2/11/2021

التعليق على حكم قضائى يتصدى لأساليب الغش والتدليس في عملية الإعلان

التعليق على حكم قضائى يتصدى لأساليب الغش والتدليس في عملية الإعلان

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى يتصدى لأساليب الغش والتدليس في عملية الإعلان

·      التفاصيل :-

·       صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12262 لسنة 70 ق المنصورة

·      الوقائع

·   تخلص وقائع الاستئناف في أن المستأنف ضدها أقامت دعواها إبتداء أمام محكمة أول درجة رقم 883 لسنة 2018 أسرة طلخا

·         للحكم على المدعى بالزامه بأن يؤدى للمدعية قيمة الفواتير كمصاريف علاج صغاره وأمره بأداء ذلك إليها

·    وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ 25 أكتوبر 2008 تزوجت المدعية من المدعى عليه، ودخل بها وانجبت منه الصغار

·         إلا أنه امتنع عن الانفاق عليهم رغم يساره،

·         وقد طالبت المدعية المدعى عليه بمصاريف علاج صغاره إلا أنه أبى،

·         فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الآسرية رقم 580 لسنة 2018 إلا أنه لم يستجب

·         الأمر الذى حدا بها لإقامة هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان. 

·        وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها

·         وبها مثلت المدعية بوكيل عنها محام

·        ولم يحضر المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه محام

·   وورد صورة ضوئية من تحرى الشرطة عن دخل المدعى عليه يفيد أنه يعمل مهندس مدنى ويقدر دخله الشهرى 5 ألاف جنية تقريباَ

·        وبجلسة 10 يوليو 2018، قضت المحكمة بإلزام المدعى مقابل مصاريف علاج الصغار. 

·       الزوج يطعن على الحكم تأسيساَ على أن إعلانه فيه غش وتدليس

·        إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعى عليه،

·    فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعه من محام قيدت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 يوليو 2018 ومعلنه قانوناَ

·         طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف

·        والقصاء مجدداَ ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 882 لسنة 2018 طلخا،

·         وذلك لبطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه مع إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف،

·        وأسس استئنافه على أسباب حاصلها بطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها اعلاناَ قانونيا صحيحاَ،

·         إذ أن المستأنف كان خارج البلاد بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 17 يوليو 2017 حتى الآن،

·         وأن صحيفة افتتاح الدعوى المستأنف حكمها وإعادة الإعلان على عنوان قرية الروضة مركز طلخا

·        واستلم الإعلان شخص وهمى لكون المستأنف خارج البلاد.

·       المحكمة في حيثيات قالت

·       أنه عما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من بطلان صحيفة الدعوى المبتدأه

·         فهو سديد ذلك أنه من المقرر بنص البند التاسع من المادة 13 من قانون المرافعات أنه 

       فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم صورة الإعلان للنيابة العامة،

·        وعلى النيابة أرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،

·    ويجوز أيضاَ في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية التي يقع بها موطن المواد إعلانه كى تتولى مهمة توصيلها إليه. 

·       المحكمة تقضى لصالح الزوج ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه

·   وبإنزال ما تقدم وكان الثابت من ورقة تكليف الحضور اعلان المستأنف أمام محكمة أول درجة بصحيفة الدعوى المبتدأه

·       أنه أعلن ادارياَ مع مأمور المركز،

·   وكان الثابت من شهادة تحركات المستأنف أنه في الفترة من 27 يوليو 2017 أنه غادر البلاد ولم يستدل على ما يفيد عودته للبلاد حتى 1 نوفمبر 2018 وأنه تم إعلانه ادارياَ مع مأمور المركز بتاريخ 11 مارس 2018

·       وأن المستأنف كان خارج البلاد خلال الفترة حسبما هو ثابت من شهادة تحركاته المؤرخة 1 ديسمبر 2018

·        ومن ثم فإن المستأنف لم يعلن اعلاناَ قانوناَ صحيحاَ

·       حسبما هو مقرر بنص الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات

·       وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف

·       والقضاء ببطلان اعلان صحيفة الدعوى المبتدأه.  

·            نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

2/10/2021

التعليق على حكم قضائى يقضى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية.



 
التعليق على حكم قضائى يقضى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية.

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·   ونتكلم فى هذا المقال التعليق على حكم قضائى يقضى بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية.

