انه في يوم الموافق / / 20 الساعة
موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
انه في يوم الموافق / / 20 الساعة
انه في يوم الموافق / /
انه في يوم …..الموافق …/…../……
بناء على طلب السيد………. المقيم فى……. ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن
أنا…..محضر محكمة ……….الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيده / …..المقيمه فى …. قسم ……… محافظة ……مخاطبا مع/………
أنذرتها بالأتي
الطالب زوجا للمنذر إليها بموجب وثيقة الزواج الشرعى المؤرخة …/…./……… ، الإ أن المنذر إليها قد تركت منزل الزوجية دون مبرر أو سبب شرعى وهى لا تزال فى عصمة الطالب .
وقد أقامت المنذر إليها ضد الطالب الجنحه رقم ……. لسنة ……. جنح ….. مدعية تبديده منقولات زوجيـة وقد تحدد لنظرها جلســة …./…./ ….. ، وبتلك الجلسة مثـل الطالب وطلب من المحكمة التصريح له بعرض المنقولات عرضا قانونيا لإبراء ذمته فقررت المحكمـة التأجـيـل لجلسة …/…/….. لإتمام العرض القانونى .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة وإبراء ذمته فأنه يعرض منقولات الزوجية على يد محضر وبيانها كالتالى :
وفى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذي يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتق المنذر اليها وذلك وفقا لأحكام المادة 488 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه : وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليها وسلمتها صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليها المنقولات المبينه بصدر هذا الإنذار والواردة بقائمه المنقولات عرضا قانونيا وقد حددت لها ميعاد العرض الساعه……… من يوم ….. الموافق …/…/ …… أمام قسم شرطة …….. و فى حالة قبول المنذر إليها منقولات الزوجية المعروضة عليها تبرأ ذمة الطالب ، وفى حالة رفضها الاستلام سيضطر الطالب إلى عرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة للترخيص له بإيداع المنقولات فى المكان الذى يحدده على أن تكون مصروفات النقل والتخزين على عاتقها ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم /
السند القانوني : المادة 488 من قانون المرافعات
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
انه في يوم الموافق / / 2008 م.
بناء على طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامون بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة .
انه في يوم الموافق / /۲۰
بناء على طلب السيد / .المقيم في ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن في بالقاهرة .
انا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت : -
السيد / ..المقيم في بالقاهرة .
مخاطبا مع
الموضوع
- بتاريخ / / ۲۰۰۰۰ تسبب المنذر إليه وهو صاحب ومدير بفعله الخاطئ بالمنافسة غير المشروعة بالإضرار بالطالب المنذر وهو صاحب ومدير . . ذلك أن المنذر إليه قام ب ............... وهو ما يعد منافسة غير مشروعة .
وحيث أنه يعد تجاوز الحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدم وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتينتجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها
- وحيث أن المنافسة التجارية غير المشروعة تعد فعلا تقصيرا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة ١٦٣ من القانون المدني.
- وحيث تنص المادة ١٦٣ من القانون المدني - فقرة رقم 1 - على أنه : -
كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض.
- وحيث أن محكمة النقض استقر قضائها عند الحكم بأنه :
تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيرا يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 163 من القانون المدني - 9 يعد تجاوز الحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدم وسائل منافية لمبادئ الشرف و الأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها - فإذا كانت الواقعة الثابتة من الأوراق و التي حصلها الحكم المطعون فيه – دهي خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم و سبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه ، و كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و إلحاقهم بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجاري لمحل المطعون عليه بإقحامه في الإعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق اشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله ، و كانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من الاضطراب في أعمال محل المطعون عليه بسبب انفضاض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين ، لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبق القانون تطبيقا سليما و بني قضائه على أسباب سائغه كافيه لحمله
( الطعن رقم لسنة ۲۵ مكتب فني -اصفحة رقم ۵۰۵ بتاريخ ٢٥/٦/۱۹۵۹)
وحيث أن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوي مسؤوليه عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسةغير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى و هي الخطأ و الضرر و رابطة السببية بين الخطأ و الضرر -
( طعن رقم ٤٧٦ لسنة ٢٢ مكتب فني 7 صفحة رقم ۷۲۳ جلسة ١٤/٦/١٩٥٦ )
وحيث أنه و هدية بما سبق وترتيبا عليه فقد الحق بالطالب المنذر أضرار مادية هي . يقدرها الطالب المنذر بمبلغ . ..جنيه ، وأضرارا معنويه وأدبية بمبلغ .. ..يقدرها الطالب بمبلغ .......جنيه الاصرا الذي يجعل مبلغ الضرر ماديا وادبيا بمبلغ
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح أعلاه حيث انذرت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعولة قانون من حيث إلزامه بدفع المبالغ المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز . يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الإنذار وإلا اضطر إلى رفع دعواه بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة.
وكيل الطالب المنذر الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...