بسم
الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / سامى خليل – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة نشبت مشاكل بينه وبين
زوجتة وتركت منزل الزوجية وانه يخشى ان تقيم ضده
جنحة تبديد منقولات زوجية وانه
يريد معرفة الاجراء القانونى لحل هذه
المشكلة ؟؟
·
الاجابة
·
يجب عليك انذرها رسميا علي يد محضر
باستلام المنقولات المسلمة إليك بقائمة المنقولات ، فان لم تستجيب يجب عليك رفع
دعوى مستعجلة بطلب الترخيص في إيداع المنقولات الزوجية بمكان تحدده المحكمة على
نفقة الزوجة
·
ولمزيد من التفاصيل :-
· السند
القانونى
· نصت المادة 334 من القانون
المدني على ما يلى :
· إذا
رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو رفض القيام
بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد
تم أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
·
وتنص المادة 335 من القانون المدني :
·
إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك
الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة
الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
·
ونصت المادة 336مدني :
· إذا
كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه
، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه
، فإذا كان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب
وضعه تحت الحراسة.
·
ونصت المادة 339مدني :
·
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين
مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء
مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
·
ونصت المادة 487من قانون المرافعات :
· يحصل العرض الحقيقي بإعـلان الدائن على يد محضر
ويشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ، ويحصل
عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر
بتسليمه.
·
ونصت المادة 448 من قانون المرافعات :
·
إذا
رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي
لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع
خلال ثلاثة أيام من تاريخه.وإذا كان العروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفضه
عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه
القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله ، أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز
للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
·
ثانيا :حكم قضائي هام صادر بخصوص الترخيص للزوج – كمدين
بمنقولات الزوجية – في المطالبة بإيداعها بأحد المخازن العمومية أو محل أمين
· بسم
الله الرحمن الرحيم
· بأسم
الشعب
· محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية
· الدائرة
الأولي – مستأنف مستعجل
· بالجلسة
الاستئنافية المستعجلة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الاثنين 18/11/1991م
· برئاسة
السيد الأستاذ / رئيس المحكمة
· وعضوية
الأستاذين / رئيس المحكمة
· وبحضور
السيد / أمين السر
· صدر
الحكم الأتي في
· الاستئناف
رقم 821 لسنة 1991 مستأنف مستعجل القاهرة المرفوع من :
· السيد
/ المقيم
· ومحلة
المختار مكتب الأستاذ المستشار / محمود عبدالرحمن الكائن مدينه نصر القاهرة
· ضـــد
· السيدة
/ المقيمة
· المحكمة
· بعد
سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :
· وحيث
أن وقائع النزاع حسبما بان من مطالعة الأوراق ومما دار بالمرافعة تتحصل
· في
أن المستأنف أقام الدعوى رقم 652 لسنة 1991م بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالترخيص له
بإيداع المنقولات الموضحة بالمحرر المؤرخ 7/3/1986م بمخزن علي نفقة المدعي عليها
علي ان تسلم لها فور طلبها علي سند من ان المدعي عليها زوجته ومدخولته بالعقد
الصحيح ، وعلي اثر خلاف بينهما تركت مسكن الزوجية وانه كان قد وقع علي منقولات
جهاز الزوجية ولرغبته في إبراء ذمته من هذه المنقولات أقام الدعوى.
· وبجلسة
20/4/1991 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واستندت في قضائها
إلى ان البادي من ظاهر الأوراق أن الوصول الي طلب المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق
موضوعية لبيان أسباب امتناع المدعي عليها عن تسلم المنقولات وعما إذا كانت
المنقولات التي سيقوم المدعي بإيداعها هي تلك الموضحة بالقائمة المؤرخة 7/3/1986 من
عدمه.
· ولم
يقبل المدعي هذا الحكم فأقام الاستئناف الماثل طالبا بصحيفته الحكم بقبوله شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بطلباته التي أبداها أمام محكمة اول
درجة واستند في ذلك الي سببين :
· مخالفة
الحكم المستأنف للقانون إذ انه سبق ان انذر المستأنف ضدها وعرض عليها المنقولات
إلا أنها رفضت دون مبرر وانه إذ يؤسس دعواه علي نص المادة 448/2 التي تجيز له اخذ
ترخيص من قاضي الأمور المستعجلة في إيداع المنقولات بالمكان الذي يعينه القاضي.
