11/27/2020

هل الجثة ركن من اركان جريمة القتل ؟

هل الجثة ركن من اركان جريمة القتل  ؟

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى  ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / طلب عدم ذكر اسمه–- من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انه طلب معرفة

     هل الجثة ركن من اركان جريمة القتل  ؟

   الاجابة

·          طبقا لاحكام محكمة النقض

·            ان الاصل انه لا يقدح فى ثبوت جريمة القتل عدم العثور على جثه المجنى عليه

·       طالما أن محكمة الموضوع قد بينت بجلاء فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه و التى تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن فى ثبوت وقوع القتل ,

·        ولكن عدم العثور على الجثة يمكن اعتباره فى غالب الاحيان سببا قويا لتشكيك المحكمة فى النتيجة الاجرامية فى أن الوفاة من الممكن ألا تكون قد وقعت وأن المجنى عليه مازال حيا ,

·      وهو دفع جوهرى لانه ينصب على نفى ركن أساسى من أركان جريمة القتل هو النتيجة والتى هى عنصر أساسى من عناصر الركن المادى للجريمة –

·         وتلتزم محكمة الموضوع بالرد على هذا الدفع ردا كافيا وسائغا والا شاب حكمها القصور فى التسبيب .

·        الطعن رقم 17861 ق 62 جلسة 03 / 11 / 1994 - ص 937

·         إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه و التى تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن فى ثبوت وقوع القتل بناء على ما إرتأته المحكمة.

·      طعن رقم 1975  ق جلسة 24 / 01 / 1938  - ص 145

·      إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتاً كافياً ، كما بين الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين ، كما إستخلص أن المتهمين إستعملوا فى الجريمة بقصد القتل - الفأس و الحجارة - و هى وسائل على الصورة التى أوردها الحكم - تحدث الموت - بل و تحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح فى هذا الثبوت عدم العثور على جثتى المجنى عليهما أو عدم ضبط الوسائل التى إستعملت فى الحادث .

·        الطعن رقم 1337 ق جلسة 31 / 05 / 1960 ص 521

        الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق ان الاصل لابد من وجود جثة وان المحكمة اذا ادانت شخص بجريمة قتل بدون وجود جثة فان عليها ذكر الاسباب والادلة القاطعة القوية التى استندت عليها فى ادانه المتهم بجريمة القتل والا كان حكمها مخالف للقانون .

-         فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما    يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

حالات عدم حصول الزوجه على حقوقها المالية والشرعية بعد الطلاق

حالات عدم حصول الزوجه على حقوقها المالية والشرعية بعد الطلاق

 

            بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / سامية خالد– من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلتها القانونية فى انها طلبت الطلاق من زوجها ورفض وتريد رفع دعوى طلاق للضرر ولكنها سمعت انها قد لا تحصل على حقوقها المالية والشرعية .

وهنا تتسأل عن حالات عدم حصول الزوجه على حقوقها المالية والشرعية ؟

·   يمكن الحكم بطلاق الزوجة طلقة بائنة وحرمانها من الحقوق المالية والشرعية والمتمثلة في نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق

·     اذا ثبت للمحكمة  أن الإساءة من جانبها. وعندما تعجز عن إثبات الضرر الواقع عليها من جانب الزوج

·   وعندما يطلبها الزوج فى بيت الطاعه وترفض فتكون فى هذه الحالة ناشز وتسقط حقوقة الشرعية والمالية

        الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق حالات عدم حصول الزوجه على حقوقها المالية والشرعية

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت 2015 الى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/26/2020

سقوط الشيك البنكى بالتقادم الطويل "15 عاما"

سقوط الشيك البنكى بالتقادم الطويل "15 عاما"

                               بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى    ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / هادى حسين– من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى اعطى شخص مبلغ من المال على سبيل السلفة وانة اصدر له  شيك وعندما ذهب لصرفه فوجىء بعدم وجود رصيد وحصل على توقيع من البنك على الشيك بالرفض وهنا يتسأل عن مدة تقادم هذا الشيك  ؟

الاجابة

    هناك ثلاث انواع من التقادم للشيك البنكى

 أولا : سقوط الشيك البنكى بالتقادم الطويل "15 عاما"

إذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئاً عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفى المنصوص عليه بقانون التجارة.  وفى هذه الحالة تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني: يتقادم الالتزام بانقضاء (  15 سنة   ) فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون .

  ثانيا : التقادم الجنائى

·       يتقادم الشيك جنائيا بمرور(  3 سنوات  ) من يوم وقوع الجريمة وليس سنة أو 6 شهور

·       حيث تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على:

·    ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ...)

·   وحيث أن إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة "جنحة" معاقب عليها وفقا للمادة - 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

·       أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

·   ب - استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .

·       ج - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .

·      ثالثا : التقادم الصرفى

·    "تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، كان قاصدا دعاوى الرجوع أو الدعوى الصرفية وهى دعاوى المطالبة بقيمة الشيك، كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 تسرى على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدني

·   ومن الفقرة الأخيرة "رقم 6" من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت أن التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع أو بالأخص التقادم الصرفي للورقة

·       وكذلك نص المادة 527 تجارى:

·    "يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه فى الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب"،

·       وكذا المادة 532 تجارى:

·   "يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه

·      مدة صلاحية الشيك البنكي في مصر

·      المادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل

·       تنص هذه المادة من القانون التجاري على الآتي:

·       أن الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.

