بسم
الله الرحمن الرحيم
- (مستشارك القانونى ) مدونة قانونية نجيب فيها على الاسئلة القانونية التى ترد
الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى
الاتصال بنا ، ونتكلم
فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيدة / سيد هاشم – من
المتابعين لموقعنا (مستشارك القانونى ) وتتلخص مشكلته القانونية فى انه مساهم فى شركة
مساهمة مصرية وان الشركة ابلغتة بميعاد جمعية عمومية ومن ضمن بنود جدول اعمال
الجمعية العمومية التى سوف تناقش هو بند
اندماج الشركة مع شركة اخرى ، وهو لا يعرف معنى
اندماج الشركات وما هى الاثار المترتبة علية وهل يضر به كمساهم او هو مفيد له وهنا يتسأل ا/ خالد طه عن :-
-
ما هو
اندماج الشركات ؟
-
تعريف الاندماج بصفة عامة
-
هو
اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام أحد الشركات.
- فثلاً اندماج الشركة يعني دخول كلي لكيانها في
شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة
معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها
القانوني، كما أن الاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز
أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث
الكيان القانوني
-
القانون الذي ينظم إندماج الشركات في مصر :
- قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159
لسنة 1981 هو الذي ينظم عملية إندماج الشركات المساهمة، في نصوص المواد من 130 إلى
136 منه.
-
كيف يحدث الإندماج:
-
والاندماج يحدث إما يكون
-
بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها
إلى شركة أخرى قائمة
- أو
بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات
كل من الشركات المنحلة
-
الفرق بين الاندماج والاستحواذ
-
للتفريق بين الاندماج والاستحواذ هما:
-
1- المقابل الممنوح:
- إذا
كان المقابل المدفوع لمالكي أسهم الشركة مال أي ثمن وليس حصة اعتبرت العملية
استحواذ وليس اندماج، أما إذا كان المقابل حصة فهو اندماج وليس استحواذ.
- 2-
مال الشركة: إذا لم تنقضي الشركة بعد شراء شركة أخرى لأسهمها تكون العملية
استحواذ، أما إذا تم إنشاء شركة جديدة فالعملية اندماج.
-
فوائد إندماج الشركات:
-
هناك الكثير من الفوائد التي تنتج عن
إندماج الشركات و الكيانات الإقتصادية ومنها:
-
1- تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات
-
2- زيادة القدرات المالية والكفاءة
-
3- تحسين نوعية الإنتاج والخدمات
المقدمة
-
4- زيادة القدرات التنافسية
-
5- القدرة على الحصول على التمويل من
المؤسسات المصرفية العالمية بشروط مناسبة
-
6- يعتبر الحل المثالي للشركات
المتعثرة والمهددة بالإفلاس
-
مخاطر الاندماج
-
وهناك أيضاً يوجد بعض السلبيات الناتجة
عن إندماج أو إستحواذ الشركات
-
1- احتكار قطاعات اقتصادية وصحية
وتعليمية
-
2- تقييم الأصول بأقل من قيمتها لغياب
الشفافية والإفصاح
-
3- قد يكون هدفها القضاء على المنافسة
-
الاثار المترتبة على اندماج الشركات
- أكتفت
المادة 132 من قانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، بالنص على أن. وفي المقابل
تقضي المادة 298 من اللائحة التنفيذية لذات القانون بأن " تعتبر الشركة الدامجة
المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات المندمجة بمجرد تمام إجراءات الاندماج .
-
آثار الاندماج بالنسبة للدائنين
- ولقد
تضمن قانون الشركات المصري الجديد عام 1981 مبدأ مسئولية الشركة الدامجة أو
الجديدة عن ديون الشركة المندمجة، وهذا ما يستفاد من نص المادة 132 منه التى تنص
على ( تعتبر الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة عن الاندماج خلفاً للشركات
المندمجة ، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها ، وذلك في حدود ما اتفق
عليه في عقد الاندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين)
- وعليه لا يجوز للشركة الدامجة أو الجديدة أن
تتحلل من ديون الشركة المندمجة، بحجة ان عقد الاندماج يتضمن شرطاً يقضي بتحديد
مسئوليتها عن الديون، لأن هذا التحديد يجب أن يقتصر أثره في مواجهة الشركات
الداخلة في الاندماج ولا يسري في حق الدائنين.
