4/09/2021

ما الفرق بين جريمة التزوير وجريمة التزييف ؟

ما الفرق بين جريمة التزوير وجريمة التزييف  ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى موقعنا

·       السؤال هو:-

·       ما الفرق بين جريمة التزوير وجريمة التزييف  ؟

·       الاجابة

·       جريمة التزييف

·    هى  صنع عملة نقدية متشابهة في كل شيء من البداية للنهاية للعملة الصحيحة المتداولة باستخدام الأحبار والأوراق والكمبيوتر والطابعات وكل الأدوات المستخدمة في هذا العمل وهو الأسلوب المنتشر حاليا.

·        جريمة التزييف تقع على الفلوس والاختام والالكيشهات

·       جريمة التزوير

·        ما هو التزوير:

·   التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.

·        الشروط المفترضة في جريمة التزوير:

·        أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر.

·        ب- أن يقع التغييرعلى بيان جوهري.

·        الركن المادى للتزوير يتمثل فى:

·        أ- تغيير الحقيقة.

·        ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون.

·        ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير.

·        بينما الركن المعنوى للتزوير يتمثل فى:

·        أ- القصد الجنائي العام العلم والإرادة .

·        ب- القصد الجنائي الخاص  (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله)

·       التزوير فى المحررات :

·   هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محررٍ بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وله طرق عدة منها الإضافة والقص واللصق والمحو الآلى والكيماوي والاستبدال، فالتزوير كذب مكتوب بتغيير الحقيقة أو إحلال أمر غير صحيح محل أمر صحيح.

·        والتزوير أنواع: مادى ومعنوى وبالمباغتة.

·        1-التزوير المادى فهو نوعان : كلى وجزئى

·        أ-التزوير الكلى يعنى إنشاء المستند بأكمله وهو نوعان : التقليد والاصطناع .

·   ب- أما التزوير الجزئى فيعنى وجود مستند صحيح تم تغير جزء أو كل بياناته وهو ما يعرف التزوير بالعبث بالإضافة أو الحذف في الأوراق والمستندات ومن صوره :

·        الكشط - المحو ( ميكانيكى وكيميائى - والتعديل - والطمس - والإضافة .

·   2-التزوير المعنوى: وهو ما لا يندرج كشفه بمعرفة خبراء الخطوط والمستندات بل يخضع لوسائل الإثبات الأخرى - وهو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها، بمعنى تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، مثل شخص يدخل الامتحان على أنه شخص آخر، أو يدلى ببيانات فى محضر الشرطة باعتباره شخص آخر، أو أن تقرر السيدة التى سبق لها الزواج للمأذون إنها لم يسبق لها الزواج.. إلخ

·   3-التزوير بالمباغتة فهو نوع من التدليس والغش بقصد الحصول على توقيع الشخص على مستند خلسة أو باستخدام طرق أحتيالية .

·       ومن صور التزوير أيضا:

·        1-التزوير بالنقل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بالنقل باستخدام الكربون أو تتبع الضغط.

·        2-التزوير بالمحو الآلي من خلال إزالة كل أو جزء من كتابة المسند بآله لمحاولة إخفاء آثارها.

·   3-التزوير بالمحو الكيميائي من خلال استخدام مواد كيميائية لإزالة أحبار الكتابة أو الطباعة أو مسح هذا المستند.

·        التزوير بالإضافة من خلال إدخال كتابة جديدة على كتابة أصلية في مستند بعد تحريره.

·   4-التزوير بالطمس ويتم من خلال إخفاء الكتابة سواء أثر أو حرف أو كلمة أو رقم بالشطب أو الطمس أو كتابه أخرى فوقها.

·   تعتبر جرائم التزوير والتزييف من الجرائم المعاقب عليها من المادة 202 وحتى المادة 229 مكرر من البابين الخامس والسادس عشر من قانون العقوبات باعتبارها جناية لما ينتج عنها من أضرار مادية ومعنوية، وتلجأ الجهات القضائية والتحقيقات المختصة إلى إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن جرائم تزييف العملات وتقليدها وتزوير الأوراق والمستندات، وبعد استعراضنا تعريف التزوير وشروطه وأركانه  أنه لا تتوافر جريمة التزوير تعريفا ولا شروطا ولا أركانا فى تصوير المستندات الرسمية بالألوان واستخدامها كصور ملونة في المصالح الحكومية فلا يعد ذلك استعمال لمحرر مزور.

