2/26/2021

هل يحق لاحد الشركاء او المساهمين طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة ؟

هل يحق لاحد الشركاء او المساهمين طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة ؟

 

          بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·   هل يحق لاحد الشركاء او المساهمين طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة ؟

·     الاجابة :

·   نعم يجوز لهم طلب فؤض الحراسة القضائية على الشركة اذا كان لهم مصلحة فى ذلك وكان هناك خطر يهدد اموالهم لا يمكن تداركه وتفرض الحراسة من القضاء كإجراء وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة علي حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها ، والأصل أن يعهد للحارس إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي سببت فرض الحراسة .

     الأساس القانوني لدعاوى الحراسة القضائية

·      مادة ( 729 )

·        الحراسة عقد یعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو

·        مجموع من المال یقوم في شأنه نزاع أو یكون الحق فیه غیر ثابت، فیتكفل هذا

·        الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من یثبت له الحق فیه.

·      مادة ( 730 )

·        يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :

·        أ ) في الأحوال المشار إلیها في المادة السابقة إذا لم یتفق ذوو الشأن على

·        الحراسة.

·        ب ) إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدیه من الأسباب

·        المعقولة ما یخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت ید حائزة.

·        ج ) في الأحوال الأخرى المنصوص علیها في القانون.

·      مادة ( 731 )

·        على الأموال الموقوفة

·        تجوز الحراسة القضائیة على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتیة :-

·        أ ) إذا كان الو قف شاغراً أو قام نزاع بین متولیه أو نزاع من أشخاص یدعون حق

·        التولي علیه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، كل هذا إذا تبین أن

·        الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد یكون لذوي الشأن من الحقوق،

·        وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عین متول على الوقف سواء أكان بصفة

·        مؤقتة أم كان بصفة نهائیة.

·        ب ) إذا كان الوقف مدیناً .

·        ج ) إذا كان أحد المستحقین مدیناً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن

·        أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإ لا فعلى الوقف كله ویشترط أن تكون

·        الحراسة في الحالین هي الوسیلة الوحیدة لعدم ضیاع حقوق الدائنین بسبب

·        سوء إدارة المتولي أو سوء نیته.

·      مادة ( 732)

·        یكون تعیین الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقیة أم كانت قضائیة باتفاق ذوي

·        الشأن جمیعا، فإذا لم یتفقو ا تولى القاضي تعیینه.

·      مادة ( 733)

·        یحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له

·        179

·        من حقوق وسلطة، وإ لا فتطبق أحكام الودیعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا

·        تتعارض فیه مع الأحكام الآتیة :

·      مادة ( 734 )

·        1 – یلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إلیه حراستها وبإرادة هذه

·        الأموال. ویجب أن یبذل في كل ذلك عنایة الرجل العادي.

·        2 – ولا یجوز له بطریق مباشر أو غیر مباشر أن یحل محله في أداء مهمته كلها

·        أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرین.

·      مادة ( 735 )

·        لا یجوز للحارس في أعمال الإدارة أن یتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جمیعاً أو

·        بترخیص من القضاء.

·        مادة ( 736 ( أجر الحارس

·        للحارس أن یتقاضى أجراً ما لم یكن قد نزل عنه.

·      مادة ( 737 )

·        1 – یلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ویجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر

·        موقع علیها من المحكمة.

·        2 – ویلتزم أن یقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه

·        معززا بما یثبت ذلك من مستندات. وإ ذا كان الحارس قد عینته المحكمة وجب

·        علیه فوق ذلك أن یودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

·      مادة ( 738 )

·        1 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جمیعا أو بحكم القضاء.

