4/22/2021

ما هى أجراءات استخراج رخصه سلاح شخصى ؟

ما هى أجراءات استخراج سلاح شخصى  ؟



 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·      ما هى أجراءات استخراج سلاح شخصى  ؟

·      الاجابة

·      الاشخاص المسموح لهم بالحصول على رخصه سلاح

·   أصحاب المهن الحرة والوظائف التى تجعل أصحابها فى موضع استهداف دائم، هم من لهم الأولوية فى الحصول على تراخيص السلاح، ومن بين أبرز هؤلاء المحاميين والصحفيين وأصحاب رؤوس الأموال (رجال الاعمال ) وأصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة.

·      خطوات الترخيص

·   الخطوة الاولى :- ببساطه تتوجه لقسم الشرطه التابع اليه محل سكنك، وتوجه خطابا لمامور القسم بشخصه، طالبا فيه الموافقه علي منحك رخصه سلاح، وعليك ان تبين له كتابيا مبررات الترخيص، وهي متنوعه... فاذا كنت من اصحاب المهن التي تحتاج لترخيص سلاح مثل موظفي البنوك وشركات الصرافه، وافراد الامن في الشركات الكبري وشركات نقل الاموال، واصحاب رؤوس الاموال، بعض الاطباء والصحفيين والاعلاميين واصحاب الاراضي الزراعيه..عليك اثبات ذلك وتبين انك تحتاج السلاح بغرض الدفاع عن النفس.

·   الخطوه الثانيه.. في حاله الموافقه علي الطلب يتم عرضه علي "بلوكامين السلاح" بالقسم ..وهو امين شرطه مسؤول عن جمع اوراقك ووضعها في ملف برقم صادر لتبدا معه رحله الترخيص.

·        يطلب منك "البلوكامين" الاوراق التاليه:

·   1-خطاب من الجهه التي تتبعها ويوجه الي مديريه الامن التي سيصدر عنه الترخيص.. علي سبيل المثال، اذا كنت صحفيا ومقيم بحي مدينه نصر، فعليك احضار خطاب من نقابه الصحفيين موجها لمدير امن القاهره، تطلب فيه النقابه من مدير الامن ان يعطيك ترخيصا لحاجتك الحتميه له.

·        2- 4 صور ضوئيه لخطاب النقابه

·        3- 4 صور ضوئيه لكارنيه العمل

·        4- 5 صور شخصيه 4x6 حديثه

·        5- 5 صوره ضوئيه من بطاقه الرقم القومي

·   6- شهادتي كشف طبي - باطنه ونظر-  صادرتان عن مستشفي حكومي، تثبتان ان مقدم الترخيص قادر علي حمل السلاح وليس هناك مانع طبي من ذلك.

·        7- فيش جنائي موجه لمديريه الامن التابع لها الترخيص والغرض منه "حمل سلاح مرخص"

·   8- دفع 70 جنيها لحساب مدير قطاع التدريب بوزاره الداخليه في بنك القاهره (بصفته) وارفاق ايصال الدفع ضمن الملف.

·   9- جواب تدريب علي حمل السلاح والتعامل معه، وياخذ مقدم الطلب دوره في قطاع التدريب لاختباره وتدريبه علي حمل السلاح

·   بعد اكتمال الاوراق يتم تقديم الملف كاملا لرئيس وحده مباحث القسم التابع له الترخيص، ليجري  تحرياته حول مقدم الطلب، فاذا ثبت انه غير مؤهل لحمل السلاح لاي شرط يخل بالامن، حق له الرفض، واذا جاءت التحريات في صالحه يوقع رئيس الوحده بالموافقه علي الطلب ويتم تحويل الملف لمفتش المباحث، الذي يجري هو الاخر تحرياته حول مقدم الطلب، فاذا وافق عليه يصعد الي رئيس قطاع البحث، ثم مدير المباحث الجنائيه ونائب مدير الاداره العامه للمباحث، ثم مدير الاداره العامه للمباحث للحصول علي موافقتهم.

·   بعد الحصول علي تلك الموافقات، ياخذ الملف جوله ثانيه في مكاتب المديريه المختصه، وتبدا بالامن الوطني، ثم الاداب والمخدرات والتهرب الضريبي، ويتم اخطار الامن العام برايهم ليعود الطلب الي مكتب مدير امن المحافظه التابع لها، ليعطي التاشيره النهائيه، ومعها يستلم المرخص تصريح شراء السلاح الناري ومدته 3 اشهر من تاريخ الحصول علي الاذن وهو عباره عن ثلاث ورقات، فاذا انتهت الاشهر الثلاث ولم يشتري المرخص سلاحه، يسمح له التجديد لمره واحده فقط ومدتها 3 اشهر ايضا.

·   بعد شراء السلاح المشخشن، يتم عرضه علي الطب الشرعي لرفع البصمه، ويمنح صاحب الرخصه تصريحا مؤقتا بحمل السلاح، حتي صدور رخصه اخري مميكنه تشبه بطاقه الرقم القومي وبها بصمه وعلامه مائيه وكود ويصعب تزويرها.

·        تعرف علي الاسلحه الممنوعه من الترخيص

·   بالطبع ليست كل الاسلحه متاحه للترخيص، فالسلاح المرخص نوعان، احدهما شخصي وهو عباره عن مسدس مشخشن مختلف الاعيره، واكثرها شهره في مصر ( طبنجه حلوان ) وسوبر حلوان، وهما من عيار "9 مللي"، من انتاج المصانع الحربيه الخاصه بالقوات المسلحه، النوع الثاني هو بنادق اطلاق الرصاصه الواحده مثل الخرطوش، ويمكن اضافتها للرخصه بشرط الحصول علي عضويه باحد نوادي الصيد او الرمايه المعتمده.

·   لا يجوز ترخيص السلاح الالي او اي سلاح يعمل بالطريقه الاليه تحت اي ظرف، بالاضافه لمسدسات البلي تركيه الصنع، ، كذلك "الاليكتريك شوك" او الاسلحه البيضاء وحيازتها ممنوعه بقوه القانون

·   يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في اخر ديسمبر من السنه الثالثه، بما في ذلك سنه الاصدار، ويكون تجديد الترخيص لمده ثلاث سنوات. اما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمده لا تجاوز 6 اشهر، وفي جميع الاحوال لاتتغير مده سريان الترخيص عند اضافه اسلحه جديده اليه.

·        الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص الي الغير قبل الحصول علي ترخيص بذلك.

·        يعفي من الحصول علي الترخيص ويجوز له حمل السلاح دونه، كلا من:

·   1- موظفو الحكومه العاملون المعينون باوامر جمهوريه او بمراسيم في الدرجه الاولي، وكذلك الضباط العاملون.

·         2- موظفو الحكومه السابقون المدنيون والعسكريون من درجه مدير عام او من رتبه لواء فاعلي.

·        3- مديرو الاقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

·    4- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريون والا جانب بشرط المعامله بالمثل بين الدول التي بينها علاقات دبلوماسيه.

·   5- موظفو المخابرات الذين يشغلون الوظائف المنصوص عليها في الماده التاسعه "فقره اولي" من القانون رقم 333 لسنه 1955.

·        6- اعضاء البرلمان الحاليون والسابقون.

·   7- طلاب المدارس والمعاهد والجامعات داخل الاماكن التي تحدد بقرار من وزير التربيه والتعليم بالاتفاق مع وزير الشؤون البلديه والقرويه؛ لتدريبهم علي الرمايه.

·   8- من يري وزير الداخليه اعفاءه من الاجانب وا عضاء مباريات الرمايه الدوليه. وعلي هؤلاء جميعا ان يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم علي الاسلحه بيانا بعددها واوصافها، الي مقر الشرطه الذي يقع في دائره محال اقامتهم، وتسلم الي كل من قدم البيان المذكور شهاده بذلك، وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرا علي هذه البيانات خلال شهر من التغيير. ولوزير الداخليه او من ينوب عنه اسقاط الاعفاء وتسري في شان الاسقاط احكام الالغاء التي نص عليها القانون.

·      المستندات المطلوبة

·        - صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).

·        - عدد (2) صورة فوتوغرافية.

·        - إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

·        - بيان بمبررات الترخيص.

·         شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيًا لحمل السلاح (باطنة + نظر).

·    المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) سنة، ويُعفى من تقديمها ما يزيد على ذلك.

·         تحديد الغرض (الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).

·      حالات تمنع الحصول على الترخيص

·        من يقل سنة عن 21 سنة ميلادية.

