الطعن رقم 0880
لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 694
بتاريخ 29-06-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 4
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ
من تاريخ إيداع الشئ المختلس ، بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز
المتهم عن رده ، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك .
=================================
الطعن رقم 1216
لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1031
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 2
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ
من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز
المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ، إذ يغلب فى جريمة التبديد أن
يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك
. فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد
مطالبته بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .
=================================
الطعن رقم 0611
لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 596
بتاريخ 16-06-1974
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع
قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب
المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه
وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت يشاء ، و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و ذلك
القيدين الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين
المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن -
لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و كانت الزوجة المجنى
عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه و
كان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن ، و
كان هذا النزول - الذى أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، و قد
ترتب عليه أثر قانونى ، هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر
، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة .
=================================
الطعن رقم 1672
لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 596
بتاريخ 27-06-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
الحكمة فى الإعفاء المنصوص عليه بالمادة
269 عقوبات فى باب السرقة هى أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من
عدوان بعضهم على مال البعض الآخر و ذلك حرصاً على سمعة الأسرة و إستبقاء لصلات
الود القائمة بين أفرادها . و جريمتا النصب و خيانة الأمانة جريمتان مماثلتان
لجريمة السرقة ، و حكمة الإعفاء واحدة فى كل الأحوال فيحب أن يمتد حكم الإعفاء
المنصوص عنه فى المادة 269 عقوبات فى باب السرقة إلى تينك الجريمتين " النصب
و خيانة الأمانة " و إذن فالتبديد الذى يقع من الإبن فى مال أبيه إضراراً
بهذا الأخير لا عقاب عليه . و لا يمنع من ذلك أن يكون إستلامه المال حاصلاً بناء
على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبى بأن الأب محجوراً عليه مشمولاً بقوامة
إبنه الذى كان مسلماُ له مال أبيه بهذه الصفة ، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة
المال و لا ملكية صاحبه له و لا علاقة النسب التى بين الإبن و أبيه و لا يرتب حقاً
ما للغير على هذا المال .
( الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق
، جلسة 1932/6/27 )
=================================
الطعن رقم 1712
لسنة 09 مجموعة عمر 5ع
صفحة رقم 34
بتاريخ 04-12-1939
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله
ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس إذ المناط فى تحديد
تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل على
حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد
فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو
يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن
القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك ، و تعهد الوصى بأن
يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت
المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن
المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما
ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه
إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من
ناحية مبدأ سريان المدة .
( الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق ،
جلسة 1939/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1447
لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 677
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
إن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع و
تنتهى بمجرد إختلاس المال المسلم أو تبديده . فمدة سقوط الدعوى العمومية فيها يجب
أن يكون مبدؤها من هذا الوقت . و لئن ساغ القول بأن إمتناع الأمين عن رد الأمانة
بعد مطالبته بذلك يعد مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية فإن هذا لا يكون إلا إذا كان
حصول التبديد قبل ذلك لم يقم عليه دليل ، أما إذا ثبت لدى القاضى من ظروف الدعوى و
قرائنها أن الإختلاس قد وقع بالفعل فى تاريخ معين فإن الجريمة تكون قد وقعت فى هذا
التاريخ ، و يجب إعتباره مبدأ لمدة السقوط بغض النظر عن المطالبة . و إذن فإذا
إعتبر الحكم تاريخ تقديم الوصى كشف الحساب إلى المجلس الحسبى مبدأ لمدة سقوط
الدعوى العمومية فى جريمة تبديد أموال القصر المسندة إليه على أساس أن إسقاطه بعض
المبالغ التى فى ذمته للقصر من هذا الكشف يعد دليلاً على أنه إختلسها لنفسه فإن
هذا يكون صحيحاً و لا غبار عليه ، لأن جريمة خيانة الأمانة تتم كلما أظهر الأمين
نيته فى تملك الشئ المودع لديه .
( الطعن رقم 1447 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
=================================
الطعن رقم 2413
لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 2
جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم
الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد إختلاس الشئ المودع أو تبديده . فاليوم التالى
لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع أن يحقق
تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى . و له مطلق الحرية فى بحث
كل ظروف الواقع الفعلى و إستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط فى ذلك لا بمطالبة
رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث إذا هداه البحث فإعتقد أن
الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك . و متى أقام الدليل عليه فهو بمعزل
عن كل رقابة .
=================================
الطعن رقم 0310
لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 22
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 3
إذا كانت الأشياء المودعة لدى المتهم
بخيانة الأمانة كثيرة و متنوعة فقاضى الموضوع ليس مجبراً على أن يبحث فى تاريخ
التصرف فى كل واحد منها على حدة ، بل له إذا ثبت أمامه حصول التصرف فى بعض هذه
الأشياء فى تواريخ معينة أن يستنتج من قرائن الدعوى و ظروفها و أدلتها أن التصرف
فى باقى الأشياء الأخرى حصل أيضاً عند التصرف فى الأشياء التى أوصل التحقيق لمعرفة
تاريخ التصرف فيها . و إذا إعتقد أن هذا التصرف حصل فعلاً من قبل الثلاث السنوات
السابقة على أول إجراء متعلق بالتحقيق و قضى بسقوط الدعوى العمومية كان قضاؤه
صواباً و بعيداً عن كل رقابة .
( الطعن رقم 310 لسنة 47 ق ،
جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 0111
لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 640
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 3
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم
عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى
ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا
يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع
عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .
=================================
الطعن رقم 1379
لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 197
بتاريخ 01-03-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل
الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان
الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار فى مذكرته المقدمة إلى محكمة الإستئنافية إلى
مخالصة قدمها موقع عليها من المجنى عليه تفيد إستلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة
قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها فى حكمها ، فإن
المحكمة الإستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة و لحقيقه ما جاء بها تكون قد حالت
دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون و يكون الحكم معيباً بالقصور
الذى يبطله
( الطعن رقم 1379 لسنة 29 ق
، جلسة 1960/3/1 )
=================================
الطعن رقم 4012
لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 144
بتاريخ 28-01-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : انقضاء جريمة خيانة
الامانة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات
تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله
أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك
فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى
وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك
الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم
النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، و إذ كانت
الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر
العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجانى تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة
التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص
، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن
دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانونى و هو إنقضاء الدعوى الجنائية
عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من
إنفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها و الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه
حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية و قت التنازل - و هو ما يتمشى مع
الحكمة التى تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة
التفسيرية و هى التستر على أسرارا العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الأسرة و
هو معنى يفيد منه باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق .
( الطعن رقم 4012 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/1/28 )
=================================