-
آثار الاندماج بالنسبة لحملة السندات
-
السندات :
- هي صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل
قرضاً طويل الأجل يعقد عن طريق الاكتتاب العام. ويعتبر حامل السند دائناً للشركة
يختلف مركزه عن مركز المساهم.
-
القانون منح الشركة المدينة بقيمة
السندات والراغبة في الاندماج أحد حلين:
-
أولاً:
-
أجاز للشركة أن تعرض مشروع الاندماج
على الجمعية العامة لحملة السندات،
- فإذا
وافقت الجمعية العامة على مشروع الاندماج فإن الشركة الدامجة او الجديدة تصبح
مدينة بقيمة السندات بالشروط التي يحددها مشروع الاندماج.
- وفي
حالة عدم اقرار الجمعية العامة غير العادية لحملة سندات الشركة المندمجة مشروع
الاندماج، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، يجوز لمجلس ادارة الشركة
المندمجة أو للمديرين أن يقرروا الاستمرار في اجراءات الاندماج. وتحل الشركة
الدامجة أو الجديدة محل الشركة المندمجة فتصبح مدينة لأصحاب السندات بالشروط التي
يحددها عقد القرض الذي أصدرت الشركة بمقتضاه السندات. ومن حق حملة السندات في هذه
الحالة الاعتراض على الاندماج، ولكن بشكل جماعي عن طريق ممثل تختاره الجمعية
العامة لهم.
-
وهنا يجوز للمحكمة أن ترفض الاعتراض أو
تأمر بتعجيل الوفاء بقيمة السندات أو بانشاء ضمانات كافية حسب الأحوال.
-
ثانياً:
- للشركة المندمجة أن تعرض الوفاء الفوري بقيمة
السندات لمن يرغب من حملة السندات في استرداد قيمتها قبل حلول الأجل، وهذا في حالة
وجود السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أو السندات القابلة للمقايضة بالأسهم.
- بيد
أن القانون لم يتناول حقوق حملة السندات في حالة حل الشركة قبل موعدها بسبب
الاندماج أو لغيره من الأسباب، إلا أن اللئحة التنفيذية للقانون لم تجز للشركة رد
قيمة السندات إلى حملتها قبل انتهاء مدة القرض، ما لم ينص قرار اصدار السندات
ونشره على خلاف ذلك. ومع ذلك يكون لحملة السندات أن يطلبوا أداء قيمة سنداتهم قبل
انتهاء المدة المقررة للقرض كما يجوز للشركة أن تعرض عليهم ذلك في حالة حل الشركة
قبل موعدها لغير سبب الاندماج.
- وتصبح
الشركة التي يتم الاندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام
الاندماج. فإذا لم يبد حملة السندات كلهم أو بعضهم رغبتهم في الاسترداد خلال المدة
السابقة، احتفظوا بالضمانات والأولويات المقررة لهم في مواجهة الشركة الدامجة وذلك
في الحدود المقررة في عقد الاندماج.
-
النص القانونى
-
تنص
المادة 297 من القانون 159 لسنة 1981
-
(يجوز للشركة المندمجة أن تعرض على حملة
سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - استرداد ، وذلك بمجرد طلبهم ذلك - وعلى
حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاختيار
المتاح لهم فى هذا الشأن .