·       حكم جنائى بالبراءة فى واقعة مشابهة

·   هذا وقد سبق لمحكمة جنايات سوهاج، أن أصدرت حكماَ في القضية رقم 2047 سنة 2018 كلى سوهاج، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع.ف" أنه بتاريخ 14 يوليو 2018 بدائرة  اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي توكيل رسمي رقم  لسنة 2018 عام، وذلك على خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات حيث أستعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله، وذلك بأن تقدم به إلى مأمورية الشهر العقاري لتوثيقه وهو عالم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

·   وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بمقتضى المواد 40/ ثانيا وثالثا، 41 / أولا، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن نسخة التوكيل المرسلة موضوع الفحص والتي تحمل حاليا رقم  لسنة 2018 هى صورة ملونة لنسخة من التوكيل رقم لسنة 2018 المرسلة للمضاهاة موضوع الفحص  ليست محررة بمداد أحمر اللون وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ محررة بخط الموثق المختص.

·        وجاء بحيثيات الحكم الذي قضى بالبراءة

·   وحيث أنه لما كان ما تقدم - وذلك الثابت للمحكمة من إطلاعها على التوكيل رقم لسنة 2018 موضوع المحاكمة – بعد أن قامت المحكمة بفض الحرز والإطلاع على ذلك التوكيل أنه لم يمهر بخاتم الشهر العقاري المختص بتحرر هذه النماذج من التوكيلات ولم يقم أي موظف عام بالتدخل فيه أو يمهره بتوقيعه أو بخاتم الدولة كما سلف أن اشرنا، كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الورقة – موضوع المحاكمة – هي صورة ملونة للنسخة من التوكيل رقم  لسنة 2018 وأن التوقيع المنسوب للموثق ليست محررة بمداد أحمر اللون، وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ مناظرة لخط الموثق المذكور بها أن التوقيعات خاصة بالمتهم ولم ثبت توقيعات أخرى – الأمر الذي ينفي عن هذه على الورقة لا التوكيل صفة الرسمية مناط العقاب ما هذه الدعوى ولم يثبت في الأوراق ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه باعتباره ورقة عادية عرفية – الأمر الذى يكون دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه وتكون أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يصح معه إدانة المتهم مقتضاءة الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحرر موضوع التزوير عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.

       الفرق بين التزييف والتزوير

·   فإذا كان الفعل لا يمثل جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستخدامه فما هو الوصف الصحيح لهذا الفعل، أعتقد أن الإجابة ستكون التزييف، فالتزييف اصطلاحا هو رؤية غير الحقيقة المعتاد والمتعارف رؤيتها بصفة دائمة نتيجة غش أو تدليس وإيهام، و هو محاولة محاكاة الأصل وأن تصدر العملة أو المستند المزيف من مصدر غير شرعى كصورة طبق الأصل للشيء الأصلي سواء كان مستند أو نقود، وذلك بهدف الغش.

·   فلو اشترطت جهة معينة كالقضاء مثلا تقديم أصل أوراق معينة كتوكيل أو عقد وتم خداعهم وقدمت صورة ملونه علي أنها الأصل فيقع التزييف إلا أنه لا يعد تزويرا ويترتب على ذلك بطلان التصرف أو الحكم فى حالة تقديمه للقضاء والطعن عليه بناء علي ذلك،  لأنه فى هذه الحالة يمنع الخصم من الحق الذى كفله له القانون فى جحد هذه الصورة الضوئية وعليه فصورة الألوان لها حجيتها ما لم ينكرها أو يجحدها الخصم وهذا لا يأتي طبعا إذا تم خداع الخصم أو القاضي بإيهامهم بأن المستند المقدم هو أصل وليس صورة.

·   وأرى أن الحل القانوني في حالة تقديم الصور الملونة للمستندات أو التوكيل أن يزيل بعبارة صورة طبق الأصل وإلا يكون مقدمها قد هوى لجريمة التزييف كما أسلفنا، ولهذا السبب فإنه يحظر على مكاتب تصوير المستندات المأذون لها من قبل السلطات حيازة ماكينات تصوير بالألوان القيام بتصوير أي مستند ممهور بخاتم شعار الجمهورية النسر وكذلك الكارنيهات الملونة لأى جهة. 

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

ماذا تعرف عن الشيك الالكترونى ؟

ماذا تعرف عن الشيك الالكترونى ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى موقعنا

·       السؤال هو:-

·       ما هو الشيك الالكترونى ؟

·       الاجابة

·   الشيك الإلكتروني هو مظهر من مظاهر تطور النقود، ونوعٌ من أنواع النقود الإلكترونية؛ فهو المكافئ الإلكتروني للشيك الورقي، ويكون رسالة إلكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا يرسلها مصدر الشيك إلى المستفيد، ليتم تحويل قيمة الشيك إلى حساب المستفيد عن طريق بنك يعمل عبر الإنترنت.

