8/13/2021

صيغة دعوى محو وشطب بروتستو

 

صيغة دعوى محو وشطب بروتستو


بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / هشام عبدالرازق المحامى بسيدي سالم

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
1 - السيد/........ بصفتة ويعلن فى مقر
2- السيد/ ويعلن ب قسم
مخاطبا مع:-
اتنقلت انا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت كل من
3- السيد/ وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلى لقلم محضرى محكمة ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بكفرالشيخ
مخاطبا مع:-
4- السيد / محضر اول محكمة...... بصفتة رئيس قلم البروتسات بمحكمة...... 0
مخاطبا مع:
واعلتنها بالاتى
حرر المعلن الية الاول للطالب برتستو بعدم الدفع بتاريخ برقم عن كمبيالة مستحقة الدفع بتاريخ بمبلغ جنية
ولما كان هذا البرتستو فى غير محلة ولااساس لاشتغال ذمة الطالب به وخاصة كونة تاجر قد قام بالسداد لقيمة تلك محل البرتستو موضوع الدعوى الى المعلن الية الاول وقد برأت ذمتة من تلك الدين الامر الذى يخول له رفع هذة الدعوى بشطب هذا البرتستو
ولما كان القصد من اعلان المعلن الية الثانى بصفتة هو ان يصدر الحكم فى مواجهتة ولنشر الحكم بالنشر الخاصة بعملاء البنك 0
ولما كان القصد من اعلان السيد/ الوزير المعلن الية الثالث بصفتة هو ليصدر الحكم فى مواجتهة واجراء قيد شطب البرتستو بالفترة المعد لذلك بقلم البروتستات بالمحكمة المختصة
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المرغوب فى اعلانهم واعلتنهم بأصل عريضة الدعوى المرفقة وكلفتهم الحضور امام محكمة............... وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق امام الدائرة تجارى ليسمع المعلن الية الاول فى مواجهة باقى المعلن اليهم بصفاتهم الحكم بشطب البروتستو المقيد برقام على مبلغ جنية بتاريخ بقلم محضرى محكمة الابتدائية كطلب المعلن الية الاول باعتبارها كئن لم يكن المدعى يلتزم بالمصاريف مع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع انواعها ومشتملاتها 0
ولاجل العلم :-

نموذج احتجاج بعدم الدفع بروتستو

 

نموذج احتجاج بعدم الدفع بروتستو

البيانات التعلقة بالبروتستو:

1- محكمة ……..
2- رقم قيد البروتستو بالسجل ……..
3- تاريخ البروتستو ..-..-….
4-أسم المدين ومحل اقامته ……..
5- نوع مهنته ……..
6- قيمة المبلغ …….. جنيها
صورة الكمبيالة حرفيا :
…….. جنيه الاسكندرية فى ..-..-….
إلى السيد/ …….. التاجر بالاسكندرية .
شارع …….. رقم …….. قسم ……..
ادفعو لامر السيد/ …….. مبلغ وقدره …….. فى يوم ..-..-….
والقيمة وصلتنا ……..
(توقيع الساحب )
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. التاجر الكائن متجره …….. المقيم برقم ……..
شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى:
السيد/ …….. التاجر بمتجره رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا …….. .
وأعلنته بالآتى:
يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ …….. جنيه حررت عنه الكمبياله المسطر صورتها حرفيا عالية فى ..-..-…. , مسحوبة من الآخير لصالح الطالب على السيد / …….. التاجر الكائن متجره …….. وتستحق القيمة فى ..-..-…. وقد جاءت الكمبياله خلوا من شرط عدم القبول ومن شرط الرجوع بلا مصاريف , وقام الطالب بغرضها بواسطة قلم محضرى محكمة …….. على المسحوب عليه للقبول بعد عشرة أيام من تاريخ تحريرها حسبما يقضى به العرف التجارى , فأجاب بعدم مديونية للمعلن إليه بأية مبالغ, فقام المحضر المنوط به تقديم الكمبياله للقبول بعمل بروتستو عدم القبول وقيد بسجل البرتستو تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-…. وتم اعلانه للمعلن إليه بتاريخ ..-..-….
ولما كان المقرر قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبياله يعتبر من التأمينات التى يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط الكمبياله, ومن ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين وبضمانه عملا بما تنص عليه المادة 117 من قانون التجارة, فإن لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى إلى أضعاف التأمينات, ومن ثم يسقط أجل الوفاء ويستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 237 من القانون المدنى.
ويكون للطالب الرجوع على الساحب وفقا لنص المادة 119من قانون التجارة وتحدد طبيعه هذا الرجوع وفقا للمركز المالى للساحب فإن كان مستقرا كان الرجوع بالزامه بتقديم كفيل أو دفع قيمة الكمبياله مع المصاريف أما كان مضطربا يتزعزع معه ائتمانه لمروره بضائقة مالية مستحكمة مما يعرض حقوق دائنيه للخطر, كان الرجوع عليه بطلب اشهار افلاسه اقتصادا للوقت والاجراءات .
وإذ يرى الطالب التنبيه على المعلن إليه بدفع قيمة الكمبياله وعمل برتستو عدم الدفع فى حالة امتناعه عن ذلك.
بناء عليه .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى موطن المعلن إليه التجارى ونبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ …….. جنيه وقمت بعرض الكمبيالة سند الدين عليه فامتنع عن الدفع وأجاب ……..
فقمت بعمل البرتستو اثباتا لذلك .
(المحضر) ……..

صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض

 

صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم لحين الفصل فى الطعن بالحكم

شكال فى تنفيذ حكم إيجارات

,اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء, اشكال فى تنفيذ حكم طرد ,اشكال فى تنفيذ حكم طرد مستعجله ,اشكال فى تنفيذ حكم طرد من الغير ,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد ,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد من الغير صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ,,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ,اشكال تنفيذ حكم طرد اشكال في تنفيذ حكم ايجارات ,اشكال في تنفيذ حكم طرد اشكال في تنفيذ حكم اخلاء
والإشكال في التنفيذ ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ
"الإشكال في تنفيذ حكم مدني . هو نعي على التنفيذ ذاته."
صحيفة الإشكال في التنفيذ في حكم إيجارات لحين الفصل في الطعن بالنقض
ـ بموجب صحيفة هذه الدعوي يستشكل الطالب بصفته "محكوم ضده" في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم... لسنة... قضائية "استئناف عالي القاهرة مأمورية .... "، والصادر من الدائرة ، بجلسة ../../....م، والقاضي في منطوقه:
"أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً :- وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وإلزام المستأنف ضده الأول بصفته بتحرير عقد إيجار له عن المحل رقم .... بشارع ..... بقسم .... بذات شروط وأحكام العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف ضده الثاني بصفته، وألزمت المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة".ـ وإذ لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم لسنة قضائية بغية القضاء له:
"أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.
ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم... لسنة.... قضائية استئناف عالي ، وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي".
ـ وحيث من المرجح قبول النقض المقدم في الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث الشكل: لتقديمه في الميعاد القانوني, وفي الموضوع: لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله, وما أصابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وما يترتب على تنفيذه نتائج خطيرة يتعذر تداركها.
ـ للصادر ضده الحكم الحق في اللجؤ إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم هو حق أصيل : "إذ أنه من المقرر قانوناً إنه إذا كان المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن بالنقض أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون عليه بالنقض. ولكن هذا الحق لا يمنعه من رفع إشكال إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم.
ـ إقامة الطعن لا توجب إلتجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حق الصادر ضده الحكم أن يقيم إشكالا لقاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم ـ كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة النقض، لا يسقط حقه فى الإلتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن بالنقض , وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن بالنقض قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، والطاعن يجد أن من مصلحته أن يتدارك كنه أمره برفع إشكال الي قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ , وليس هناك فى القانون ما يمنع أو يحول دون لجوء الطاعن إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ –
ـ لا يوجد ما يمنعه الجمع بين الاثنين : "رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ ـ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن"
ـ فقد أباح الشارع للطاعن هذين السبيلين مجتمعين أو متتتنفردين, ولم ينص القانون على عدم جواز الجمع بينهما، أوعلى إلزام ووجوب إتباع ترتيب معين فى اللجؤ إلى أحدها , فلايسقط إتاع إحداها الحق فى سلك الطريق الآخر , ولاسيما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص للقول بإباحتها جميعاً.ـ رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ جائز قانوناً ، في هذه الحالة الغرض من رفعه هوالاحتياط لضرأو دفع الضررالذي يخشى وقوعه عند البدأ في التنفيذ، فيرفع المدين حتى قبل أن يعلن بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء،حيث أن المنازعة في التنفيذ , على خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة موجهة إلى "القوة التنفيذية للسند". علي حد قول محكمة النقض المصرية.
ـ من مبادئ قضاء محكمة النقض أن: "الإشكال يرد على تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 20/2/1962).
ـ لقاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج خيرة يتعذر تداركها بعد التنفيذ، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ , وإنما يكفي أن تكون إعادة الحال إلى ما كانت صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي إعادة الحال إلي وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة , مثل الحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر.ـ من المستقر عليه في قضاء النقض المصرية أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
ــ وبناءاعلي ما تقدم، وهدياًعلي ما إستقرت عليه قضاء محكمة النقض المصرية ,فإنه يترتب على إلزام الطالب بصفته بتحريرعقد إيجار "للمستشكل ضده الأول" ضرراً يتعذرتداركه , من حيث صعوبة المطالبة بفسخ العقد أو بطلانه , إذا ألغي الحكم المطعون عليه "الحكم المستشكل فيه" من محكمة النقض بعد تنفيذه. فمن ثم يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
لـــذلك
ـ وهديا علي ما تقدم، وما سيبديه المستشكل بصفته من أسباب وأسانيد قانونية أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، وفي المرافعه الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب وأرشد.. يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ,
بنـــــاء عـلــيه
ـ أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في تاريخ أعلاه، إلى حيث محل إقامة وتواجد المعلن إليهما، وسلمت كل واحد منهما صورة من صحيفة هذا الإشكال، وأعلنتهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (قاضي التنفيذ) الكائن مقرها بمجمع .....وذلك أمام الدائرة الاولي مستعجل التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق ــ/ــ/ـــ م ليسمع المستشكل ضدهما الحكم بــــ:
أولا : في مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ــ لسنة ـــ قضائية "استئناف عالي القاهرة – مأمورية ـــ " بجلسة ــ /ــ /ـــ ، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض الرقيم لسنة ــــ ق
ثانيا : مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".مع حفظ كافة حقوق الأخرى للمستشكل.

