8/14/2021

صيغة دعوى إبطال عقد بسبب الإكراه

 

صيغة دعوى إبطال عقد بسبب الإكراه

انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمود عبدالرحمن المحامي الكائن الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / …………………………………...
الموضـــــوع
" تشرح واقعات الدعوى بشكل مرتب ودقيق بحيث تتسلسل واقعات الدعوى "
" تسلسلاً زمنياً مبسطاً ومنطقياً وصولاً الي تأكيد حق المدعي في إقامة دعواه "
الأساس القانوني لطلب إبطال عقد بسبب الإكراه .
تنص المادة 127 من القانون المدني :
(1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
(3) ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
تنص المادة 128 من القانون المدني :
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……………….. الدائرة ….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحاً وما يليها ليسمع المعلن إليه الحكم :
أولا : بإبطال العقد المحرر في _/_/__م بين المدعي والمدعي عليه للإكراه .
ثانياً : إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي الأستاذ ……. المحامي
مشكلات عملية خاصة بدعوى إبطال العقد للتدليس
تعريف الإكراه
الإكراه ضغط علي شخص يولد رهبه في نفسه يجمله علي التعاقد . وبمعني أخر فإن الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المال أو باستعمال وسائل ضغط أخري لا قبل للمكره باحتمالها أو التخلص منها . ويكون من نتائج ذلك خوف شديد يجمل المكره علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
والإكراه نوعين . الأول إكراه يعدم الرضا مطلقاً ويترتب عليه بطلان العقد بطلانـاً
مطلقاً . الثاني إكراه يفسد الرضا لكنه لا يعدمه .
والإكراه المفسد للرضا يجب أن ينطوى علي عنصرين : العنصر الأول هو أن يبعث في نفس المكره رهبه قائمة علي أساس . والعنصر الثاني : هو أن يكون بعث هذه الرهبه حاصلاً دون وجه حق ، وهو ما يعبر عنه بعدم مشروعية الرهبة
المشكلة الأولي
كيف يكون الإكراه مبطلاً للرضاء
قضت محكمة النقض : الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا .
النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه : " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الإكراه الذى عناه المشرع بهذا النص المبطل للوفاء الذي حصل بناء عليه و المسوغ للرد هو ذات الإكراه الذي يجيز إبطال العقد و المنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى ، و شرط تحققه أن يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق باعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها ، لما كان ذلك ، و كان تنفيذ حكم صادر بالنفقة على المحكوم عليه - و قبل إلغاء هذا الحكم - هو عمل مشروع قانوناً فإن الوفاء تنفيذاً له لا يتضمن إكراها على هذا الوفاء لأنه تم بوجه حق ، كما أن وفاء المطعون ضده الأول للطاعنة بما أقره لها طواعية و اختيارا من نفقة دون صدور حكم يلزمه بها و فى تاريخ لأحق على الحكم النهائي ببطلان عقد زواجه منها و علمه بأنه غير ملزم بما أقره و دفعه لها ، فإن هذا الوفاء لا يتضمن إكراها و قام به و هو يعلم أنه غير ملزم بدفعه فلا يسوغ له استرداده .
المشكلة الثانية
كيف نقدر وسائل الإكراه كوسيلة مؤدية لتعيب الرضاء
قضت محكمة النقض : إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس العاقد من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الدعوى دون تعقيب عليه من محكمة النقض ، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الإقناع و التأثير البرىء ، و أن وقائع الإكراه التي ادعتها - بفرض صحتها - لم تكن لتؤثر فى نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء و تسليم ، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها فى ذلك ، و إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن البائعة لم تكن واقعة تحت تأثير الإكراه الذي سلبها إرادتها فإن ذلك لا يعنى أنها قصدت إلى الإكراه السالب للإرادة دون الإكراه المفسد لها ، و خصوصاً إذا كانت عبارة الحكم جلية فى الدلالة على نفى حصول الإكراه إطلاقاً .
تقدير جسامة الخطر
إن جسامة الخطر الذي ينشأ عنه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه ، و هذا يستدعى مراعاة حالته عملاً بالمادة 135 من القانون المدنى . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولاً منه بأنه كان له فى ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب فضاع منه السند فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدلاً منه فأبى إلا إذا وقع هو له إقراراً بكفالة أخيه فى دين له قبله فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر فى إرادة الكفيل ، و هو رجل مثقف خبير بالشئون و المعاملات المالية ، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد .
و إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لايد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه .
قضت محكمة النقض : تقدير وسائل الإكراه ، و مبلغ جسامتها ، و تأثيرها فى نفس العاقد هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و هى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه .
كما قضت محكمة النقض : الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و إن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد و الترجيح بين البينات و الأخذ بقرينة دون أخرى هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
المشكلة الثالثة
الدفع بتقادم الحق في رفع دعوى الإبطال للتدليس
الأساس القانوني : تنص المادة 140 مدني (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
وفي ذلك قضت محكمة النقض : النص فى المادة 140 من القانون المدنى يدل على أنه فى العقد القابل للإبطال يسقط الحق فى طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه ، و يبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يكون و قت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط و التدليس و الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الآجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه ، و أما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

دعوي صحة ونفاذ عقد بيع سيارة

     

دعوي صحة ونفاذ عقد بيع سيارة

المستندات

1-صورة توكيل. 2- أصل عقد البيع.
3- صورة رخصة السيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
إنه في يوم الموافق / / 20
بناء علي طلب : .......................... بصفته ولي طبيعي علي أبنه ............. المقيم ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ محمود عبدالرحمن المحامي الكائن مقره
أنا معاون تنفيذ محكمة أنتقلت واعلنت :
السيد /
المقيم / .
..................... مخاطبا مع :
الموضــــــــــــــــوع
بموجب عقد بيع سياره مؤرخ 20/6/2010م باع ...................... بصفته ولي طبيعي علي ابنه ............ ما هو سياره أجره رقم ..........إجره سيارة ماركة تويوتا موديل 2005 موتور ............ ورقم الشاسية ................. وقد تم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 90000 تسعون الف جنيه دفعه الطالب – المدعي كاملا بمجلس العقد الامر الثابت من البند ثانيا بالعقد ولما توفي الولي الطبيعي للمالك والد محمد ............ ولما أصبحت والدته الوصيه حق للمدعي رفع هذه الدعوي بصحة ونفاذ عقد البيع المنوه عنه بصدر هذه الصحيفة علي أن يكون هذا الحكم سند الطالب لنقل ملكية السيارة وأستخراج جميع التراخيص الخاصة بالسيارة .
­حيث تنص المادة رقم 418 مدني علي أن " البيع عقد يلزم البائع أن ينقل للمشتري ملكية شئ أو حقا ماليا أخري مقابل ثمن نقدي "
وتنص المادة 210 مدني علي أن " في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام "
بناء عليــــــــــــــــه
أنا معاون التنفيذ سالف الذكر قد إنتقلت إلي حيث محل إقامة المعلن اليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الكلية الدائره رقم ( ) ومقرها مجمع محاكم بشارع مجمع المحاكم وذلك بجلسة / / 2011من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن اليه المرافعة والحكم بصحة ونفاذ عقد بيع السيارة رقم إجره سوهاج والمحدده بصدر هذه الصحيفة والمؤرخ بتاريخ 20/ 6 / 2010 وإعتبار الحكم الصادر ناقل للملكية مع الزام المدعي عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماه مع شمول الحكم للنفاذ المعجل بلا كفال .
ولاجل العلم

دعوى براءة ذمة لعدم الأحقية في المطالبة

 

دعوى براءة ذمة لعدم الأحقية في المطالبة

انه في يوم
بناء على طلب / …………………… المقيم .. ……………………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ —— المحامي
أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1-السيد / وزير المالية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع/
2- السيد/ مدير الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب. بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة .. مخاطبا مع/
وأعلنته بالآتي:
بتاريخ ../../.. تسلّم المدعى خطابا من المدعى عليه الثاني يبلغه انه قد ثبت لدى ادارة مكافحة التهرب الضريبي انه أجرى تقسيما لقطعة الأرض المملوكة له بناحية أبو تلات وأجرى بيع أجزاء منها في سنة (..) وانها احالت الأمر لنيابة الدخيلة بناء على موافقة وزير المالية بتاريخ…/…/… وطلب المدعى عليه الثاني انهاء النزاع صلحا مع دفع التعويضات المقررة دون مضاعفة قبل اصدار الحكم بالادانة.
ولمّا كانت العقود المشار اليها آنفا بعضها صادر من المدعي والبعض الآخر لم يصدر منه ، ومن ثم فقد أقام هذه الدعوى ابتغاء الحكم ببراءة ذمته من الضريبة المستحقة للدولة عن سنة (…) لعد احقية المدعى عليه فيها.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 أمام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
ببراءة ذمة المدعي من مطالبة المدعى عليه الثاني المؤرخة في …/…/… واعتبار هذه المطالبة كأن لم تكن مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
[]