·       والمحكمة ترسى مبدأ قضائياَ لتصرف البيع:

·       1-  شريطة أن يتم إنذارهم

·       2- عدم الاعتراض خلال 60 يوما

·      التفاصيل :-

·      الوقائع

·  أصدرت الدائرة "26" مدني كلى الجيزة - بمحكمة الجيزة الابتدائية، حكماَ في غاية الأهمية يهم ملايين الورثة والشيوع بأحقية الورثة على الشيوع ممن يملك ثلاثة أرباع فى التصرف بالبيع دون موافقة الأقلية شريطة أن يتم إنذارهم وعدم الاعتراض خلال 60 يوم. 

·       نزاع بين ورثة على الشيوع حول التصرف بالبيع

·  تخلص وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات وأوجه دفاع ودفوع في أن المدعى عقد الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانوناَ

·   طلب في ختامها بتسليم المدعى عليهم العين المبينة بالصحيفة والمباعة منهم بموجب عقد بيع خالية مما يشغلها بحكم مشمول بالنفاذ،

·   وقال شرحاَ لدعواه أنه بموجب عقد بيع ابتدائي باع المدعى عليهم عدا السادس إلى المدعى المحل المبين بالصحيفة نظير مبلغ 60000 جنية تم دفعها بمجلس العقد،

·   ولما رفض المدعى عليهم التسليم الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل عقد البيع سند الدعوى.

·   وتداولت نظر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعى عليهم من الأول حتى الخامس حافظتي مستندات طويتا على أصل عقد اتفاق وصورة ضوئية من اعلام وراثة أصول 3 إنذارات موجهة من المدعى عليهم من الأول حتى الخامس للمدعى عليه السادس، وقدم الحاضر عن المدعى عليه السادس مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى ورفض الدعوى، وبجلسة الحكم أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها التمهيدي السابق بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقق عناصر الدعوى وفق ما جاء بمنطوق الحكم والذي تحيل إليه منعا للتكرار. 

·       الخبير يباشر المأمورية الموكلة إليه

·   وإذ باشر الخبير المأمورية الموكلة إليه نفاذاَ للحكم السابق، وأودع تقريره والذي جاءت نتيجته النهائية مؤداها:

·       1-أن المدعى عليه السادس هو واضع اليد على العين محل التداعى.

·   2-لم يقدم المدعى عليه السادس ما تفيد ملكيته لنسبته 62% من مساحة الحانوت محل التداعى، وقدم صورة ضوئية من عقد ايجار مؤرخ 1 مارس 1986 بينه ومورثه لذات العين وأن الحصة الميزانية التي تخص من ذلك العقار عين التداعى هي 25%.

·   المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - فإنه لما كان المقرر بنص المادة 832 مدنى والتي جرى نصها على أنه

·    الشركاء الذين يملكون على الأقل 3 أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه، ولما كان المقرر بنص المادة 431 مدنى والتي جرى نصها على أنه

·       يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

·   ولما كان ما استقر عليه أحكام النقض بأن حكم القانون هو أن البيع ينعقد صحيحاَ بالعقد غير المسجل، كما ينعقد بالعقد المسجل ولا يزيد بينها سوى أن نقل الملكية في العقد المسجل يتراخى إلى الوقت الذى يتم فيه التسجيل فعلاَ ومن آثار هذا الانعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصى وآثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل ومن شأن هذه الآثار أن يكون للمشترى إذا ما خش على حصول التسجيل.

·   ولما كان ذلك – وهديا بما تقدم وكان المدعى أقام دعواه بطلب تسليم المحل المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10 أكتوبر 2002

·   وكان المدعى عليهم من الأول حتى الخامس بما لهم من حق يمثل ثلاثة أرباع العين كما جاء بتقرير الخبير قد سلموا له بطلباته وبملكيته لتلك العين، ولم ينازعوه فيها

·    وهو الأمر الذى تقضى معه بتسليمه لتلك العين دون أن ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه السادس من كونه مستأجرا لتلك العين بموجب عقد ايجار فيما بينه ومورثه، إذ أنه اتفق مع باقي المدعى عليهم على انهاء حالة الشيوع لتلك العين وعرضها للبيع وهو عقد الاتفاق المؤرخ بينهم وهو ما يكون تنازلاَ صفيا منه عن عقد الايجار، كما أن دفعة بصورية عقد البيع سند الدعوى ما هي إلا أقوال مرساه لم يأتها بدليل بالأوراق يعضدها ويؤيدها الأمر الذى تكون معه مدفوعة قد جاءت على غير سند صحيح من القانون، وحيث أنه عن النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجباَ له ومن ثم ترفضه.

·            نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...