· خطاء الحكم المستأنف في تطبيق القانون ذلك أن
الحكم المذكور استند في الحكم بعدم الاختصاص الي نص المادة 45 مرافعات في حين أن
سند الدعوى هو نص المادة 448/2 مرافعات.
· وحيث
أن الاستئناف تداول علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وهذه المحكمة قررت النطق
بالحكم بجلسة اليوم
· وحيث
أن مقتضى نص المادة 335 من القانون المدني انه إذا تم أعذار الدائن تحمل تبعة هلاك
الشيء ويكون للمدين في هذه الحالة الحق في إيداع الشيء علي نفقة الدائن ، كما تنص
المادة 336 مدني علي انه إذا كان محل الوفاء شيئا معيناً بالذات وكان الواجب ان
يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلمه أن يحصل علي ترخيص
من القضاء بإيداعه ……”
· لما
كان ما تقدم وكان البادئ من ظاهر الأوراق أن المستأنف عرض جميع المنقولات الموضحة
بقائمة جهاز الزوجية المؤرخة 7/3/1986م علي زوجته المستأنف ضدها بأن أعلنها علي يد
محضر في 27/1/1991م وصرح لها بالحضور لاستلامها بلا قيد او شرط ولم تبرر المستأنف
ضدها رفضها تسلم المنقولات في الزمان والمكان المحددين فان المحكمة تستشف من ذلك
أن عرض المستأنف لمنقولات الزوجية كان جديا وصحيحاً ويتوافر لذلك موجب الإيداع .
· لما
كان ما تقدم وكانت المادة 448/2 مرافعات قد أجازت للمدين الذي رفض عرضة في مثل هذه
الحالة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بإيداع الشيء بالمكان الذي
يعينه القاضي 00 إذ يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع
وفقاً لأحكام قانون المرافعات ( المادتين 334 ، 339) لهذا تكون الدعوى صحيحة
ويتعين إجابة المستأنف إلى طلبة إيداع المنقولات مكان مناسب علي نفقة المستأنف
ضدها حتى تتسلمها واذ خالف حكم محكمة اول درجة هذا النظر وقضي بعدم اختصاص القضاء
المستعجل علي سند ان الوصول الي طلبات المدعي يقتضي اتخاذ وسائل تحقيق موضوعية
فإنه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون ذلك ان الاستعجال مستمدا من نص في القانون الأمر
الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والترخيص للمستأنف بإيداع المنقولات محل
التداعي والمعينة بالذات بالقائمة المؤرخة 7/3/1986م في مكان مناسب قريب من محل
إقامة الطرفان وبنفقات علي المستأنف ضدها ( الدائنة) كما يقضي بذلك نص المادة 335
مدني ( يراجع في كل ما تقدم وسيط السنهوري – الجزء الثالث – المجلد الثاني – في
انقضاء الالتزام – طبعة نادي القضاة – ص 853 وما بعدها )
· وحيث
انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدها عن الدرجتين عملاً بالمادتين
184،240 مرافعات
· فلهذه
الأسباب
· حكمت
المحكمة في مادة مستعجلة
· بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالترخيص للمدعي
بإيداع المنقولات الموضحة بقائمة منقولات الزوجية المؤرخة 7/3/1986م بمكان أمين
يكون مناسب لطبيعة المنقولات وظروف الحال وتحصيل الإيداع علي ذمة المستأنف ضدها
وعلى نفقتها علي ان يكون لها ان تتسلم ما أودع علي ذمتها وفقا للإجراءات المقررة
قانونا وعلي المحضر ان يحرر محضر بإجراءات إيداع الأشياء المودعة او استلامها و
ألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 20 جنية مقابل أتعاب المحاماة .
· أمين
السر رئيس المحكمة
·
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق دعوى مستعجلة بطلب الترخيص في
إيداع المنقولات الزوجية بمكان تحدده المحكمة على نفقة الزوجة
- فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
نتناول فى الموقع الاجابة
على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان
مكتب المحاماة
3 عمارات الجيزة
- الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق