7/11/2021

صيغة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي

صيغة دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي


 
أنه في يوم ............الموافق / /

بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-
السيد / ............... المقيم بـ /
مخاطباً مع
وأعلنته بالأتي
من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .
وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء مرات عديدة وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....
وكذا قام المعلن الية باتهام الطالب بخيانه الامانه بموجب ايصالات امانه وحصل الطالب على البرءاة باحكام نهائية فى كل الجنح التى اقامها المعلن الية ضد الطالب
ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .
وفي ذلك تقول محكمة النقض :
ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق .
( نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق )
ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ .وقدره مليون جنية مصرى على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم

7/10/2021

طلب مقدم من المتهم بدفع الغرامة المحكوم بها علي أقساط


طلب مقدم من المتهم بدفع الغرامة المحكوم بها علي أقساط

السيد الأستاذ / رئيس نيابة ...................

                      تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم /      محمود عبدالرحمن  المحامي بصفتي وكيلاً عن السيد /            المحكوم  عليه في القضية رقم

لسنة               بعقوبة الغرامة

                                               الموضوع

بتاريخ __م صدر ضد موكلي الحكم الآتي منطوقة :

..                         يكتب منطوق الحكم الصادر بالغرامة .

ولما كانت ظروف المتهم المالية تحول دون سداد مبلغ الغرامة دفعة واحدة " يذكر محرر الطلب الظروف الاستثنائية التي تحول دون سداد الغرامة دفعة واحدة "

لـذا : يلتمس مقدمة من سيادتكم  بعد الإطلاع علي الطلب وعلي المستندات المرفقة به والدالة علي وجود ظروف استثنائية لدي المتهم تحول دون سداد الغرامة المحكوم بها دفعه واحـدة عرض الأمر مشفوعاً برأي سيادتكم علي القاضي الجزئي لإصدار قرار التقسيط

السند القانونى للطلب :

 تنص المادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى :

 لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمـح المتهم في الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أحد رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك 

وتنص المادة 1499 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية على مايلى : 

إذا طلب المحكوم عليه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها عليه من المحكمة الجنائيـة أو طلـ الإذن له يدفعها على أقساط نظراً لظروفه المالية فإنه يتعين عليه أن يحور هذا الطلـب علي ورقة مدموغة وأن يبين به الظروف المبررة لإجابته وعلي النيابة أن هذا الطلب علي قاضي المحكمة الجزئية التي تجري التنفيذ فيها مشفوعاً برأيها سواء بإجابـة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية أجلاً لـدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط حسب الأحوال بشرط ألا تزيد علـي تسعة أشهر

والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حـال من الأحوال ، ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخـد إجـراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب علي قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لما سـلف ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعوا الي ذلك ، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط

                                                                              مقدمه لسيادتكم /

                                                                          كارنية محاماة رقم /


طلب من المجنى عليه للنيابة العامة بصر ف ثمن بيع أشياء ضبطت علي ذمة قضية وتم بيعها بالمزاد العلني


طلب من المجنى عليه للنيابة العامة بصر ف ثمن بيع أشياء ضبطت علي ذمة قضية وتم بيعها بالمزاد العلني

  السيد الأستاذ / رئيس نيابة ...............

                     تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم /                                    ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...........المحامي الكائن 

                                                              الموضوع

بتاريخ ___م وبدائرة قسم شرطة ...... تعرض الطالب لجريمة سرقة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم    " جنح – إداري " وقد تحصل عن هذه الجريمة سرقة " تذكر تفصيلاً الأشياء التي كانت محلاً لجريمة السرقة كما أوردها الشاكي بمحضر الشرطة "

وقد سبق للطالب أن تقدم بطلب استرداد لهذه المسروقات فرفض طلبه بـدعوى لزومهـا للفصل في القضية ، أما وقد انتهت الدعوى فقد أعاد الطالب تقـديم طلـب الاســرداد ففوجئت بحصول بيع هذه الأشياء بالمزاد العلني وأودع الثمن بخزينة محكمة (              ) مبلغ وقدره (      لذا التمس من سيادتكم إصدار أمركم الكريم بصرف المبلغ المودع بخزينـة محكمـة  (                      ) 

السند القانونى للطلب :-

تنص المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى  :

  ( الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ  انتهاء الدعوى  تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك 

وتنص المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى  :

 (  إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظـه تفـقـات تستغرق قيمته ، جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به )

                                                 مقدمه لسيادتكم / 

                                                   توكيل رقم / 

طلب مقدم من المجنى علية في قضية سرقة باسترداد الأشياء المسروقة

 

طلب مقدم من المجنى علية  في قضية سرقة باسترداد الأشياء المسروقة

السيد الأستاذ / رئيس نيابة ....................

