6/04/2021

ما هو التناقض المانع من سماع الدعوى ؟


ما قررته محكمة النقض فى هذا الشان :-

- التناقض المانع من سماع الدعوى، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو بينه وبين شهوده.
2 - النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل إن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان، وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي. 
الطعن رقم 38 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"  جلسة 5 من مارس سنة 1980
كما قررت ايضا :- 
 التناقض في الدعوى هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه وهو مانع من سماع الدعوى ومن صحتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - فيما لا يخفي سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بحمل أحد الكلامين على الآخر، وهو يتحقق كلما كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد وكان أحدهما في مجلس القاضي والآخر خارجه، ولكن ثبت أمام القاضي حصوله إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي، وإذ كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول سبق أن أدلى بأقوال في تحقيق نيابة الأحوال الشخصية في طلب المطعون عليها الأولى سلب ولاية المورث عن أولادها القصر بوصفه جدهم لأبيهم، مفادها أن والد القصر هو ابن صلبي للمورث، فإن إنكاره هذه البنوة ودعواه أنه متبناه فلا يرثه يتحقق به التناقض الذي يتعذر معه التوفيق لاستحالة ثبوت الشيء وضده معاً، دون استلزام لصدور الأقوال السابقة في ذات الدعوى بل يكفي أن تكون مناقضه لما ادعى فيها ودون اشتراط لأن يكون الكلام المناقض لما يقوله المدعي في دعواه قد صادف محله بعد ثبوت حقه فيما يدعيه من إرث، وإذ كانت الدعوى الماثلة من دعاوى المال التي لا يغتفر فيها التناقض فإن الدعوى تفقد شرطاً من شروط صحتها فيمتنع سماعها.
الطعن رقم 41 لسنة 40 القضائية "أحوال شخصية" جلسة 15 من يناير سنة 1975

مدى مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة




مجلس الإدارة فى شركة المساهمة

(تشكيلة وأعضائة )

أولا: يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من عدد لايقل عن 3 أعضاء وليس له حد أقصى

 ثانيا: يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء أو العضو المنتدب من غير المساهمين وتعينة الجمعية العامة

ثالثا: تختارة الجمعية العامة وتكون مدتة ثلاث سنوات وإستثناء من ذلك يعين المؤسسون المجلس الأول وتكون مدتة خمس سنوات

رابعا: تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى بالنسبة للمجلس الاول ومن تاريخ صدور قرار الجمعية العامة لمناقشة الميزانية للسنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية ويجوز التجديد للمجلس لمدة أخرى مالم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك

خامسا: يجوز تعيين أعضاء إحتياطيين وذلك فى النظام الأساسى للشركة ليحلوا محل الأصليين فى حالة غيابهم أو حدوث مانع

سادسا: يجوز أن يكون ممثل الشخص الأعتبارى عضو فى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس ويجوز أن يتعدد ممثلوا الشخص الأعتبارى ويحق للشخص الأعتبارى فى أى وقت عزل ممثلة على أن يخطر الشركة بذلك كتابة أو بكتاب موصى علية بمن يخلفة

 (الشروط العامة لأعضاء مجلس الإدارة )

أولا: لا يجوز ان يكون عضو فى مجلس إدارة أى شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ـ 163 ـ  164 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية

ثالثا: ان يحرر عضو مجلس الادارة اقرار كتابى بقبولة التعين

رابعا: الا يكون موظف عام الا فى حالة حصولة على موافقة  من الوزير المختص

(إختصاصات المجلس )

أولا:  لمجلس الإدارة كل السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها الا ما إستثنى بنص خاص فى القانون أو نظام الشركة

ثانيا: يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء والغير

ثالثا: أن يندب عضو أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس إختصاصات العضو المنتدب ويشترط فى العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة

  رابعا: له أن يعين مدير عام للشركة من غير الأعضاء ويجوز أن يدعى لحضور جلساتة دون أن يكون له صوت معدود

خامسا: يعيين المجلس من بين أعضائه رئيساً ومدة تعيينة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس

سادسا: تنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة وليس له حق تعديلها أو إلغائها

( كيفية الدعوة لأجتماع مجلس الأدارة )

( من له الحق فى الدعوة لأجتماع مجلس الإدارة )

 بناء على دعوة رئيس المجلس

يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بطلب كتابى لرئيس المجلس لعقد أجتماع له فأذا تخلف رئيس المجلس عن دعوتة خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب كان لثلث لاعضاء دعوة المجلس الى الاجتماع وتخطر به الهيئة العامة للإستثمار

(تدوين جلساتة )

