بسم
الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / هادى حسين– من مصر - من المتابعين لموقعنا
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى اعطى شخص مبلغ من
المال على سبيل السلفة وانة اصدر له شيك وعندما
ذهب لصرفه فوجىء بعدم وجود رصيد وحصل على توقيع من البنك على الشيك بالرفض وهنا
يتسأل عن مدة تقادم هذا الشيك ؟
الاجابة
هناك ثلاث انواع من التقادم للشيك البنكى
أولا : سقوط الشيك البنكى بالتقادم
الطويل "15 عاما"
إذا
كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئاً عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفى
المنصوص عليه بقانون التجارة. وفى هذه
الحالة تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني: يتقادم الالتزام بانقضاء ( 15 سنة ) فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في
القانون .
ثانيا : التقادم الجنائى
· يتقادم
الشيك جنائيا بمرور( 3 سنوات ) من يوم وقوع الجريمة وليس سنة أو 6 شهور
· حيث
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على:
·
( تنقضى
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد
الجنح بمضى ثلاث سنين ...)
· وحيث
أن إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة "جنحة" معاقب عليها وفقا للمادة - 534
من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
· أ -
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
· ب -
استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى
بقيمة الشيك .
· ج -
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانوناً .
·
ثالثا : التقادم الصرفى
·
"تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب
والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه
للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه"، كان قاصدا دعاوى الرجوع أو الدعوى
الصرفية وهى دعاوى المطالبة بقيمة الشيك، كما نص المشرع فى نفس المادة فقرة 6 تسرى
على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها فى القانون المدني
· ومن
الفقرة الأخيرة "رقم 6" من نص المادة 531 من قانون التجارة يثبت أن
التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع أو بالأخص التقادم الصرفي للورقة
· وكذلك
نص المادة 527 تجارى:
·
"يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على
الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم
مقامه فى الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا
المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل
بفعل غير منسوب إلى الساحب"،
· وكذا
المادة 532 تجارى:
·
"يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى
المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله
أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل
مظهر يحقق إثراء بغير وجه
·
مدة صلاحية الشيك البنكي في مصر
·
المادة 504 من قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 المعدل
· تنص
هذه المادة من القانون التجاري على الآتي:
· أن
الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر.
· يبدأ
سريان الموعد المذكور من التاريخ المبين في الشيك.
· ثالثا: حكم محكمة النقض فى الموضوع :
· (
ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية
المترتبة على إعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها وأساسها ونطاقها حيث أن موضوع
الدعوى الأولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو أساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث
بواعث وسبب تحريره، أما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا
على الجريمة عند توافر أركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك )
·
كما أن مادة العقوبة الواردة فى قانون
الشيك هى المادة 534 تجارى فى حين أن مادة التقادم المستند إليها هى المادة 531 أى
أن هذا التقادم ورد فى مادة سابقة على مادة العقوبة، بما يؤكد قصد الشارع أن هذا
التقادم لا يخص دعوى الدعوى الجنائية عن إصدار شيك بدون رصيد معاقب عليها بالمادة
534 تجارى، وإنما يخص دعوى رجوع الحامل مدنيا للمطالبة بقيمة الشيك وفقا للدعوى
الصرفية حيث أن التسلسل القانونى فى التشريعات هو أن تكون مواد التقادم لاحقة
لبيان مواد العقوبات وليست سابقة عليها .
·
ومن غير المقبول أن يطبق المشرع أحكام
وقف التقادم وانقطاعه المنصوص عليها فى القانون المدنى على الجريمة الجنائية
لاختلاف أحكام الوقف والانقطاع فى كلا من القانون المدنى وقانون الإجراءات
الجنائية اختلاف جزريا، بحيث يستحيل قانونا تطبيق أحكام الانقطاع والوقف للتقادم
المنصوص عليها فى القانون المدنى أمام المحاكم الجنائية وهى بصدد نظر الجنح والجنايات
حيث أن مواد وقف التقادم وانقطاعه وفقا للقانون المدنى تتحدث عن السبب الذى منع
الدائن من المطالبة بحقه فهذه الأحكام واضحة فى أن العبرة فى الوقف والانقطاع هى
المطالبة بالحق وهو مالا يثار أمام المحكمة الجنائية التى يطالب أمامها المجنى
عليه فى الجريمة بتطبيق مواد الاتهام وليس المطالبة بالحق ولا يمكن أن يقع المشرع
فى هذا الخطاء بأن يقرر تطبيق مواد يستحيل قانونا تطبيقها .
·
ماذا يعنى قصد المشرع فى المادة 531
تجارى؟
·
قصد المشرع فى المادة 531 تجارى قد
انصرفت إلى دعوى المطالبة بقيمة الشيك أمام القضاء المدنى - الدعوى الصرفية
المطالبة بقيمة الورقة - وليست الدعوى العمومية التى تحريكها النيابة العامة ضد
المتهم فى الجريمة، وهذا هو ما قرره المشرع أن فعل إعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة
"جنحة" معاقب عليها أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية
"الجنحة"، هى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وذلك طبقا لصريح نص
المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده الفقه وشراح القانون ومنهم
المستشار حامد الشريف فى مؤلفة "الدفوع فى الشيك أمام القضاء الجنائى فى ظل
قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999"، حيث أثبت فى هذا المؤلف: "ان
أحكام التقادم فى القانون الجنائى كما هى لم يمسها التعديل ولكن التعديل فى قانون
التجارة الجديد شمل المادتين 531 ,532 بصدد المسائل المدنية فقط ومسالة تقادم
دعاوى رجوع حامل الشيك".
·
كذلك ما اقره المستشار الدكتور معوض
عبد التواب رئيس محكمة الاستئناف فى مؤلفة النظرية العامة لجرائم الشيكات فى
التشريع المصرى حيث أثبت أن جنح الشيكات تنقضى بمضى 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة
ما لم يطرأ سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم حسب صريح المادة 15 /1 من قانون
الإجراءات الجنائية، كذلك نص صراحة على أن التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من
قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وإنما هو التقادم
الصرفي.
· ( الطعن رقم 6958 لسنه 48 قضائية جلسة 18/5/2016
)
· الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بتقادم الشيك البنكى فى مصر .
-
فى نهاية
هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة
مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت
نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى
تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد
القراء والمتابعين للموقع على معرفة
حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة
بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى
ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
رقم التليفون / 01553998451
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457