6/04/2021

ما هو الشرط المانع من التصرف فى القانون المدنى الكويتى ؟

 




نظمها القانون المدني (الكويتي) في المواد من 815 إلى 817 منه

نصت المادة 815 من القانون المدني على أنه:
"إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يُقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي، ومقصوراً على مدة معقولة".
ويستفاد من هذا النص أنه لكي يصح "الشرط المانع من التصرف" ثلاثة شروط هي:
-   الشرط الأول: وجوب ورود شرط المنع من التصرف، في ذات التصرف الذي تلقى به "المشروط عليه" ملكية المال المتصرف فيه.
-   الشرط الثاني: أن يكون شرط المنع من التصرف مبنياً على باعث قوي، ويكون الباعث قوياً متى كان المراد منه حماية مصلحة مشروعة، سواء للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.
حماية مصلحة مشروعة للمتصرف:
كأن يشترط الواهب على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته حتى يضمن الواهب الرجوع في الهبة إن توفر سبب من أسباب الرجوع، حيث إنه إذا تصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفاً ناقلا للملكية، عندها لا يحق للواهب الرجوع في الهبة، فحتى يضمن ذلك يشترط على الموهوب له عدم جواز التصرف في المال الموهوب طوال حياته.
وكأن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع حتى تمام الوفاء بالثمن.
أو أن يشترط البائع أو الواهب – الذي استبقى لنفسه حق الانتفاع – عدم التصرف في المبيع أو الموهوب تجنباً للتعامل مع مالك رقبة لا يعرفه ولا يأمن مضايقته.
حماية مصلحة مشروعة للمتصرف إليه:
كأن يشترط الواهب في عقد الهبة أو الموصي في الوصية بألا يتصرف الموهوب له أو الموصى له في المال الموهوب له أو الموصى له به حتى يبلغ سناً معيناً ويكون القصد منه حماية المتصرف إلية من طيشه وتبذيره.
حماية مصلحة مشروعة للغير:
كأن يهب شخص عقاراً لآخر، ويشترط الواهب على الموهوب له أن يؤدي مرتباً دورياً لشخص ثالث مدى حياته، وحتى يضمن تنفيذ التزامه، يشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في العقار محل الهبة طوال حياة الشخص الذي التزم الموهوب له بأن يعطي له مرتباً دورياً مدى حياة هذا الشخص، حيث إنه إذا امتنع الموهوب له عن تنفيذ التزامه عندها يستطيع الشخص الذي تقرر له المرتب الدوري أن ينفذ بحقه من العقار الموهوب.
وكأن يشترط المتصرف على المتصرف إليه (من ورثته) عدم التصرف في العقار المبيع طيلة حياة المتصرف إليه، حفاظاً على ملكية الأسرة لذلك العقار ولضمان انتقاله إلى ورثة المتصرف إليه.
فالمصلحة المشروعة قد تكون مادية وقد تكون أدبية.
وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.
-       الشرط الثالث: أن يقتصر المنع على مدة معقولة.
لكي يكون الشرط المانع من التصرف صحيحاً ، يجب ألا يكون هذا الشرط مانعاً من التصرف منعاً دائماً مؤبداً. إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل. وهذا أمر يخالف النظام العام. ولا يجوز إلا بنص في القانون، كما هو الحال في الوقف. ومن ثم يكون الشرط المانع من التصرف منعاً دائماً مؤبداً شرطاً باطلاً. ويجب إلغاء هذا الشرط ويكون للمالك التصرف في ملكه، ما لم يكن هذا الشرط هو الدافع إلى التصرف فيبطل عندئذ كل من الشرط والتصرف.
فيجب أن يكون المنع لمدة معقولة، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة "المتصرف" أو "المتصرف إليه" أو "الغير".
وتقدير معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى بنى حكمه على أسباب سائغة.
وما يسري من أحكام على الشرط "المانع" من التصرف – الذي يمنع التصرف بصفة مطلقة خلال مدة المنع – يسري كذلك على الشرط الذي "يقيد" حرية التصرف دون أن يمنعه. كأن يشترط الواهب على الموهوب له، إذا أراد بيع الموهوب أن يعرضه أولاً بالأفضلية على شخص معين.