-
وتصبح الشركة التى يتم الإندماج فيها مدينة
بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الإندماج - فإذا لم يبد حملة سندات
الشركة المندمجة - كلهم أو بعضهم رغبتهم فى الاسترداد خلال المدة السابقة ،
احتفظوا بالضمانات والأولويات المقررة لهم فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك فى
الحدود المقررة فى عقد الإندماج )
-
مادة 298 من ذات القانون
-
حقوق الدائنين من غير حملة السندات
-
تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة
لكافة ديون الشركات
-
-
الجهة المختصة بإصدار الترخيص بالاندماج
-
وزارة شئون الاستثمار والتعاون الدولي
-
إجراءات دمج الشركات
-
يتم الاندماج بــ :.
- بالنسبة
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
"يكون بقرار يصدر من "الجمعية العامة الغير عادية" لكل من الشركات
المندمجة والمندمج فيها ، وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد
تأسيسها بحسب الأحوال.
- بالنسبة
شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما
لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد على ذلك لكل من الشركات المندمجة والمندمج فيها.
- ويجوز
للمساهمين الذين اعترضوا على قرار الاندماج فى الجمعية أو لم يحضروا الاجتماع بعذر
مقبول طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم وذلك بطلب كتابي يصل إلى الشركة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج وتبين اللائحة التنفيذية الأوضاع
والإجراءات الأخرى لهذا الطلب وكيفية البت فيه .
- يجوز
للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج في الجمعية التي تدعي للموافقة على
عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم
اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل غيره فى الحضور ،
أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديريها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول - بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه ، ويشير إلي رغبته في التخارج من الشركة
، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى
وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعي لنظر عقد الاندماج ، وفى حالة
الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر
المقبول.
- وفى
جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً
يصل إلى الشركة - سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد
القرار الوزاري بالاندماج بالسجل التجاري ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة
أو حصصها .
- ويجب
أن تؤدى القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل
تمام إجراءات الاندماج .
- اشتراط
إجماع المساهمين أو الشركاء في حالة زيادة التزاماتهم ، إذا كان يترتب على الاندماج
زيادة التزامات المساهمين في الشركاء في واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة ، ويجب
أن يتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد
الاندماج من التزاماتهم
- في
حالة وجود شركة من الشركات في مرحلة التصفية يشترط موافقة الهيئات المختصة فى هذه
الشركة على إلغاء التصفية .
-
إعداد مشروع عقد الاندماج ويختص
بإعداده ما يلي :
-
مجلس الإدارة.
-
المديرون .
-
من له حق الإدارة من الشركاء بحسب
الأحوال في كل من الشركات الداخلة في الاندماج.
-
ويجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج علي
ما يلي :
-
دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء
عليها.
-
التاريخ الذي يتخذ أساساً لحساب أصول
وخصوم الشركات المندمجة.
-
التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم
الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.
- كيفية
تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء في الشركة الجديدة ، أو في كل من الشركة أو
الشركات المندمجة والشركات الدامجة.
- يرفق
بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم
المشار إليها ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على
الوجه الوارد بمشروع العقد.
- تقديم
طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لتقييم أصول وخصوم الشركات الراغبة في الاندماج
تقديراً صحيحاً.
- إعداد
تقرير مراقبي الحسابات عن مشروع العقد وإيداعه بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية
العامة الغير عادية أو جماعة الشركاء للنظر في مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوماً
علي الأقل.
- في
حالة إنشاء شركة مساهمة جديدة ، يجب إتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه
في أحكام الفصل الخاص بالاندماج.
- أما
في حالة الاندماج في شركة قائمة ، وجب أن
يقدم عقد الاندماج مصحوباًَ بنظام الشركة التي يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى
اللجنة المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون طبقاً للإجراءات المنصوص عليها
بالمادة (44) وما بعدها من هذه اللائحة ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج.
-
استصدار قرار من الوزير المختص بعد
موافقة اللجنة المشار إليها.
- إتباع إجراءات القيد في السجل التجاري والشهر
المنصوص عليها في المادة (75) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
- إعلان
مجلس الإدارة أو المديرين المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة
التي تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الإيجازية لكافة أصولها
وتخطرهم بالتاريخ الذي توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم .
- وفى
حالة عدم موافقة الشريك أو المساهم على هذه القيمة ، يكون له أن يرفع الأمر إلى
القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه .
-
أحكام نقض فى اندماج الشركات
-
قررت محكمة النقض ما يلى :
- إدماج
الشركات بطريق الضم. أثره. حلول الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة فى حقوقها
والتزاماتها. خلافتها فى ذلك خلافه عامة.
-
( الطعن رقم 9721 لسنة 65 القضائية جلسة 10 من
يوليه سنة 2002)
- اندماج
شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو
قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً.
-
(الطعن
رقم 4606 لسنة 61 القضائية جلسة 12 من مايو سنة 1999 )
- اندماج
شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود
ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
-
(
الطعن الطعن رقم 5058 لسنة 62 القضائية جلسة 2 من مايو سنة 1999 )
- إدماج
الشركات بطريق الضم وإن كان يترتب عليه أن تنقضي الشركة المندمجة وتمحي شخصيتها
الاعتبارية وذمتها المالية إلا أن الشركة الدامجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما
عليها من التزامات .
-
(الطعن
رقم 121 لسنة 48 القضائية الطعن رقم 121 لسنة 48 القضائية )
-
شركات."اندماج الشركات".
خلف. التزام. "انقضاء الالتزام". "اتحاد الذمة".
- اندماج
الشركات. أثره. انقضاء شخصية الشركة المندمجة وأيلولة جميع حقوقهما والتزاماتها
إلى الشركة الدامجة. اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص الشركة الجديدة. أثره.
انقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
- إذ
اعتبرت المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 الشركة المندمج فيها أو الشركة
الناتجة عن الاندماج خلفاً عاماً للشركات المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً
فيما لها وما عليها، فإنه يترتب على الاندماج - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
[(1)] - أن تنمحي شخصية الشركة المندمجة وتؤول إلى الشركة الدامجة وحدها جميع الحقوق
والالتزامات الخاصة بالشركة الأولى بعد انقضائها. وإذ كان الثابت أنه قد اجتمعت في
شخص الشركة الجديدة صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين البنك - الطاعن - فإنه
ينقضي بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 370
من القانون المدني.
-
(الطعن رقم 76 لسنة 36 القضائية جلسة 21 من مايو
سنة 1970 )
- الموجز
: اندماج شركة في أخرى . ماهيته . ق ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ . نقل قطاع من نشاط شركة إلى
أخرى كحصة عينية في رأس مالها . عدم اعتباره اندماجاً . مؤداه . بقاء الشركة
الأولى وحدها مسئولة عن الديون المتعلقة بذلك النشاط قبل نقله .
- القاعدة
: إن الاندماج الذى يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة
فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات , وفقاً لأحكام القانون ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠
بشأن الاندماج في شركات مساهمة , وهو الاندماج الذى يقع بين الشركات التى تتمتع
بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة , فتنقضى به شخصية الشركة المندمجة , وتؤول جميع
عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة , التى تحل محلها حلولاً قانونياً فيما
لها من حقوق وما عليها من التزامات , ومن ثم فلا يعتبر اندماجاً في معنى القانون
٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ مجرد نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى , كحصة عينية في رأسمالها
, طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية , وذمتها المالية المستقلة ,
بما عساه أن يكون عالقاً بها من التزامات , فتظل هى المسئولة وحدها عن الديون التى
ترتبت في ذمتها ولو تعلقت بالنشاط الذى انتقل إلى الشركة الأخرى .
-
(الطعن رقم ٧٠٩ لسنة ٧٠ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١١/٠٦/٢٠ )
-
الموجز:
- شركات
“شركات المساهمة : الجمعية العامة لشركات المساهمة : إجراءات انعقادها : قراراتها”
. ” مجلس إدارة شركات المساهمة ” . بطلان . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت
بالأوراق “
-
قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه .
إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
-
المبدأ:
- أصدر
المشرع القانون رقم 159 لسنة 1981، وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام
تفصيلية، ترمى إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء، واستمراراً مع
حياة الشركة، وحتى إنقضائها أو حلها قبل إنقضاء أجلها أو إندماجها وتصفيتها.
-
(الطعن
رقم 2945 لسنة 82 جلسة 2014/03/25 )
-
الموجز:
- شركات
” إنقضاء الشركة: إنقضاء شركة المساهمة “، اللجوء إلى القضاء وفقاً للقواعد العامة
بطلب حل الشركة، حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الأخرين، تعلق هذا الحق
بالنظام العام، م 530 مدنى، تأسيس شركات الأموال ومنها شركات المساهمة وإدارتها،
وإنقضائها أو حلها قبل إنقضاء أجلها، أو إندماج الشركات وتصفيتها، خصها المشرع
بنظام خاص أخضعه لأحكام ق 159 لسنة 1981.
-
المبدأ:
- النص
في المادة 530 من القانون المدني وإن كان قد أورد حكماً عاماً متعلقاً بالنظام
العام. خول بموجبه لكل شريك الحق في اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة، إذا ما
ارتأى أن أياً من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة، أو صدر عنه ما قد
يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك. غير أنه خص شركات الأموال،
وشركات المساهمة منها بنظام خاص لتأسيسها، وإدارتها، وإنقضائها، أو حلها قبل
إنقضاء أجلها، أو إندماجها، وتصفيتها، وذلك بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981،
بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية
المحدودة ولم يعد ذلك متروكاً لإرادة الشركاء.
-
(الحكم
رقم 4525 لسنة 82 جلسة 2016/06/15)
-
نموذج عقد اندماج بين شركتين
-
إنه في يوم الموافق
-
أبرم هذا العقد بين كل من:
-
1 – السيد بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة (طرف أول)
-
2 - السيد/ بصفته المدير المسئول عن شركة. (طرف ثان)
-
تمهيد
- ارتأت
إدارة كل من الشركتين بعد مفاوضات فيما بين الإدارات المختلفة في كل منهما أن
اندماج الطرف الثاني في الطرف الأول سوف ستؤدى إلى زيادة الإنتاج عن المعدل الحالي
بنسبة تجاوز 25% فضلا تحسن النوعية نظر لتوافر المعدات الإنتاجية الحديثة لدى
الطرف الأول والمهارة الفنية للعاملين عليها مما يمكن معه منافسة الإنتاج المماثل،
وسوف يتم تطوير المعدات الإنتاجية الخاصة بالطرف الثاني بعد الانتهاء من الدراسات
اللازمة بمعرفة الإدارة الجديدة.
- ونظرا
لتعدد منافذ التوزيع المملوكة للطرف الثاني، فسوف يكون ذلك من العوامل الجوهرية
على ارتفاع نسبة المبيعات مما يحقق عائدا وفيرا وبذلك تتضح دواعي وأغراض الاندماج.
- وقد
اتفق الطرفان على أن يتم اندماج الشركة التي يمثلها الطرف الثاني في الشركة التي
يمثلها الطرف الأول ووفقا للشروط التالية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير
العادية للشركة الأخيرة (المساهمة) وجماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال
في الشركة الأولى (شركة التضامن أو التوصية)
-
البند الأول
-
يعتبر التمهيد سالف البيان جزءًا لا
يتجزأ من هذا العقد.
-
البند الثاني
- تنقضي
الشخصية الاعتبارية لشركة التي يمثلها الطرف الثاني بمجرد تمام إجراءات الاندماج،
بما يترتب على ذلك من انتهاء صفة مديريها في تمثيلها أمام كافة الجهات أو فيما
يبرمونه من تصرفات.
-
البند الثالث
- يصبح
الاندماج كليا ومطلقا بمجرد تمام إجراءاته، فتنقل إلى الشركة التي يمثلها الطرف
الأول كافة حقوق والتزامات الشركة التي يمثلها الطرف الثاني وبذات أوصافها وما
يكون لها من ضمانات عينية أو شخصية، وللطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة
للمحافظة على هذه الحقوق من السقوط والمطالبة بما يكون قد حل منها.
-
البند الرابع
- يقر الطرف الأول بشرائه للذمة
المالية للشركة التي يمثلها الطرف الثاني ساقط الخيار، وليس له الرجوع على الشركاء
في الشركة التي يمثلها الطرف الثاني بشئ سواء من انضم منهم إلى الشركة الدامجة
" المشترية " أو من تخارج منهم من الشركة المندمجة " البائعة"
كما لا يجوز له حرمان الفريق الأول من حصصهم أو من الأرباح المقررة لهم بسبب اى
ضمان مقرر على البائع.
-
البند الخامس
-
لا يترتب على هذا العقد زيادة التزامات
الشركاء في الشركة المندمجة عما كان مقررا بعقد تأسيسها.
-
البند السادس
- تم
اتخاذ يوم .../ .../ ..... (تاريخ تقرير اللجنة المشكلة لتقدير قيمة أصول وخصوم
الشركة المندمجة أى تقرير قيمة عناصر ذمتها المالية، وهو السابق على تاريخ توجيه
الدعوة الواردة بالنموذج المتقدم) لحساب أصول وخصوم الشركة المندمجة التي يمثلها
الطرف الثاني.
-
البند السابع
- تم
التقدير المبدئي لأصول الشركة المندمجة بمبلغ....فقط... ولخصومها بمبلغ....
فقط.... وذلك بمعرفة اللجنة التي شكلها الطرفان لهذا الغرض، وقد وافقت الهيئة
العامة لسوق المال على هذا التقدير بموجب قرارها رقم....... بتاريخ .../ .../
......
- (يتعين
تقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال لاعتماد التقدير المبدئي لأصول وخصوم
الشركة مرفقا به تقرير اللجنة سالفة البيان وذلك قبل إبرام عقد الاندماج إذ تعتبر
موافقتها شرط لإمكان إبرامه.
-
البند الثامن
- تم
تقدير قيمة السهم في الشركة المندمجة " إذا كانت شركة مساهمة " أو تقدير
قيمة الحصة فيها " إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة " على أساس السهم
" أو الحصة " بمبلغ............فقط..............
- كما
تم ذلك بالنسبة للشركة الدامجة فكانت قيمة السهم " أو الحصة "
مبلغ.......... فقط......... وبذلك يكون السهم " أو الحصة " في الشركة
المندمجة يعادل..% من قيمة السهم " أو الحصة " في الشركة الدامجة.
-
البند التاسع
- يعدل
عقد الشركة الدامجة التي يمثلها الطرف الأول بإضافة شركاء جدد هم: 1
-...................2 -................... الخ، على أن يكون الأول من بين
الشركاء المتضامنين على إلا يكون مسئولا مسئولية تضامنية عن التزامات الشركة
الدامجة إلا اعتبارًا من تمام إجراءات الاندماج، أما باقي الشركاء فيكونون موصيين
" هذا البند قاصر على شركات التضامن والتوصية البسيطة دون شركات المساهمة
"
-
البند العاشر
- لا
يترتب على هذا العقد الإخلال بالمسئولية التضامنية للشركاء المتضامنين في الشركة
المندمجة ولا يكون لدائنيها الرجوع على الشركة الدامجة إلا في حدود أصول الشركة
المندمجة وموجوداتها وذلك ما لم يستصدرا حكما قضائيا ضد الشركة الدامجة بتقرير
ضمانات لهم " هذا البند قاصر على شركات التضامن والتوصية البسيطة دون شركات
المساهمة "
-
البند الحادي عشر
-
يعدل رأس مال الشركة الدامجة إلى مبلغ......فقط.......