·       يبدأ سريان الموعد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.

·       ثالثا:   حكم محكمة النقض فى الموضوع :

·   ( ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع الدعوى الأولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره، أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك )

·   كما أن مادة العقوبة الواردة فى قانون الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين أن مادة التقادم المستند إليها هى المادة 531 أى أن هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة، بما يؤكد قصد الشارع أن هذا التقادم لا يخص دعوى الدعوى الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة 534 تجارى، وإنما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى الصرفية حيث أن التسلسل القانونى فى التشريعات هو أن تكون مواد التقادم لاحقة لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .

·   ومن غير المقبول أن يطبق المشرع أحكام وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية لاختلاف أحكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية اختلاف جزريا، بحيث يستحيل قانونا تطبيق أحكام الانقطاع والوقف للتقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى أمام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات حيث أن مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع الدائن من المطالبة بحقه فهذه الأحكام واضحة فى أن العبرة فى الوقف والانقطاع هى المطالبة بالحق وهو مالا يثار أمام المحكمة الجنائية التى يطالب أمامها المجنى عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولا يمكن أن يقع المشرع فى هذا الخطاء بأن يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .

·       ماذا يعنى قصد المشرع فى المادة 531 تجارى؟

·   قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد انصرفت إلى دعوى المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدنى - الدعوى الصرفية المطالبة بقيمة الورقة - وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد المتهم فى الجريمة، وهذا هو ما قرره المشرع أن فعل إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة "جنحة" معاقب عليها أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية "الجنحة"، هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وذلك طبقا لصريح نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده الفقه وشراح القانون ومنهم المستشار حامد الشريف فى مؤلفة "الدفوع فى الشيك أمام القضاء الجنائى فى ظل قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999"، حيث أثبت فى هذا المؤلف: "ان أحكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك".

·   كذلك ما اقره المستشار الدكتور معوض عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى التشريع المصرى حيث أثبت أن جنح الشيكات تنقضى بمضى 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يطرأ سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك نص صراحة على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وإنما هو التقادم الصرفي.  

·        ( الطعن رقم 6958 لسنه 48 قضائية جلسة 18/5/2016 )

·           الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بتقادم الشيك البنكى فى مصر .

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

           وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما     يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

رقم التليفون /    01553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

عدم تنفيذ حكم قضائى بالرؤية لا يعاقب علية القانون



 
عدم تنفيذ حكم قضائى بالرؤية لا يعاقب علية  القانون

           

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى  ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / هادى حسين– من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان النيابة العامة بناء على محضر حررته طلقتية ضدة بعدم تسليمية ابنتها لرؤيتها، وطلبت النيابة عقابة بالمادة 292 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح قضت غيابياَ عملا بمادة الاتهام بتغريمة مبلغ 5 ألاف جنية، وعارض على الحكم لإلغائه، وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيها وانه استأنف على الحكم، كما استأنفت النيابة لزيادة المبلغ، والمحكمة  قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم بلا مصروفات جنائية، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض،

 فما هو الحل القانوني وما هو الحكم المتوقع من قبل محكمة النقض؟

الاجابة

·       هناك خطأ فى تطبيق القانون لعدم وجود نص قانونى يجرم عدم تنفيذ حكم بالرؤية

·        فقد جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه"،

·        حيث ان  العقوبة مقصورة فقط على :-

·        1- الحضانة

·        2- أو الحفظ،

·        وخروج الرؤية عن دائرة التجريم حتى ولو صدر بها حكم قضائي

·        وطبقا للقانون المصرى

·        ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )

·   فإن إدانة الحكم للمتهم بأنه لم يسلم أبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 292 عقوبات يعتبر خطأ فى تطبيق القانون حيث أن نص المادة مقصور على صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه، لا يصح التفسير بشمول حالة الرؤية.

·   فقد جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه"،

·   فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر حكم من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.

·   ويختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، ومن المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه، ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - فى حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم

·      رأى محكمة النقض فى الموضوع  

·   هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الحالة فى الطعن المقيد برقم 151 لسنة 42 القضائية، حيث قالت فى حيثيات الحكم: "وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها بمبنى الاتحاد الاشتراكى، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 292 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة بحكمها المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات تأسيسا على ما ثبت لها من صدور حكم لمطلقته فى القضية رقم 789 سنة 1969 أحوال شخصية – الزيتون - بتمكينها من رؤية إبنتها مرة كل أسبوع بمبنى الاتحاد الاشتراكى بمصر الجديدة، وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ هذا الحكم. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات قد جرى نصها بأن:

·   "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه"، فإن مناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أى من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار.

·        وخروج الرؤية عن دائرة التجريم

·   لما كان ذلك، وكان كل من حق الحضانة أو الحفظ، يختلف عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو فى حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات، وكان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بطريق القياس والأخذ - فى حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم. 

·   لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقا منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير أو التأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.  

           ( طعن رقم 171 لسنه 42 قضائية جلسة 27 مارس 1972 )

·           الخلاصة

-         تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائى بالرؤية لا يعاقب علية  القانون 

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

     نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما     يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...