                    تحية طيبة وبعد ؛

مقدمه لسيادتكم/                                    ومحله المختار مكتب الأستاذ ...... المحامي الكائن

                                                    الموضوع

بتاريخ _/   /  __م وبدائرة قسم شرطة . .... تعرض الطالب لجريمة سرقة وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم       " جنح – إداري " وقد تحصل عـن هذه الجريمة سرقة             تذكر تفصيلاً الأشياء التي كانت محلاً لجريمة السرقة كما أوردهـا الشاكي بمحضر الشرطة "

وحيث أنه قد تم ضبط المتهم وبحوزته المسروقات المشار إليها وقد إثباتها بالمحضر المنوه

وحيث أن المسروقات هي ملك خالص للطالب " يرفق الطالب ما يدل علي ملكيتـه لهذه المسروقات رفق الشكوى وإذا سبق تقديم أدلة الملكية يكفي أن يشير إلى ذلك "

وحيث أن هذه المسروقات – بعد انتهاء التحقيقات – بعد الحكـم في الـدعوى أصبحت غير لازمة للسير في الدعوى .

                                                             لذا:

يلتمس الطالب إصدار أمركم الكريم يرد هذه المسروقات الي مالكها وحائزهـا بتسليمها إليه إعمالاً للمواد ۱۰1 ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ من قانون الإجراءات الجانية

السند القانونى للطلب 

تنص المادة 101 من قانون الإجراءات الحالية على ما بلى :

(  يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم مالم تكن لازمة السير في الدعوي أو محلا للمصادرة )

و تنص المادة 1٠٢ مين قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى :-

(يكون رد الأشياء المصبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها واذا كانت المضوطات من الأشياء التي وقعت عليها الحريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها  بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون )

و تنص المادة 103 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى :

يصدر الأمر بالرد من النهاية العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفه منعقدة في غرفة المشورة ،ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد اثناء نظر الدعوى


                                         التوقيع /

                                      رقم التوكيل


طلب مقدم من محامي المتهم بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية


طلب مقدم من محامي المتهم بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية

السيد الأستاذ / رئيس نيابة  ...................  

مقدمه الأستاذ  /                       المحامي    بصفتي وكيلاً عن السيد /           المتهم في القضية رقم     لسنة ...... جنایات ......

                                                              الموضوع

اتهمت النيابة العامة موكلي أنه في يوم          الموافق  /    / ___م وبـدائرة قسـ شرطة     ارتكب      وتولت النيابة التحقيق وقد بدا المتـهـم حـال التحقيق غير منضبط الفعل والتصرف ، الأمر الذي بدت معه الحاجة واضحة جلية الي إخضاع المتهم للكشف الطبي لتحديد مدي مسئوليته عن أفعاله

                                                                  لذلك :

نلتمس إصدار قراراكم الكريم بعرض الأمر علي القاضي الجزئي بطلب تحت الملاحظة في أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك

السند القانونى للطلب

تنص المادة 338 من قانون الإجراءات الجنالية على مايلى :- 

 إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الخراسي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطية تحت الملاحظة في أحد الهال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدة لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع يجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطية أن يأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان أخر 

وتنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى :

  إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله ، طـرأت بحسنة وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه وشده

                                                 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

                                                         مقدمه لسيادتكم / 



صيغة شكوى عن وجود محبوس بصفة غير قانونية

صيغة شكوى عن وجود محبوس بصفة غير قانونية


صيغة شكوى عن وجود محبوس بصفة غير قانونية

السيد الأستاذ / رئيس نيابة

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمه لسيادتكم /    محمود عبدالرحمن            المحامى  بصفتى وكيلا عن /         المقيم . تابع قسم شرطة

                                         الموضوع


بتاريخ _/          /  __م ألقت مباحث قسم شرطة             القبض علـي  السيد /        دون أن يكون متهماً أو صادر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية . .

لذا نلتمس من سيادتكم الانتقال إلى قسم شرطة                   .. وإجراء التحقيقات اللازمـة  والإفراج عن المذكور

السند القانونى للطلب 

تنص المادة ٢٥ من قانون الإجراءات المنالية :

(  لكل من علم بوقوع جريمة . يجوز لنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو احمد مأموري الضبط القضائي عنها )

وتنص المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية  على : 

 ( يجب على كل عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقع جريمة من الجرائم يجوز لسيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي )

                                                      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

                                                        التوقيع

                                                      إثبات شخصية



طلب مقدم من أحد الأصول أو الفروع أو الأزواج بوقف تنفيذ عقوبة مقضي بها نهائيا في سرقة

 


طلب مقدم من أحد الأصول أو الفروع أو الأزواج بوقف تنفيذ طلب . مقضي بها نهائيا في سرقة

السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمه لسيادتكم /             المحامى بصفتى وكيلا عن السيد  /            المقيم /              ويحمل بطاقة رقم قومى /

                                                    الموضوع

الطالب " أحد الأصول أو الفروع أو الأزواج " للمدعو               والمودع حاليـاً بسحن      علي ذمة تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم .     جنح سرقة  

                            " يذكر منطوق الحكم الصادر بالعقوبة "

ونظراً لاعتبارات خاصة قوامها بقاء المودة والرحمة و سمعة الأسرة فإنني أتقدم بطلـبي هذا بطلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها بناء على توكيل خاص من المجنى علية 

السند القانونى للطلب 

تنص المادة 1076 من التعليمات الجنائية للنيابة العامة البند ۲ * للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقـف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت شاء ويسري ذلك أيضاً على جرائم التبديد

                                              وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .


                مقدمة

              التوقيع .

           إثبات شخصية

         



مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...