5/08/2023

هام جدااا : - حكم قضائى يقضى بإلزام الزوج بدفع ثمن المشغولات الذهبية لمطلقته بسعر اليوم.

 

قضت محكمة مركز المنيا لشئون الأسرة للولاية، فى حكم فريد من نوعه، بإلزام زوج بأن يرد لمطلقته قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه،

تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعية   أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ في ختامها الحكم بإلزام المعلن إليه   بأن يؤدى للطالبة فرق سعر الذهب طبقاَ للأسعار السوقية، وذلك كان على سند من القول إن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي والدخول والمعاشرة واستلم منها أعيان جهازها وذهبها الموجود بقائمة المنقولات الزوجية وقدره 118 جراماَ عيار 21، حيث طالبته بتسليم المنقولات الزوجية والذهب عيناَ ودفع القيمة الإسمية للذهب بموجب المحضر الإداري رقم 10872 لسنة 2016 إداري المنيا وقدرها 36 ألف جنيه، واحتفظت الطالبة في المحضر بحقها في المطالبة بفرق سعر الذهب طبقاَ لأسعار السوق.

المطلقة فى صحيفة الدعوى أكدت أن المدعي عليه – طليقها - ملزم قانوناَ بتسليم أعيان الجهاز بموجب قائمة المنقولات بعد أن طالبته ودياَ دون جدوى، فلجأت إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحل النزاع ودياَ مع المدعى عليه، وتعذرت التسوية في الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها، وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المدعية "نورا" بوكيل عنها محام، والمحكمة عرضت الصلح فرفضه بموجب وكالة تتيح له ذلك، وقدم إعادة اعلان وعرض الصلح على المدعى عليه، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات طلعتها المحكمة وطلب رفض الدعوى بشخصها.

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات قدم وكيل المدعية الحوافظ والمستندات المطلوبة، فضلا عن صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 16295 لسنة 2016 جنح مركز المنيا والقاضي ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، وبمطالعة أسباب البراءة التي أوردتها المحكمة تبين أنها انتهت إلى أن الثابت من أوراق المحضر رقم 10872 لسنة 2016 إداري مركز المنيا أن المجني عليها تسلمت جميع منقولاتها وأن المتهم قام بعرض جميع المنقولات وتسلمتها الأمر الأمر الذي ينتفي معه الاتهام فى حق المتهم، وتقضى معه المحكمة بالبراءة.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المقرر فقهاَ أن جهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب منه شيء حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بقيمته.

فلما كان ذلك وكانت المدعية تهدف من إقامتها للجنحة حبس المدعى عليه بتهمة تبديد منقولاتها الزوجية كما تهدف من الدعوى محل هذا القضاء إلى تسليمها فارق قيمة المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها وقدرها 36 ألف جنيه الأمر الذى يختلف معه، والسبب فى كلاهما ومن ثم فإن الحكم فى الجنحة أياَ ما كان لم يفصل فى طلب المدعية بتسليمها فارق قيمة المشغولات والمعروض فى الدعوى محل هذا القضاء ولا سيما وأنه قد أسس القضاء بالبراءة القيمة الاسمية للذهب وتنتفى تباعاَ لذلك شروط أعمال الحجية ومن ثم يكون هذا الطلب من المدعى عليه جاء على غير سند من الواقع أو ترفضه المحكمة دون النص على ذلك بالمنطوق.

ولذلك

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية قيمة فرق سعر المشغولات الذهبية ما بين وقت الشراء ووقت ردها والمملوكة لها بقائمة منقولاتها الزوجية وقدرها 36 ألف جنية وألزمته بالمصروفات ومقابل الأتعاب.

حكم قضائى هام يقضى ببراءة محام من تهمة خيانة الأمانة وتبديد صيغة تنفيذية.. المحامى رفض تسليم مستندات لصالح موكله..