آثار الشرط المانع من التصرف:
تنص المادة 816 من القانون المدني على أنه:
"إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف.
ومع ذلك، يصح التصرف المخالف للشرط، إذا أقره المشترط، وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير".
وعليه، فإذا تصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، فالجزاء الذي يحقق الغرض من شرط المنع، ليس هو "فسخ" التصرف الأصلي الذي ورد به الشرط، وإنما هو "إبطال" التصرف المخالف للشرط، حتى يبقى المال في ذمة المشترط عليه، وبالتالي يتحقق الغرض المشروع الذي أريد بشرط المنع تحقيقه.
وهذا البطلان، مقرر لصالح المتصرف المشترط أو الغير المشترط لمصلحته.
علماً بأن المال الممنوع من التصرف فيه، يكون غير قابل للحجز عليه، حيث إن اشتراط المنع من التصرف يستتبع عدم القابلية للتنفيذ، ما لم يكن الشرط المانع قد قصد به حماية الدائنين.
ولكن الشرط المانع من التصرف لا يحول دون تملك الشيء بالتقادم، لأن التقادم يتم رغم إرادة مالك الشيء.

الاحتجاج بالشرط المانع على الغير:
تنص المادة 817 من القانون المدني على أنه:
"لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير، إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به.
فإذا كان الشيء عقاراً، وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر".
فقد نص المشرع على عدم جواز الاحتجاج على الغير (الذي تعامل معه المشروط عليه بالمخالفة للشرط المانع من التصرف)، إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك الشرط المانع من التصرف في وقت إبرامه للعقد الذي ترتب عليه كسب حقه، أو كان في مقدوره أن يعلم به، وافترض المشرع علم الغير بهذا الشرط لمجرد ورود الشرط في تصرف وارد على عقار، تم شهره.

ما هى العلاقة القانونية ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها ؟


1- الشركه القابضه :

  هى الشركه الام او هى مجموعه شركات متصله وتكون هذه الشركه تملك عده شركات تابعه لها وميزانيه الشركه القابضه يجب ان يظهر بها ميزانيات الشركات التابعه لها مجمعه بميزانيه الشركه الام ، و مجموعه الشركات تابعه لمجلس اداره واحد هو الذى يبت فى امر جميع الشركات ومن امثله هذه الشركات ( اورسكوم )

2- الشركه التابعه 

 هى شركه تكون تابعه للشركه الاوم او القابضه وتابعه لمجلس ادارة الشركه الام فى جميع القرارات ويتكون لها ميزانيه مفصله منفصله ولكن تظهر ايضا تبع ميزانيه الشركه الام .

 الشركة القابضة أو holding، هي الشركة الأم المالكة لرأس ما شركة أخرة أو أكثر ولا تمارس نشاطا إلا تسيير محفظة الأسهم، وتعود إليها القرارات المتعلقة بالاستراتيجية التمويلية والتشغيلية إضافة إلى أن الأرباح تعود إليها، أما الشركة التابعة subsidiary فهي التي تملك فيها الشركة الأم أو القابضة جزء مهم من رأس مالها يسمح لها بالتحكم في القرارات الاستراتيجية المالية والتشغيلية الخاصة بها، وأما الشركة الشقيقة أو الزميلة Associate فهي شركة يملك فيها المجمع رأس مال يقل عن الأغلبية مما يسمح له بالمشاركة في القرارات الاستراتيجية التشغيلية والتمويلية وليس التحكم فيها، وللتفصيل أكثر نحيل القارئ إلى معايير المحاسبة الدولية رقم IAS، و IFRS...

يترتب على السيطرة المالية التي تقوم بها الشركة القابضة على الشركات التابعة لها وجود علاقة متبادلة تحتاج إلى تنظيم قانوني متكامل يبين كافة الحقوق والالتزامات، ولوائح تنفيذية توضح الإجراءات التنظيمية، والشكلية، التي تستوجب على كل شركة القيام بها، إلا أن معظم التشريعات المعاصرة  تفتقر لذلك .

