8/13/2021

صيغة جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

 

صيغة جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم


انه في يوم       الموافق    /     /  2010

بناء على طلب السيد / .........................ـ مصري   ـ المقيم ............................... 

وموطنه القانوني المختار مكتب السيد الأستاذ / محمود عبدالرحمن   - المحامي  .

أنا                                  محضر محكمة              قد انتقلت إلى حيث إقامة :

1ــ  السيد / .............................. ـ المقيم /  .

مخاطبا مع .................................

2ـ  السيد الأستاذ وكيل نيابة قسم /            بصفته , ويعلن سيادته بمقر عمله

مخاطبا مع :


وأعلنتهما بآلاتي

حيث أن الطالب قد تحصل على الحكم الصادر في الدعوى ..................لسنة 50 قضائية والصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية والمرفوعة منه والذي جرى منطوقه كآلاتي:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء قراري وكيل وزارة صحة والسكان بالبحيرة رقمي 149 ، 199 فيما تضمناه من نقل الطاعن إلى مكتب صحة أول دمنهور ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

v  وحيث انه تم إعلان المعلن اليه  الأول بالصيغة التنفيذية للحكم المنوه عنه للسير في إجراءات التنفيذ بتاريخ 7/11/2009  ، إلا أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ هذا الحكم متعمدا حال كونه مختصا بتنفيذه ، مما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي كما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على :

 

 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .

v  وفى مجال الإسناد الجنائي فالجريمة من حيث ثبوتها فهي ثابتة ،مكتملة الأركان وواضحة وضوح الشمس في رابعه النهار لما في ذلك من الحقائق الآتية :

الحقيقة الأولي

توافر الركن المادي للجريمة

 

v  حيث أن المعلن اليه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في القضية رقم      لسنة  50  ق الصادر من  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية  على النحو التالي :

v    اصدر المعلن إليه الأول القرار رقم  340 لسنة 2010 بتاريخ 14/4/2010 وما جاء في مادته الأولى بأنه:

يسند للسيد الدكتور               ـ كبير اخصائيين طب بشرى بدرجة مدير عام اعمال مدير  الادارة الصحية بدمنهور تنفيذا لحكم المحكمة التاديبية بالاسكندرية فى الطعن رقم            لسنة 50 ق .

ولما كان قرار المعلن اليه الاول هو بمثابة التفافا  على الحقيقة والقانون ، لانه بمثابة تنفيذا صوريا للحكم بان قام بتنفيذه بطريق الاسناد وليس باللفظ الصريح ( بالامر بان يعاد  الطالب لجهة عمله ) تنفيذا للحكم المذكور عاليه .

v    إلا أن المعلن اليه الأول واصل تعسفه ضد الطالب إلى ما لا يحتمله الجبال ..........

v    فقد أعقب هذا بإصدار القرار رقم 367 لسنة2010  فى 26/4/2010 وجاء في مادته الأولى :

 نقل السيد الدكتور  ............ كبير أخصائيين إلى مكتب صحة أول بالإدارة الصحية بدمنهور .

v    وجاء فى مادته الثالثة :

إلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار من قرارات سابقة .

v  ومن مقتضى ذلك القرار الأخير أن المعلن اليه الأول ضرب عرض الحائط بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم  .............لسنة  50 ق وقام بالالتفاف والتحايل في تنفيذ حكم المحكمة وخالف ما استقرت عليه احكام القضاء الادارى من ان الادارة لا تملك اصدار قرار جديد يحقق مضمون القرار الملغى وانه متى انتهى القضاء الى تقرير عدم مشروعية القرار ، فانه يصادر بذلك سلطة الادارة فى اعادة اصدار هذا القرار وان الادارة لا يجوز لها الرجوع فى القرار الملغى بحكم القضاء

v  وبذلك قد بدا واضحا جليا مدى قصد المعلن اليه الاول ومقاصده من اقصاء وتجريد  الطالب من درجته الوظيفية والاسائه اليه .