 


قضت محكمة جنح مستأنف عين شمس، فى حكم فريد من نوعه ببراءة محامى من تهمة خيانة الأمانة بعد قبول استئنافه على حكم حبسه سنة، وكفالة ألف جنيه، لاتهامه بتبديد الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح أحد الأشخاص، ولامتناعه عن تسليمها اقتضاءاً لحقه في الأتعاب المستحقة له عن 17 سنةً عمل.   

توضيح: المحكمة في حيثيات الحكم الصادر بالبراءة رسّخت مبدأ قضائياَ تأسيساً على انتفاء الركن المعنوي لجريمة التبديد: "إن المستند المتنازع عليه صيغة تنفيذية لحكم مدعى بتبديده لا يصلح الاستفادة به أبدا إلا للصادر لصالحه الحكم دون غيره، وعليه فلا طائل للمتهم من إضافته لملكه قط، فالمحكمة تتشكك في توافر القصد الجنائي لجريمة التبديد موضوع الدعوي في حق المتهم بما تنتهي معه لعدم ثبوت التهمة ثبوتاً يقينياً ومن ثم تقضي المحكمة ببراءة المتهم من التهمه المسندة إليه".

صدر الحكم في القضية رقم 6457 لسنة 2019 جنح مستأنف شرق القاهرة،

تحزير هام جدااا :- لكل الامهات حكم قضائى يقضى بحبس ام شهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية.. نفاذا للمادة 292 من قانون العقوبات

 

قضت محكمة جنح طلخا، فى حكم فريد من نوعه، بمعاقبة الأم بالحبس شهرا مع الشغل، وكفالة 100 جنيه، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات التى تجيز حبس أياَ من الوالدين أو الأجداد حال امتناع أحدهما عن رؤية الصغير.

وتنص المادة 292 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 11302 لسنة 2019

تتحصل وقائع الدعوى بحصول "وليد.ن"، والد الطفل، ضد طليقته "ن.م" على حكم قضائى والذى كان منطوقة "بتمكين المدعى من رؤية الصغير "يوسف" مرة واحدة أسبوعياَ يوم الجمعة من الساعة 3 عصراَ حتى الساعة السادسة مساءاَ بنادى المهندسين بطلخا مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، وحينما شرع والد الطفل فى إجراءات تنفيذ الحكم بأن وجه لطليقته إنذار بالبدء فى تنفيذ الحكم، إلا أنها امتنعت ورفضت الحضور على مدار 3 مواعيد متتالية: "الجمعة الموافق 29 مارس 2019 – 5 أبريل 2019 – 12 أبريل 2019 – 19 أبريل 2019"، وذلك من خلال الكشف عنها من سجلات النادي.

وفى تلك الأثناء – حين أن قامت طليقته بامتناعها عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين والد الطفل من رؤية طفله "يوسف"، فأصبح الأمر بذلك يشكل جريمة تنطبق فى شأنها نصوص المواد: "284 و292 قانون العقوبات"، الأمر الذى يحق معه للطالب أقامة تلك الجنحة المباشرة قبل الزوجة المطلقة، كما طالب وكيل الأب المحامى حسام الزيات بتعويض مؤقت عملاَ بنص المادة "251 و232 من قانون الإجراءات الجنائية" فقد أدعى مدنياَ بمبلغ 10 الأف جنية على سبيل التعويض.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها، وأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال المفروض والاعتبارات المجردة، كما يجوز للقاضى فى مواد الجنح أن يأخذ بما هو مدون بمحضر جمع الاستدلالات المرفق بأوراق الدعوى، وأنه متى يثبت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانه فلا تجوز مصادرتها فى اعتقادها ولا المجادلة فى تقديرها أمام محكمة النقض، وذلك طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.

وبحسب المحكمة فإن المتهمة لم تراع قدسية تنفيذ الأحكام ولم تحضر بالجلسة ولم يدفع عنه الاتهام الذى هو حق أصيل للمدعى فى رؤية طفله، بثمة دفع أو دفوع رغم إعلانه، وحيث إن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاَ عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبته، وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد أطمأنت إلى ثبوتها، وذلك من توافر الأدلة على صحتها من محضر الضبط من قيام المتهمة بما تم ذكره من قبل، ومن ثم فقد ثبت لديها اقتراف الجريمة وتقضى المحكمة بمعاقبتها بالمواد الواردة.