يجب أن تدون محاضر إجتماعات المجلس بصفة منتظمة عقب كل جلسة ويثبت فى المحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس وكل مايطلب لأعضاء إثباتة فى المحضر ويوقع محضر الجلسة رئيس المجلس ويحفظ الدفتر فى مركز الشركة

 (صحة الأجتماع و التصويت على القرارات )

لا يصح الإجتماع الا إذا حضرة على الأقل أغلبية أعضائة ويجوز إنابة أعضاء المجلس لبعضهم البعض بشرط الا يخل ذلك بنصاب صحة الأجتماع ويشترط فى الإنابة أن تكون مكتوبة ومصدق عليها من رئيس المجلس

يكون التصويت بالاغلبية وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس

(عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة )

يتم عزل رئيس مجلس الإدارة بواسطة أعضاء المجلس لأنه يتم تعيينة فيما بين أعضائة وللجمعية العامة عزل رئيس المجلس أو أحد أعضائة فى أى وقت ولو لم يكن ذلك وارداً فى جدول الأعمال

والأعضاء المعزولين لا يجوز إعادة إنتخابهم قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل

(بطلان قرارات مجلس الإدارة )

فى حالة عدم صحة نصاب الأجتماع

فى حالة عدم صدور القرارات بالأغلبية المقررة

كل قرار مخالف لقانون الشركات رقم 159 لسنة 81

( مكافأة أعضاء المجلس )

لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الأدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10% من صافى الارباح السنوية وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار المكافأت و الرواتب لأعضاء المجلس ويجوز إستثناء من ذلك أن تحدد المكافأة والرواتب بقرار من رئيس المجلس وتقرها الجمعية العامة ولا يشترك أعضاء مجلس الإدارة فى التصويت على مكافأتهم ورواتبهم فى الجمعية العامة ويكون التصويت سرى

(إستقالة أعضاء المجلس )

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الإستقالة بشرط أن تكون الأستقالة فى وقت لا يضر بمصلحه الشركة

 ( الجزاءات الخاصة بمجلس الأدارة )

ينص قانون رقم 159 لسنة 1981 على الجزاءات الخاصة بمجلس الإدارة فى المواد التالية :-

أولا: تنص مادة ( 160 ) على أن الجمعية العامة لها أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيح متى وافق علية الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستعبد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء المجلس

ولا يجوز إعادة إنتخاب المعزولين قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار العزل الخاص بهم

ثانيا: تنص مادة ( 161 ) على إنه مع عدم الاخلال بحق المطالبة بالتعويض يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون أو يصدر من مجلس إدارة شركات المساهمة وذلك بما لا يخل بحق الغير حسن النية وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتصحيح البطلان إذا كان ذلك ممكناً .

وفى حالة تعدد من يرجع اليهم سبب البطلان يكونون مسئولين عن التعويض بالتضامن فيها بينهم .

ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف مالم يكن هذا القرار صادر عن غش أو تدليس فلا يسقط الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة الا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور القرار .

ثالثا: تنص مادة ( 162 ) على إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الاخرى يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشر الاف جنيهاً يتحملها المخالف شخصياً أو بأحدى هاتين العقوبتين .

 كل عضو مجلس إدارة وزع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة .

كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

 رابعا: تنص مادة ( 163 ) على أنة مع عدم الأخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن الفى جنية ولا تزيد على عشرة الاف يتحملها المخالف شخصياً .

كل من يعين عضو بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضو منتدباً لإدارتها أو يظل متمتعاً بعضويتها على خلاف أحكام الحظر المقررة فى هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة فى شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

 كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التى تخصص لضمان إدارتة على الوجة المقرر فى هذا القانون فى مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمداً بيانات من البيانات التى يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت فى تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً بياناتها .كل من يخالف نص من النصوص الأمرة فى القانون 

والسؤال ما مدى .مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة

الاجابة هى ان اعضاء مجلس الادارة يكون مسئول عن  افلاس شركة المساهمه اذا كان الافلاس ناتج عن اخطاء جسيمة 


5/29/2021

نموذج طلب ضبط واحضار

نموذج طلب ضبط واحضار

 

نموذج طلب إفراج صحي

   

نموذج طلب إفراج صحي

   نموذج طلب إفراج صحي

 السيد المستشار / النائب العام تحية واحترا ما وبعد

 مقدمة لسيادتكم "زوجة – ابن – بنت - والد - والدة: السجين" 

