7/10/2021

طلب مقدم من المتهم بدفع الغرامة المحكوم بها علي أقساط


طلب مقدم من المتهم بدفع الغرامة المحكوم بها علي أقساط

السيد الأستاذ / رئيس نيابة ...................

                      تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم /      محمود عبدالرحمن  المحامي بصفتي وكيلاً عن السيد /            المحكوم  عليه في القضية رقم

لسنة               بعقوبة الغرامة

                                               الموضوع

بتاريخ __م صدر ضد موكلي الحكم الآتي منطوقة :

..                         يكتب منطوق الحكم الصادر بالغرامة .

ولما كانت ظروف المتهم المالية تحول دون سداد مبلغ الغرامة دفعة واحدة " يذكر محرر الطلب الظروف الاستثنائية التي تحول دون سداد الغرامة دفعة واحدة "

لـذا : يلتمس مقدمة من سيادتكم  بعد الإطلاع علي الطلب وعلي المستندات المرفقة به والدالة علي وجود ظروف استثنائية لدي المتهم تحول دون سداد الغرامة المحكوم بها دفعه واحـدة عرض الأمر مشفوعاً برأي سيادتكم علي القاضي الجزئي لإصدار قرار التقسيط

السند القانونى للطلب :

 تنص المادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلى :

 لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمـح المتهم في الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أحد رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط ، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك 

وتنص المادة 1499 من التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية على مايلى : 

إذا طلب المحكوم عليه أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها عليه من المحكمة الجنائيـة أو طلـ الإذن له يدفعها على أقساط نظراً لظروفه المالية فإنه يتعين عليه أن يحور هذا الطلـب علي ورقة مدموغة وأن يبين به الظروف المبررة لإجابته وعلي النيابة أن هذا الطلب علي قاضي المحكمة الجزئية التي تجري التنفيذ فيها مشفوعاً برأيها سواء بإجابـة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستثنائية أجلاً لـدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط حسب الأحوال بشرط ألا تزيد علـي تسعة أشهر

والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حـال من الأحوال ، ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخـد إجـراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب علي قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقاً لما سـلف ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعوا الي ذلك ، وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط

                                                                              مقدمه لسيادتكم /

                                                                          كارنية محاماة رقم /


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...