      عندما تقوم الشركة الأم بتملك أسهمٍ في رأس مال الشركات التابعة لم يكن غرضهـا مجرد الاستثمار، وإنما غايتها الأساسية السيطرة على تلك الشركات التابعة لتكوين مشروع اقتصادي متكامل، عمودياً وأفقياً، يبدأ من الحصول على المواد الأولية، ومن ثم التصنيع والتسويق، ويكون على رأس هذا المشروع الشركة الأم التي تتولى وضع إستراتيجية معينة تسير عليها الشركات التابعة، ولكي تضمن الشركة الأم التزام الشركات التابعة لها بهذه الإستراتيجية تقوم بتعيين أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات لغرض السيطرة عليها، وتتجلى مظاهر هذه السيطرة في تحديد السياسة الاستثمارية والمالية، ووضع الخطة الإنتاجية

وسائل سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها

تتميز الشركة القابضة بعنصر السيطرة، حيث يتجلى هذا العنصر عدة جوانب منها السيطرة الادارية والمالية، اللذان يشكلان مصدر العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة، نظرا لما تملكه الشركة القابضة من أسهم في رؤوس اموال الشركات التابعة، ويمكن تصنيف طبيعة العلاقة بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها الى علاقة ادارية وعلاقة مالية. لذلك سوف نشير في هذا المبحث الى السيطرة الادارية كمطلب اول والسيطرة المالية كمطلب ثاني، والسيطرة بطريق الاندماج.

السيطرة الإدارية:

لمعرفة موضوع سيطرة الشركة القابضة ادارية على الشركات التابعة لها، يتطلب منا التعرف على آلية ممارسة الشركة القابضة في السيطرة الادارية أو الرقابة الادارية على الشركات التابعة لها؟ وما هو وصف هذه العلاقة (العلاقة الادارية)؟

من وسائل او اساليب السيطرة التي تتبعها الشركة القابضة للسيطرة على الشركة التابعة لها هي السيطرة على الشركة التابعة، من خلال الطرق التالية:

١- تملك الشركة القابضة نسبة % 51 او أكثر من أسهم الشركة التابعة، اذ تستطيع بذلك أن تحوز على أغلبية الأصوات في الهيئة العامة، ومن هذا الجانب تستطيع أن تتحكم بقرارات الشركة التابعة.

2- حالته نص نظام الشركة التابعة على الشركة القابضة يد تعيين او عزل أعضاء مجلس ادارتها تستطيع من خلال ذلك أن تتحكم بقرارات تعيين أو عزل اعضاء مجلس ادارات الشركات التابعة لها، وبذلك يتحقق للشركة القابضة السيطرة الإدارية على الشركة التابعة دون أن تمتلك نسبة معينة من الأسهم تمكنها من السيطرة على الهيئة العامة. كما لا يشترط أن تكون مساهمة الشركة القابضة مباشرة في رأسمال الشركة التابعة لها ، اذ يمكن لها السيطرة على احدى الشركات عن طريق شركة تابعة لها ، فعلى فرض أن الشركة ( أ ) تسيطر على إدارة الشركة (ب) من خلال تملك نسبة كبيرة منأسهمها ، وأن الشركة ( ب ) تسيطر على إدارة شركة  ( ج )، فإن الشركة القابضة ( أ ) تصبح لها على إدارة الشركة السيطرة على الشركه (ب) عن طريق المشاركة رأسمالها وتصبح ايضا للشركة (أ) السيطرة على الشركة (ج) - قابضة بالنسبة لها عن طريق الشركة ( ب ) أي بطريق المشاركة غير المباشرة.

أن ما يدعو الشركات القابضة لتدعيم سيطرتها الادارية على الشركات التابعة لها لم يأتي من فراغ، فعلى ما يبدو أن ما يعرف بالسيطرة المركزية ضرورة حتمية بالنسبة لمجموعة الشركات التابعة القائمة على التكامل الراسي او الهرمي، اذ تتخصص كل شركة تابعة بمرحلة انتاجية جزئية معينة إطار مشروع واحد، وهذا هو واقع معظم الشركات التابعة لأن التكامل الراسي أو الهرمي بين الشركات التابعة يقتضي التنسيق بين نشاط هذه الشركات المتناثرة هنا وهناك بين دول العالم ضمن إطار خطة إنتاجية شاملة.