مقسما إلى..... حصة موزعة على النحو التالي:
-
اسم الشريك عدد الحصص عدد الحصص
-
1 -...... " متضامن" ................... ...................
-
2 - ...... " متضامن" ................... ...................
-
3 -.... الخ ................... ...................
-
"إذا كانت الشركة الدامجة مساهمة
فيعدل هذا البند الآتي:
- يعدل
رأس مال الشركة الدامجة إلى مبلغ......فقط....مقسما إلى......... سهما على أن توزع
الأسهم الجديدة على المساهمين الجدد بواقع..... سهما للسيد/ ......... الخ.
-
البند الثاني عشر
-
- يقر
الطرف الثاني بالوفاء بجميع حقوق الشركاء الذين اعترضوا على قرار الاندماج وطلبوا
تخارجهم من الشركة التي يمثلها وفقا للإقرارات المقدمة منه والمصدق على توقيعاتهم
عليها، وذلك قبل التوقيع على هذا العقد.
-
البند الثالث عشر
- يقر
الطرف الثاني بأن حملة سندات الشركة المندمجة الذين طلبوا استرداد قيمة سنداتهم قد
تم الوفاء لهم بقيمتها، وأن السندات التي لم يطلب حملتها استرداد قيمتها
فتبلغ........... فقط............ جنيهًا لا يغر، ويكون لحامليها ذات الضمانات
المقررة لهم من قبل.
-
البند الرابع عشر
-
يتم توزيع الأرباح والخسائر وفقا للأسس
المقررة بعقد الشركة الدامجة.
-
البند الخامس عشر
-
يسرى عقد الشركة المندمجة ونظامها
المعمول بها عدا ما يتعارض مع بنود هذا العقد.
-
البند السادس عشر
- تختص
محاكم..................... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ويعتبر عنوان
كل شريك المبين قرين اسمه مطنا مختارا في هذا الصدد ما لم يتم اخطار الشركة كتابة
بتغييره.
-
البند السابع عشر
- تحرر
هذا العقد من.................... نسخة، لكل طرف نسخة، وتحفظ صورة بمركز الشركة
الدامجة وتودع أخرى بمكتب السجل التجاري.
-
الشركاء
-
ملاحظات:
- 1 -
يجوز أن تندمج واحدة أو أكثر من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو
الشركات ذات المسئولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، في
شركات مساهمة مصرية قائمة أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكون شركة مساهمة مصرية
جديدة، كما يجوز لاى من هذه الشركات سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم في شركة
مساهمة مصرية قائمة أو جديدة بقيمة اى فروع أو وكالة أو منشأة مملوكة لها، ويعتبر
الفرع أو الوكالة أو المنشأة في حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام
الاندماج، ويجوز أن يتم الاندماج حتى ولو كانت الشركة المندمجة في مرحلة التصفية
بشرط موافقة الهيئات المختصة في هذه الشركة على إلغاء التصفية.
- 2 -
يجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال،
أن يحيل إلى مراقب الحسابات المختص في كل شركة مندمجة - في حالة وجوده - مشروع عقد
الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته اللجنة المختصة لخصوم وأصول الشركة أو
الشركات المندمجة.
- وذلك
قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين " إذا كانت الشركة مساهمة"
أو جماعة الشركاء " إذا كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة " للنظر في عقد
الاندماج بستين يوما على الأقل، ليعد المراقب المختص تقريرًا عن الأسلوب الذي يتم
به الاندماج، ويتضمن بصفة خاصة تقديره للمقابل الذي تحصل عليه الشركة المندمجة،
ويجب أن توضع تحت تصرفه كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته، على أن يكون
التقرير معدًا ومودعًا بمركز الشركة المندمجة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية
" إن كانت الشركة مساهمة " أو جماعة الشركاء " أن كانت شركة تضامن
أو توصية بسيطة " للنظر في مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوما على الأقل وتعد
نسخة منه لكل مساهم أو شريك لتقديمها له في حالة طلبها.