v  وعلى ذلك لجا الطالب للسلطة الرابعة وقام بتقديم شكواه للجهات الرسمية بطريق النشر والابراق فتقدم بعرض مظلمته بجريدة المساء اليومية بالعدد الصادر فى 27/5/2010 شارحا مدى تسلط المعلن اليه الاول واستبداده وعدم احترامه للقانون او احكام القضاء  ، وقرر باستبعاد  الطالب من أعمال وظيفته كبير أخصائيين بدرجة مدير إدارة ، ولا يفوت على المحكمة انه لا ينال ذلك من تحقق الركن المادي للجريمة ،  ، ويبدوا أن الطالب اعتاد الامتثال لتلك القرارات العشوائية المتخبطة الصادرة ضده من المعلن اليه الأول فامتثل للقرار الأخير بالنقل  .وبقدم الطالب بتظلم ، فاصدر المعلن اليه الاول قرارا رقم ......... لسنة 2010 فى 3/6/2010يجمل نفسه بعوده الطالب الى العمل مدير ادارة الملاريا التى كان يشغلها فبل التنفيذ الصورى لحكم المحكمة .

v    اى انه ...............

v    لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في شقه الأخير  بالمنطوق ( مع ما يترتب على ذلك من آثار )

v  ومن مقتضى هذا الحكم  ، إلغاء القرار الصادر ضد الطالب رقم 149،199  واعتباره كان لم يكن وعدم أحقية الجهة الإدارية في أن تقيده بسلطة تقديرية   إلا أن تمتثل لتنفيذه وتلتزم بمنطوق ما جاء في هذا الحكم فلا تجاوزه ولا تنحرف عنه .

في هذا المعنى الفتوى الصادرة عن مجلس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 149 في 20/8/1985

v  إلا أن الواقع والأوراق  يشهدان  أن المعلن اليه الأول لم يقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح الطالب في الدعوى رقم  757  لسنة 50 قضائية .

v  فقد امتنع المعلن اليه الأول عن صرف بعض مستحقات الطالب المالية و الأمر بإجراء تسوية لصرف فروق المستحقات المالية التي تم حرمان الطالب منها بسبب الجزاء الموقع عليه بالقرارى  رقم 199 ، 149 لسنة 2008 الصادرين عن المعلن اليه الأول والذي حكم بإلغائهما بما يترتب على ذلك الحكم من آثار .

v  وكمحاولة أخيرة يائسة من الطالب للتحصل على حقه أو لإحاطته علما بالواقع ، قدم تظلما للمعلن اليه الأول بصفته وكيل أول وزارة الصحة والسكان بالبحيرة يلتمس فيها الإفادة بما تم تنفيذه من الحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم  ............... لسنة 50  ق ،والاستعلام عن ما تم صرفه له من مستحقات مالية نفاذا لهذا الحكم وإجراء تسوية حسابية بالنسبة للفروق المالية التي لم يتحصل عليها،فما كان من المعلن اليه إلا أن تسلب من الرد على تلك الشكوى بما يحمل معنى عدم الاهتمام وسوء استعمال السلطة وعدم الاكتراث بعواقب الأمور وما ينتج عن هذه الأفعال الغير مسئولة التي تصدر عن شخص اعتبرته الوزارة مسئولا .

v  فالمطالع المستندات حسابيا يستبين أن المعلن اليه الاول تقاعس عن صرف باقى المستحقات التى كان يحصل عليها الطالب وهى المبينة فى الاتى :

v    مبلغ 120 جنية عن عن تحسن الخدمة شهريا .

v    مبلغ 40 جنية شهريا نظير اعمال لجنة التنسيق .

v    مبلغ 50 جنية نظير اعمال تنظيم الاسرة .

v    نسبة 20%  من أساسي المرتب عن أعمال رعاية الأمومة والطفولة  شهريا .

v    وهذه المستحقات المالية كان يتحصل عليها الطالب طبقا ما هم ثابت  ببيان مفردات مرتبه .

