ابطال بيع ملك الغير مقرر للمشترى وطالما انه لم يطلب الابطال فالعقد صحيح ونافذ بينه وبين البائع ويحق له مطالبته بتنفيذ اى التزام عن العقد ومنها ضمان عدم التعرض خاصة وانه لم يتدخل الغير طوال مدة حيازتهم او حيازة البائعة لهم منذ عام 1990 وحتى الان مدعيا ملكيته للعقار .
فالمقرر ( مقتضى تمسك المشترية بقيام العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لاثاره بين العاقدين ومن بينها التزام البائع بضمان عدم التعرض ) طعن 1173 / 54 ق جلسة 8/5/1988
اما عن مخالفة الثابت بالاوراق فبيانه الاتى : -
v ان الثابت بالمحضر رقم ..... لسنة 2012 ادارى مركز الزقازيق بشهادة الشهود والتحريات والمعاينة ان المستأنفين هم اصحاب الحيازة وحق الانتفاع وانهم واضعى اليد عليه منذ شراؤه من مورثة المدعى عليهم فى ./../2003 وحتى تاريخ التعرض والغصب من المدعى عليهم وهم بعض ورثة البائعة الحاصل فى 5/7/2012 .
v ان الحكم رقم ... لسنة 2008 مدنى مركز الزقازيق قد قضى بصحة العقد سند المستأنفين ونسبة صدوره الى مورثة المستأنف ضدهم ومن ثم لم يقضى ببطلانه وان رفض الصحة والنفاذ لعدم اختصام صاحب التكليف فى الشهادة العقارية وان هذا الامر لا يمنع من مطالبتهم بتنفيذ اى التزام من الالتزامات الناشئة عن العقد طالما انه صحيح ومنها حقهم فى الانتفاع بالعقار والزام المستأنف ضدهم بضمان عدم التعرض لهم فى ذلك .
v ان دعوى المستأنفين هى دعوى شخصية بتنفيذ التزام شخصى متولد عن العقد سندهم وسند صفتهم فى دعواهم وانها ليست دعوى استحقاق يطالبون فيها باستحقاق العقار لبحث الصفة كمالكين ولبحث صفة البائعة كمالكة .
v ان المتعرضين للمستأنفين ومغتصبى العقار كما هو ثابت من المحضر الادارى والمعاينة والشهود والتحريات ليسوا من الغير وانما هم بعض ورثة البائعة وكان يجب على محكمة اول درجة ان تحقق سبب وضع يدهم على العقار لبيان مدى احقية المستأنفين فى دعواهم ومن ثم يتبين ان محكمة اول درجة قد اخطأت فى تطبيق القانون وخالفت الثابت بالاوراق من كون المستأنفين اصحاب صفة ومصلحة قانونية فى طلبهم بطرد المستأنف ضدهم .
ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفوع بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المستأنفين الحكم .
بنــــاء عليــــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف هذه وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( ) مدنى الكائنة بميدان الزراعة بمدينة الزقازيق – وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2014 لسماع الحكم بــــ :
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا فى الموضوع:
بصفة اصلية : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطرد المستأنف ضدهم من العقار موضوع التداعى وتسليمه للمستأنفين خاليا من الشواغل والاشخاص سليما من اى تلفيات والزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .
وبصفة احتياطية ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته الانتقال لعين التداعى لمعاينتها على الطبيعة وبيان موقعها ومساحتها وحدودها وبيان مالكها وسنده وتاريخه وتسلسل تلك الملكية وسندها وواضع اليد عليها وسنده وطبيعة العلاقة بين المستأنفين والمستأنف ضدهم وسماع شهادة الجيران الملاصقين للعقار موضوع التداعى وبيان عما اذا كان المستأنف ضدهم قد غصبا العقار موضوع التداعى دون سند قانونى من عدمه وبيان تاريخ الغصب وكيفيته وموقعه ومعالمه تحديدا .
ولاجل العلم ،،،

دعوى طرد للغصب

 