دعوى براءة ذمة للإنابة

دعوى براءة ذمة للإنابة

 انه في يوم الموافق / /20 الساعة بناحية

بناء على طلب السيد/…. المقيم /… وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامى مدينه نصر القاهرة
أنا …. محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
1- ……( الدائن الجديد)
2-……..( المدين الجديد)
وأعلنتهم بالآتي
أولا :- المدعى كان مدينا للمدعى عليه الأول بمبلغ ….( فقط……….) بموجب سند مؤرخ …../…/….
ثانيا :- اتفق الطرفان على ان ينيب المدعي ؛ السيد / المدعى عليه في سداد الدين وبراءة ذمة المدعي من الالتزام وقد قبل المدعى عليه الثاني ذلك بطريق الكتابة.
ثالثا: – رغم هذا الاتفاق فان المدعى عليه الأول مازال يطالب المدعي بسند الدين الذي لم يتمكن المدعي من استرداد سنده بمقولة فقده وتحرير محضر شرطة بذلك ولكن المدعى عليه الأول كان محتبسا له بطريق الغش ، ومن ثم فان المدعي يقيم هذه الدعوى بغية الحكم ببراءة ذمته من الدين وانتفاء علاقة المديونية بينه وبين المدعى عليه الأول عملا بالمادة 359 من القانون المدني.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المدعى عليهم وسلمت كلا منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الإسكندرية الابتدائية التجارية الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم .. الموافق ../ ../2005 أمام الدائرة (…) تجاري كلي . للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
أولا:- ببراءة ذمة المدعي من الدين الثابت بالسند المؤرخ ../../.. وقدره ………( فقط……….) لثبوت إنابة المدعي عليه الثاني في سداده
ثانيا:- إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
[]

دعوى براءة ذمة لتجاوز حدود الوكالة

 

دعوى براءة ذمة لتجاوز حدود الوكالة

انه في يوم الموافق / / 20 الساعة

بناء على طلب السيدة / ………………… المقيمة …………. .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
1- السيد / الممثل القانوني لبنك القاهرة – ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية ببنك القاهرة – والكائنة برقم 226 شارع بورسعيد – اسبورتنج – قسم سيدي جابر. مخاطبا مع
2- السيد / ……… ويعلن بمحله المختار مكتب الأستاذ/………المحامي
وأعلنته بالآتي:
1-المدعية زوجة المدعى عليه الثاني وكانت قد وكلته بموجب توكيل رسمي عام رقم … في ../../2000 فيما نصه: ( بيع وشراء المنقولات والعقارات بالثمن الذي يراه والتوقيع على عقود البيع أمام مأموريات الشهر العقاري) وبذلك تكون الوكالة في تصرفين قانونيين فقط ، هما بيع أو شراء المنقولات او العقارات دون سواهما من باقي التصرفات القانونية.
2- للمدعي عليه الثاني شقيق يدعى /…….. يقيم ….. شارع………. ب…… ، أسس شركة……. للمقاولات العمومية بالاشتراك مع زوجته المدعوة /…….. و والدها المدعو/…………..
3- فوجئت المدعية بإعلان يرد إليها خلال شهر فبراير سنة (..) من بنك …… يخطرها انها ضمنت شقيق زوجها في قرض وصلت قيمته الى 190182 جنيه ( مائة وتسعين الفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) كما وصل الى زوجها المدعى عليه الثاني إعلان مماثل.
تحرّت المدعية عن حقيقة الأمر فاكتشفت ان المدعى عليه الثاني استغل التوكيل الذي منحته إياه عام (….) فتوجه إلى بنك ….. فرع …. حيث قام بتاريخ .. /../ … بالتوقيع نيابة عنها بهذا التوكيل على كفالة تضمنية ، رهن بموجبها قطعة ارض كان قد اشترياها معا و سويا بموجب العقد المسجل رقم 000000 في …/ …/…دون ان يخبرها بذلك ودون ان يخوله التوكيل ذلك الا أنه في …/…./… اشترت المدعية من المدعي عليه الثاني قطعة ارض فضاء عبارة عن … قيراط ، …. سهم مشاعا في 3 قيراط ،1سهم عبارة عن ارض فضاء بناحية المعدية زمام ادكو – محافظة البحيرة . وقد تقدم المدعى عليه الثاني بنسخة من هذا العقد الى بنك …… فرع ……. و رهن هذه الأرض للبنك كتأمين عيني لصالح شقيقه المدعو/……. الشريك المتضامن في شركة …………. ومديرها حتى يتمكن من فتح اعتماد بحساب جاري لدى هذا البنك. , وقد سحب شقيق المدعى عليه الثاني المبلغ سالف الذكر ولم يستطع السداد فهرب الى خارج البلاد وعاد البنك الدائن لمطالبة الشركاء المدينين والضامنين – المدعية – بغير حق المدعى عليه الثاني.
4- ولما كانت المدعية لم تفوض المدعى عليه الثاني في ان يرهن او ان يكفل عينيا الغير ، فان المدعي عليه الثاني يكون قد تجاوز حدود الوكالة وأبرم تصرفا قانونيا باطلا لصدوره من غير ذي صفة ، حيث وقع على عقد رهن تأميني دون ان يكون مفوضا في ذلك الأمر الذي جعل المدعية ضامنة لدين شقيق المدعى عليه الثاني رغم انها لم تكن في يوم من الأيام ضامنة له . وان المدعى عليه الثاني لجأ الى هذه الحيلة ليزيد من حجم الضمان حتى يزيد من قيمة الاعتماد ، الأمر الذي أصاب المدعية بأبلغ الضرر حيث أصدرت الادارة القانونية للبنك أمرا بالحجز على المدعية دون ان يكون لها في الموضوع ناقة و لاجمل اذ ان ذمتها بريئة من هذه الكفالة ومن هذا الدين لبطلان التصرف مصدر الالتزام بالإضافة الى عدم نفاذه أصلا في حقها . الأمر الذي دفع المدعية الى الغاء التوكيل بموجب محضر الغاء رقم (….) سنة(..) توثيق رشيد.
5- الأسانيد القانونية :- مادة 702 و- الفقرة الأولى من المادة 703 من القانون المدني
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المدعى عليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
أولا : ببراءة ذمة المدعي من مبلغ .190182 جنيه ( مائة وتسعين ألفا ومائة واثنين وثمانون جنيها) موضوع أمر الحجز الصادر من المدعى عليه الأول .
ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة.