ولعل الُمطالع يتساءل ....  أهذه رسالة الطب السامية ..... أم فخاخ معفونة ؟؟؟

v    إلا أن السؤال لن يجد إجابة أمام سلوك المعلن اليه الأول الذي ارتقى إلى مصاف التأثيم الجنائي.

v  هذا الذي حذا بالطالب إلى إنذاره رسميا بصفته وشخصه بالإنذار المؤرخ 26/6/2010 يكلفه بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .................لسنة 50 قضائية الصادر لصالحه ـ إلا انه لم يحرك ساكنا مما حق عليه العقاب

v    هذا والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :

v    لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت في فقرتها الثانية علي انه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف ، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها بانقضائها العقاب إذا امتنع عمدا عن التنفيذ
 الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502

v  لكل هذه العناصر والأوجه التي تحقق السلوك الإجرامي المكون للركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي حسبما وصفتها المادة 123 من قانون العقوبات ضاربة بقبضة من حديد على يد كل من اعتبروا أنفسهم أعلى من القانون أو أسمى من الامتثال لتنفيذ الأحكام القضائية  وبحثوا بين طيات عقولهم عن أساليب في اختراق القانون و أحكام القضاة التي تصدر تطبيقا له .

الحقيقة الثانية

توافر القصد الجنائي في حق المعلن اليه الأول

v  بثبوت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة ، واقترفها عن سوء قصد أو مصلحة شخصية فالأمر سيان ، لا ينال من تحقق القصد الجنائي ، الا انه في مجال الحديث عن القصد نجد سوء القصد اتضح جليا كالنجم الساطع وهو ما يستبين للمحكمة بالمستندات المقدمة إبان نظر الدعوى أن المعلن إليه الأول كان  ـ ولا يزل ـ  مبيت النية وعاقدا العزم على الإضرار بالطالب ، ويكفى ما سطرته المحكمة التأديبية في حيثيات حكمها ان القرار المحكوم بإلغائه هو قرارا تعسفيا صدر صد الطالب من المعلن إليه الأول ، ويكفى تلك المنشورات اللائحية الصادرة عن المعلن إليه الأول وما اعتاد عليه من صناعة أركان مادية ومعنوية لمخالفات لم يأتها الطالب وتبقى تلك التعليمات الموجهة من المعلن إليه الأول بعدم تسوية المستحقات المالية للطالب وتستمر تلك المخالفات القانونية المتمثلة في عدم امتثاله للحكم الصادر لصالح الطالب فى القضية رقم    لسنة  الصادر عن المحكمة التأديبية بالإسكندرية .

الحقيقة الثالثة

توافر ركن الضرر للطالب

v    هذا وقد توافر الضرر للطالب تتمثل في الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به .

v  فحيث عن الأضرار المادية ... فقد ناله أضرار مادية و أدبية جسيمة ، فقد آثرت جريمة المعلن إليه الأول على الطالب ، فحرم من الفروق المالية التي كان يتحصل عليها فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه وحرم من صرف المستحقات المالية عن تلك الفترة ما بينت صدور القرار المحكوم بإلغائه والحكم الصادر لصالحه من المحكمة التأديبية  ، وما أدى هذا التدني في مستوى الدخل من التأثير بالسلب على معيشة الطالب أسرته وابنائه ، فضلا عن إرهاقه بأعمال منبتة الصلة بالعمل المسند له فبل صدور القرار المحكوم بإلغائه والتي لا يقابلها بدلات مالية كان يتحصل عليها وبرغم صدور الحكم الذي يقتضي تعويضه عن تلك الخسارة إلا أن المعلن إليه الأول امتنع عن تنفيذه وفتح بابا لكل دكتاتور مستبد أن يبطش بتابعيه غير مبالى بآمالهم وطموحاتهم ، وكأنه يمزق كتبا مقدسة التي هي أحكام القضاء .

