9/20/2021

ما هى انواع قضايا مخالفات المبانى فى مصر ؟؟؟

 

ما هى انواع  قضايا مخالفات  المبانى فى مصر ؟؟؟

6 جرائم حددتها النيابة العامة متعلقة بمخالفات البناء فى مصر 

والجنحة تقييد أمن دولة طوارئ
والعقوبة تصل للحبس 10 سنوات والغرامة.
انواع المخالفات هى :-

1-جريمة إنشاء مبان أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 39/1، 102/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف "أنشأ، ووسع، وقام بتعلية، وعدل، ودعم، ورمم، وهدم" مبنى دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بأن قام ببناء "توصف الأعمال وفق الثابت بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة تفصيلاَ وفق الثابت بمحضر المخالفة"،

العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز 3 أمثال هذه القيمة.

2-جريمة استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري:

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 59/1، 102/1 – 3، 107/1-3 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالي:

-استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري بموجب القرار رقم "ويذكر رقم القرار المثبت بالمحضر" على الرغم من إعلانه بذلك بأن قام باستكمال "بناء، وتعلية، وتوسيع، وتدعيم، وتعديل، وترميم، وهدم"، وتوصف الأعمال وفق ما ورد بمحضر المخالفة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

العقوبة:

الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز أمثال هذه القيمة، وغرامة تعادل 1% من قيمة إجمالي الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.  

3-جريمة الامتناع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة

-تقيد الأوراق جنحة بالمادتين 61/1 ، 107/1 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بوصف التالي:

-امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة "بإزالة/ تصحيح/ استكمال" الأعمال المخالفة والتي تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق الثابت بمحضر المخالفة"، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار النهائي على النحو المبين بالأوراق.  

العقوبة:

غرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

4-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1 – 5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

- أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "تُذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

-العقوبة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنية ولا تجاوز 3 أمثال الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

5-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ أو صيرورته أيلاَ للسقوط.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1-2-5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

-أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم أعمال البناء بأن قام ببناء "توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة أعمال تقدر بمبلغ "ذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وقد نتج عن ذلك سقوط البناء كلياَ أو جزئياَ، أو صار أيلاَ للسقوط، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة. 

6-جريمة إقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو أذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاَ لا يقبل التجزئة.

-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادة 104/1-3-5 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء بوصف كالتالى:

-أقام أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة فى تصميم اعمال البناء بأن قام ببناء " توصف الأعمال المخالفة وفق ما ورد بمحضر المخالفة"، وذلك بقيمة تقدر بمبلغ "ذكر قيمة الأعمال المخالفة وفق ما هو ثابت بالمحضر"، وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو أذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاَ لا يقبل التجزئة.

العقوبة:

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ملاحظة هامة:

يلاحظ أن المشرع فى المادة 104 قد رتب المسئولية الجنائية فى حق المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول المنفذ للأعمال التى تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ وأورد على سبيل الحصر الصور المتعددة للركن المادى للجرائم التى يرتكبونها فى هذا الشأن وهى: "1-التنفيذ، 2-الإشراف على التنفيذ، 3-متابعة التنفيذ، 4-عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها، 5-الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة".

وقد رتب القانون فى المادة سالفة الذكر عقوبة تبعية – فضلاَ عن العقوبات الأصلية المقررة للمهندس والمقاولين وهى عقوبة الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

لذلك يراعى عند ورود محاضر محررة عن تلك الجرائم الاستعلام عن اسم المهندس المصمم أو المنفذ أو اسم المقاول ويتم تقديمه مع المالك للمحاكمة الجنائية مع تضمين القيد البند "4" الخاص بالعقوبة التبعية.


9/18/2021

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟

 

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث  خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث  خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟

الاجابة :-

تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث غير خاضع لضريبة التصرفات العقارية ..

اولا ماهى ضريبة التصرفات العقارية :-

هى ضريبة يدفعها كل من يبيع ارض او عقار او شقة بيدفع 2.5 % من قيمة المبيع يعنى لو باع شقة بمليون جنية تكون ضريبية التصرفات العقارية التى يجب علية دفعها هى 25 الف جنية لكن الواقع ان الكل بيكتب عند تسجيل الارض او الشقة فى الشهر العقارى السعر مش الحقيقى بيكتب مبلغ بسيط جدااا علشان يدفع ضريبية تصرفات عقارية بسيطة

نصت المادة 42 من القانون على أن تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

الفئات المستثناة من سدادها 


يلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.

