3/31/2021

ما هى جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

ما هى جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·       ما هى جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي؟

·        الاجابة :

·   جريمة خيانة الأمانة: هي جريمة وقتيه تقع وتنتهي بمجرد قيام المؤتمن باختلاس المال وهي جريمه تتطلب توفر القصد الجنائي لدى المتهم والنيه للاستيلاء على المال المسلم به علس سبيل الأمانة.

·   وقد عاقب القانون الاماراتي على ارتكاب جريمه خيانه الامانه حيث نصت الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 على:

·   (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

·   وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره).

·        وسنتطرق لبحث النقاط التالية:

·        أولاً: اركان جريمة خيانة الامانة:

·        ثانيا: ما هي عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

·         اولاً : أركان جريمة خيانة الأمانة :

·        ۱- الركن المادي:

·   يتطلب الركن المادي لتحققه ان يقوم الجاني بارتكاب فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد للمال المنقول المملوك للغير والذي وقع بحيازته استنادا لاحد عقود الامانه المسار اليها في الماده 404 من قانون العقوبات الاتحادي وان يكون فعله قد تم اضرار بأصحاب الحقوق.

·        ۲- الركن المعنوي:

·   يتطلب تحقق الركن المعنوي لجريمه خيانه الامانه تحقق القصد الجنائي لدى المتهم حيث يجب  ان يعلم المتهم  بان المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة , وأن تتجه إرادته إلى الاستيلاء على الشيئ والتصرف فيه  تصرف المالك.

·   حيث ان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه له ,وحرمان صاحبه منه.

·   كما ان القصد الجنائي لا يتحقق في جريمة خيانة الأمانة بمجرد امتناع الجاني عن الرد ، و إنما يتطلب زياده عن ذلك ثبوت نية تملكه له و حرمان صاحبه منه , بحيث يقوم الجاني بتغيير حيازته للمنقول من حيازه ناقصه الى حيازه كامله .

·        ثانيا: عقود الأمانة (الوديعة والإجارة والرهن وعارية الاستعمال والوكالة).

·        ويطلق على هذه العقود تسميه عقود الامانه وسنقوم بإلقاء الضوء عليها:

·   الوديعة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتسلم من آخر شيء، على أن يتولى حفظه وعلى ان يرده له عينا.

·   الإجارة: هو عقد يلتزم به المؤجر لا بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار لغرض معين ولمدة معينة ولقاء بدل معين (مبلغ الايجار).

·   عقد الرهن: هو عقد قانوني يتم بين طرفين، ومن خلاله يقوم الطرف الاول بمنح الطرف الثاني ملكيه خاصه به مع احتفاظه بملكيته ضمن شروط معينة، وذلك مقابل حصوله (الطرف الاول) على مبلغ مالي من الطرف الثاني.

·   عقد العارية (عارية الاستعمال): هو عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير، شيئاً غير قابل للاستهلاك، كي يستعمله، بلا عوض، مدة معينة أو لغرض معين، على أن يرده بعد الاستعمال.

·        الوكالة: الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.  جريمة خيانة الأمانة  

·        هل يجب الابلاغ عن جريمه خيانه الأمانة خلال مده معينه ؟

·        الاجابة :-

·   تنص الماده رقم 10 من قانون الاجراءات الجزائيه الاماراتي رقم 35 لعام 1992  على : ( لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانونا:

·        1-  جريمة خيانة الأمانة  

·   1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجا للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزا عليها قضائيا أو إداريا أو مثقلة بحق لشخص أخر.

·   ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك). جريمة خيانة الأمانة  

·   وبالتالي فانه يجب تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة في حاله (اذا ما كان المجني عليه زوجا للجاني او كان احد اصوله او فروعه) اما في غير الحالات فلا يسقط حق المجني عليه ولو مضت مده تتجاوز ال 3 اشهر على علمه بالجريمة.

     نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

3/22/2021

هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه  امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·   هل يجوز الطعن على الامر الجنائى بالبطلان لصدوره بدون مرافعه وبدون حضور المتهم اومحامى عنه  امام القاضى وتقديم دفاعه طبقا للقانون المصرى والقانون القطرى؟

·        الاجابة :

·      إن الاصل في المحاكمات الجنائية أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم قضائي، يصدر في محاكمة عادلة تكفل فيها للمتهم الضمانات الاساسية للتقاضي، وحتى يتم الفصل في الدعاوى الجنائية هناك مجموعة من الاجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها واحترامها، والتي يترتب على مخالفتها البطلان . ومن ثم تتسم إجراءات المحاكمات بطولها وتعقيدها، الامر الذي أدى إلى تكدس أعداد القضايا المنظورة في المحاكم، لاسيما القضايا البسيطة التي تستغرق وقت القضاة وجهدهم.

·       وبناء على ذلك، اتجهت التشريعات الجنائية إلى تطوير سياساتها الاجرائية بما يكفل تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم وحرياته، وعلى رأسها حق المتهم في المحاكمة السريعة، وبين مصلحة السلطات العامة في الكشف عن الحقيقة وتوقيع العقاب على النحو الذي تتحقق معه العدالة الجنائية، وعليه استحدثت التشريعات الجنائية نظاما خاصا للفصل في القضايا البسيطة كالجنح البسيطة والمخالفات ُعرف بنظام الامر الجنائي، وهو نظام هدفه سرعة الفصل في الدعاوى البسيطة بإجراءات موجزة وبغير مرافعة، خلافا للقواعد العامة للمحاكمات.