v  وحيث عن الأضرار الأدبية ...  فهي اشد وطاه من الأضرار المادية ، ويكفيه الألم والحسرة التي يعانيها الطالب من عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ، فهو الآن ـ وبالنسبة له ـ  بمثابة مجرد خطوط سُطرت على ورق لا تساوى ثمن المداد التي سطرت به ، طالما لا تقابل احتراما من المعلن إليه الأول ، حتى أن الطالب قد بلغ حد الزهد في العمل وهو يرى المعلن اليه الاول  يجرؤ على الاستهانة بحكم القضاء ويلتف على العدالة ويلقى بالطالب في وظيفة متدنية عن مستواه الذي كان يشغله ويحمل سيف الظلم ودرع البهتان .

v  فها هو المعلن اليه الاول .... تعمد الاسائة للطالب امام اسرته وعائلته ومعارفه ووضعه محل علامات استفهام ضخمة ... لماذا هذا الاقصاء ؟

v  والحال انه قد تم ابعاد الطالب عن دائرة المنطلقين الى الترقى والتقدم فى العمل وزعزعة الثقة بنفسه وثقة الاخرين به بما تضمنته قرارات النقل من تخفيض لوظيفة ادنى تحت رئاسة طبيب فى سن نجل الطالب وما صاحب ذلك من ضغط نفسى رهيب الم بالطالب حتى على صفحات الجرائد تعمد قلب الحقائق ونسب للطالب التسيب والاهمال باقوال مرسلة  للافلات من مسائلة الراى العام له .

فما ظلماهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

v  لذلك فالطالب يدعى مدنيا قبل المعلن إليه الأول بمبلغ    جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع عليه بما يراه مستقبلا .

v  هذا والهدف من اختصام المعلن إليه الثاني السيد رئيس نيابة قسم      هو أن سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب معاقبته بمادة الاتهام .

 

                                                   بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه العريضة و كلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح       الكائن مقرها شارع   - بجلستها المنعقدة صباح يوم             الموافق    /     /20  من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المتهم الحكم  عليه :

أولا : بأقصى عقوبة طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات :

لأنه في غضون عام  2010 بدائرة قسم دمنهور .

امتنع  عمدا عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 757.............. لسنة 50 قضائية الصادر من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالإسكندرية حال كونه مختصا بتنفيذه على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا : إلزامه بان يؤدي إلى المدعى بالحق المدني مبلغ     جنيه 

 (    جنيه )على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ثالثا  : إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .

ولأجل العلم .........

دعوى مطالبة بدين تجاري

دعوى مطالبة بدين تجاري


 إنه في يوم الموافق / / .

بناء على طلب السيد/ المقيم في ومحله المختار مكتب محمود عبدالرحمن المحامى
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث يقيم
السيد/ في شارع مخاطباً مع
وأعلنتهم بالآتي
1 ـ بتاريخ / / عهدت إدارة الفندق الذي يمثله المعلن إليه إلى الطالب ببعض أعمال الترميم وبياض الفندق.
2 ـ قام الطالب بأداء ما التزم به وأجريت المحاسبة بينه وبين إدارة الفندق وتبين أن قيمة الأعمال التي قام بها هي مبلغ تسدد منها فيكون الباقي للطالب هو
3 ـ حاول الطالب جاهداً الحصول على حقه من إدارة الفندق دون جدوى، الأمر الذي يجد معه بداً من الالتجاء إلى القضاء ليقضي له بحقه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بما جاء في هذه الصحيفة وتركت له صورة منها وكلفته بالحضور أمام الدائرة تجاري بمحكمة الابتدائية بجلستها التي ستنعقد علناً بسراي المحكمة الكائنة ب ـ في تمام الساعة من صباح يوم الموافق ليسمع لكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة مع الحكم النافذ المعجل وبلا كفالة وحفظ كافة الحقوق الأخرى
. ولأجل العلم.

دعوى مطالبة بعمولة سمسرة

دعوى مطالبة بعمولة سمسرة


       إنه فى يوم............. الموافق.../ .../ .....

