5/14/2021

ماذا تعرفون عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ؟

ماذا تعرفون عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ؟

            بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       ماذا تعرفون عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ؟

·      الاجابة

·        تعريف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

·   الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء هو جهاز مهمته  رعاية المصالح المشتركة للمقاولين المصريين  وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة والعمل على تطوير أساليبها ويضع القواعد والضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة والعمل على إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضائه والغير وويساعد على تحقيق الخلطة العامة للدولة في مجال اختصاصه.

·       فكرة تأسيس الإتحاد:

·     برزت فكرة تأسيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في أواخر السبعينات من القرن الماضي عندما شارك المهندس/ محمد محمود علي حسن احتفالا في لندن بدعوة من شركة دوجلاس للمقاولات بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء إتحاد المقاولون المدنيون في المملكة المتحدة.

·     ومن المعلوم سلفا أنه لم يتواجد فعليا بمصر أي تنظيم متكامل لرعاية وإدارة مهنة وصناعة المقاولات المصرية حتى ذلك الحين, وإنما كانت للأسف مهنة مباحة زاحم فيها بعضا ممن لا علم له أو خبرة أصحاب الخبرة والتخصص في العديد من المجالات فكان من الأهمية تصحيح المسار بأن يبادر رواد صناعة التشييد والبناء بالتصدي لهذه الظاهرة حفاظا على شرف وقيم مهنة المقاولات وتأكيدا على عراقة وتاريخ مهنة وصناعة المقاولات المصرية.

·     وأصبح من الضروري تشكيل لجنة تحضيرية من الخبراء والمتخصصين (قانونية / فنية / إدارية ) بمهمة بحث ودراسة النظم المختلفة المتبعة بالدول العريقة التي سبقتنا في إنشاء الاتحادات أو المنظمات التي ترعى مصالح المقاولين وتعمل على الأرتقاء بمهنة وصناعة التشييد والبناء وذلك لاستخلاص أهم القواعد التي تتناسب مع مهنة وصناعة المقاولات المصرية لوضع أسس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

·     وفي عام 1982 تكونت الهيئة التأسيسية المنوط بها إعداد وتجهيز مقترح بمشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حيث تقدم المهندس/ محمد محمود علي حسن والمهندس/ محمد حسن درة والمهندس/ طلعت مصطفي أعضاء مجلس الشعب في حينه ممثلين عن الهيئة التأسيسية بالاقتراح بمشروع القانون لمجلس الشعب حيث تم عرضه ومناقشته من خلال العديد من الاجتماعات بلجنة الإسكان بمجلس الشعب حتى أعلن الدكتور / عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء موافقة الحكومة على الاقتراح المقدم بمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في الجلسة رقم (89) لسنة 1992.

·     كما تمت الموافقة النهائية عليه بمجلس الشعب بالجلسة رقم (105) لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (31) في 30 يوليو 1992 ... وبدأت المسيرة.

·      أهداف الاتحاد

·        وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة.

·        وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب أعضاء الإتحاد.

·        العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات.

·        دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات.

·        الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.

·        إنشاء نظام تحكيم اختياري لحل المنازعات على وجه السرعة.

·        توثيق الروابط وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة.

·      عنوان الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

·        الفرع الرئيسي - القاهرة

·        العنوان:مدينة نصر - المنطقة التاسعة شارع الفنان عماد حمدي - الموازي لشارع مصطفى النحاس

·        رقم التليفون :24727259 24727258 24727257 247272569

·        الفاكس :24733712 24726958

·        صندوق البريد :60 الحي العاشر -الرقم البريدي 11731

·        البريد الالكتروني : info@tasheed.org estefsarat@tasheed.org

يمكن لمكتبنا مساعدتكم فى انهاء اجراءات استخراج عضوية فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·          محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

ماهي عقوبة تصوير شخص بدون إذنه ؟

ماهي عقوبة تصوير شخص بدون إذنه ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·            ماهي عقوبة تصوير شخص بدون إذنه ؟

·           الاجابة

·         في البداية –  كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شؤونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها وأشار لذلك الدستور والقانون كالآتي

·       أولا: الدستور المصري

·    نصت المادة 57 من الدستور علي: أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك

·       ثانيا: قانون تقنية المعلومات

·   نصت المادة 25: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة

·       هل هناك ظرف مشدد بالجريمة؟

·   نعم حيث نصت المادة (34 ): إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

·       ثالثا: قانون العقوبات

·    قانون العقوبات كفل أيضا حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بان ارتكب أحد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .

·       واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي:

·   1- أسترق السمع أو سجل او نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق التليفون.

·       2-التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

·   وتلك الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا، ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو اعدامها.

·       ونصت المادة 309 مكرر أ نصت علي:

·    يعاقب بالحبس كل من اذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

·       رابعا: قانون الصحافة والإعلام

·       هناك بعض القيود علي الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضا التعرض للحياة الخاصة.

·   ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، علي مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: "يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوى الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم وأن يكون التعرض مستهدفا المصلحة العامة".

·   ونصت المادة (21) علي: مع مراعاة القرارات الصادرة وفقًا للقانون بحظر النشر فى القضايا، يحظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أى من ذلك، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التي تصدر فى القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التي تقام عليها.

·   وقالت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية الا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى و يحدد المجلس ضوابط و إجراءات و شروط منح التصريح و مدته .

·   كما شددت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز تقديم خدمة نقل المحتوى مسجلا أو مباشرا من داخل جمهورية مصر العربية الى وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يعمل من خارج الجمهورية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى ووفقا للقواعد و الشروط التي يضعها و أنه في جميع الأحوال لا يجوز تقديم الخدمة الا داخل المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى و يستثنى من ذلك من يصرح له من المجلس الأعلى كتابة بتقديم الخدمة خارج المناطق الإعلامية المعتمدة شريطة أن يكون للشركة أو المكتب استوديو يباشر منه أعماله داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي .

·   ونوهت اللائحة التنفيذية الى أنه مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يجوز استيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بأية صورة داخل جمهورية مصر العربية لكافة أجهزة البث أو فك الشفرة الخاصة باستقبال البث المسموع أو المرئي الا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى

·       التصوير في مكان عام جائز

·   وفى سياق أخر – يقول محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير القانوني، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، يجب أن نؤكد أن التقاط صورة في مكان عام لا جريمة فيه حيث أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص فى مكان خاص فقط، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير في مكان عام، وفى مثل هذه الإشكالية يجب الإجابة على السؤال هل المطعم أو الاستاد أو المستشفى أو غيرها من الأماكن هل هي أماكن عامة أم لا حيث أن القانون لم يحدد الأماكن العامة وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاما فى ثلاث صور الأولى أن يكون عاما بطبيعته مثل الطريق العام أو عاما بالتخصيص مثل المساجد والكنائس وهى أماكن عامة تقفل فى بعض الأوقات أبوابها أمام المواطنين وأخيراً مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.

·   إن التقدير النهائي لكون المكان عام أو خاص يخضع لقرار القاضي فإن المطعم أو المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن، كما إن تصوير الضحايا من جانب أى شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق فى المجتمع المصرى، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات الحديثة مشيرا إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر، حيث إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى، كما أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وحتى حامل هذه الصور أو الفيديوهات تتم معاقبته لما لذلك من امتهان لكرامة الميت أو المصاب

·   ووصف القائم بالتصوير بـ"المجرم القائم بشىء غير محترم" لما يقوم به من اعتداء على الخصوصية ومطالبة بمعرفته ومحاكمته حيث إنه إذا حدث تعارض بين حرمة الميت وأى اعتبارات أخرى فلابد من اختيار حرمة الموتى لما لها من قدر وقدسية، فليس من حق أحد أن ينشر صوراً لأى شخص إلا بعد الرجوع لإذنه سواء كان الشخص سليماً أو مصاباً أو متوفياً، وأن يراعى استخدامها فى الغرض الذى تم إبلاغه به أنه فى حالة غياب الوعى أو الوفاة لابد من أخذ موافقة من محاميه أو أقاربه أو من يمثله قانوناً، مختتماَ حديثه: "إن التصوير دون إذن لا يشترط أن يكون مسيئا ليصبح مخالفا، حيث أنه يحق للأشخاص الذين يظهرون في المقاطع المصورة خلال تغطية المشاهير تقديم شكوى إذا أظهرهم دون إذنهم، حتى ولو كان ذلك بشكل عابر وسريع

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى العاشر بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...