·        2 – وعلى الحارس حینئذ أن یبادر إلى رد الشيء المعهود إلیه حراسته إلى من

·        یختاره ذوو الشأن أو من یعینه القاضي

·      احكام محكمة النقض

·      لما كان تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها هو ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، و كانت الأسباب التى أقامت عليها المحكمة قضاءها برفض الحراسة لا مخالفة فيها للمادتين 729 ، 730 فقرة ثانية من القانون المدني اللتين أجازتا للمحكمة القضاء بهذا الإجراء التحفظي إذا ما تجمع لدى صاحب المصلحة فى منقول أو عقار من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، لما كان ذلك ، و كانت الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى رفض طلب الحراسة مبررة لقضائها فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو القصور فى التسبيب يكون على غير أساس

·                   ( الطعن 984 لسنة 72 ق جلسة 12/1/2002م )

·      كما قررت ايضا

·   الحراسة تشتمل الشيء الأصلي المتنازع عليه و توابعه سواء نص على هذه التوابع فى الحكم صراحة أو لم ينص لأن دخولها تحت الحراسة مع الشىء المتنازع عليه إنما يحصل بقوة القانون و إذ كان النزاع حول تبعية الشىء للأموال محل الحراسة يتعلق بتجديد ما للحارس من سلطات و ما يقع على عاتقه من التزامات فإنه يكون وحده صاحب الصفة فى الدعاوى التى ترفع حسماً لهذا النزاع تبعاً لما تلقيه المادة 743 من التقنين المدني من الالتزام بالمخالفة على الأموال المعهودة إليه حراستها

·                     ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة6/6/ 1979 )

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

2/19/2021

هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف تصلح سندًا لإنهاء خدمة الموظف؟

 هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف تصلح سندًا لإنهاء خدمة الموظف؟

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  الرد على سؤال احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو

·   هل تعتبر جريمة تبديد منقولات الزوجية جريمة مخلة بالشرف تصلح سندًا لإنهاء خدمة الموظف؟

·     الاجابة :

·     رأى القانون المصرى فى الموضوع

·        لم يحدد قانون العقوبات المصرى ما هى الجرائم التى تعتبر مخلة بالشرف

·     رأى محكمة النقض فى الموضوع

·        قررت محكمة النقض الموقرة فى الشأن ما يلى :-

·    إن الجرائم المخلة بالشرف لم تتحدد في قانون العقوبات أو في أي قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها

·   هي تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذي ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.

·   ومن حيث إن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات والمنازعات التي تقع بين الزوجين وهي تقع دائماً في محيط الأسرة وجوها العائلي

·    ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لاعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة الزوجية والاعتبارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة.

·    أنه وإن كانت جريمة تبديد المطعون ضده لمنقولات زوجته لا تعد من الجرائم المخلة بالشرف إلا أنها تكون ذنباً إدارياً يسوغ مؤاخذته تأديبياً ولو أن المجال الذي ارتكب فيه هذا الذنب خارج نطاق عمله الوظيفي لأن هذا العمل يكون في حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ويتنافى مع ما ينبغي أن يتحلى به من طيب الخصال.

·              ( الطعنين رقمى 771 لسنة 12 القضائية ورقم 492 لسنة 15 القضائية)

·       رأى المحكمة الادارية العليا :-

·         قررت المحكمة الادارية العليا ما يلى :-

·    (  إن الجرائم المخلة بالشرف لم تحدد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون سواه تحديداً جامعاً مانعاً كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع فى هذا الشأن، على أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك التى ترجع إلى ضعف فى الخلق وإنحراف فى الطبع مع الأخذ فى الإعتبار طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذى يؤديه العامل المحكوم عليه ونوع الجريمة والظروف التى إرتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة والحد الذى ينعكس إليه أثرها على العمل وغير ذلك من الاعتبارات.

·   ومن حيث أن جنحة تبديد منقولات الزوجة تكون دائماً نتيجة المصادمات والمنازعات التى تقع بين الزوجين وهى تقع دائماً فى محيط الأسرة وجوها العائلى ومن ثم فإنها وإن وصفها القانون بأنها جريمة تبديد إلا أن ذلك لا يعتبر كافياً بذاته لإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ومرد ذلك كله صلة الزوجية والإعتبارات العائلية والحفاظ على كيان الأسرة )

·         ( المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1972/1/22 الطعن رقم 771 لسنة 12ق مجموعة المكتب الفني س17 ص169)

·      مما سبق نجد ما يلى :-

·        1- ان قانون العقوبات لم يحدد الجرائم الماسة بالشرف والامانة

·        2- ان جريمة تبديد المنقولات لا تعتبر من الجرائم الماسة بالشرف

·           نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...