 و يستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات ، الفئات الأتية : 

 1- الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث.

2ـ تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.

3ـ التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية والعقارات التي تنتزع للمنفعة العامة.

4ـ التبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.

 كما يعفى من الضريبة أيضا ، الجهات الأتية:

 1- الوزارات والمصالح الحكومية .

 2-  الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.

 3_ الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

4- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.

5- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.

6- توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن (80%) وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره.

 7-  العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها، وذلك استثناءً من حكم المادة (56) من هذا القانون.

 8- توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم، وذلك بشرط:

 -ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن (25%) في رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

-ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.

 9- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاول

 أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 10- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

ومع عدم الإخلال بحكم البند (8 ) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية، و ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 50  

عقوبة الامتناع عن سدادها 

 وفقا للقانون ، تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

 وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عاما.

 ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

 ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.

ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث  خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث  خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟

هل تصرف الوارث فى العقار الذى آل اليه بطريق الميراث  خاضع لضريبة التصرفات العقارية ؟؟


هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟

هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟


 هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟

الاجابة :-

إيصال الأمانة المحرر بين طرفين صحيح قانونا وتتحقق به علة التجريم المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ عقوبات. بل الاصل فى عقود الأمانة أن تكون بين طرفين وليس بلازم وجود طرف ثالث.
واقدم لكم صورة حكم إستئنافى من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بإلغاء حكم براءة أول درجة و القضاء مجددا باجماع الآراء بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع النفاذ.
هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟



هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟

هل ايصال الامانة المكتوب بين طرفين صحيح ولا غير صحيح ؟؟

فإيصال الامانة  ورقة عرفية ، يكتبها أشخاص عاديين ، وليسوا موظفين رسميين عينتهم الدولة لكتابتها  .- يكتب فيها:

  1. إما إتفاق بين ثلاثة أشخاص، يلتزم فيه الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الشخص  الثاني: صاحب الإيصال ، ثم يوصله إلى الشخص الثالث: الموصل إليه المبلغ.

وهذه هى الصورة الأساسية التى نص عليها القانون الجنائي ( وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات المصرى )  وهى ما تسمى" بإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف " .  

  1. وإما إتفاق بين شخصين فقط ، يلتزم فيها الشخص الأول: الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من الشخص الثانى على سبيل الأمانة ليعيده إليه عند الطلب

وهذه هى الصورة التى خلقها الأفراد من خلال تعاملهم الكثير بهذه الصورة   ، فاعترف بها القضاء واعتبرها صورة إستثنائية لإيصال الأمانة ، وهى ما تسمى ب " ايصال الامانة بين شخصين " .



هل المتزوجة عرفياً لها الحق فى ميراث زوجها متى توفى وما زالت العلاقة الزوجية العرفية قائمة ؟؟؟

هل المتزوجة عرفياً لها الحق فى ميراث زوجها متى توفى وما زالت العلاقة الزوجية العرفية قائمة  ؟؟؟


 هل المتزوجة عرفياً لها الحق فى ميراث زوجها متى توفى وما زالت العلاقة الزوجية العرفية قائمة  ؟؟؟

الاجابة :-

يحق للمتزوجة عرفيا ميراث زوجها  اذا  اطمئنت المحكمة من خلال الشهود وكافة وسائل الإثبات من قيام العلاقة الزوجية التى توجب الميراث وبناءً عليه إبطال إعلام الوراثة الصادر بدون الزوجة

موقف القضاء من هذا الموضوع






9/17/2021

اجراءات الحصول على تعويض فى حال الإصابة أو الوفاة فى حادث سيارة مجهولة

اجراءات الحصول على تعويض فى حال الإصابة أو الوفاة فى حادث سيارة مجهولة


اولا : ما هى  الجهه المسئولة  عن التعويض عن السيارات المجهولة او التى يهرب اصحابها بعد الحادث 

الاجابة  : - 

 الجهه هى صندوق التأمين الحكومي هو صندوق أنشأته الدولة بموجب قانون رقم 72 لعام 2007 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، وسداد التعويض يتم فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، 

ثانيا : ما هى قيمة التعويض ؟؟

ويقوم بتعويض الضحايا بمبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه، فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة، وسداد التعويض يتم فى حالات عدم معرفه المركبة المسئولة عن الحادث، وعدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، 

ثالثا : ما هى المواعيد التى يجب فيها المطالبة بالتعويض ؟؟

والإجراءات تتم عن طريق التقدم بالأوراق والمستندات الخاصة بالحادث فى موعد اقصاه 15 يوما من وقوعه لمقر الصندوق واستيفاء جميع البيانات المطلوبة لتحديد مواعيد صرف التعويضات.

ما هى المستندات المطلوبة  للمطالبة بالتعويض ؟

1-  طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.

2-  صورة رسمية من شهادة الوفاة.

3-  صورة رسمية من الإعلام الشرعى.

4-  صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.

5- صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).

6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.

7- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

8-  الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).

9- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.

إجراءات تقديم طلبات التعويض:

1- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.

2- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية :

- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.

عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.

حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.

3- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).

4- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).

5- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.

6- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات.

7- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

8- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.


حكم نهائي يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع

 

حكم نهائي يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار بدون ترخيص، تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات

▪️أكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة على (6) قواعد للحكم الإنساني التاريخي لصالح الزوجة وأطفالها عن فقدان الزوج من حوادث المحلات الخطرة دون ترخيص:
1- يشترط في المحال المقلقة للراحة والخطرة ألا تسبب مضايقات أو إقلاق لراحة السكان أو الإضرار بالبيئة المحيطة بها 2- عمل المحليات ميداني بطبيعته وليس عملا مكتبياً يدار من خلف الأبواب ، يستلزم نزول المختص إلى أماكن المحال للتفتيش عليها على الطبيعة ورصد مخالفاتها وضبطها في حينه 3- الرقابة الميدانية للمحليات ليست مقصودة لذاتها وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم من تعمد أصحاب المحلات ممارسة أنشطة خطرة دون ترخيص ولا اشتراطات أمان 4- المحليات للمحكمة التعويض من صاحب المحل المتوفى وليس منا ! والمحكمة تجيب بإبداع مبدأ جديد : تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر تجعلها جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر 5- الوحدة المحلية للمحكمة المحل كان يدار في غير أوقات العمل الرسمية ! والمحكمة تجيب : عذر أقبح من ذنب لأن عمل المحليات غير مرتبط بأوقات العمل الرسمية وإلا أصبح المحظور صباحا مباحاً ليلاً لمن يديرون أنشطة خطرة على الصحة أو الأمن العام ويهددون حياة السكان والمارة دون مساءلة 6- فقدان الزوج لا يعادله مال لزوجته وأطفالها، لكنها قوانين أهل الأرض فى مقدار التعويض.
▪️كما قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع في قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى" المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة"، وأفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص ، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات ، منها وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان ، وضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من الأنشطة سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها ، فإذا أدار المواطن المحل دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية ، تَعَيّن على الجهة الإدارية غلقه بالطريق الإداري
▪️وأضافت المحكمة أن المشرع في سبيل غلق المحل منح موظفي إدارة الرخص الذين يندبهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي بالمخالفة لأحكام القانون، ويكون لهم دخول المحل للتفتيش عليه . وهو اختصاص لازم وتمليه طبائع الأشياء والتي تقتضي المتابعة والرقابة المستمرة من جهة الإدارة على المحال الخاضعة لأحكام القانون للتأكد من تشغيلها وإدارتها وفقا لما تميله تلك الأحكام من اشتراطات.وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المواطن (ع.ي.ا) قام بإدارة وتشغيل محل لحام خردة بدون ترخيص بشارع الحدادين بمدينة رشيد ، وفي اليوم المشار إليه قام المذكور بمحاولة تقطيع أُسطوانة ( كمبروسر) مستخدماً أنبوبة غاز (لمبة لحام) في نهر الطريق أمام باب المحل المذكور ، ونتج عن ذلك حدوث انفجار شديد نتيجة انفجار الأُسطوانتين المشار إليهما واللتين تأثرتا نتيجة التقطيع بلمبة اللحام , على النحو الوارد بتقرير المعاينة الذي أعدته إدارة الدفاع المدني بمديرية أمن البحيرة والمودع بمستندات جهة الإدارة ، وقد نتج عن ذلك الانفجار حدوث عدد من الوفيات بين المارة الذين تصادف وجودهم أمام المحل لحظة وقوع الإنفجار ومن بينهم زوج المدعية المرحوم (ن.أ.م) وقد أفادت جهة الإدارة بكتابها المرفق بمستندات المدعية أن المحل المشار إليه لم يصدر له ترخيص وأنه كان يعمل في غير أوقات العمل الرسمية ، وهو ما ينهض دليلاً على تقاعس الجهة الإدارية في ممارستها اختصاصها الأصيل بالتفتيش والرقابة على المحل المذكور ، إذ كان يتوجب على جهة الإدارة إعمال اختصاصها المنوط بها والمنصوص عليه في قانون المحال الصناعية والتجارية بالتفتيش على المحل ، والذي كان سيمكنها من كشف المخالفة وضبط المحل وغلقه بالطريق الإداري وهو مالم تفعله جهة الإدارة ولم يتحرك موظف منهم ساكناً فى مكانه لغلق ذلك المحل الخطر المدار بدون ترخيص.وأشارت المحكمة أن جهة الإدارة قد امتنعت عن اتخاذ التدابير والإجراءات الواجبة قانوناً حيال المحل المذكور تاركة إياه يدير نشاطا ً خطراً في نهر الطريق أمام محل يدار دون ترخيص ، وتقاعست عن ضبطه وغلقه بالطريق الإداري ، مما يعد معه قراراً إدارياً سلبياً ، يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية للجهة الإدارية , وعن ركن الضرر ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعية وهي زوجة وأم لثلاثة أطفال فقدت زوجها في حادث انفجار الأُسطوانتين المستخدمتين بالمحل المذكور ، وهي بفقدها زوجها الشاب الذي كان يبلغ من العمر وقت وقوع الحادث ثمانية وثلاثين عاماً ، تكون قد فقدت عائلها الذي انتُزِعَ من وسط أطفاله صغار السن والذين كان يبلغ أكبرهم سناً وقت الحادث اثني عشر عاماً وأصغرهم أربع سنوات ، وهم جميعاً ممن تجب نفقتهم على الزوج وهو الأب المتوفى ، مما أفقدهم مصدر النفقة وهم في سن أحوج ما تكون إلى الرعاية والإنفاق . فضلا عما أصابهم من ضرر أدبي تمثل فيما أصاب شعورهم وعاطفتهم من الغم والأسى والحزن جراء فقدهم لعائلهم الوحيد وهو ضرر نفسى مستمر فى شعورهم ما دامت الحياة لا يعوضه مال مهما كثُر لكنها قوانين أهل الأرض فى تحديد مقدار التعويض .وأوضحت المحكمة أنه لا عبرة بقول الوحدة المحلية أنها امتنعت عن غلق المحل الخطر المدار بدون ترخيص وتعللت بعذر هو أقبح من ذنب بأن المحل كان يدار في غير أوقات العمل الرسمية ، وكأن الالتزام بأحكام القانون مرتبط بأوقات العمل الرسمية للجهة الإدارية في المحليات شديد الصلة بحياة المواطنين ، وكأنه بفوات تلك المواعيد يصبح المحظور مباحاً ، وتنعدم الرقابة على المخالفين لأحكام القانون بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية ، يديرون أنشطة خطرة على الصحة أو الأمن العام ويهددون حياة السكان والمارة دون مساءلة أو اعتراض من جهة الإدارة التي غَلَّقَتِ الْأَبوَاب بعد انتهاء أوقات عملها الرسمية , وعمل المحلات ميداني بطبعه وفى أي وقت لمواجهة الحالات الخطرة ، وأَلِفَت الاستكانة والتخاذل في أداء عملها حتى أصبحت تبرر خطأها بأعذار لا يقبلها العقل أو المنطق القانوني السليم .وانتهت المحكمة لأهم نقطة في الحكم كانت سنداً للوحدة المحلية ضد الزوجة وأطفالها الذين فقدوا عائلهم بأن وفاة مورثهم كان نتيجة انفجار الأنبوبتين بقولها ليس خطأ الإدارة وإنما هو خطأ صاحب المحل المدار بدون ترخيص والذى كان يمارس نشاطه في الشارع مما يقطع علاقة السببية بين خطأ جهة الإدارة والضرر الواقع بوفاته، فذلك مردود بأن خطأ جهة الإدارة وتقاعسها عن إصدار قرار بغلق المحل المدار بدون ترخيص مما مكّن صاحبه من ممارسة نشاطه المحظور دون ترخيص ودون توافر الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة قانوناً من نواحي الصحة والأمان ، فتكون جهة الإدارة قد ساهمت بخطئها الفعال والمنتج في وقوع الضرر بالزوجة وأبنائها والمتمثل في وفاة مورثهم . فضلاً عن أن من المستقر في الفقه والقضاء الفرنسيين أنه إذا تدخل أكثر من سبب في إحداث الضرر، فإنه يعتد بكل من هذه الأسباب إذا كانت جميعها متكافئة من حيث الأثر المنسوب إليها.أي أنه إذا تعددت العوامل المؤدية إلى الضرر فإنها تكون جميعا متعادلة في تحملها بعبء مسئولية إحداث الضرر طالما ثبت أن هذا الضرر ما كان ليحدث لولا تضافر هذه الأسباب جميعاً، وبحسبان أن خطأ جهة الإدارة في الحالة الماثلة هو مما يؤدي إلى نتائج ضارة يمكن توقعها أو في الإمكان توقعها وحتى وإن لم تقصد الإدارة إحداثها، وسلوكها في هذا لشأن يحكمه واقع الحياة والبيئة المحيطة والعرف السائد فإن هي قصرت عن بذل القدر الذي يتعين أن تبذله الإدارة الحريصة فإن ذلك يعد تهاوناً منها مما يشكل إهمالاً جسيما ، ولا يعصمها من المسئولية سوى حالتي القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وخطأ المضرور وهما غير متوافرين في الدعوى الماثلة، ومن ثم يبدو قول الإدارة لا يستأهل فى الحق ذكراً ولا فى العدل رداً