·   وتهدف الشيكات الإلكترونية إلي إلغاء ظاهرة الشيكات المرتدة دون رصيد باعتبار أن مقابل الوفاء يكون موجودًا لدى البنك المسحوب عليه وقت إصدار الشيك.

·   وتواجه الشيكات الإلكترونية ظاهرة غسيل الأموال عن طريق تعقب المتلاعبين بها، وتحقق الشيكات الإلكترونية الأمن والأمان والسرية والموثوقية كنظام بديل عن الشيك الورقي التقليدي.

·   وتعد أيضًا من أهم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث تلبي احتياجات المتعاملين بعالم التجارة الإلكترونية، ومعمول به في الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا.

·   وينظم مشروع قانون البنوك الجديد في مصر إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، ومنح المحررات الإلكترونية الحجية القانونية أمام القضاء.

·        وأشاد المصرفيون بهذه المادة؛ نظرًا لأهميتها في تطوير العمل المصرفي، وتعزيز الشمول المالي.

·   كما تمت إضافة مادة مستحدثة ستطبق لأول مرة في مصر لتنظيم النقود الإلكترونية، وهي قيمة نقدية مقومة بالجنيه، ومصدرة من سلطات النقد الرسمية، وهو البنك المركزي، وتكون مخزنة إلكترونيًا ومقبولة كوسيلة للدفع.

·       مزايا الشيكات الإلكترونية

·   - تتفق الشيكات الإلكترونية مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.

·    تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية موثقة ذات مرجعية ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك ومرجعيته الالكترونية وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).

·   - تعالج الكثير من المنازعات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشيك التقليدي لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما الشيك الإلكتروني لا يحتاج سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع وفواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.

·       مخاطر الشيكات الإلكترونية

·    تحتاج لأنظمة حاسوبية متطورة ذات تقنية عالية وثقافة معلوماتية لدى المتعاملين بها وهذا ما لا نجده في العديد من الدول.

·    قد تتعرض هذه الشيكات كأي رسالة بيانات إلى اختراقها والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.

·    استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص، ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجيّة مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسب معاملاتهم الصيغة القانونية

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·            حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·                باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·          عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

4/01/2021

اقتراح بتعديل الحبس الاحتياطى فى الامارات وفى الكويت وفى قطر وفى مصر وجميع الدول العربية

اقتراح بتعديل الحبس الاحتياطى فى الامارات وفى الكويت وفى قطر وفى مصر وجميع الدول العربية

 

            بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  

·   اقتراح بتعديل الحبس الاحتياطى فى الامارات وفى الكويت وفى قطر وفى مصر وجميع الدول العربية

·       بنود الاقتراح

·        نظرا لوجود وباء كورونا مما يهدد صحه المتهمين  اذا تم حبسهم  فى السجون الرسمية

نقترح استبدال  الحبس الاحتياطى باجراء اخر مثال ان يظل المتهم فى منزله دون مبارحته بشرط ان يقدم كفاله كبيرة

·   ضرورة اعادة النظر في الجرائم الجائز فيها الحبس الاحتياطي وقصرها على الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على السنة مع بعض الشروط مثل وجود سجل اقامة معروف في الدولة

·   ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي بالنسبة لجرائم النشر استنادا للمبدء الدستوري القاضي بكفالة حرية الرأي وان يكون هذا الحصر في جميع جرائم النشر دون اي استثناء

·   وان اعطاء النيابة العامة الحق في حبس المتهم احتياطيا مدد  طويلة قد تؤدي الى التراخي عن اتخاذ الاجراءات السريعة التي تنهي التحقيق مما يؤثر على مصلحة المتهم, ونطالب بضرورة قصر المدة المقررة للنيابة العامة لمدة قصيرة  فاذا ما وجدت اسباب تستدعي استمرار حبس المتهم احتياطيا ان يطلب التمديد من المحكمة الجزائية المختصة.

·    ونوصى  بضرورة وجوب النص صراحة على وجود اسباب تفرض أمر الحبس الاحتياطي حتى يكون المتهم ومحاميه على يقين بأن الحبس الاحتياطي صدر بناء على أسباب تجيزه وحتى يتمكنوا من تحضير دفاعهم في مواجهة هذه الأسباب

·   ضرورة النص في قانون الاجراءات الجزائية فى جميع الدول العربية على تعويض المحبوس احتياطيا في حالة الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او الحكم له بالبراءة دون الحاجة الى دعوى مخاصمة

     نبذه عن كاتب المقال

·         المستشار / محمود عبدالرحمن  

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وفى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...