بناء على طلب السيد/ .......................
أنا....................... محضر محكمة قد انتقلت إلى حيث يقيم السيد/ ...................... - المقيم شارع.............. مخاطبًا مع - ................................
وأعلنته بالآتي
حيث إن المعلن إليه قد فوض المدعي بموجب تفويض موقع منه بتاريخ بأن يبحث له عن في حدود مبلغ وأن يقدم له قبل البدء في إتمام الصفقة تقريرًا وافيًا عنها، وبناء على هذا التفويض قام بمجهوداته وبذل مساعيه للبحث عن هذه وبعد أن عثر للمعلن إليه على ما يريده قدم تقريرًا وافيًا له بذلك، وبناء على هذا التقرير كلّفه بإتمام الصفقة وفقًا لما ورد بهذا التقرير فقام بإجراء اللازم نحو الاتصال بالبائع ومفاوضته إلى أن حصل منه على موافقته بإبرام هذه الصفقة بثمن قدره ..........................
وحيث أن المعلن إليه قام بعد ذلك ومعه المدعي بإبرام هذه الصفقة وتم له تسلمها ودفع قيمتها ولما طالبه المدعي بعمولته وقدرها بواقع ............... من قيمة الصفقة فيما يتعلق به وحده امتنع بدون وجه حق. الأمر الذي لم يجد المدعي معه بدًا من إقامة هذه الدعوى مطالبًا بإلزام المعلن إليه بأن يدفع له قيمة عمولته وقدرها
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ الكائنة بـ ............... وذلك لحضور جلستها التي ستنعقد علنًا ابتداءً من الساعة من يوم وذلك ليسمع الحكم عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغًا وقدره .................... مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
٢

صيغة دعوى محو وشطب بروتستو

 

صيغة دعوى محو وشطب بروتستو


بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة ومحلة المختار مكتب الاستاذ / هشام عبدالرازق المحامى بسيدي سالم

انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
1 - السيد/........ بصفتة ويعلن فى مقر
2- السيد/ ويعلن ب قسم
مخاطبا مع:-
اتنقلت انا محضر محكمة الجزئية حيث اعلنت كل من
3- السيد/ وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلى لقلم محضرى محكمة ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بكفرالشيخ
مخاطبا مع:-
4- السيد / محضر اول محكمة...... بصفتة رئيس قلم البروتسات بمحكمة...... 0
مخاطبا مع:
واعلتنها بالاتى
حرر المعلن الية الاول للطالب برتستو بعدم الدفع بتاريخ برقم عن كمبيالة مستحقة الدفع بتاريخ بمبلغ جنية
ولما كان هذا البرتستو فى غير محلة ولااساس لاشتغال ذمة الطالب به وخاصة كونة تاجر قد قام بالسداد لقيمة تلك محل البرتستو موضوع الدعوى الى المعلن الية الاول وقد برأت ذمتة من تلك الدين الامر الذى يخول له رفع هذة الدعوى بشطب هذا البرتستو
ولما كان القصد من اعلان المعلن الية الثانى بصفتة هو ان يصدر الحكم فى مواجهتة ولنشر الحكم بالنشر الخاصة بعملاء البنك 0
ولما كان القصد من اعلان السيد/ الوزير المعلن الية الثالث بصفتة هو ليصدر الحكم فى مواجتهة واجراء قيد شطب البرتستو بالفترة المعد لذلك بقلم البروتستات بالمحكمة المختصة
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاة الى محل اقامة المرغوب فى اعلانهم واعلتنهم بأصل عريضة الدعوى المرفقة وكلفتهم الحضور امام محكمة............... وذلك بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس الموافق امام الدائرة تجارى ليسمع المعلن الية الاول فى مواجهة باقى المعلن اليهم بصفاتهم الحكم بشطب البروتستو المقيد برقام على مبلغ جنية بتاريخ بقلم محضرى محكمة الابتدائية كطلب المعلن الية الاول باعتبارها كئن لم يكن المدعى يلتزم بالمصاريف مع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع انواعها ومشتملاتها 0
ولاجل العلم :-

نموذج احتجاج بعدم الدفع بروتستو

 

نموذج احتجاج بعدم الدفع بروتستو

البيانات التعلقة بالبروتستو:

1- محكمة ……..
2- رقم قيد البروتستو بالسجل ……..
3- تاريخ البروتستو ..-..-….
4-أسم المدين ومحل اقامته ……..
5- نوع مهنته ……..
6- قيمة المبلغ …….. جنيها
صورة الكمبيالة حرفيا :
…….. جنيه الاسكندرية فى ..-..-….
إلى السيد/ …….. التاجر بالاسكندرية .
شارع …….. رقم …….. قسم ……..
ادفعو لامر السيد/ …….. مبلغ وقدره …….. فى يوم ..-..-….
والقيمة وصلتنا ……..
(توقيع الساحب )
أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة ……..
بناء على طلب السيد/ …….. التاجر الكائن متجره …….. المقيم برقم ……..
شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن ……..
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت إلى:
السيد/ …….. التاجر بمتجره رقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. مخاطبا …….. .
وأعلنته بالآتى:
يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ …….. جنيه حررت عنه الكمبياله المسطر صورتها حرفيا عالية فى ..-..-…. , مسحوبة من الآخير لصالح الطالب على السيد / …….. التاجر الكائن متجره …….. وتستحق القيمة فى ..-..-…. وقد جاءت الكمبياله خلوا من شرط عدم القبول ومن شرط الرجوع بلا مصاريف , وقام الطالب بغرضها بواسطة قلم محضرى محكمة …….. على المسحوب عليه للقبول بعد عشرة أيام من تاريخ تحريرها حسبما يقضى به العرف التجارى , فأجاب بعدم مديونية للمعلن إليه بأية مبالغ, فقام المحضر المنوط به تقديم الكمبياله للقبول بعمل بروتستو عدم القبول وقيد بسجل البرتستو تحت رقم …….. بتاريخ ..-..-…. وتم اعلانه للمعلن إليه بتاريخ ..-..-….
ولما كان المقرر قانونا أن قبول المسحوب عليه للكمبياله يعتبر من التأمينات التى يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط الكمبياله, ومن ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين وبضمانه عملا بما تنص عليه المادة 117 من قانون التجارة, فإن لم يفعل يكون قد أخل بالتزام قانونى مما يؤدى إلى أضعاف التأمينات, ومن ثم يسقط أجل الوفاء ويستحق الدين فورا حسبما تقضى به المادة 237 من القانون المدنى.
ويكون للطالب الرجوع على الساحب وفقا لنص المادة 119من قانون التجارة وتحدد طبيعه هذا الرجوع وفقا للمركز المالى للساحب فإن كان مستقرا كان الرجوع بالزامه بتقديم كفيل أو دفع قيمة الكمبياله مع المصاريف أما كان مضطربا يتزعزع معه ائتمانه لمروره بضائقة مالية مستحكمة مما يعرض حقوق دائنيه للخطر, كان الرجوع عليه بطلب اشهار افلاسه اقتصادا للوقت والاجراءات .
وإذ يرى الطالب التنبيه على المعلن إليه بدفع قيمة الكمبياله وعمل برتستو عدم الدفع فى حالة امتناعه عن ذلك.
بناء عليه .
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى موطن المعلن إليه التجارى ونبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ …….. جنيه وقمت بعرض الكمبيالة سند الدين عليه فامتنع عن الدفع وأجاب ……..
فقمت بعمل البرتستو اثباتا لذلك .
(المحضر) ……..

صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض

 

صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم لحين الفصل فى الطعن بالحكم

