بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / هشام عبدالرازق المحامى بسيدي سالم
بناء علية
موقع قانونى يمتلكه المستشار / محمود عبدالرحمن المحامى حاصل على ماجستير فى القانون وباحث بدرجه الدكتوراة فى القانون الدولى وخبرة 20 فى مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت ، يتناول الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / هشام عبدالرازق المحامى بسيدي سالم
بناء علية
البيانات التعلقة بالبروتستو:
شكال فى تنفيذ حكم إيجارات
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ــــــــــــــــ – المحامى.
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ـــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: ورثة المرحوم/
(1) السيدة/
عن نفسها وبصفتها وصيه على إبنتها القاصر/ ـــــــــــ المقيمة فى/ ـــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
(2) السيدة/ ـــــــــــ
(3) السيدة/ ـــــــــــ
المقيمتان فى/ ـــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
ثانياً: السيد الأستاذ/ رئيس نيابة ـــــــــــــــ لشئون الأسرة. “بصفـتـه”
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بـــــ
مخاطباً مع/
↩ وحيث أن هذا العقد مزور صُلباً وتوقيعاً من قِبل المُعلن إليها الأولى .. ويخشى بالإحتجاج به على الطالبة..
↩ ولما كان مورث الطالبة – رحمة الله عليه – يمر بأزمة صحية شديدة منذ ـــــــــــــــــ وحتى وفاته فى ـــــــــــــــــ .. تمثلت هذه الأزمة فى ــــــــــــــــــــــــــــــ.
↩ وأخذت حالته الصحية فى التدهور حتى وصل إلى حالة عدم الإدراك التام , وعدم إستطاعته الحركة كلياً .. واستغلت ذلك فى هذه الأثناء ((المُعلن إليها الأولى)) لتقوم بالإستيلاء على ثروته وممتلكاته.. فقد قامت بإصطناع وتزوير العديد من العقود تتوالى الطالبة إكتشافها تباعاً منذ وفاة مورثها فى ـــــــــــــــــ. ومن ضمن هذه الممتلكات ـــــــــــــــــ سند الدعوى).
(يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:
↩ ومن ثم يحق للطالبة طلب إلزام المُعلن إليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــ/ــــــ/ـــــــ والمتضمن بيع ــــــــــــــــــــــ, والمحرر بين مورث المدعية بصفته بائع والمدعى عليها الأولى بصفتها مشترية.
(يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية تُرفع بالأوضاع المعتادة).
(مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه – حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها – وإلا كانت غير مقبولة).
(ان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمجرد أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته).
↩ لهذه الأسباب.. والأسباب الأخرى التى ستبدى فى جلسات المرافعة والمذكرات.. فإنه يحق لها إقامة هذه الدعوى.
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفتهم الحضور أمام محكمة ــــــــــــــــــــ الإبتدائية الدائرة (ـــــــــ) مدنى كلى بالجلسة التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها ــــــــــــــــــــ وذلك فى يوم ـــــــــــــــــ الموافق ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماعهم الحكم:-
مع إلزام المُعلن إليهم أولاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى؛؛؛
ولأجل العلــم//
أولا: البيانات والمستندات المطلوبة:
1 ـ طلب اشتراك منشأة ” نموذج هيئة س2″.
2 ـ عدد ” 3 ” نماذج توقيع لصاحب العمل أو المدير المسئول.
3 ـ صور من المستندات الآتية بعد مطابقتها بالأصل من حيث التالي:
ـ قرار أنشاء الشركة أو الترخيص بالنشاط.
ـ البطاقة الضريبية.
ـ السجل التجاري.
ـ عقد تمليك أو استئجار مقر الشركة.
ثانياً: الخطوات:
1 ـ تقديم طلب الاشتراك، وصور المستندات للمكتب الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.
2 ـ يقوم المكتب بقبول الطلب ومطابقة صور المستندات علي أصولها.
3 ـ يقوم المكتب بالتحري عن جدية النشاط.
4 ـ يقوم المكتب بتسجيل اشتراك المنشأة علي الحاسب الآلي.
التكلفة : 10 قروش ثمن نموذج هيئة س2
للاتصال: مكتب التأمينات الاجتماعية النمطي الذي تقع المنشأة في نطاقه الجغرافي.
المدة : أسبوع.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين.