كما لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الأسهم أو الحصص من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. (المادة السادسة والثمانون بعد المائة)

ففي هذا والاطار وعلى سبيل المثال فان شركة (GM) التابعة جنوب افريقيا المتخصصة تجميع السيارات ، لا يمكن أن تمارس نشاطها الا اذا توافرت لديها كافة القطع التي تدخل تركيب السيارة، التي يتم تصنيعها في الشركات التابعة الأخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وكندا واستراليا، وفقا للكميات المطلوبة ضمن المواعيد المحددة ووفقا الخطة المشروع الانتاجية ، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه بدون السيطرة الادارية والمركزية على جميع الشركات التابعة في تلك الدول ، وأن من يمارس هذه السيطرة هو الشركة القابضة ( GM ) في الولايات المتحدة الأمريكية.اذن هنا نحن أمـام مشروع اقتصادي متكامل افقيـا أو راسيا تتولاه عدة شركات مستقلة قانونية وتابعة من الناحية الواقعية تتولى ادارتها وتسيطر عليها شركة واحدة تسمى الشركة القابضة، وحتى يحقق ذلك المشروع الغاية المقصودة منه، لا بد من وجود استراتيجية واحده تسعى جميع هذه الشركات الى تحقيقها، تتولى وضع هذه الاستراتيجية شركة تسمى الشركة القابضة، كما تتولى الشركة الأخيرة الاشراف على جميع شركاتها التابعة لها من خلال قدرتها على تعيين أعضاء مجلس ادارة كل شركة تابعة، وكذا عدم امكانية تعيين اي عضو بغير موافقتها. فالتوافق يبدو واضحا بين قدرة الشركة القابضة على تقرير سياسات شركاتها التابعة والاستراتيجية التي وضعت من قبلها، مما يدعو الى وصف السيطرة بانها هيمنة الشركة القابضة على مختلف نشاط شركاتها التابعة لها وموجوداتها بصورة كاملة، عن طريق احتكار اصدار القرارات المتعلقة بهذا النشاط.

السيطرة المالية

اضافة الى السيطرة الادارية التي تتمتع بها الشركة القابضة على شركاتها التابعة، فإن السيطرة المالية تتجلى في تحديد السياسة المالية والاستثمارية، ووضع الخطط الانتاجية الشركة التابعة. فاذا كانت العلاقة الادارية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية بشكل عام، فان العلاقة المالية التي تربط الشركة القابضة بالشركات التابعة لها علاقة مركزية ايضا، عندما تتدخل الشركة القابضة في السياسة المالية للشركة التابعة، علاوة على الرقابة المستمرة التي تفرضها عليها الشركة القابضة.

على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة قوائم مالية موحدة تشملها وتشمل الشركات التابعة لها، وذلك وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها (المادة السادسة والثمانون بعد المائة).

من وسائل السيطرة هو تملك الشركة نسبة لا تقل عن % 51 من رأسمالها، اذ بتملك الشركة القابضة هذه النسبة تستأثر بالأغلبية العامة للشركة. وكنتيجة لسيطرة الشركة القابضة تتولى تحديد مجالات الاستثمار بالنسبة للشركة التابعة، وتقرر الآلية المتبعة لتمويلها ومصادر هذا التمويل، كما تتولى الشركة القابضة وضع الخطة الانتاجية لكل شركة تابعة، ضمن إطار الخطة العامة للمشروع، كما تتولى ايضا تحديد اسواق التصدير وتوزعها بين شركاتها التابعة وفقا لما تفتضيه مصلحة المشروع. اضافة الى أن الشركة القابضة هي التي تحدد لجميع شركاتها التابعة لها نسب الأرباح، وكذا تحديد اسعار السلع التي تنتجها الشركات التابعة، كما تفرض على هذه الشركات ايضا تحديد السيولة النقدية الواجب الاحتفاظ بها.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات التابعة منذ نشأتها تكون قد بدأت برأسمال قليل بتمويل من الشركة القابضة، اضافة الى المتوفر من التمويل المحلي، الذي لا يكفي لسد احتياجاتها مما يعني ضعف المصادر المالية، وبذلك تبقى الشركات التابعة بحاجة مستمرة للتمويل المالي من الشركة القابضة الداعمة لها ماليا عن طريق القروض، بالشكل الذي يضمن سيطرة مالية اضافية للشركات القابضة على شركاتها التابعة. وتبلغ مركزية الإدارة المالية للشركة القابضة ذروتها على شركاتها التابعة، عند احتكارها سلطة اصدار القرارات المالية دون أن تترك أي عنصر مبادرة للشركات التابعة، حتى في شان الموازنات الخاصة بها، فالشركة القابضة تعتبر شركاتها التابعة مجرد وحدات للإنتاج والتوزيع.

وباتجاه آخر فان هناك نوعا من الشركات التابعة غالبا ما تتمتع بإدارة مالية لا مركزية، كتلك الشركات المتخصصة بإنتاج نوع واحد من المنتجات تلبية لاستمرارية الطلب عليها، وهو ما يتطلب المعرفة الجيدة عن السوق والطلب، وعادة ما تكون هذه المنتجات متماثلة مع منتجات الشركات المنافسة.