8/12/2021

صيغة دعوى تزوير اصلية

صيغة دعوى تزوير اصلية


بناءً على طلب السيد/ ـــــــــــــ المقيم فى/ ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــــ

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ــــــــــــــــ – المحامى.
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ـــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: ورثة المرحوم/
(1) السيدة/
عن نفسها وبصفتها وصيه على إبنتها القاصر/ ـــــــــــ المقيمة فى/ ـــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
(2) السيدة/ ـــــــــــ
(3) السيدة/ ـــــــــــ
المقيمتان فى/ ـــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
ثانياً: السيد الأستاذ/ رئيس نيابة ـــــــــــــــ لشئون الأسرة. “بصفـتـه
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بـــــ
مخاطباً مع/

وأعلنتهـــم بالآتـــى

بموجب عقد بيع إبتدائى مصطنع ومزور من قِبل المُعلن إليها الأولى إدعت به على خلاف الحقيقة قيام مورث الطالبة بالبيع لها الشقة (مواصفات محل العقد) وذلك نظير ثمن إجمالى ومقداره ــــــــــــــــــــــــــــــــ

↩  وحيث أن هذا العقد مزور صُلباً وتوقيعاً من قِبل المُعلن إليها الأولى .. ويخشى بالإحتجاج به على الطالبة..
↩  ولما كان مورث الطالبة – رحمة الله عليه – يمر بأزمة صحية شديدة منذ ـــــــــــــــــ وحتى وفاته فى ـــــــــــــــــ .. تمثلت هذه الأزمة فى ــــــــــــــــــــــــــــــ.
↩  وأخذت حالته الصحية فى التدهور حتى وصل إلى حالة عدم الإدراك التام , وعدم إستطاعته الحركة كلياً .. واستغلت ذلك فى هذه الأثناء ((المُعلن إليها الأولى)) لتقوم بالإستيلاء على ثروته وممتلكاته.. فقد قامت بإصطناع وتزوير العديد من العقود تتوالى الطالبة إكتشافها تباعاً منذ وفاة مورثها فى ـــــــــــــــــ. ومن ضمن هذه الممتلكات ـــــــــــــــــ سند الدعوى).