- 3 -
في شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة "
شركات الأموال" يختص بالموافقة على عقد الاندماج الجمعيات العامة غير
العادية، وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها، بحسب
الأحوال.
- أما
في شركات التضامن والتوصية البسيطة " شركات الأشخاص " فيختص بالموافقة
على عقد الاندماج جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد
الشركة أغلبية تزيد على ذلك.
- ويتعين
أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء في
كل من الشركات الدامجة والمندمجة.
- 4 -
إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء في الشركة
المندمجة، وجب أن تتم الموافقة على عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء
الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم.
- 5 -
إذا كان ينتج عن الاندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة، وجب اتباع إجراءات التأسيس
المنصوص عليها بالمواد 7 - 28 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمواد 1 - 58 من
لائحته التنفيذية وتظل للشركة المندمجة شخصيتها الاعتبارية التي سبق لها اكتسابها
حتى اكتساب الشركة الجديدة للشخصية الاعتبارية " انظر مجموعة المبادئ
القانونية للمؤلف. جزء 3 صفحة 627 رقم 29 "
- أما
أذا تم الاندماج في شركة قائمة وجب أن يقدم عقد الاندماج مصحوبا بنظام الشركة التي
يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون
طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 44 وما بعدها من اللائحة التنفيذية، وبعد
موافقة هذه اللجنة، يصدر بالاندماج قرار من الوزير المختص، ويتعين اتباع إجراءات
القيد في السجل التجاري والشهر المنصوص عليها في المادة 75 وما بعدها من اللائحة.
- 6 -
يجب أن يقدم المساهمون أو الشركاء الراغبون في التخارج طلبا كتابيا يصل إلى الشركة
- سواء بالبريد المسجل أو باليد - خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيد القرار الوزاري
بالاندماج بالسجل التجاري، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم أو حصص " وانظر
المادة 135/ 2 من القانون.
- 7 -
في حالة التخارج لعدم موافقة المتخارج على قرار الاندماج يحرر الإقرار التالي من
المتخارج ويصدق على توقيعه:
- "
أقر أنا........... الشريك المتضامن - أو الموصى - في شركة............ اثنى غير
موافق على قرار اندماجها في شركة.............. وقد تخارجت وليس لى الرجوع في ذلك،
وقد تسلمت قيمة حصتي وقدرها........ فقط....... وما يخصني من أرباح حتى تاريخ هذا
الإقرار باعتبار قيمة الحصة....... فقط...... وفقا للتقدير المعروض من الشركة
"
-
(في حالة رفض التقدير الذي حددته
الشركة، يكون للمتخارج اللجوء للقضاء لاستصدار حكم بالتقدير).
-
-
الخلاصة
- تناولنا
فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق باندماج
الشركات وتكلمنا عن تعريف الاندماج بين الشركات والقانون الذى ينظم الاندماج
والفرق بين الاندماج والاستحواز وتناولنا فوائد ومخاطر الاندماج والاثار المترتبة
على الاندماج وتناولنا القانون المنظم للاندماج داخل مصر والاجراءات المتبعة فى
الاندماج وعرضنا نموذج عقد اندماج بين شركتين وبعض احكام النقض فى اندماج الشركات الافلاس
.
-
وفى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت
لكم ( حاجة مفيدة )
-
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاتة
-
نبذه عن
كاتب المقال
-
محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
-
مُحامٍ
أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية
-
حاصل
على درجة الماجستير فى القانون
-
وخبرة
18 فى مجال القانون والمحاماة
-
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2016
-
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2016 حتى 2020
- نتناول فى المدونه االاجابة على المشاكل
القانونية التى تواجة قراء المدونة بشكل
سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للمدونه على معرفة حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك
القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
-
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457