المقيم في 

                                              وأتشرف بعرض الآتي

 بتاريخ   /    / تم إلقاء القبض على " " وبتاريخ  /  /   أصدرت محكمة " " حكمها بسجنه لمدة في القضية رقم " " ومنذ صدور الحكم عليه وهو مودع بسجن " ". وحيث أن السجين " " يعاني من مرض (نذكر الحالة الصحية تفصي ملاً وما يعاني منه مع ذكر ما يتوافر من تقارير طبية عن حالته). لما كان ذلك وكانت المادة رقم 18 من الدستور المصري تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وف مقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل". كما جاء بالفقرة الأولى من المادة رقم 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنه من حق كل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها. وجاء بالفقرة الأولى من المادة العاشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تححترم اللكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 في فقرتيها الأولى والثانية على أن: "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عج مزا كليييا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة". لما كان ذلك وكان استمرار إيداع السجين ( ) الذي يعاني من مرض يعرض حياته للخطر وبه مخالفة صريحة لالتزامات مصر الدولية والدستور والقانون المصري 

       فإنه: بناء عليه نلتمس من سيادتكم صدور أمركم:

 1 -باتخاذ اللاًزم لإصدار قرار بالإفراج الصحي عن السجين المودع بسجن

 2 -إيداع السجين المذكور إحدى المستشفيات التي تتوفر بها سبل علاًجه لححين صدور الأمر بالإفراج الصحي عنه.

         مقدمة لسيادتك

نموذج طلب تصالح امام المحامى العام

 

reconciliation

نموذج طلب تصالح امام المحامى العام         

السيد الأستاذ المستشار/المحامى العام لنيابات  

    بعد التحية،،

     مقدمه لسيادتكم 

          المــوضــوع

  حيث أسندت النيابة العامة للمتهم تهمه اصدر شيك لايقابله رصيد وقيدت الجنحه تحت رقم               لسنه 
جنح                  وقضت المحكمة بجلسة   بحبس المتهم    مع الشغل وكفاله  جنيه و1 جنيه تعويض موقت واستئناف المتهم وقيد الاستئناف تحت رقم        لسنه          جنح مستأنف        وقضت المحكمة بجلسة          قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأيد فيما عدا ذلك وقرر بالنقض في          برقم       لسنه                 وقيد النقض تحت رقم            لسنه      ق جنح
وطبقا لنص المادة ( 18مكررأ ) من قانون الإجراءات الجنائية ( للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال ،  من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة
ويجوز الصلح في أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
                                  لذلك
    التمس من سيادتكم إثبات التصالح والتخالص والتنازل
      إعمالا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2006.
                         وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
       مقدمة لسيادتكم
     اسم وكيل المدعى بالحق المدنى

       عنوانه
     الرقم الجزئي

     الرقم الاستئنافى 
     رقم الحصر

وثيقة هامة من أجل تجنب النصب عند شراء العقارات ومعرفة كافة البيانات عن العقار في أخر عشر سنوات

وثيقة هامة من أجل تجنب النصب عند شراء العقارات ومعرفة كافة البيانات عن العقار في أخر عشر سنوات

  

وثيقة هامة من أجل تجنب النصب عند شراء العقارات ومعرفة كافة البيانات عن العقار في أخر عشر سنوات 

شهادة التصرفات العقارية أو نموذج 19 هي أحد أهم المستندات المطلوبة من

أجل الحصول على تمويل عقاري من البنوك المصرية أو تسجيل الشقق في

الشهر العقاري، ويعد استخراج هذه الشهادة أمر هام لذلك فإننا سنوضح

تفاصيل هامة عن ضريبة التصرفات العقارية وطريقة استخراج الشهادة

 

وتعد شهادة التصرفات العقارية بمثابة شهادة ميلاد العقار والتي تشمل العديد

من المعلومات عن العقار مثل الملاك السابقين للعقار وهل هذا العقار مرهون

أم لا فهي وثيقة هامة من أجل تجنب النصب عند شراء العقارات ومعرفة كافة

 البيانات عن العقار في أخر عشر سنوات

 

استخراج شهادة التصرفات العقارية

 

ويتم استخراج شهادة التصرفات العقارية من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من خلال بعض الخطوات وهي

1.     احضار صورة من البطاقة الشخصية والتوجه بها إلى مديرية الضرائب العقارية التابعة للمحافظة

2.     تقديم طلب استخراج شهادة تصرفات عقارية

3.       يمكن استلام الشهادة بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ ملء الاستمارة

نموذج طلب استخراج شهادة عقارية

.

وزارة العدل                 مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

طلب استخراج شهادة عقارية السيد الأستاذ / أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بـ تحية طيبة وبعد ،،،

 مقدمه لسيادتكم /                                العنوان برجاء إعطائي شهادة تصرفات عقارية موضحا بها التصرفات والتسجيلات الموقعة لصالح وضد آل من : وذلك عن العقار الكائن بشارع                رقم     قسم      /  محافظة       أو الأطيان الكائنة بناحية       محافظة      وذلك عن المدة من       إلى       

ومستعد لسداد الرسوم المقررة

                             تحريرا فى       /        /                                       مقدمه

عقد صلح في دعوى عمالى

عقد  صلح في دعوى عمالى

 

                                                     عقد  صلح في دعوى عمالى

 

    إنه في يوم                             الموافق    /      / 2021

 

حرر بين كل من :-   

أولا : السيد /                             المقيم في /                    ويحمل بطاقة قومي رقم

                                                             ( طرف أول )                                                                                             

ثانيا السادة شركة /                                         الكائن مقرها فى /  

ويمثلها في هذا العقد بصفته مدير عام الشركة السيد /

                                    (طرف ثانى )                                                                                       

                                               تمهيد

حيث أن الطرف الاول أقام الدعوى رقم          لسنة      عمالي          ضد الشركة الطرف الثاني للحكم له  بما جاء بطلباته الختامية بصحيفة دعواه . وحيث ابدي الطرف الأول للطرف الثاني استعداده ورغبته في إنهاء تلك الدعوى بالصلح والتنازل عنها بمقابل مالي مبلغ وقدره جنيه {.. .......... جنيه مصري فقط لاغير} وتسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه وإخلاء طرف وقد قوبلت تلك الرغبة قبولا لدى الشركة الطرف الثاني وبعد أن اقر الطرفان بكامل الأهلية القانونية للتعا مل والتصرف اتفقا على الاتى

                                               البنـد الأول

                    يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد ومكملا ومتمما له

                                               البند الثاني

بموجب هذا العقد تنازل الطرف الأول عن الدعوى المرفوعة منه والمقيدة برقم         لسنة       عمالى والمنظورة امام الدائرة (.....) عمالي . والمحدد لنظرها جلسة    /   /     2021 وذلك نظير مبلغ مالى وقدره . نه {....... جنيه مصرى فقط لاغير} سدده الطرف الثاني للطرف الاول بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول على هذا العقد مخالصة تامة ونهائية بإستلامه كافه مستحقاتة المطالب بها فى الدعوى محل عقد هذا الصلح

 

                                                  البنـد الثالث                   

يتعهد الطرف الأول بتحرير توكيل خاص بالصلح في الدعوى رقم ....... لسنة     عمالى لوكيل الشركة الطرف الثانى  وذلك لتمثيله في الدعوى بجلسة  او ما يليها من جلسات للصلح والتنازل عنه ويقر بعدم الغاء التوكيل او الطعن فيه لاي سبب من الاسباب او الحضور بالجلسة لتنحية الوكيل حيث انه مسلم منه للوكيل المذكور لانهاء الصلح بين الطرفين نفاذا لهذا العقد وفي حالة مخالفة ذلك يستحق الشرط الجزائي

المنوه عنه بالبند الرابع

                                                 البند الرابع

 يقر ويتعهد الطرف الاول بإنتهاء العلاقة بينه وبين الشركة الطرف الثاني وانه تقاضى كافة مستحقاته لديها من مستحقات مالية وإستلامه مسوغات تعيينه وشهادة الخبرة عن فترة عمله وإخلاء الطرف وليس له الرجوع علي الشركة الطرف الثاني بای مطالبات مالية او غير مالية حالا او مستقبلا بعد التوقيع على هذا العقد وانه يتنازل عن كافة الشكاوى والقضايا المرفوعة منه ضد الشركة او أحد موظفيها نشئت بسبب علاقة العمل سواء علمت بها الشركة او لم تعلم وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يتحمل شرط جزائی وقدره           جنيه {      جنيه مصری  فقط لاغير} بالاضافه الى حق الشركة الطرف الثانى فى الرجوع علية بالتعويض المادى والمعنوى فى حالة اخلاله ببنود هذا العقد

                                                 البند الخامس            

أتفق الطرفان على إنهاء إشتراك الطرف الاول بالتامينات الاجتماعية بتاريخ اليوم   الموافق / /   بعد قيام الطرف الاول بتحرير إستقالة والتوقيع على استمارة 7 تامينات وتتحمل الشركة حصة صاحب العمل وحصة العامل عن الفترة منذ نشوء النزاع بينها وبين الطرف الاول وحتى اخر يوم اشتراك والمحدد له

تاريخ / /۲۰۱۹ .

                                             البند السادس

  في حالة نشوء اي نزاع حول هذا العقد تختص محكمة      الكلية وجزئيتها في نظره

                                            البند السابع

 تحرر هذا العقد من نسختين ومكون من سبعة بنود ويقع في صفحتين وقع عليه من الطرفين .

 

الطرف الاول                                                               الطرف الثانى

 

الاسم                                                                        الاسم  .

 

التوقيع                                                                    التوقيع

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...