·    من حكم عليه بعقوبة جناية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

·    من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

·    من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها من كان حملة يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

·         المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.

·         من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

·         من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح.

·         تحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

·    من لا يتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

·      مدة الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

·       رخصه السلاح لا تورث

·        بحيث إذا توفي الوالد وكان يمتلك سلاحا فعلى الابناء تسليمه لقسم الشرطة التابع له الترخيص خلال 15 يوما من تاريخ الوفاة

·       المكتب مستعد لتقديم خدمة انهاء الاجراءات القانونية

·      للتواصل معنا

·        عنوان مكتب  المحاماة

·       الحى السويسرى بمدينه نصر

·       من خلال الواتساب على الرقم الكويتى 0096560712457

·       او على الرقم المصرى 00201553998451

·        نبذه عن كاتب المقال

·       محمود عبدالرحمن  / محامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·       خبرة اكثر من 15 سنه بالمحاماة

·       عملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·   قمت بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·       خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

 

 

4/20/2021

ما هى مدة الحضانه وشروط الحضانه فى القانون الاماراتى ؟

ما هى مدة الحضانه وشروط الحضانه فى القانون الاماراتى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       ما هى مدة الحضانه وشروط الحضانه فى القانون الاماراتى ؟

·      الاجابة

·       اولا :مدة الحضانه

·        بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية  الاماراتى :-

·   تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة، وتنص المادة 147 أنه في حال لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

·       ثانيا : الشروط الواجب توافرها في الحاضن وفقاً لقانون الحضانة في الامارات

·   تبين المواد 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثاني منه بشأن الحضانة الشروط الواجب توافرها في الحاضن وهي:

·       العقل

·       البلوغ راشد

·       الأمانة

·       القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته

·       السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة

·       ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

·       ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

·       في حال كانت الحاضنة هي الأم:

·       عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

·   أن تتحد مع المحضون في الدين أما إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى بحسب المادة 145

·       إذا كان الحاضن هو الأب:

·       أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

·       أن يتحد مع المحضون في الدين.

·   يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، وزواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية، والسجل الصحي، للأب حق طلب الحضانة إذا وجد أن الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

·       ثالثا :- حظر السفر على المحضون

·   بحسب قانون الأحوال الشخصية في الإمارات لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة، في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار، وتحال المسألة إلى القاضي في حال النزاع، في ذات الخصوص تنص المادة 151 بالآتي

·        إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.

·        ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.

·    لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد الذي تقيم فيه الحاضنة، إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار، ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين بعيدة تصعب معها رؤية المحضون والعودة في ذات اليوم بوسيلة النقل العامة

·       وتنص المادة 157 فيما يتعلق بإجراءات السفر على الآتي:

·   دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

·   للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.

·   للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

·       تسقط حقوق الولاية وفقاً للآتي:

·   يجوز أن تسلب أو توقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى من تشملهم الولاية في أربع حالات وهي:

·       إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

·       إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض، أ

·    إذا حكم عليه في جرائم تعريض الأطفال للخطر، أو إذا عرض صحة أحد من تشملهم الولاية أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته للخطر بسبب سوء المعاملة أو القدوة أو عدم العناية،

·       انتفاء شروط الولاية عن الولي.

·       وبحسب المادة 152 فإنه يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:

·       إذا خالف الشروط المذكورة في المادة (143) والمادة (144).

·       إذا سكن الحاضن بغرض الاستيطان بلداً يصعب معه على ولي المحضون اداء واجباته.

·       إذا لم يطالب مستحق الحضانة بها مدة ستة أشهر من غير عذر مقبول.

·       حق حضانة الاطفال للمحارم من النساء

·   1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي:

·       الأم.

·       الأب.

·       أم الأم وإن علت.

·       أم الأب وإن علت.

·       الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

·       بنت الأخت الشقيقة.

·       بنت الأخت لأم.

·       الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

·       بنت الأخت لأب.

·       بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

·       العمات بالترتيب المذكور.

·       خالات الأم بالترتيب المذكور.

·       خالات الأب بالترتيب المذكور.

·       عمات الأم بالترتيب المذكور.

·       عمات الأب بالترتيب المذكور.

·   2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

·   3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

·   الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

·   4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.

·   5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.

·   6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

·   7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

·        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...