6/19/2021

صيغه دعوي بدل فرش وغطاء واجر حضانه

صيغه دعوي بدل فرش وغطاء  واجر حضانه

  •  إنه في يوم                    الموافق         /        /
  • بناء علي طلب السيده/         - المقيمه في     _ مدينة نصر _القاهره. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن   المحامى . بالقاهرة.
  • أنا              محضر محكمة              الجزئية قد أنتقلت وأعلنت:
  • السيد/                   والمقيم  
  • مخاطباً مع /                                          
  •                                               
  •                                            الموضوع
  •   الطالبه كانت زوجه للمعلن اليه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في  /   /20 ودخل بها وعاشرها معاشره الازواج ورزق منها علي فراش الزوجيه بالصغيره (        ) مواليد   /   /20وقد قامت المدعيه بتطليق نفسها من المعلن اليه بموجب الحكم رقم    /20  الصادر بجلسه  /   /20اسره           والقاضي منطوقه :
  • (بتطليق المدعيه (         )علي  المدعي عليه (          )  طلقه بائنه للخلع والزمت المدعي عليه بالمصاريف و مبلغ     جنيها مقابل اتعاب المحاماه )
  • وحيث ان المعلن اليه  قد قام بدون وجه حق ودون سند اوسبب قانوني بالامتناع عن الانفاق علي ابنته فلذه كبده الصغيره (     ) تاركا الطالبه وهي مطلقته تواجه ظروف وصعوبات المعيشه في الانفاق علي ابنته  وحيث ان المعلن اليه ميسور الحال حيث انه يعمل موظف حسابات بمستشفي رابعه العدويه  ويعمل ايضا  كموظف للحسابات  الخاصه الكائن مقرها ب  المنطقه الثامنه مدينه نصر  ولا يقل دخله الشهري عن (     )  جنيه .وحيث انه من المقرر قانونا وفقا بنص الماده 18من القانون رقم 25لسنه 1929والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985  نص علي انه(اذ لم يكن للصغير مالا فنقته علي ابيه ........)وعملا بعموم الماده سالفه الذكر الفقره الثالثه من القانون يحق للمداعيه طلب اجر مسكن وبدل فرش وغطاء .ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلزم بيه الاب بان يؤدية لاولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم    (موسوعه قانون الاحوال الشخصيه_المستشار .اشرف مصطفي كامل  ص596) . وهذا الفرش والغطاء لايدخل في مفهوم نفقه الصغير وعلي ذلك فيتعين للحكم بيه طلبه صراحه في الدعوي وبفرض البدل في حدود يسار الاب

  • (الحكم 1016لسنه 1932 شرعي بني مزار جلسه 17/10/1993 منشور بمجله) المحاماه الشرعيه _ج5 ص938 )
  • فيجب للصغير علي ابيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء ومما 
  • يبلي فانه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال وحيث ان الحضانه تقيم بمنزل 
  • ابنتها بمدنيه السادس من اكتوبر فانه بحق لها المطالبه باجر مسكن 
  • حضانه اذا انه من المقرر  ان اجر المسكن من عناصر نفقه الصغير على 
  • ابيه شرعا سواء كانت تقيم الحاضنه بملكها الخاص اوبأجر فان اجر مسكن الصغير علىابيه شرعا عملا بعموم الفقره الثالثه من الماده 18 من   (القانون رقم 25 لسنه 
  • 1929 والمعدل بالقانون رقم100 لسنه 1958  )
  • هذا عن بدل فرش والغطاء اما عن اجر الحضانه فانه من الثابت  فقها وقضاءا ان اجر الحضانه من نفقه الصغير فتستحق الام اجر الحضانه ما لم تكن الزوجيه قائمه بينهما ويثبت للام اجر الحضانه  من تاريخ الحضانه  الفعلي وهو تاريخ تطليقها من المعلن اليه بموجب الحكم رقم   لسنه       والصادر بجلسه  /   /2 .وحيث ان الحضانه عمل يحصل في مصلحه الصغير تستحق الحاضنه عنه اجرا حيث ان الحضانه هي حق يثبت علي الطفل منذ ولادته  وذلك لان الطفل  في  الايام الاولي من عمره عاجز عن القيام بحوائجه ومستلزمات عيشه من طعام وشراب وملبس وتهيئه مكان نومه وغير ذلك من الامور التي يتوقف عليها تربيته وتنشئته حتي يصبح قادرا علي القيام بكل هذا دون الحاجه للغير  الامر الذي يستوي معه استحقاق الحاضنه اجر حضانه يتناسب مع ما تبذله الطالبه من جهد في خدمه ورعايه وقضاء جميع الحوائج الشخصيه للصغيره /   ابنه المعلن اليه هذا وخصوصا مع يسار المعلن اليه  حيث انه يعمل كموظف خاصه قد سبق التنويه عنها في صدر الصحيفه

  •  وعلى آثر  هذا وذاك فقد توجهت  الطالبه إلى حل هذا الخلاف ودياً مع المعلن إليه إلا أن هذه المحاولات قد باءت بالفشل مما حدا به إلى اللجوء إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية لتسوية هذا النزاع ودياً إلا أن هذا الطلب واجه التعنت من قبل المعلن إليه وقيد برقم    لسنة 20 تسوية أسرة نصر بتاريخ     /   /20  
  • بناء عليه
  • أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة أسرة    الكائن مقرها بشارع   وذلك في تمام الساعة التاسعه صباحاً  ودلك بجلستها التي ستنعقد في يوم            الموافق     /     / 20. وما بعدها أمام الدائرة (        ) اسره
  •                  ليسمع المعلن إليه الحكم بالأتي:
  • أولاً): بفرض اجر حضانه شهريه للصغيره (    ) من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليها  من تاريخ تطليق المدعيه  الحاصل في    /      /20      .
  •  ثانياً ): بفرض بدل فرش وغطاء للصغيره (      ) من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليه فى     /   / 20
  •   مع  الزم المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
  • ولآجـــــــل العلـــــــم ، ، ،
  •  
  •  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...