شكال فى تنفيذ حكم إيجارات

,اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء, اشكال فى تنفيذ حكم طرد ,اشكال فى تنفيذ حكم طرد مستعجله ,اشكال فى تنفيذ حكم طرد من الغير ,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد ,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم طرد من الغير صحيفة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ,,صيغة اشكال فى تنفيذ حكم اخلاء ,اشكال تنفيذ حكم طرد اشكال في تنفيذ حكم ايجارات ,اشكال في تنفيذ حكم طرد اشكال في تنفيذ حكم اخلاء
والإشكال في التنفيذ ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ
"الإشكال في تنفيذ حكم مدني . هو نعي على التنفيذ ذاته."
صحيفة الإشكال في التنفيذ في حكم إيجارات لحين الفصل في الطعن بالنقض
ـ بموجب صحيفة هذه الدعوي يستشكل الطالب بصفته "محكوم ضده" في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف الرقيم... لسنة... قضائية "استئناف عالي القاهرة مأمورية .... "، والصادر من الدائرة ، بجلسة ../../....م، والقاضي في منطوقه:
"أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً :- وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك الراسي به المزاد على المستأنف وإلزام المستأنف ضده الأول بصفته بتحرير عقد إيجار له عن المحل رقم .... بشارع ..... بقسم .... بذات شروط وأحكام العلاقة الايجارية بينه وبين المستأنف ضده الثاني بصفته، وألزمت المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة".ـ وإذ لم يرتضي الطالب بصفته بهذا القضاء لذا فقد طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم لسنة قضائية بغية القضاء له:
"أولاً- بتحديد جلسة عاجلة لنظر طلب وقف التنفيذ مؤقتاً والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض.
ثانياً- بقبول الطعن بالنقض شكلاً. وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم... لسنة.... قضائية استئناف عالي ، وإعادة الاستئناف إلى محكمة استئناف عالي القاهرة لتفصل فيه بدائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي".
ـ وحيث من المرجح قبول النقض المقدم في الحكم المستشكل في تنفيذه من حيث الشكل: لتقديمه في الميعاد القانوني, وفي الموضوع: لما شابه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و تأويله, وما أصابه من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وما يترتب على تنفيذه نتائج خطيرة يتعذر تداركها.
ـ للصادر ضده الحكم الحق في اللجؤ إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم هو حق أصيل : "إذ أنه من المقرر قانوناً إنه إذا كان المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فيه، فإنه يملك أن يطلب من المحكمة المرفوع إليها الطعن بالنقض أن تقضى بوقف نفاذ الحكم المطعون عليه بالنقض. ولكن هذا الحق لا يمنعه من رفع إشكال إلي السيد المستشار قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم.
ـ إقامة الطعن لا توجب إلتجاء الطاعن إلى محكمة الطعن لطلب وقف التنفيذ، فمن حق الصادر ضده الحكم أن يقيم إشكالا لقاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف تنفيذ الحكم ـ كما أنه حتى لو تقدم بطلب وقف نفاذ الحكم أمام محكمة النقض، لا يسقط حقه فى الإلتجاء إلى قاضى التنفيذ (بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة) بطلب وقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن يفصل فى طلب وقف النفاذ المرفوع أمام محكمة الطعن بالنقض , وذلك عن طريق رفع إشكال التنفيذ لأن محكمة الطعن بالنقض قد تتأخر فى نظر طلب وقف النفاذ أو الفصل فيه، والطاعن يجد أن من مصلحته أن يتدارك كنه أمره برفع إشكال الي قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ , وليس هناك فى القانون ما يمنع أو يحول دون لجوء الطاعن إلى قاضى التنفيذ عن طريق الإشكال بدلا من اللجوء إلى محكمة الطعن بطلب وقف النفاذ –
ـ لا يوجد ما يمنعه الجمع بين الاثنين : "رفع الإشكال بطلب وقف التنفيذ ـ وتقديم طلب بوقف النفاذ فى نفس الوقت إلى محكمة الطعن"
