6/19/2021

صيغه انذار بتسليم شقه

صيغه انذار بتسليم شقه 
  • انه فى يوم       الموافق
  • بناء علي طلب السيدة /
  • المقيمه/                القاهرة
  • ومحلها المختار مكتب الاستاذ/  محمود عبدالرحمن المحامى الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
  • انا         محضر محكمة          انتقلت  وأعلنت  :
  • السيد/          ويمثلها السيده /   بموجب السجل التجاري رقم   بصفتها الممثل القانوني للشركه
  • ومقرها /                      القاهرة .
  • مخاطبا مع /
  • وأعلنتــه بالاتـــــى
  • بموجب عقد تخصيص وحده سكنيه      مدينه نصر مؤرخ فى  /   /20 باع المنذر إليها (الشركة) إلى الطالبة ما هو الوحدة السكنية رقم (  ) بالدور السادس الكائنة بالقطعه رقم (    (    من البوك رقم   بالمنطقه   مدينه نصر, وقد تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وقدرة  0 (فقط   الف جنيها لا غير)  دفعت منه   جنية لا غير ) بمجلس العقد المذكور والباقى تم الاتفاق علي سداد حسب الجدول المنوه عنه بالبند الثالث في العقد المبرم بين الطرفين
  • -       وحيث ان المنذره والمنذر اليها (الشركه)ا (الشركه)قد اتفقا  صراحة على ميعاد تسليم الوحده محل العقد المبرم بينهما في   /    /20 في البند السابع  وانه فيحاله التاخير عن تسليم الوحده فان المنذر اليها (الشركه)ا الشركه ملتزمه بدفع مبلغ     عن كل  شهر تأخيرعن تسليم الوحده محل الانذار.
  • الا ان المنذر اليها (الشركه)ا (الشركه) امتنعت دون سبب ودون سند من القانون عن تسليم المنذره الوحده  المبيعة رغم الطلبات الودية المتكررة من المنذره .
  • وحيث ان المنذر الية لم ينفذ التزامة فان الطالب لا يجد مناصا من الزامة بالتنفيذ جبرا على المدينقد تضمن بان ميعاد تسليم الوحده المبيعه الى المنذر فى تاريخ   /   /20  وحيث ان المنذر لم يستلم الوحده المبيعه حتى تاريخه كما انه طالب المنذر اليها (الشركه) مرارا وتكرارا بالطرق الوديه بتسليم الوحده المبيعه الى المنذره الا انه يعطى له وعودا متكرره دون جدوى منها ضاربا بكل المحاولات الوديه عرض الحائط مجحفا بحقه مسببا اضرارا ماديه ومعنويه متمثله في عدم انتفاع المنذره للوحده محل الانذار  .  
  • وحيث تنص المادة 203 الفقرة الاولى من القانون المدنى على يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 210, 219 على التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
  • وحيث تنص المادة 219 من القانون المدنى على ان يكون اعذار المدين بانذاره او ما يقوم مقام الانذار ....... كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقى بان يكون المدين معزورا بمجرد حلول الاجل دون الحاجة الى اى اجراء اخر.
  • وحيث تنص المادة 206 من القانون المدنى على ان الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظه عليه حتى التسليم .
  • هذا وقد قضت محكمة النقض فى احكامها على :-
  • " ان عقد البيع غير المسجل وان كان لايترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع الى المشترى الا انه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار"
  • ((الطعن رقم 240 لسنة36 ق جلسة 8/4/19991 م س22 ص443((
  • وحيث ان القانون المدنى الزم البائع بتسليم الوحده المبيعه للمشترى طبقالنصوص المواد435,434,433,432,431 وللاتفاق المبرم بين الطرفين بتسليم الوحده المبيعه فى الميعاد المحدد له .
  • وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان المتعاقدين اذا اتفقا فى عقد البيع على ميعاد التسليم فانه يجب اعمال هذا الاتفاق , فان لم يوجد اتفاق وكان هناك عرف بالتسليم فى ميعاد معين وجب التسليم وفقا لهذا العرف فان لم هناك اتفاق ولا عرف واقتضت طبيعة المبيع تاخر التسليم الى وقت معين فان طبيعة المبيع تقتضى ان يتاخر التسليم الى هذا الوقت المعين فان لم هناك اتفاق ولا عرف و لم تقتض طبيعة المبيع تاخير التسليم وجب ان يكون التسليم فورا بمجرد انعقاد العقد .
  • وحيث ان المنذر اليها (الشركه) قد اخلت بالتزامات المتعاقدين ونتج عن ذلك اضرارا جسيمه بالمنذره وحيث ان المنذرهتخشى من ضياع حقوقها .
  • وحيث ان المنذره قد قامت بالوفاء بجميع التزاماتها قبل المنذر اليها (الشركه) وقد قامت بسداد كامل الاقساط المتفق عليها للوحده المباعه وفقا للشروط الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بالبند الثالث من العقد المبرم بين المنذره والمنذر اليها (الشركه) فكان من المتعين على المنذر اليها (الشركه) القيام بتسليم الوحده المباعه الى المنذر .
  • لذلـــــــــــــــــــــك
  • فان المنذره تنبه على المنذر اليها (الشركه) بانذار على يد محضر بضروره سرعه تسليمها الوحده المباعه رقم (    ) بالدور      الكائنة بالقطعه رقم     من البلوك رقم  بالمنطقه    مدينه نصر موضوع هذا الانذار الى المنذره او شقه اخري بذات المواصفات وبذات البلوك وذات البنود المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما خلال خمسة عشرة يومامن تاريخ استلام المنذر اليها (الشركه) هذا الانذار وفى حالة عدم التزام المنذر اليها (الشركه) بتسليم المنذر الوحدة  المباعة موضوع هذا الإنذار بالاضافه إلي غرامه التأخير المنوه عنها بالبند السابع في العقد وهي      جنيه عن كل شهر تأخير في تسليم الوحده المباعة فسوف يضطر المنذر أسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليها (الشركه) .
  •                     بنــــــاء عليـــــــــه
  • انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليها وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا فى المدة القانونية , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولأجل العلم..............,

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...