السيطرة بطريق الاندماج 

للاندماج اهمية كبيرة في شركات الأموال ولعل أبرزها الشركات المساهمة، الأكثر نشاطا في الحياة الاقتصادية لأن غالبا ما تأخذ أكبر المشاريع الاقتصادية شكل الشركات المساهمة، وأن مقدرتها المالية تمكنها من اعاقة عمل الشركات الصغيرة وتعثرها في تحقيق مشاريعها، لذا جاء الاندماج كوسيلة لإبقاء هذه المشاريع قائمة من خلال دمجها مع المشاريع الكبيرة، أيا كانت طريقة الدمج سواء بطريق المزج أو بطريق الضم.

وقد عرف بعض الفقه الاندماج بأنه اجتماع شركتين أكثر في شركة واحدة، سواء بانضمام شركة إلى أخرى حيث تفقد الشركة المندمجة شخصيتها القانونية لصالح الشركة المندمجة فيها أو الدامجة، وهو ما يسمى الاندماج بطريق الضم او بانحلال شركتين لتكوين شركة جديدة على انقاضها، وهو ما يسمى بالاندماج بطريق المزج.

يعتبر الاندماج من أهم الوسائل المفضلة للتركيز الاقتصادي وتجميع رؤوس الأموال، والانتقال بالوحدات الاقتصادية من وحدات صغيرة الى وحدات كبيرة، وقد أطلق عليه بما يسمى بحلول رأسمالية الوحدات الكبيرة أو الرأسمالية الاحتكارية محل الرأسمالية المنافسة، ويتحقق التركيز الاقتصادي بعدد من الوسائل من ضمنها الاندماج، والمشروع المشترك والشركة الوليدة، والشركة القابضة، الا أن وجه الخلاف الاندماج والمشروع المشترك، حيث أن الأخير ينشا برؤوس اموال مملوكة لأشخاص مختلفي الجنسية

وتبدو أهمية الاندماج من الناحية الاقتصادية، كاداه مثلي التركيز المشروعات وتكاملها افقيا أو راسيا، أمرا يبعث فيها القوة التي تمكنها من تدعيم قدرتها على المنافسة وزيادة الانتاج إلى اقصى حد وخفض تكلفته وتعظيم العائد منه

ويعتبر الاندماج أحد اهم الوسائل التي اتخذتها الشركات الكبرى لتوحيد سياساته الاقتصادية وضمان مصالحها، وذلك باندماج عدة شركات تنتمي الى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة، أو أن شركة واحدة تعمل على تأسيس شركات اخرى او تقوم بشراء كامل أسهم الشركات الأخرى عندئذ تسمى الشركة الأولى الشركة الأم وتصبح الشركات الأخرى شركات تابعة

وحتى يكون الاندماج أحد وسائل السيطرة أو أحد مصادر تبعية الشركة التابعة للشركة المسيطرة، فان تلك الوسائل ستكون متمثلة بالاندماج عن طريق المزج والاندماج عن طريق الضم.

الاندماج بطريق الضم ACQUISITIONS

يتحقق الاندماج بطريق الضم من خلال اندماج شركة أو أكثر بشركة أخرى قائمة، تسمى احداهما بالشركة الدامجة، وتسمى الشركة الأخرى بالشركة المندمجة حيث تنقضي الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، مع انتقال موجوداتها والتزاماتها انتقالا كاملا الي الشركة الدامجة، التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية. يعتبر هذا النوع من الاندماج أحد وسائل زيادة رأسمال الشركة الدامجة باسهم عينية لأن تلك الأسهم التي تتلقاها لا تنصب على مبلغ معين من المال وانما تنصب على كافة موجودات الشركة المندمجة، وبما أن الشركة الدامجة هي الشركة التي ستبقى قائمة، وهي التي سيطرأ زيادة على رأسمالها، فإن ذلك يجعل باب السيطرة مفتوحا لشركة على اخرى، فهل يعتبر الاندماج بطرق الضم أحد مصادر تبعية شركة لشركة أخرى؟ إذا كان لاندماج بطريق الضم يمكن الشركة القابضة من تحقيق سيطرتها على شركة اجنبية عنها بواسطة إحدى شركاتها التابعة، فهل الأمر يتحقق على حد سواء، إذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة أم الشركة الدامجة؟