وتضمنت المادة الأولى من القانون وضع بعض التعريفات للمصطلحات الواردة فيه كمصطلح «تعاطي المخدرات» والذي يعرفه القانون على أنه تناول المواد و النباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية، دون مقتضى طبي، ووفقاً لذلك التعريف فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها وفقاً لما جرت عليه آخر المبادئ القضائيى التي استقرت عليها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
كما أوردت المادة الأولى تعريفات للآليات التي سيتم من خلالها الكشف عن متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، والتي تتمثل أولها في «التحليل الاستدلالي» والذي يعرفه القانون بوصفه اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة.
فيما تتمثل ثاني الآليات في «التحليل التوكيدي» وهو اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وحددت المادة الثانية من القانون فئات الموظفين الخاضعين لأحكامه وهم العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه يشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، والتي تتمثل في هى الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحول طرق وآليات تطبيق القانون على موظفي الدولة، نصت المادة الرابعة من القانون على أن يتم إجراء التحليل الفجائى لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانيى من القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، و يكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره، ويتعين العالم الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتناولها.
وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
كما نصت المادة على أن يُجرى التحليل الوكيدي عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة، وعلى نفقته الخاصة، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال إخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعالجت المادة الخامسة من القانون إشكالية امتناع العامل عن إجراء التحليل، حيث اعتبرت أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.
كما حدد القانون مجموعة من العقوبات المرتبطة بمخالفة أحكاه، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون، كما يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأناط القانون برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكامه بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.
ووفقاً لمذكرته الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل.
كما يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة.
ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ووافق مجلس النواب يوم 23 مايو الماضي، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته.
أقرت محكمة النقض مبدأ قانونيًا جديدًا بشأن حيازة التليسكوب المعد للتركيب على الأسلحة النارية، لمن يحمل سلاحًا مرخصًا، مؤكدة عدم استثناء صاحب السلاح المرخص من الحظر الوارد بصورة مطلقة فى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
تفاصيل الواقعة تعود عندما قضت محكمة جنايات القاهرة فى أكتوبر 2017 بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه عما أسند إليه من اتهامات بإحراز تليسكوب مما يُركب على الأسلحة النارية، لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وهو الحكم الذى لم يلق قبول المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهم أمام محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لأسباب عدة تتمحور فى مخالفة حكم الجنايات للقانون؛ كون المتهم مرخص له بحيازة سلاح نارى، وأن محكمة الجنايات تجاهلت الرد على الدفع بقِدم التليسكوب المضبوط وعدم صلاحيته للاستعمال ابتداء.
واتفقت محكمة النقض مع دفوع المتهم والغت حكم الجنايات استنادا إلى إخلاله بحق الدفاع بشأن دفعه بقِدم التليسكوب وعدم صلاحيته، قائلة إن البين من مطالعة صورة تحقيقات النيابة التى أرفقت بالأوراق أن تقرير المعمل الجنائى لم يقف على صلاحية التليسكوب، مشيرة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر المُعدل قد حظرت الترخيص بحيازة التليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، وعاقبت المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 المُعدل حيازة أو إحراز التليسكوب بذات العقوبة المقررة لحيازة الأسلحة النارية.
وأوضحت النقض أن من البديهى أن مناط تأثيم تلك الحيازة أو ذلك الإحراز أن يكون التليسكوب صالحا لاستعماله وإلا انتفت علة التجريم، لافتة إلى أن الثابت بحكم الجنايات أنه وإن كان قد حصّل الدفع المسوق من المتهم فى هذا الشأن إلا أنه لم يرد عليه، وهو فى صورة الدعوى دفاعا جوهريا؛ لما له من أثر فى قيام الجريمة التى عاقبه عنها الحكم ومن شأنه – لو صح – أن تندفع به التهمة.
وحيال نظرها موضوع القضية بعد إلغاء حكم الجنايات، قالت النقض فى حيثيات حكمها الثانى، إن المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، قد حظرت بصورة مطلقة الترخيص بالتليسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية، ولم يستثن من ذلك المرخص لهم بحيازة الأسلحة، مشددة على أنه لا يجدى المتهم نفعا كونه مرخصا له بإحراز سلاح نارى؛ إذ ليس من شأن ذلك انتفاء التهمة المسندة إليه.
وبعدما ندبت محكمة النقض المعمل الجنائى لفحص التليسكوب المضبوط وبيان مدى صلاحيته، حكمت فى نهاية المطاف بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، ومصادرة التليسكوب المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية عن التهمة المسندة إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...