دعوى براءة ذمةللوفاء من الغير مع حق الحلول

دعوى براءة ذمةللوفاء من الغير مع حق الحلول

 انه في يوم

بناء على طلب / المقيم .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي بالحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد / ……… المقيم ………
وأعلنته بالآتي:
أولا: – لما كان السيد /…. يداين السيد/ … بمبلغ …(فقط…….) ثابت بموجب سند عبارة عن (……) مؤرخ ../../… وكان المدعي تربطه علاقة ومعاملات مالية مع الطرفين ومن مصلحته أن يؤدي هذا الدين للدائن السيد/….. فقد قام بسداده واسترداد صك الدين سالف الذكر .
ثانيا : – أقام المدعي هذه الدعوى بغرض الحلول محل الدائن السيد/……. في استرداد ما سدده له بالنيابة عن المدين السيد/….
ثالثا:- إعمالا لنص المواد 324 ، 326 ، 327 من القانون المدني ؛ فإن المدعي يقيم دعوى الحلول الماثلة ابتغاء الحكم بالطلبات الواردة بعد.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 أمام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ ……..( فقط…….) مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
[]

دعوى براءة ذمة لتمام العرض والايداع

دعوى براءة ذمة لتمام العرض والايداع

 

انه في يوم

بناء على طلب / المقيم .. وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمود عبدالرحمن المحامي الحى العاشر مدينه نصر القاهرة
أنا ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت إلى حيث إقامة :
السيد / ……… المقيم ………
وأعلنته بالآتي:
اولا:- المدعي تاجر ويتعامل بالأجل مع المدعى عليه وقد ابتاع منه مجموعة من الأدوات الكهربية بيانها كالتالي:-
( يذكر ماهية الأدوات ونوعها وأوصافها وقيمتها) وذلك على سبيل عرضها بمحله لتحقيق الربح والوفاء بالكمبيالات المأخوذة عليه.
ثانيا :- تبين حال فحص البضاعة ان جزءا منها غير صالح للاستعمال وبيانها كالتالي : ( يذكر ماهية هذه الأدوات و وجه العيب في كل منها).
ثالثا:- اضطر المدعي ازاء رفض المدعي عليه استلام هذه المنقولات الى عرضها عليه بمحله لاستلامها واستنزال قيمتها من مجموع الدين الثابت بالكمبيالات ومن ثم قوم هذا العرض مقام الوفاء ويرتب آثاره القانونية وتبرأ به ذمة المدعي .
ملحوظة: يمكن ان يشار الى ان الأمر يتعلق بعرض مبلغ نقدي وفي حالة الرفض يودع خزينة المحكمة على ذمة المدعي عليه في القضية المعروضة ويصرح للمدعى عليه بصرف المبلغ دون قيد او شرط ولا ثمة إجراءات أخرى او توضع الشروط اللازمة لسحب الوديعة.
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث يقيم المدعى عليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ……. الكائن مقرها….. بالجلسة العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى من الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق ../../2005 امام الدائرة ….. مدني كلي للمرافعة وسماع الحكم بالآتي:
أولا :- ببراءة ذمة المدعي من مبلغ ……( فقط…………….) قيمة المنقولات المرتجعة لعيوب فنية والواردة بمتن صحيفة الدعوى واستنزال قيمتها من إجمالي قيمة الكمبيالات المشار اليها بمتن الصحيفة.
ثانيا :- إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...