– وحيث نصت المادة 20 من قانون الإثبات على أنه:

(يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:

  1. (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  2. (ب) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  3. (جـ) إذا أستند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.

↩ ومن ثم يحق للطالبة طلب إلزام المُعلن إليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــ/ــــــ/ـــــــ والمتضمن بيع ــــــــــــــــــــــ, والمحرر بين مورث المدعية بصفته بائع والمدعى عليها الأولى بصفتها مشترية.

– وحيث نصت المادة (59) من قانون الإثبات على أنه:

(يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية تُرفع بالأوضاع المعتادة).

– وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأن:

(مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه – حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها – وإلا كانت غير مقبولة).

((الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق – جلسة 7/3/1991 – مكتب فنى 42 – جـ 1 – ص 685))

(ان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمجرد أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته).

((الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق – جلسة 16/12/1996 – مكتب فنى 47 – جـ 2 – ص 1561))

↩  لهذه الأسباب.. والأسباب الأخرى التى ستبدى فى جلسات المرافعة والمذكرات.. فإنه يحق لها إقامة هذه الدعوى.

بنــــاءً عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفتهم الحضور أمام محكمة ــــــــــــــــــــ الإبتدائية الدائرة (ـــــــــ) مدنى كلى بالجلسة التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها ــــــــــــــــــــ وذلك فى يوم ـــــــــــــــــ الموافق ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماعهم الحكم:-

  1. إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ والمتضمن بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, والمحرر بينها وبين مورث المدعية.. وذلك لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه.
  2. رد وبطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ والمتضمن بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, والمحرر بين مورث المدعية بصفته بائع والمدعى عليها الأولى بصفتها مشترية.

مع إلزام المُعلن إليهم أولاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى؛؛؛
ولأجل العلــم//

ما هى المستندات والخطوات المطلوبة لفتح ملف تامينى لشركة فى مصر ؟؟؟


ما هى المستندات والخطوات المطلوبة  لفتح ملف تامينى لشركة فى مصر ؟؟؟


 أولا: البيانات والمستندات المطلوبة:

1 ـ طلب اشتراك منشأة ” نموذج هيئة س2″.

2 ـ عدد ” 3 ” نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول.

3 ـ صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل من حيث التالي:

ـ قرار أنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط.

ـ البطاقة الضريبية.

ـ السجل التجاري.

ـ عقد تمليك أو استئجار مقر الشركة.

ثانياً: الخطوات:

1 ـ تقديم طلب الاشتراك، وصور المستندات للمكتب الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.

2 ـ يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات علي أصولها.

3 ـ يقوم المكتب بالتحري عن جدية النشاط.

4 ـ يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة علي الحاسب الآلي.

التكلفة : 10 قروش ثمن نموذج هيئة س2

للاتصال: مكتب التأمينات الاجتماعية النمطي الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.

المدة : أسبوع.

8/03/2021

رسمياً.. الرئيس السيسي يصدر قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات

 

رسمياً.. الرئيس السيسي يصدر قانون عزل الموظفين متعاطي المخدرات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.

وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائيى التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.

وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

 وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.

كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.

كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.

ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.

محكمة النقض تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص

 

محكمة النقض تجرم حيازة تليسكوبات الأسلحة النارية مع السلاح المُرخص

أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التليسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.

تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر 2017 بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذى لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.

وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح نارى، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التليسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.

واتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم والغت حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التليسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التى أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائى لم يقف على صلاحية التليسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التليسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.

وأوضحت النقض أن من البديهى أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التليسكوب صالحا لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر فى قيام الجريمة التى عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.

وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثانى، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدى المتهم نفعا كونه مرخصا له بإحراز سلاح نارى؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.

وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائى لفحص التليسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت فى نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...