10/27/2020

حقك القانونى فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية

 

حقك القانونى فى  استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية
              


              

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ تامر على   – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة اشترى من محل كبير اداوات كهربائية لتجهيز ابنته  للجواز وبعد الذهاب الى البيت اكتشف ان هذه الاجهزة بها عيوب فقام بالعودة الى المحل لتغييرها او استراد قيمتها لكن المحل رفض ذلك بحجة ان البضائع لا ترد ولا تستبدل وهنا يتسأل الاستاذ تامر على عن الاجراء القانونى لحماية حقوقه ؟

  الاجابة :

·  عليك باللجوء الى جهاز حماية المستهلك لانه المختص بحماية حقوقك كمستهلك

·   ولك الحق خلال 14يوما مُهلة للاستبدال دون إبداء أسباب و30 يوما حال وجود عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.. وإلزام المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلكين .

·      السند القانونى :-

·      تنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك على ما يلى :-

·   للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها،

·      وكذلك تنص المادة 21 من قانون حماية المستهلك على ما يلى :-

·   للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

·   ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

·      المادة 53

·   للجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.

·      المادة 58

·   مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تكون القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكون الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.

·   ويستثنى الطعن على القرارات المشار إليها من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

·      المادة 64

·   يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40/ فقرة أولى وثانية، 55، 56/ فقرة أولى، 62/ فقرة أخيرة) من هذا القانون.

·   ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفاذا لحكم المادة (33/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

·     المحكمة المختصة

·       تنص المادة 2 من قانون حماية المستهلك على ما يلى

·   تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ عن تطبيق أحكامه.

·     عنوان جهاز حماية المستهلك

·   نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

·   في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية

·       الخط الساخن : 19588

·       البريد الإلكتروني: info@cpa.gov.eg

·       الواتس آب على رقم 01281661880

·       عنوان المقر الرئيسي : 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

·       أرقام التليفون :

·       33055796 -  33055795

·       33055768 -  33055797

·       33055762 -  33055765

·        فاكس : 33055753

        احكام محكمة النقض 

·   أكدت محكمة النقض فى حكم حديث، خضوع السلع المستعملة لأحكام قانون حماية المستهلك، واعتبار البائع في حكم المورد؛ ما يلزم خضوعه لأحكام القانون، وهو الحكم الذي أقرته هيئة المحكمة كمبدأ قانوني جديد

·       المحكمة تؤيد إدانة بائع أمتنع عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها.. وتؤكد خضوعه للقانون «أيًا كانت صفته»

·   وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لأوراق القضية، عندما صدر حكم جنائي ضد بائع سيارة مستعملة لمستهلك؛ لإدانته بجريمة مخالفة الالتزام الواقع عليه بصفته "مورد" بامتناعه عن استرجاع سلعة معيبة أو إبدالها بناء على طلب المشتري، وهو الحكم الذي لم يلق قبوله ليطعن أمام النقض.

·   وادعى البائع أمام النقض بأن حكم إدانته أغفل ما نصت عليه المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 بشأن المدة المحددة للمستهلك لإرجاع أو استبدال السلعة المعيبة، وأن قانون حماية المستهلك لا يسري على الواقعة؛ لكون السيارة محل الجريمة مستعملة، فضلا عن إيراد الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أنه مورد رغم أنه مجرد بائع؛ ما يستوجب إلغاء الحكم، وهو ما رفضته المحكمة ليصبح حكمها نهائيا وباتا.

·   وقالت المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 11 مارس 2019، إن المادة 1 من قانون حماية المستهلك -في تعريفها للمنتجات- أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وأنها تشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد، مشددة على أن السيارة محل الاتهام تخضع للقانون.

·   وذكرت المحكمة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام القانون أيًا كانت الصفة التي يخلعها على نفسه سوءا كان موردا أو بائعا، موضحة أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك قد عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

·   كما أقرت محكمة النقض، مبدأ جديدا بشأن أحقية المشتري في استرجاع السلع المستهلكة، مؤكدة أن بائع السلعة المستعملة يخضع لأحكام قانون حماية المستهلك سواء كان موردا أو بائعا.

·   وذكرت المحكمة في حكم لها صادر في مارس 2019، أن المادة الأولى من قانون حماية المستهلك عرفت المورد بأنه كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق.

·   وكان بائع سيارة مستعملة لمستهلك صدر ضده حكما جنائيا لرفضه استرجاع سلعة معينة في السيارة لتضرر المشتري منها بعد شرائها، فطعن البائع على الحكم أمام محكمة النقض معتمدا على أن المنتجات المستعملة لا تخدع لقانون حماية المستهلك حسب المادة الثامنة منه.