لذلك قضت المحكمة بمعاقبة الأم المتهمة بالحبس شهر مع الشغل، وكفالة 100 جنية، وذلك لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، الصادر لصالح والد الأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات.

هل يلزم الشخص بسداد قيمة إيصال الأمانة رغم الحكم له بالبراءة جنائيا ؟؟؟





 أصدرت الدائرة 23 المدنية – بمحكمة استئناف المنصورة – حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه بإلزام شخص بسداد قيمة ايصال الأمانة على الرغم من الحكم بالبراءة جنائيا، وأسست حكمها أن البراءة بنيت على اساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وإن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كديناَ مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل ادانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 327 لسنة 72 قضائية المنصورة –  

واقعات الدعوى المستأنفة ومستنداتها سبق وأن أحاط بها تفصيلاَ الحكم المستأنف في أن المدعى قد استهل الخصومة بطلب قدمه لرئيس محكمة المنصورة الابتدائية طلب فيه صدور الأمر بإلزام المقدم ضدها هذا الطلب بأن تؤدى له مبلغ 150 ألف جنية والفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أن الطالب يداين المعروض ضدها بالمبلغ محل المطالبة بموجب إيصال امانة مزيل بتوقيع وبصمة المعروض ضدها، وبمطالبتها بالسداد إلا أنها ماطلت وامتنعت عن الدفع رغم التنبيه عليها بالوفاء بموجب إنذار رسمي بتاريخ 27 مارس 2019، الأمر الذى حدا به إلى تقديم هذا الطلب ابتغاء استصدار أمر أداء بطلباته آنفة البيان، وقد شفع الطلب بحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لإيصال الأمانة، وإنذار إلى المدينة.   

 وفى تلك الأثناء – قيد الطلب سالف البيان وبتاريخ 8 يوليو 2019 رفض رئيس المحكمة المقدم له الطلب إصدار الأمر، وحدد جلسة 19 سبتمبر 2019 لنظر الموضوع واستكمال الإجراءات، وقام المدعى بإعلان المدعى عليها بطلباته مزيلة بصورة من أمر الرفض، وذلك بموجب صحيفة استوفت شرائطها، وطلب في ختامها بالطلبات الختامية الواردة بأمر الرفض – وتداولت الدعوى بمحكمة أول درجة وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة، ودفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا، وبجلسة 27 فبراير 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 150 الف جنية شاملا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 7 يوليو 2019.

إلا أن هذا القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم ضدها – المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها جنائياَ بحكم حائز حجية الأمر المقضي مع إلزام المستأنف ضده بالمصروفات، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وتأسيساَ على تغافل محكمة أول درجة عن سبق صدور حكم جنائي بالبراءة، وقد ثبت بتقرير الطب الشرعي في الجنحة أن المستأنفة لم تحرر بيانات الايصال سند التداعى

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فلما كان المستأنف قد أقامة بطلباته سالفة البيان لما أورده من أسباب تشير المحكمة في مستهل قضائها أن موضوع الدعوى المستأنف القضاء الصادر فيها بموجب هذا الاستئناف أنصب سببها بحسب الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب على المطالبة بقيمة إيصال الأمانة سند التداعي وهو نزاع مدنى، بينما الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 1080 لسنة 2018 جنح طلخا، والمستأنف برقم 22411 لسنة 2019 جنح مستأنف طلخا ورد على جريمة التبديد عن اختلاس المبلغ المالي لإيصال الأمانة، ومن ثم انتفى الأساس المشترك في الدعويين وكلاتهما مستقلة تماماَ عن الأخرى لاختلاف السبب بينهما وفق تناول المحكمة التالي:  

بأن محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره.  

وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.  

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...