·   ثار من جدل فقهي حول نظام الامر الجنائي، ومن كونه يشكل إخلال بقواعد المحاكمات وضماناتها القانونية والاجرائية

·     الامر الجنائى طبقا للقانون المصرى

·       المادة 323 من قانون الاجراءات الجنائية  :

·    وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات   الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة

·       تنص المادة 324 من ذات القانون  :

·    ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة

·       تنص مادة 325 مكرر  الفقرتان الأولى والثانية :

·    لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجبرده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنحالمعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها

·       مادة 327 فقرة أولى :

·    للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمرالصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم

·       كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :

·   للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة فيالمادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة

·   وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن :

·        وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي

·      الامر الجنائى طبقا للقانون القطرى  

·       تنص المادة 247من قانون الاجرءات الجنائية القطرى

·        للنيابة العامة في الجنح، التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والمصاريف، أن تطلب من قاضي محكمة الجنح، التي من اختصاصها نظر الدعوى، أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر جنائي يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير تحقيق أو سماع مرافعة.

·       المادة 248 من ذات القانون

·        لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة، أو بوقف تنفيذ العقوبة.

·       المادة 249 من ذات القانون

·        إذا رأى القاضي أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون تحقيق أو مرافعة، أو أن الواقعة بحسب ظروفها تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة، يرفض إصدار الأمر.

·        ويصدر القاضي قراره بالرفض كتابة، ولا يجوز الطعن في هذا القرار أو طلب إصدار أمر جديد.

·       المادة 250 من ذات القانون

·        لرئيس النيابة أو وكيل النيابة، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف ريال، ويصدر الأمر بالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات، ولا يؤمر في هذه الحالة بما يزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة والعقوبات التكميلية والمصاريف.

·        وللنائب العام والمحامي العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، أن يلغى الأمر الجنائي لخطأ في تطبيق القانون، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن.

·       المادة 251 من ذات القانون

·        يجب أن يتضمن الأمر، فضلا عما قضى به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ونص القانون المطبق.

·        ويعلن الأمر إلى المتهم على النموذج الذي يقرره النائب العام.

·        ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.

·       المادة 252 من ذات القانون

·        للنيابة العامة أن تعترض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي بالبراءة، أو للخطأ في تطبيق القانون.

·        ولمن صدر ضده الأمر أن يعترض عليه إذا كان صادراً من القاضي بالغرامة التي تزيد على خمسمائة ريال والمصاريف، أو من النيابة العامة بالغرامة التي تزيد على ثلاثمائة ريال والمصاريف. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المتهم.

·        ويحدد الكاتب في تقرير الاعتراض اليوم الذي تُنظر فيه الدعوى أمام المحكمة. وينبه على المعترض بالحضور في هذا اليوم، وتكلف النيابة العامة الشهود بالحضور في الميعاد المذكور، وذلك كله مع مراعاة المواعيد المقررة للتكليف بالحضور.

·        ويترتب على الاعتراض سقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن.

·        أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر الجنائي فيصبح نهائيا واجب التنفيذ، وتنقضي به الدعوى الجنائية.

·       المادة 253 من ذات القانون

·        إذا حضر المتهم الذي اعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تُنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات العادية.

·        وللمحكمة أن تحكم، في حدود العقوبة المقررة، بعقوبة أشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي.

·        أما إذا لم يحضر المتهم، تعود للأمر الجنائي قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية.

·       المادة 254 من ذات القانون

·        إذا صدر أمر جنائي ضد متهمين متعددين واعترضوا عليه، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر، تنظر الدعوى بالطرق العادية لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا واجب التنفيذ لمن لم يحضر.

·       المادة 255 من ذات القانون

·        إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائما لعدم إعلانه به، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي المختص ليفصل فيه بغير مرافعة، وإذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، فيحدد يوما لينظر في الإشكال، وفقا للإجراءات العادية ويكلف المتهم بالحضور في هذا اليوم، فإذا قبل الإشكال تجري المحاكمة وفقا لنص المادة (253) من هذا القانون.

·      مميزات وعيوب الامر الجنائى

·      المميزات

·   الامر الجنائى يؤدى الى سرعة الفصل في القضايا البسيطة، التى ليس فيها حبس  وبالتالى التخفيف من عدد القضايا البسيطة المنظورة أمام القضاء

·      العيوب

·   عدم توافر ضمانات للتقاضي حيث هناك مجموعة من الاجراءات الشكلية التي لابد من اتباعها واحترامها، والتي يترتب على مخالفتها البطلان مثل علنية المحاكمه وحضور المتهم للمحاكمة

·      علاج عيوب الامر الجنائى

·     عالج المشرع  المصرى والقطرى هذه العيوب من خلال اتاحة الاعتراض على الامر الجنائى وتمكين المتهم من تقديم دفاعه

·         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...