11/05/2020

كيف تعرف العقد الصحيح والعقد الباطل

 

كيف تعرف العقد الصحيح والعقد الباطل

         

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ امير محمد – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلته القانونية انة اشترى مصنع بموجب عقد بيع وانه يخشى ان يكون هناك ثغرة قانونية فى العقد تجلعه باطل  وهنا يتسال الاستاذ امير محمد  عن

حالات بطلان العقود ؟؟

·       الاجابة

·       يكون العقد صحيح اذا  اكتملت اركانة وهى :-

·       ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية- المحل - السبب )

·       و شروط صحتة :-

·       (الاهلية - سلامة الارادة )

·       ويكون باطل اذا تخلفت الاركان والشروط السابقة

·       اولا : تعريف العقود وانواعها : -

·       العقد هو :-

توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه.

·       وتنقسم العقود الى عقود مسماة وعقود غيرمسماة نستعرض تعريف كل منها فيما يلى :

·       أ- العقودالمسماة:

·   هي تلك العقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها، لشيوعها بين الناس. و هي "إما أن تقع على الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع على المنفعة، كالإيجار وعارية الاستعمال. و إما أن تقع على العمل، وهي المقاولة، والتزامات المرافق العامة، وعقد العمل، والوكالة والوديعة والحراسة. و يضاف إلى ذلك عقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، و المرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية، وهي الكفالة ورهن الحيازي والرهن الرسمي".

·       ب - العقود غير المسماة:

·   هي التي لم يوضع لها اسم خاص في القانون و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنما استحدثها الناس تبعا لحاجة ما. و هي كثيرة لاحصر لها ، لأنها تنشأ بحسب تعدد حاجات الناس و تطور المجتمعات و تشابك المصالح. أو بعبارة أخرى هي تلك العقود، التي لم يخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلة شيوعها.

·   ومن أمثلة العقود غير المسماة العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلف معين، وعقد المباريات الرياضية، و عقد الإعلان و غيرها.

·       ثانيا : بطلان العقد : -

·       يكون العقد باطل اذا  تخلف ركن من اركان العقد :-

·       ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية- المحل - السبب )

·       او شرط من شروط الصحة :-

·       (الاهلية - سلامة الارادة )

·    العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد.

·       الفرق بين البطلان وعدم النفاذ :

·   العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرافة وينتج كافة اثارة القانونية بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والمقصود بالغير فى احكام القانون هو كل اجنبى على العقد .

·       الفرق بين البطلان والفسخ:

·   الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لالتزامة فالعقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم بتنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزامات .

·       والبطلان نوعان فهناك البطلان المطلق والبطلان النسبى :

·       -اولا البطلان المطلق

·       اذا تخلف احد اركان العقد كان العقد باطل بطلان مطلق وذلك لخطورة العيب الذى شاب العقد ,

·       ثانيا البطلان النسبى :-

·    اما فى حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وذلك لان العيب الذى شاب العقد اقل خطورة ويكون العقد قابل للاصلاح والاجازة من قبل المتعاقدين .

·       - العقد الباطل بطلان مطلق

·   يعتبرغير موجود قانونا فهو والعدم سواء لتخلف ركن او اكثر من اركان انعقادة كمثال على ذلك اذا انعدم الرضا او تخلف المحل او السبب او كانا غير مشروعين او اذا لم يتخذ العقد الشكل الذى اشترطة القانون او الاتفاق لانعقادة والعقد الباطل بطلا نسبى يعتبر صحيحا وتترتب علية اثارة الا انة معيب ويمكن ان يقضى ببطلانة .

·   ويمكن تحديد البطلان مأذا كان مطلق أوالنسبى من وجهة أخرى وهى طبيعة المصلحة محل الحماية ,

·        أ- فالبطلان المطلق يتقرر اذا انطوى ابرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة عامة .

·       ب- ويتقرر البطلان النسبى اذا انطوى العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحة خاصة .

·       حكم العقد الباطل والعقد القابل للابطال :

·   1- يقع العقد باطلا اذا تخلف ركن من اركانة فهو لايقوم اصلا لانة لم ينعقد اصلا ولا وجود لة شرعا ولهذا لايرتب اثارا فى الحال و الاستقبال ويجوز لاى من طرفية أو ذى مصلحة ان يتمسك ببطلانة والامتناع عن تنفيذة وللمحكمة ان تقضى ببطلانة من تلقاء نفسها ولا يجوز اجازتة

·   2-العقد القابل للابطال او الباطل بطلانا نسبيا هو عقد توافر لة كل اركانة ولكن تخلف فية شرط من شروط الصحة

·   فمثل هذا العقد ينشأ ويلزم اطرافة ويرتب اثارة ولكن يجوز للمتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحتة بسبب نقص اهليتة او تعيب ارادتة ان يطلب ابطالة

·       حالات البطلان المطلق:-

·        1- اذا انعدم اذا انعدم الرضا ، كما لو تم ابرام العقد عن طريق شخص عديم الاهلية غير مميز او مجنون .

·        2- اذا كان المحل غير موجود او مستحيل او غير مشروع او غير معين او غير قابل للتعين .

·        3- اذا تخلف السبب او اتسم بعدم المشروعية .

·   4- اذا تخلف الشكل الذى تطلبة القانون كركن فى العقد، كما هو الحال فى اشتراط الرسمية لابرام الرهن الرسمى وهبة العقار .

·        5- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى با البطلان المطلق

·       حالات البطلان النسبى :

·        1- اذا كان احد المتعاقدين ناقص الاهلية كا الصبى المميز والسفية وذى الغفلة .

