5/07/2021

ما هو الكتاب الدورى بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009؟

ما رقم الكتاب الدورى بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·   س: ما رقم الكتاب الدورى بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009؟

·      الاجابة

·   الكتاب الدورى رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم بشان عدم تحصيل رسوم على الدعاوى المقضى برفضها والذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009

·   كثير من الساده المحامين بحثوا عن الكتاب الدورى رقم رقم ( 4 ) لسنة 2010 للمحاكم الذى الغى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العدل بشان فرض رسوم على الدعاوى فى حالة القضاء برفضها وقد بين هذا الكتاب الدورى الحالات

·   التى لا يجوز فها تحصيل رسوم اخرى اكثر مما حصل عند رفع الدعوى وقد جاء بهذا الكتاب الدورى …….

·        نوجه بما يلى

·        يكتفى عند تسوية الرسم بالرسم المعجل المسدد عند قيد صحيفة الدعوى فى الاحوال الاتية :-

·   الاحكام الاجرائية والجزائية عدم قبول الدعوى شكلا – انقضاء الخصومة – سقوط الخصومة – انقطاع سيرالخصومة – اعتبار الدعوى كأن لم تكن – الاحكام التمهيدية – الاحكام الصادرة بالتوقف التعليقى أو الجزائى – شطب الدعوى .

·        الاحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتها .

·        الاحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة او غير ذى كامل صفة .

·        الاحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق المقرر قانونا

·        على الادارات المختصة بالمحاكم تنفيذ هذا الكتاب كل فيما يخصه

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

ما هو أجر المسكن ؟

ما هو أجر المسكن ؟

 

           بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       س: ما هو أجر المسكن ؟

·      الاجابة

·        ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير

·        س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

·   ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيه

·        س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

·        ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة

·        س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

·   ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها

·        س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟

·        ج : شرطان:-

·      أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.

·        س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟

·       ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.

·        س: متى تسقط نفقة الأقارب؟

·        ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه

·        س: ما هى دعوى الحبس؟

·     ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة

·        ج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

·        س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتبالتسوية؟

·        ج : نعم يجوز

·        س: هل يجوز لورثة الزوجة المتوفاة الصادر لها حكم بالنفقة حبس الزوج لقاء دين النفقة المتجمد في ذمته؟

·      ج: لا يجوز لورثة الزوجة المتوفاة عقب صدور حكم نهائي لها بالنفقة إقامة دعوى بحبس الزوج فى دين نفقة مورثتهم حيث يقتصر الحق في الحبس على صاحب الحق ذاته.

·        س : ما هي دعوى الحضانة ؟

·        ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.

·        س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟

·        ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.

·        س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟

·        ج : يشترط الشروط الآتية:-

·        1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

·        2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

·        3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

·        4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

·        5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

·        س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟

·     ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

·        س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟

·       ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......

·        س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟

·        ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -

·        1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .

·        2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق

·        3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة

·        4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى

·        س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟

·   ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟

·        ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .

·        س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟

·        ج : نعم تنتقل 0

·        س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟

·   ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0

·        س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟

·        ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه

·        س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟

·   ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

·        س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟

·        ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

·        س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟

·        ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه

·        س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟

·   ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

·        س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟

·      ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·   خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...