الطعن رقم ٢١٤٨ لسنة ٧١ قضائية
دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٥
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة ٣٧ / ١ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول بجداول هذه المحاكم وإلا حكم ببطلان الصحيفة ، وكان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن . ولما كان الاستئناف طبقاً لنص المادة ٢٣٠ من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، وكانت المادة ٦٥ من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ، فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الاستئناف أو على إحدى صورها يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من هذا النص .
الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية
الدوائر العمالية - جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦
ما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . غير أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك في ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .
الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من
محامى
فقرة رقم : 4
نص المادة الخامسة
والعشرين من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1975 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى
مالم يوقعها محام ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية
يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك
أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة إذ إنه - على ما
يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - قد يكون النص على البطلان بلفظه أو
وبعبارة أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماه
يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها
محام فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء ودون حاجه لإ ثبات ترتب
ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنما يكون واجباً إذا لم ينص القانون
صراحة أو دلالة على البطلان ، أما فى حالة النص على البطلان فإن المشرع يكون قد
قدر أهميه الإجراء وإفترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
=================================
الطعن رقم 0245
لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1552
بتاريخ 25-10-1967
الموضوع : بطلان
الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من
محامى
فقرة رقم : 2
نص المادة 25 من
القانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم الدعاوى ما لم يوقعها
محام ، ومقتضى هذا النهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن عدم توقيع محام
على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها ، وأن النهى الوارد فى
المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على
بطلان الصحيفة التى لم يوقعها محام يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء بغير ما حاجة
لإثبات وقوع ضرر للخصم نتيجة هذه المخالفة إذ شرط ذلك أن لا ينص القانون صراحة أو
دلالة على البطلان ، فإن هو نص عليه فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض
ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب ، والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف
الدعاوى هو مما يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
ولو أمام محكمة الإستئناف .
توقيع المحامي المقبول على صحيفة الدعوى إجراء جوهري، أوجب القانون أن يستكمله شكل الصحيفة – التوقيع الذي عناه المشرع هو الذي يعبر عن أن الصحيفة صادرة عن محامٍ ومعدة من قبله، لتتحقق الغاية من اشتراط التوقيع، وهي التأكد من أن الصحيفة معدة إعدادًا سليمًا من حيث الصياغة والعرض القانوني بما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع وما يستهدفه المدعون من دعواهم – تبعًا لذلك: يجب أن تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامي في نهايتها، فلا يكفي أن يكون التوقيع على صدر الصحيفة من الجانب وليس في نهايتها – نتيجة ذلك: أن صحيفة الدعوى إذا لم تستوف هذا الشكل الذي استوجبه القانون فإنها تكون مشوبة بالبطلان، ولا تنتج أي أثر قانوني تنعقد معه الخصومة بين الطرفين – تطبيق.