صيغة دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة قضى فيه بالبراءة. ( صيغة مميزة )

صيغة دعوى مطالبة بقيمة إيصال أمانة قضى فيه بالبراءة. ( صيغة مميزة )

 انه فى يوم الموافق / /

بناء على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن الحى العاشر مدينه نصر - القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / ……….. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي
بموجب ايصال امانه تسلم المعلن اليه من الطالب مبلغ مائتى وخمسين الف جنيه لتوصيلهم للسيد …… ولكنه لم يقم بتوصيلها واستولى عليها لنفسه مما حدا بالطالب الى تحرير محضر الجنحة رقم 1386 لسنة 2012العمرانية المستأنفة برقم 2136 لسنة 2014 مستأنف العمرانيه وقد انتهت محكمة اول درجه الى حبسه ثلاث سنوات ثم انتهى الحكم فى الاستئناف الى قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه بعد ان تمسك المعلن اليه فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341
وانها علاقة مدنيه وان ركن التسليم لم يكن على سبيل الامانه وبذا فقد انتهت المحكمة الجنائية الى التشكك فى كون التسليم كان على سبيل الامانه دون ان تقطع بعدم التسلم بما يعنى ان اثر هذا الحكم يقف عند حدود ما قضى فيه ويحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المدنى للحصول على حقه الثابت بالكتابه دون ان يقدح فى ذلك ماساقه المعلن اليه فى دفاعه امام محكمة الجنح من كون الايصال كتب باكثر من مداد بالنسبة للصلب و انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته
والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم الجنائى فى ذلك وبرأه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال والتفت عن تمسك الطالب بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره كما قطع تقرير الطب الشرعى بصحة توقيعه على الايصال موضوع الدعوى ولكن القاعدة الجنائية اوجبت تطبيق المستقر وهو الشك يفسر لصالح المتهم دون ان يحرم ذلك صاحب الحق من اللجوء للقضاء المدنى
السند القانونى للدعوى :-
وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين
(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)
ولايخفى على فطنة العدالة :
ان شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)
وجاء فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “
كما انه من المستقر فى قضاء النقض : ” بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار “وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة.
الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من سلوك طريق القانون واقامة هذه الدعوى
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة( ) الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة بشارع ربيع الجيزى امام الدائرة المدنية فى يوم الموافق / / 2021 من الساعة التاسعة صباحا لسماعه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائتى وخمسون الف جنيه والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القانونية مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولآجل

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...