فاذا كانت الشركة التابعة هي الشركة المندمجة، فان الشركة الدامجة ستصبح بعملية الدمج تابعة للشركة القابضة، حيث أن الشركة القابضة لها نصيب في رأسمال الشركة الدامجة، تلقته أسهما عينية في رأسمال الشركة الدامجة، نتيجة ذوبان الشركة التابعة المندمجة في الشركة الدامجة الأجنبية عنها. اما إذا كانت الشركة الدامجة هي الشركة التابعة والشركة المندمجة شركة أجنبية عنها، فان اندماج الشركة الأخيرة بالشركة التابعة، يشكل اتساعه المجال سيطرة الشركة القابضة.

الاندماج بطريق المزج MERGERS

امتزاج شركتين أو أكثر امتزاج يؤدي الى زوال الشخصية المعنوية لكل منهما، وانتقال اصولهما وخصومهما لتأسيس شركة جديدة تكون الشركة الناتجة عن الاندماج، وتقوم الشركة الجديدة الناجمة عن الاندماج بإصدارهم أسهم عينية الى مساهمي الشركات المندمجة بدلا من اسهمهم في شركاتهم المنقضية نتيجة لهذا الاندماج.

وحتى يكون هذا النوع من الاندماج احد مصادر تبعية الشركة القابضة، اذا كان القانون يسمح لها بمزاولة نشاطا تجاريا الجديدة للشركة القابضة ، فانه يلزم أن تكون هي الشركة أو صناعية أو أحد شركاتها التابعة طرفا في عقد الاندماج ، عندها يكون هدف الشركة القابضة هو السيطرة على شركة اجنبية من مجموع شركاتها، حتى تكتسب مواقع جديدة ذات أهمية في الانتاج أو التسويق، لا تستطيع الشركة القابضة قادرة على الوصول اليها ، وهكذا تصبح الشركة الجديدة ، ذات الامكانيات الضخمة والأكبر من امكانيات الشركات التابعة المنقضية ، شركة تابعة ، لخدمة الاستراتيجية العليا التي ترى الشركة القابضة ضرورة تحقيقها ، ووسيلة تقضي بها على منافسة تلك الشركات الأجنبية.

مسؤولية الشركة القابضة تجاه الشركات التابعة

كنتيجة لسيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة لها، سواء كانت السيطرة مالية أو إدارية، فمن الطبيعي أن تتحقق مسؤولية الشركة القابضة تجاه شركاتها التابعة وسوف يتم تقسيم نوع المسؤولية في هذا المبحث الى مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة ومسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة لها

مسؤولية الشركة القابضة بصفتها مديرا للشركة التابعة.

السبب الرئيسي الذي تتسلح به الشركة القابضة للسيطرة على الشركات التابعة لها، حيازتها على نسبة كبيرة من رأسمال تلك الشركات، الذي اعطاها القوة بممارسة كثير من السلطات منها تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو عزلهم، ومن ثم السيطرة على مجلس ادارتها، وهو ما اعطاها صفة المدير

على ما يبدو أن السيطرة الادارية التي تمارسها الشركة الأم على الشركة الوليدة مباشرة، أو عن طريق وسيط يجعل مديري الشركة الوليدة يخضعون عندما يمارسون نشاطهم السيطرة مجلس إدارة الشركة الأم، فتبدو الشركة الوليدة وكأنها واجهة للشركة الأم، وبما أن الشركة الأم تمتلك معظم رأسمال الشركة الوليدة فتبدو ذمتها المالية مختلطة وتبدو الميزانية بأرباحها وخسائرها واحدة في الشركتين.

والشركة القابضة كشخص معنوي لا تستطيع التعبير عن ارادتها الا من خلال شخص طبيعي، يتولى تمثيلها في الشركات التابعة، أو مندوب عنها حيث يعتبر بمثابة وكيل عنها، يجري تعيينه من قبل رئيس مجلس. إدارة. الشركة القابضة أو رئيس المديرين، باعتباره ممثلا للشركة في علاقاتها مع الغير والذي عادة ما يكون برتبة مدير.

