6/20/2021

صيغه صحيفة تعجيل دعوى من وقف اتفاقى

 

صيغه صحيفة  تعجيل دعوى من وقف اتفاقى

انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........

بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........

قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة........ مخاطبا ........

واعلنته بالاتى

اقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنة ........ ضد المعلن اليه ابتغاء الحكم له بـ ........ استنادا الى ........

وإذ عرض المعلن اليه فى التفاوض على الصلح , ورغبة من الطالب فى حسم هذا النزاع تفاديا لاجراءات التقاضى وطول أمدها, فقد قبل هذا العرض وطلب الطرفان وقف الدعوى اتفاقا لمدة ستة أشهر للتقاوض على أنهاء النزاع صلحا , فأقرت المحكمة هذا الاتفاق وقررت بجلسة ..-..-.... وقف الدعوى اتفاقا .

وفى لقاءات الطرفين لمناقشه أسس الصلح, تبين للطالب أن المعلن اليه ما أراد من وقف الدعوى الا كسب الوقت ولم تظهر لدية النية الصادقة للتعاون على حسم النزاع واكتفى برفض كافة الاسس التى عرضها الطالب عليه ومن ثم كان السبيل هو العودة الى ساحة القضاء لا ستصدار حكم يحسم به الطالب النزاع .

وإذ تنص المادة 128 من قانون المرافعات على أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الاجل أعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه . وكان قرار الوقف قد صدر بتاريخ ../../.... بوقف الدعوىلمدة ستة اشهر ومن ثم ينتهى الوقف فى ../../.... الى ../../.... وذلك باعلان صحيفة التعجيل بعد تقديمها لقلم الكتاب .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق   لسماع الحكم بالطلبات المبينة باصل الصحيفة

ولاجل العلم   

صيغه صحيفة اعلان حكم غيابى

 

Judgment announcement

انه فى  يوم                 الموافق       /       /20  
 بناء علي طلب السيده /    
المقيمه /                     الحي السابع – مدينه نصر – القاهره
. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن  المحامي بالقاهرة.
أنا                   محضـــــــر محكـــــمة                قد انتقلت وأعلنت
 السيد /                                  المقيم/                       – القاهره .
. مخاطبا مع /
                     وأعلنته بالأتي
استصدرت الطالبه ضد المعلن اليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم
    لسنة   صحه توقيع  الصادر بجلسة     /     /2021" بصحه توقيع المعلن اليه علي العقد المؤرخ في  /           /20   ...........".
 ولما كان ما يهم الطالبه هو اعلان المعلن اليه بالحكم المرفق طى هذا الاعلان.
                      بنــــــاء علـيــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث  اقامه المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وصوره من الحكم الصادر فى الدعوى رقم      لسنه      صحه توقيع    والصادر بجلسه   /     /20 ، واعلنته بما هو مسطر خلفه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبه .
ولأجل العلم.........

احكام نقض فى انقضاء جريمة خيانة الامانة

 

Betrayal Municipality

الطعن رقم  0880     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 694

بتاريخ 29-06-1959

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 4

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .

=================================

الطعن رقم  1216     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1031

بتاريخ 31-10-1966

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 2

ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .

=================================

الطعن رقم  0611     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 596

بتاريخ 16-06-1974

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و كان هذا النزول - الذى أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد ترتب عليه أثر قانونى ، هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .

         =================================

الطعن رقم  1672     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 596

بتاريخ 27-06-1932

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين " النصب و خيانة الأمانة " و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن فى مال أبيه إضراراً بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً ما للغير على هذا المال .

                     ( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/27 ) 

         =================================

الطعن رقم  1712     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 34 

بتاريخ 04-12-1939

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .

                 ( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/4 )

                 =================================

الطعن رقم  1447     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 677

بتاريخ 08-06-1942

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا إعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين نيته فى تملك الشئ المودع لديه . 

        ( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

           =================================

الطعن رقم  2413     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 370

بتاريخ 14-11-1929

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 2

جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد إختلاس الشئ المودع أو تبديده . فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى . و له مطلق الحرية فى بحث كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث إذا هداه البحث فإعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك . و متى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة .

          =================================

الطعن رقم  0310     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 22 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 3

إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم بخيانة الأمانة كثيرة و متنوعة فقاضى الموضوع ليس مجبراً على أن يبحث فى تاريخ التصرف فى كل واحد منها على حدة ، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف فى بعض هذه الأشياء فى تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى و ظروفها و أدلتها أن التصرف فى باقى الأشياء الأخرى حصل أيضاً عند التصرف فى الأشياء التى أوصل التحقيق لمعرفة تاريخ التصرف فيها . و إذا إعتقد أن هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات السابقة على أول إجراء متعلق بالتحقيق و قضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه صواباً و بعيداً عن كل رقابة .

                   ( الطعن رقم 310 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

            =================================

الطعن رقم  0111     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 640

بتاريخ 07-06-1979

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 3

من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .

        =================================

الطعن رقم  1379     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 197

بتاريخ 01-03-1960

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد إستلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها فى حكمها ، فإن المحكمة الإستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقه ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون الحكم معيباً بالقصور الذى يبطله  

 

                    ( الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/1 )

            =================================

الطعن رقم  4012     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 144

بتاريخ 28-01-1987

الموضوع : خيانة الامانة           

 الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة الامانة                       

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، و إذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى و هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من إنفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها و الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية و قت التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هى التستر على أسرارا العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الأسرة و هو معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق .

       ( الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )

         =================================

 

 

 

 


نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض ( في المواد المدنية والتجارية )

نموذج  لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض ( في المواد المدنية والتجارية )

 

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص في يوم           الموافق  /    /     
   وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ...............المحامي ........................
والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد/         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم           
بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي محمود عبدالرحمن الكائن  الحى العاشر مدينه نصر القاهرة 
                                  ضــــد
السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان .
                               وذلك
عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي ... ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي (يذكر منطوق الحكم)                              
                             اسباب النقض
تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه .......الخ).
( تذكر اوجه النقض )
.................................................................................................
وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .
                          فلهذه الاسباب
يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له :
اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن
ثانيا : قبول الطعن شكلا
ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .
                                  وكيل الطاعن
 
 

                                             توقيع المحامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج صحيفة تعجيل من الوقف الجزائى

نموذج صحيفة تعجيل من الوقف الجزائى

 

انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

 بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................

 ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن  المحامى الكائن فى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة ...................

انا................... محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

 السيد / ............... المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ...............

 مخاطبا مع / ...................

                                 واعلنته بالأتى

 اقام الطالب ضد المعلن اليه الدعوى الماثلة رقم ........... لسنة................ امام محكمة ................... الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم

 له ب .................... وبجلسة ..../..../........ قررت المحكمة وقف الدعوى وقفا جزئيا لمدة ................... وذلك لعدم تنفيذ الخصوم قرارات المحكمة .

 وحيث تنص الماده 99 من قانون المرافعات على أنه :

" ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه واذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومـا التالية لإنتهائها ، او لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن0"

 وهو الأمر الذى يحق معه للطالب تعجيل الدعوى من الإيقاف الحاصل

 بجلسة ..../...../.......... كقرار المحكمة وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائى .

                            بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ................... الكائن مقرها فى ................... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ............

 الموافق...../...../......... وذلك لتعجيل الدعوى من الوقف الجزائى الحاصل بجلسة ..../..../......... ولسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 ولاجل العلم /

 السند القانونى : المادة 99 من قانون المرافعات

نموذج صحيفة دعوى صحة توقيع

 
نموذج صحيفة دعوى صحة توقيع


انه فى يوم            الموافق     /       /20    
بناء على طلب السيد/    
 المقيم /    
ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامى  .   
انا            محضر محكمة             الجزئيه قد أنتقلت  وأعلنت:-
السيد /  
المقيم فى/                           - القاهرة  .
  مخاطبا مع/
واعلنته بالاتـــــــي
بموجب عقد بيع أبتدائى  مؤرخ في   /   /20   والمتضمن بيع المعلن إليه إلى الطالب ما هو نصف المحل رقم (  بالعقار  -   - القاهرة  , والبالغ اجمالى مساحته حوالي (    م2) فقط  (     )  
وتم هذا البيع لقاء مبلغ اجمالى وقدره ( ج)(فقط      وسبعون جنيه  مصرى لاغير) وتم سداد مبلغ وقدره (   ج) (فقط     وعشرون  جنيه مصرى  لا غير) من الطالب الى المعلن اليه حال التوقيع على عقد البيع سند الدعوى وبتوقيع المعلن اليه على العقد سند الدعوى يعتبر ايصال منه باستلامه كامل المبلغ سالف الذكر والمبلغ المتبقى وقدره(     ج)(فقط    جنيه مصري لا غير) تسدد على اقساط طبقا لما هو وارد بالعقد  سند الدعوى .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على عقد البيع سند الدعوى .
 وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات:- والتى تنص على انه:-  (يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر انه بخطه او بأمضائه او بختمه او ببصمه اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى اصليه بالاجراءات المعتاده)
 
 
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:-
(اذا حضر المدعى عليه واقر اثبتت المحكمه اقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه)
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:-
(اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فى غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ويجوز استئناف الحكم فى جميع الاحوال)
                                  بنــــــاء علـيــه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة مدينة نصر الكائن مقرها في الحى السابع شارع الدكتور محمد أحمد سليم امام الدائرة (     ) صحه توقيع مدينة نصر وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم          الموافق      /      /          .وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ فى  /    /20  المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى وموضوعه عقد بيع نصف المحل رقم     بالعقار رقم   - القاهرة  على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى عليه.
 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم  ..........., 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...