·   ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من البائع على الحكم الصادر بحقه، وأيدت استرجاع المشتري السلعة التي حصل عليها.

·   وأشارت المحكمة إلى أن المادة 1 من قانون حماية المستهلك في تعريفها للمنتجات ذكرت أنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام والخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد.

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحماية المستهلك

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

        مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

        حاصل على درجة الماجستير فى القانون

       وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

       عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

      وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

    نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة   قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ،    مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

            عنوان مكتب المحاماة

    3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

     للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

10/22/2020

التعويض المدنى والجنائى عن إساءة استخدام حق التقاضي

التعويض المدنى والجنائى عن إساءة استخدام حق التقاضي

          

       بسم الله الرحمن الرحيم

 (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية  نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ صابر محمد  – من المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان شخص اقام ضده دعوى كيدية وحكم له بالبراءة ويريد رفع دعوى تعويض على هذا الشخص .

  الاجابة :

امامك طريقين 

الطريق الاول :-  المدني والمتمثل فى التعويض

 والطريق الثانى :-  الجنائي والمتمثل فى دعوى البلاغ الكاذب

الطريق الاول :-  المدني والمتمثل فى التعويض

دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي

·       أنه في يوم                 الموافق /    /

·   بناء على طلب السيد /                    المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب المستشار / محمود عبدالرحمن المحامي بالحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

·       أنا           محضر محكمة                قد انتقلت إلي حيث :-

·       السيد /                        المقيم بـ                        محافظة

·       مخاطباً مع /

                            وأعلنته بالأتي

·   من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول إلي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في المادة 68 منه .

·   وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....

·   ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع وإلا يكون فيه انحراف بغية الإضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من أصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .

وفي ذلك تقول محكمة النقض :

إن حق الالتجاء إلي القضاء وان كان من الحقوق ألعامه التي تثبت للكافة الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .

ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من إساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صباحا ً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

·      الطريق الثانى الجنائى 

 ددعوى في جنحة بلاغ كاذب

·       أنه فى يوم                الموافق

·       بناء على طلب السيد /                       المقيم

·       ومحله المختار مكتب المستشار القانونى / محمود عبدالرحمن المحامى

·       أنا المحضر محكمه                        الجزئيه قد أنتقلت وأعلنت :-

·       1- السيد /                            المقيم

·       مخاطباً مع :-

·       2- السيد الاستاذ وكيل نيابه     الجزئيه بصفته ويعلن سيادته بمقر النيابه بسراى نيابه محكمه  الجزئيه

·       مخاطباً مع :-

·       وأعلنته بالأتى

·   اقام المعلن أليه الاول ضد الطالب المحضر رقم       لسنه 2002  بتاريخ 27/12/2000 وفيه ادع المعلن الية  على الطالب على خلاف الحقيقه والواقع ان الطالب استلم منه ثمانمائه الف جنيه مصرى . وذلك كله بقصد الاضرار بسمعه واسم الطالب حيث انه يعمل رجل أعمال فى مجال التجارة وأن أثاره مثل هذه الأكاذيب حوله ستضر حتماً بسمعه وأسمه التجارى .

·       وتم احالة المحضر للمحكمة وقيدت الجنحة  برقم     وقضي فيها بجلسة / / 2000  بالبراءة وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم

·       لما كان ذلك وكان النص فى الماده 305 من قانون العقوبات قد جرى على انه ” من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فسيحق العقوبه ولو لم يحصل منه اشاعه غير الأخبار المذكور ولم يقم دعوى بما اخبر به ” .وقد درج الفقه والقضاء وعلى السواء على ان اركان البلاغ الكاذب لها اركان خمس وهى .

·       ( 1 ) الابلاغ او الاخبار بأمر كاذب مع سوء القصد ويشترط ان يكون البلاغ الكاذب صادراً عن محضر واراده المبلغ ومن تلقاء نفسه .

·       2- عن امر يستوجب عقوبه فاعله ولم يشترط الفقه والقضاء على السواء ان يكون العقاب جنائياً وانمات يكفى العقوبه التأديبيه عن مجرد مخالفه اداريه .

·       3- وهو ان يقدم هذا البلاغ الى الحكام القضائيين او الاقاربين ومن ثم فقد اشترط القانون ان يقدم البلاغ الى احد موظفى السلطه القضائيه او الاداريه وهما السلطان اللتان لهما حق الضبط او التأديب ويدخل فى هاتين السلطتين رجال الضبطيه القضائيه ذوى الاختصاص العام او الخاص واعضاء النيابه العموميه فهو ان يكون الامر المبلغ عنه كاذباً وهو يعد كذلك اذا كانت الواقعه من اساسها مختلفه وغير صحيحه ومكذوبه او اذا كان اسنادها الى المبلغ ضده معتمداً فيه الكذب ولا يلزم ان يكون الاسناد الى المبلغ ضده على سبيل الحزم والتأكيد بل يكفى ان يكفى ان يكون على سبيل الاشاعه والظن والأحتمال او حتى بطريق الرمايه عن الغير والحلم وقع ذلك بسوء ومن بينه الاضرار ويكفى ايضاً المسخ والتشويه والأخفاء مادام من شأنه الأيقاع بالمبلغ ضده .

·       ( راجع فى هذا الشأن كتاب المستشار مصطفى معربه التعليق على قانون العقوبات ص 1158 “

·       اما الركن الخامس من اركان جريمه البلاغ الكاذب هو ان يكون البلاغ بسوء قصد وبنيه الاضرار عن بلغ فى حقه ومن ثم فهو ينبنى على امرين الاول هو علم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها والثانى هو انتواء الاضرار عن بلغ فى حقه .

·       وهدياً بهذه المبادىء المستقره التى ذب عليها الفقه والقضاء على السواء وعللت لها محكمتنا العليا المبادىء الشتى التى عمدت فيها الى بنيان اركان الجريمه والقصد الجنائى فيها فقالت فى العديد من اجكامها .

·       ان شرط توافر اركان جريمه البلاغ الكاذب يثوب كذب الوقائع المبلغ عنها وعلم المبلغ بكذبها وانتواءه الاضرار بالمجنى عليه .

·       ( الطعن رقم 5354 لسنه 52 ق جلسه 25/1/1983 )

·       وفى حكم ثان لها قالت محكمه النقض فى غير ما ابهام انه :-

·       لا يفيد المحكمه التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب الحفظ الصادر من النيابة بل عليها ان تعبر الوقائع بمعرفتها وتستند فى كلما تراه نقصاً فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن اليه فتحكم به ؟ !

·       الطعن رقم 151 لسنه 82 ق جلسه 20/12/1958

·       وفى حكم اخر لها قالت محكمتنا العليا أنه :-

·       لا يشترط فى جريمه البلاغ الكاذب ان يكون المبلغ عنه الى المبلغ ضده على سبيل التوكيد بل انها تقوم ولو كان قد اسنده اليه على سبيل الاشاعه او على وجه التشكيك او الظن او الاحتمال حتى توافرت سائ عناصر الجريمه

·       ( الطعن رقم 1903 لسنه 36 ق جلسه 21/2/1967 .

·       وفى حكم رابع لها قررت محكمه النقض انه :-

·       يشترط القانون لتحقيق جريمه البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وان يكون الجانى لما كان يكذبها ومنتهى والاضرار بالمجنى عليه

·       الطعن رقم 239 لسنه 24 ق جلسه 1/4/1974 وفى حكم اخر لها قررت محكمه النقض ان تقدير صحه التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد امر متروك لمحكمه الموضوع ان تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وان تذكر فى حكمها الامور المبلغ عنها وما يفيد توافر سوء قصد المتهم .

·       ( الطعن رقم 1249 لسنه 48 ق جلسه 3/12/1978 )

·       وهدياً بهذه المبادىء المستقره الى استقر عليها قضاء محكمه النقض يبين بوضوح تام ثبوت الجرم فى حق المتهم

·       ومن حيث ان الغرض من أختصام سياده المعلن اليه الاخير بصفته المنوط به تحريك الدعوى العموميه قبل المعلن اليه الاول.

·                                           بناء عليه

·       انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت كل من المعلن اليه الاول  وكلفته بالحضور امام محكمه جنح      الكائن مقرها بمحكمه  جلسه يوم الموافق   /    /

·       ليسمع المعلن اليه الحكم بأقصى العقوبه التى سيطلبها سياده المعلن اليه الاخير والزامه بأن يؤدى للطالب على سبيل التعويض المدنى المؤقت مبلغ 2001 ج بحكم مشمول بالنفاذ المعجل

·       مع حفظ كافه كافه حقوق الطالب الاخرى ،،،،

-         الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي وان هناك طريقين للتعويض الاول طريق مدنى والثانى جنائى

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

       مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

       حاصل على درجة الماجستير فى القانون

      وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

      عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016

       وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

            عنوان مكتب المحاماة

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...