وبما أن للشركة القابضة سلطة تعيين أو عزل أعضاء مجلس ادارة الشركة التابعة ، فإن ذلك يعتبر تدخلا مباشرا في ادارتها حيث أن تدخل الشركة القابضة يمثل الدور الأساسي في حياة الشركة التابعة ، وهو دور قد يمسح دور مجالس ادارت الشركة التابعة بالكامل ، التي تتحول غالبا الى مجرد وسيط بين الشركة القابضة والشركة التابعة لنقل تعليمات الادارة المركزية اما فيما يتعلق بالتدخل الغير مباشر فقد ذهب البعض ، الى امكانية تدخل الشركة القابضة بصورة غير مباشرة في ادارة الشركات التابعة ، من خلال تعيين مندوبين لها في ادارة الشركات التابعة من الخارج ، حيث يكون ذلك من خلال توجهها الى اشخاص متوسطين من داخل الشركة التابعة ، يتمتعون بثقة كبيرة لدى ادارة الشركة القابضة.

مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها.

تنحصر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها وفقا للقواعد العامة في حدود مسؤولية أي شريك عن ديون الشركة التي يعتبر عضوا فيها، بحيث لا تتجاوز تلك المسؤولية مقدار مساهمته في رأسمال الشركة إذا كانت الشركة التابعة شركة اموال، أو كانت الشركة القابضة شريكا محدود المسؤولية.

فاذا كانت الشركة القابضة تتحمل المسؤولية عن ديون الشركة التابعة لها، فان ذلك نتيجة لاستخدام الشركة القابضة نطاق المسؤولية بصفتها مدبرا للشركة التابعة، اضافة الى قيام الشركة القابضة بتحويل ارباح الشركة التابعة الى حساباتها الخاصة، فهذه الأسباب تعتبر جوهرية لتحمل الشركة القابضة المسؤولية عن ديون الشركة التابعة.

ونظرا لأن الشركة القابضة تشكل مع الشركة التابعة وحدة اقتصادية متكاملة تتجمع لديها كافة الحسابات المالية، لا سيما عندما تكون الشركة التابعة مملوكة بالكامل للشركة القابضة، فان ذلك يعتبر سببا كافيا القيام مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة كنتيجة للتكامل الاقتصادي والمالي القائم بين الشركة القابضة والشركة التابعة لها، مما يعني وحدة المسؤولية تجاه ديون الشركة التابعة.

وفي جانب آخر فمن الممكن أن تنشأ مسؤولية الشركة القابضة عن ديون تابعتها، إذا كانت الأخيرة شركة توصية بسيطة، وكانت الشركة الأولى شريكا موصيا يتولى أعمال الإدارة الخارجية.

في نهاية هذه المدونة نؤكد على أنه عبر البحث والاستكشاف والاعتماد على مصادر ومراجع موثقة عالميا، تم التثبت من أن (العلاقة القانونية ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة لها) له بالفعل درجة عالية من الإيجابية على المستقبل البعيد إذا ما تم تنفيذ التوصيات والاقتراحات المقدمة عبر البحث، ونحن نطلق العنان أما تفكير الباحثين حتى يتمكنوا من تقديم أي أفكار أو تحسينات أو اقتراحات جديدة من شأنها أن تساعد في تعزيز درجة الفائدة العائدة على الشركات القابضة وشركاتها التابعة لها.

ما هو التناقض المانع من سماع الدعوى ؟


ما قررته محكمة النقض فى هذا الشان :-

- التناقض المانع من سماع الدعوى، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو بينه وبين شهوده.
2 - النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل إن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان، وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي. 
الطعن رقم 38 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"  جلسة 5 من مارس سنة 1980
كما قررت ايضا :- 
 التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر، وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي، وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم، مفادها أن والد القصر هو ابن صلبي للمورث، فإن إنكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحالة ثبوت الشيء وضده معاً، دون استلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفي أن تكون مناقضه لما ادعى فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث، وإذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التي لا يغتفر فيها التناقض فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها.
الطعن رقم 41 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 15 من يناير سنة 1975

مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة




مجلس الإدارة فى شركة المساهمة

(تشكيلة وأعضائة )

أولا: يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد لايقل عن 3 أعضاء وليس له حد أقصى

 ثانيا: يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء أو العضو المنتدب من غير المساهمين وتعينة الجمعية العامة

ثالثا: تختارة الجمعية العامة وتكون مدتة ثلاث سنوات وإستثناء من ذلك يعين المؤسسون المجلس الأول وتكون مدتة خمس سنوات

رابعا: تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة أخرى مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك

خامسا: يجوز تعيين أعضاء إحتياطيين وذلك فى النظام الأساسى للشركة ليحلوا محل الأصليين فى حالة غيابهم أو حدوث مانع

سادسا: يجوز أن يكون ممثل الشخص الأعتبارى عضو فى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس ويجوز أن يتعدد ممثلوا الشخص الأعتبارى ويحق للشخص الأعتبارى فى أى وقت عزل ممثلة على أن يخطر الشركة بذلك كتابة أو بكتاب موصى علية بمن يخلفة

 (الشروط العامة لأعضاء مجلس الإدارة )

أولا: لا يجوز ان يكون عضو فى مجلس إدارة أى شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ـ 163 ـ  164 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

ثالثا: ان يحرر عضو مجلس الادارة اقرار كتابى بقبولة التعين

رابعا: الا يكون موظف عام الا فى حالة حصولة على موافقة  من الوزير المختص

(إختصاصات المجلس )

أولا:  لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة

ثانيا: يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير

ثالثا: أن يندب عضو أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس إختصاصات العضو المنتدب ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة

  رابعا: له أن يعين مدير عام للشركة من غير الأعضاء ويجوز أن يدعى لحضور جلساتة دون أن يكون له صوت معدود

خامسا: يعيين المجلس من بين أعضائه رئيساً ومدة تعيينة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس

سادسا: تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها أو إلغائها

( كيفية الدعوة لأجتماع مجلس الأدارة )

( من له الحق فى الدعوة لأجتماع مجلس الإدارة )

 بناء على دعوة رئيس المجلس

يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد أجتماع له فأذا تخلف رئيس المجلس عن دعوتة خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب كان لثلث لاعضاء دعوة المجلس الى الاجتماع وتخطر به الهيئة العامة للإستثمار

(تدوين جلساتة )

يجب أن تدون محاضر إجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت فى المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لأعضاء إثباتة فى المحضر ويوقع محضر الجلسة رئيس المجلس ويحفظ الدفتر فى مركز الشركة

 (صحة الأجتماع و التصويت على القرارات )

لا يصح الإجتماع الا إذا حضرة على الأقل أغلبية أعضائة ويجوز إنابة أعضاء المجلس لبعضهم البعض بشرط الا يخل ذلك بنصاب صحة الأجتماع ويشترط فى الإنابة أن تكون مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس

يكون التصويت بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

(عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة )

يتم عزل رئيس مجلس الإدارة بواسطة أعضاء المجلس لأنه يتم تعيينة فيما بين أعضائة وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة فى أى وقت ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال

والأعضاء المعزولين لا يجوز إعادة إنتخابهم قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل

(بطلان قرارات مجلس الإدارة )

فى حالة عدم صحة نصاب الأجتماع

فى حالة عدم صدور القرارات بالأغلبية المقررة

كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81

( مكافأة أعضاء المجلس )

لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الأدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من صافى الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافأت و الرواتب لأعضاء المجلس ويجوز إستثناء من ذلك أن تحدد المكافأة والرواتب بقرار من رئيس المجلس وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على مكافأتهم ورواتبهم فى الجمعية العامة ويكون التصويت سرى

(إستقالة أعضاء المجلس )

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة بشرط أن تكون الأستقالة فى وقت لا يضر بمصلحه الشركة

 ( الجزاءات الخاصة بمجلس الأدارة )

ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 على الجزاءات الخاصة بمجلس الإدارة فى المواد التالية :-

أولا: تنص مادة ( 160 ) على أن الجمعية العامة لها أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق علية الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستعبد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس

ولا يجوز إعادة إنتخاب المعزولين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم

ثانيا: تنص مادة ( 161 ) على إنه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .

وفى حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيها بينهم .

ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .

ثالثا: تنص مادة ( 162 ) على إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشر الاف جنيهاً يتحملها المخالف شخصياً أو بأحدى هاتين العقوبتين .

 كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة .

كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

 رابعا: تنص مادة ( 163 ) على أنة مع عدم الأخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشرة الاف يتحملها المخالف شخصياً .

كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

 كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارتة على الوجة المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها .كل من يخالف نص من النصوص الأمرة فى القانون 

والسؤال ما مدى .مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة

الاجابة هى ان اعضاء مجلس الادارة يكون مسئول عن  افلاس شركة المساهمه اذا كان الافلاس ناتج عن اخطاء جسيمة 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...