3/22/2021

هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه  امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·   هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه  امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

·        الاجابة :

·      إن الاصل في المحاكمات الجنائية أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم قضائي، يصدر في محاكمة عادلة تكفل فيها للمتهم الضمانات الاساسية للتقاضي، وحتى يتم الفصل في الدعاوى الجنائية هناك مجموعة من الاجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها واحترامها، والتي يترتب على مخالفتها البطلان . ومن ثم تتسم إجراءات المحاكمات بطولها وتعقيدها، الامر الذي أدى إلى تكدس أعداد القضايا المنظورة في المحاكم، لاسيما القضايا البسيطة التي تستغرق وقت القضاة وجهدهم.

·       وبناء على ذلك، اتجهت التشريعات الجنائية إلى تطوير سياساتها الاجرائية بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وحرياته، وعلى رأسها حق المتهم في المحاكمة السريعة، وبين مصلحة السلطات العامة في الكشف عن الحقيقة وتوقيع العقاب على النحو الذي تتحقق معه العدالة الجنائية، وعليه استحدثت التشريعات الجنائية نظاما خاصا للفصل في القضايا البسيطة كالجنح البسيطة والمخالفات ُعرف بنظام الامر الجنائي، وهو نظام هدفه سرعة الفصل في الدعاوى البسيطة بإجراءات موجزة وبغير مرافعة، خلافا للقواعد العامة للمحاكمات.

·   ثار من جدل فقهي حول نظام الامر الجنائي، ومن كونه يشكل إخلال بقواعد المحاكمات وضماناتها القانونية والاجرائية

·     الامر الجنائى طبقا للقانون المصرى

·       المادة 323 من قانون الاجراءات الجنائية  :

·    وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات   الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة

·       تنص المادة 324 من ذات القانون  :

·    ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة

·       تنص مادة 325 مكرر  الفقرتان الأولى والثانية :

·    لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجبرده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنحالمعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها

·       مادة 327 فقرة أولى :

·    للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمرالصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم

·       كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :

·   للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة فيالمادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة

·   وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن :

·        وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي

·      الامر الجنائى طبقا للقانون القطرى  

·       تنص المادة 247من قانون الاجرءات الجنائية القطرى

·        للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير تحقيق أو سماع مرافعة.

·       المادة 248 من ذات القانون

·        لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة.

·       المادة 249 من ذات القانون

·        إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، يرفض إصدار الأمر.

·        ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد.

·       المادة 250 من ذات القانون

·        لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن.

·       المادة 251 من ذات القانون

·        يجب أن يتضمن الأمر، فضلا عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق.

·        ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام.

·        ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

·       المادة 252 من ذات القانون

·        للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون.

·        ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم.

·        ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة. وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور.

·        ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن.

·        أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية.

·       المادة 253 من ذات القانون

·        إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية.

·        وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.

·        أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.

·       المادة 254 من ذات القانون

·        إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ لمن لم يحضر.

·       المادة 255 من ذات القانون

·        إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوما لينظر في الإشكال، وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا لنص المادة (253) من هذا القانون.

·      مميزات وعيوب الامر الجنائى

·      المميزات

·   الامر الجنائى يؤدى الى سرعة الفصل في القضايا البسيطة، التى ليس فيها حبس  وبالتالى التخفيف من عدد القضايا البسيطة المنظورة أمام القضاء

·      العيوب

·   عدم توافر ضمانات للتقاضي حيث هناك مجموعة من الاجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها واحترامها، والتي يترتب على مخالفتها البطلان مثل علنية المحاكمه وحضور المتهم للمحاكمة

·      علاج عيوب الامر الجنائى

·     عالج المشرع  المصرى والقطرى هذه العيوب من خلال اتاحة الاعتراض على الامر الجنائى وتمكين المتهم من تقديم دفاعه

·         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


3/21/2021

هل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة دون الحصول على إذن قضائي أن تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة ؟

هل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة  دون الحصول على إذن قضائي أن تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·    هل تصلح المكالمة التليفونية المسجلة  دون الحصول على إذن قضائي أن تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها لو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة ؟

·        الاجابة :

·   الأصل ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تسجيل المكالمات إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية

·      الاساس القانونى

·        طبقا للمادة 206 فقرة 2 إجراءات جنائية فإنه

·   يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والطرود والمطبوعات وأن تراقب المحادثات اللاسلكية، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة

·    الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالمراقبة لمدة لا تزيد علي 30 يوما ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة، وإذا تم مخالفة ذلك فإن الفعل يقع تحت طائلة المادة 309 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم ذلك والعقوبة فيها الحبس مدة لا تزيد علي سنة ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة كما يحكم بمحو التسجيلات الحاصلة عنها أو إعدامها

·         رأى محكمة النقض

·   صدر حكم حديث لمحكمة النقض أجاز تسجيل المكالمات التليفونية إذا احتوت علي سب وقذف، وذلك دون الحاجة إلي إذن من المحكمة.

·        فلقد استثنت المحكمة جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف  من الحصول على اذن قضائى مسبق

·   حيث قالت المحكمة فى حيثيات هذا الحكم ، أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليه، نتيجة خطأ في تطبيق القانون، وجب نقضه.

·   وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها.

·   وأشارت المحكمة، إلى أنه كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات، فرفضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه

·   وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

·        الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية

·      الخلاصة

·        الأصل ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تسجيل المكالمات إلا بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية

·        وقد استثنت محكمة النقض طبقا للحكم السابق  جريمة السب والقذف عن طريق الهاتف  من الحصول على اذن قضائى مسبق وغير ذلك من جرائم لا تكون دليلاً يعتد به أمام المحاكم ضد المتحدث فيها ولو احتوت على إقرار أو اعتراف بواقعة اذا تم التسجيل بدون اذن قضائى .

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

نصائح قانونية قبل توقيعك على قائمة المنقولات

نصائح قانونية قبل توقيعك على قائمة المنقولات

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·        نصائح قانونية قبل توقيعك على قائمة المنقولات

·        الاجابة :

·   1- على الزوج ألا يوقع إلا إذا تأكد من وجود المنقولات المذكورة بالقائمة بالفعل على الطبيعة، ولا يوقع أبداً على منقولات ليست موجودة .

·   2- يجب أن توصف المنقولات وصفا جيداً حتى تتميز عن غيرها عند "المنازعة"، وذلك بذكر أوصافها الأساسية من الألوان والنوع والحجم والشكل والسعر .

·        3- يجب أن يوقع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بخط واضح وليس فورمة .

·        4- على الزوج التوقيع على كل ورقة خشية أن يتم تبديل أى ورقة من الأوراق.

·        5- مراعاة ألا يكون فى القائمة أى كشط أو إضافة أو تحشير ولا يجب ترك مسافات كبيرة بين الأسطر .

·   6- يجب أن تتضمن القائمة إقرار بأن الزوج تسلم جميع المنقولات المدرجة بالقائمة وصفا وقيمة على سبيل الأمانة، ويتعهد بردها فور طلب الزوجة ذلك بالحالة التى كانت عليها وقت استلامه لها، وفى حال سرقة المنقولات أو تلفها أو هلاكها أو حرقها يلتزم برد ثمنها، وفى حال عدم تسليمها أو تبديدها يكون خائنا للآمانة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية  .

·        7- أن يحصل الزوج على نسخة من القائمة ضمانا لعدم التلاعب فيها.

·        هل يحق للزوجة الحصول على أموال نقدية بدلاً من المنقولات؟

·        لا يحق للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.

·        متى يلزم الزوج برد قائمة المنقولات أموال نقدية؟

·        يلزم الزوج برد قائمة المنقولات كأموال نقدية فى حالة تلف المنقولات وتعذر ردها بحالتها.

·        ما الموقف فى حالة فقدان أو تلف شئ من قائمة المنقولات ؟

·        على الزوج رد قيمة الشئ المفقود مالياً.

·        هل يحق للزوج رد منقولات غير التى تسلمها؟

·        لا يجوز للزوج رد منقولات غير التى تسلمها.

·        كيف تتصرف الزوجة فى حالة رد الزوج منقولات غير التى تسلمها ؟

·   على الزوجة الامتناع عن استلام تلك المنقولات وندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات وعليها أن تثبت صحة موقفها.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...