دعوى طرد للغصب

انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ......... والمقيم .......... –القاهرة ... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة :-
1-السيد/ .........................ويعلنا................–=
وأعلنتهما بالاتى
بموجب العقد المسجل رقم ....... لسنة ....... شهر عقارى جنوب القاهره يمتلك الطالب حصة قدرها ....... قيراط من 24 قيراط .........) مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار رقم ...........
ولما كان المدعى قد فوجىء بالمدعى عليهما يغتصبان الشقة رقم ...........بدون سند من القانون ويضعا ايديهما على الشقة بدون وجه حق .
مما حدا بالمدعى إلى إتخاذ كافة الطرق الودية لحملهما على ان يتركا عين التداعى التى اغتصباها بدون وجه حق الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل الأمر الذى دفع به إلى أن يقوم بتحرير محضر إثبات حالة بذلك بقسم شرطة .......... وقيد المحضر برقم .......... لسنة 2015 إدارى ....... إلا أنهما لم يحركا ساكنا
ولما كانت القاعده ان الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
السند القانونى :-
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-
ولما كانت ما تقدم وكانت دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند، أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد ........
وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد، وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصباً أو غير غاصب إلا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند إليه في وضع اليد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.
وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض أن الأصل خلوص المكان لمالكه فيكفي الأخير إثباتاً لواقعة الغصب التي يقيم عليها دعواه أن يقيم الدليل على وجود الغير بالعين لينقل بذلك عبء الإثبات على الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك. وكان من المقرر كذلك أن شغل المكان بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في البقاء.
الطعن رقم 2156 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 18-1-2012
النقض المدني - الطعن رقم 665 - لسنة 75 قضائية - تاريخ الجلسة 19-3-2015
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
[ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ]
وبالاضافه الى ما تقدم فان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدنىأن إداردة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم لما كان ذلك وكانت إقامة الدعوى الماثلة بطلب الطرد للغصب تندرج ضمن إدارة المال الشائع ومن ثم يجوزلاحد الشركاء اقامتها
فى هذا المعنى الطعن رقم 1749 لسنة 53 قضائية جلسة 30-11-1989 س 40 جزء 3 - ص 222
الطعن رقم 1697 لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 785 بتاريخ 08-06-1987
الامر الذى يحق معه للمدعى ان يقيم هذه الدعوى بطلب الحكم بطرد المدعى عليهما من عين التداعى الموضحه تفصيلا بهذه الصحيفة
بنـــــــاء عليــــــــه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليهما صورة من هذه الصحيفه وكلفتهما بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الكائن مقرها بشارع ==== وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بسراى المحكمة فى يوم الموافق / /2016 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها امام الدائرة ( ) مدنى وذلك لسماعهما الحكم :-
بطردهما من الشقة رقم .................– محافظة == وتسليمها للمدعى خالية من الاشخاص والشواغل فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

صيغة دعوى إبطال عقد بسبب الإكراه

 

صيغة دعوى إبطال عقد بسبب الإكراه

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / …………………………………...
الموضـــــوع
" تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى "
" تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً الي تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه "
الأساس القانوني لطلب إبطال عقد بسبب الإكراه .
تنص المادة 127 من القانون المدني :
(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
تنص المادة 128 من القانون المدني :
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة ….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا : بإبطال العقد المحرر في _/_/__م بين المدعي والمدعي عليه للإكراه .
ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي
مشكلات عملية خاصة بدعوى إبطال العقد للتدليس
تعريف الإكراه
الإكراه ضغط علي شخص يولد رهبه في نفسه يجمله علي التعاقد . وبمعني أخر فإن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها . ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يجمل المكره علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
والإكراه نوعين . الأول إكراه يعدم الرضا مطلقاً ويترتب عليه بطلان العقد بطلانـاً
مطلقاً . الثاني إكراه يفسد الرضا لكنه لا يعدمه .
والإكراه المفسد للرضا يجب أن ينطوى علي عنصرين : العنصر الأول هو أن يبعث في نفس المكره رهبه قائمة علي أساس . والعنصر الثاني : هو أن يكون بعث هذه الرهبه حاصلاً دون وجه حق ، وهو ما يعبر عنه بعدم مشروعية الرهبة
المشكلة الأولي
كيف يكون الإكراه مبطلاً للرضاء
قضت محكمة النقض : الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه : " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى ، و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها ، لما كان ذلك ، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه - و قبل إلغاء هذا الحكم - هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق ، كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و اختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها و علمه بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها ، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده .
المشكلة الثانية
كيف نقدر وسائل الإكراه كوسيلة مؤدية لتعيب الرضاء
قضت محكمة النقض : إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البرىء ، و أن وقائع الإكراه التي ادعتها - بفرض صحتها - لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء و تسليم ، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك ، و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها ، و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .
تقدير جسامة الخطر
إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد .
و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .
قضت محكمة النقض : تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .
كما قضت محكمة النقض : الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البينات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
المشكلة الثالثة
الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس
الأساس القانوني : تنص المادة 140 مدني (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض : النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...