·        2- اذا شاب رضاء احد الطرفين عيب من عيوب الارادة كالغلط والاكراة والتدليس .

·   3- اذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بالبطلان النسبى لقعدة كما فى حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب ابطال العقد .

·       بطلان عقد البيع لايعني بطلان الإتفاق

·        الحكم برد و بطلان عقد البيع لا يعني بطلان الإتفاق ذاته جواز إثباته بالطرق الأخرى المقبولة قانوناً

·       فقضت محكمة النقض في ذلك بأن :

·   " من المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برد و بطلان عقد البيع إنما يعنى بطلان الورقة المثبتة له ،   و لا يعني بطلان الإتفاق ذاته ، و من ثم لا يحول دون إثبات حصوله بأي دليل آخر مقبول قانوناً ، كما أنه متى قدم الخصم ورقة في الدعوى فإنه يكون متمسكاً بما لهذه الورقة من قوة في الإثبات ، فإذا استبان لمحكمة الموضوع من الورقة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، فلها – إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات – أن تأمر من تلقاء نفسها بالإثبات بشهادة الشهود.

·   وإذ لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، و يكفي أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

·   لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بصحة واقعة البيع ، و دلل على ذلك بمحافظة المستندات المقدمة منه بالجلسة الختامية و أثناء حجزالإستئناف للحكم والتي طويت على إقرار المطعون ضدها بحصول البيع و المؤرخ 20/1/1990 و تنازل زوجها عن رخصة المخبز و قيد المحل باسمه في السجل التجاري و تحرير عقود العمل باسمه ، مما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على سند من ثبوت بطلان عقد البيع المؤرخ 16/9/1989 – المقدم من الطاعن –والمنسوب صدوره من المطعون ضدها و خلو الأوراق من سند آخر لواقعة البيع دون أن يعرض للمستندات سالفة البيان و قوتها التدليلية و هو ما حجبه عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 70 من قانون الإثبات ، و أدى به إلى عدم مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بوجه النعي ، كما أنه لا يتضمن ما يسوغ رفضه و الالتفات عنه على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه –لو ثبت–أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصورو الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه  ".

    الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحالات بطلان العقود

-         لذلك يكون العقد صحيح اذا توافرت فية الاركان وشروط صحتة

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                          عنوان مكتب المحاماة

         3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

       للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

دعوى إبطال تصرف صادر في مرض الموت .

دعوى إبطال تصرف صادر في مرض الموت .

                 

             

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ صادق حسين – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلته القانونية ان والده توفى وترك ميراث واكتشف هو واخواته ان عمة يدعى ان والدهم باع له قطعة أرض قبل موته بموجب عقد بيع ولكن لم يجدوا  مال يساوى قيمة قطعه الارض المباعة  وهنا يتسال الاستاذ صادق حسين عن الاجراء القانونى لحفظ حقوقهم فى هذه الحالة  :-

·       الاجابة

·   يمكنك رفع دعوى بطلان العقد لصدوره قبل وفاة والدك وأثناء مرضة  ويعتبر وصية منه ولا يسرى فى حقكم الا فى حدود الثلث

·     الاساس القانونى :-

·       تنص المادة (916) من القانون المدني على أن :

1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف .

·   2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا يكن هذا التاريخ ثابتا .

·   3- وإذا إثبات الورثة أن التصرف هو من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة نخالفه .

·   ولما كان البيع الذي أجراه مورث المدعيين نظير ثمن وقدره ........ وأن هذا الثمن لا يتناسب البتة مع قيمة المبيع الحقيقية .

·   وهذا البيع كان في مرض الموت حيث أن مورث المدعيين كان يعاني من مرض ...... وهو مرض يصعب علاجه وقد أعجزه هذا المرض عن ممارسة أعماله المادية وقد انتهى هذا المرض بوفاته بتاريخ   /   /     .

·      وقد قضت محكمة النقض بأن :

·    ( المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء ويلازمه ذلك المرض حتى الموت وإن لم يكن أمر المريض معروفا من الناس بأنه من العلل المهلكة فضابط شدته واعتباره مرض موت أن يعجز (غير العاجز من قل) عن القيام بمصالحه الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقيق العجز وغلبة الهلاك واتصال الموت به ) .

·      (الطعن 15 لسنة 40ق أحوال شخصية جلسة 7/1/1973 س27 ص146)

·      وقد قضت أيضا محكمة النقض بأن :

·   " من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه إهلاك ويشعر معه المريض يدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه وتكون تصرفات المريض في هذه الحالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو مسائل الوقائع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع "

·       (الطعن 1002 لسنة 49ق جلسة 8/2/1984 س25 ص417)

·       ثانياً : المرض الذي كان يعاني منه مورث المدعيين انتهى بوفاة المورث

·   أن من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المرض مما يغلب فيه اله لاك ويشعر المريض بدنو أدله وأن ينتهي بوفاته .

·   والثابت من حافظة مستندات المدعيين بأن مورثهم كان يعاني من مرض ........ وظل على فراش مرضه في المستشفى وانتهت حياته بالوفاة بسبب تلك المرض مما يؤكد بأن تصرف مورث المدعيين كان في مرض الموت

·       (الطعن 9 لسنة 38ق جلسة 9/2/1973 س24 ص151)

 

    الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بدعوى إبطال تصرف صادر في مرض الموت .

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

                         عنوان مكتب المحاماة

      3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

    للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...