ـ فقد أباح الشارع للطاعن هذين السبيلين مجتمعين أو متتتنفردين, ولم ينص القانون على عدم جواز الجمع بينهما، أوعلى إلزام ووجوب إتباع ترتيب معين فى اللجؤ إلى أحدها , فلايسقط إتاع إحداها الحق فى سلك الطريق الآخر , ولاسيما أن التشريع لم يتضمن نصا بهذا المعنى فلا مناص للقول بإباحتها جميعاً.ـ رفع الإشكال قبل البدء في التنفيذ جائز قانوناً ، في هذه الحالة الغرض من رفعه هوالاحتياط لضرأو دفع الضررالذي يخشى وقوعه عند البدأ في التنفيذ، فيرفع المدين حتى قبل أن يعلن بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء،حيث أن المنازعة في التنفيذ , على خلاف الطعن في الحكم لا تفترض صدور عمل سابق من الخصم يطعن فيه، بل تقدم على سبيل الوقاية من عمل محتمل الوقوع، وتكون المنازعة موجهة إلى "القوة التنفيذية للسند". علي حد قول محكمة النقض المصرية.
ـ من مبادئ قضاء محكمة النقض أن: "الإشكال يرد على تنفيذ حكم، بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً، لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت، هو في كل الأحوال إيقاف مؤقت للتنفيذ، والإشكال ليس نعي على الحكم بل هو نعي على التنفيذ".
(نقض جنائي في الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية – جلسة 20/2/1962).
ـ لقاضي التنفيذ المُختص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يترتب على تنفيذه نتائج خيرة يتعذر تداركها بعد التنفيذ، ولا يُقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ , وإنما يكفي أن تكون إعادة الحال إلى ما كانت صعبة ومُرهقة، بأن تقتضي إعادة الحال إلي وقتاً طويلاً أو تكاليف ومصاريف باهظة , مثل الحال في تنفيذ حكم بهدم منزل أو إخلاء محل تجاري أو التنفيذ بمبلغ نقدي لصالح شخص مُعدم أو مُعسر.ـ من المستقر عليه في قضاء النقض المصرية أنه: "إذا كان الطاعن قد بنى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وكان المطعون ضدهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم".
(نقض 29/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – الجزء الثاني – صـ 1180 قاعدة 755).
ــ وبناءاعلي ما تقدم، وهدياًعلي ما إستقرت عليه قضاء محكمة النقض المصرية ,فإنه يترتب على إلزام الطالب بصفته بتحريرعقد إيجار "للمستشكل ضده الأول" ضرراً يتعذرتداركه , من حيث صعوبة المطالبة بفسخ العقد أو بطلانه , إذا ألغي الحكم المطعون عليه "الحكم المستشكل فيه" من محكمة النقض بعد تنفيذه. فمن ثم يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
لـــذلك
ـ وهديا علي ما تقدم، وما سيبديه المستشكل بصفته من أسباب وأسانيد قانونية أخرى أثناء نظر الإشكال بالجلسات، وفي المرافعه الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة محكمة التنفيذ من أسباب أصوب وأرشد.. يلتمس المستشكل بصفته من عدالة المحكمة الموقرة الحكم له بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه ,
بنـــــاء عـلــيه
ـ أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت في تاريخ أعلاه، إلى حيث محل إقامة وتواجد المعلن إليهما، وسلمت كل واحد منهما صورة من صحيفة هذا الإشكال، وأعلنتهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (قاضي التنفيذ) الكائن مقرها بمجمع .....وذلك أمام الدائرة الاولي مستعجل التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ( ) الموافق ــ/ــ/ـــ م ليسمع المستشكل ضدهما الحكم بــــ:
أولا : في مادة تنفيذ وقتية: بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم ــ لسنة ـــ قضائية "استئناف عالي القاهرة – مأمورية ـــ " بجلسة ــ /ــ /ـــ ، وذلك لحين الفصل في الطعن بالنقض الرقيم لسنة ــــ ق
ثانيا : مع إلزام المستشكل ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة".مع حفظ كافة حقوق الأخرى للمستشكل.

8/12/2021

صيغة دعوى تزوير اصلية

صيغة دعوى تزوير اصلية


بناءً على طلب السيد/ ـــــــــــــ المقيم فى/ ــــــــــــ ويحمل رقم قومى/ ــــــــــــــ

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ــــــــــــــــ – المحامى.
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ـــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
أولاً: ورثة المرحوم/
(1) السيدة/
عن نفسها وبصفتها وصيه على إبنتها القاصر/ ـــــــــــ المقيمة فى/ ـــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
(2) السيدة/ ـــــــــــ
(3) السيدة/ ـــــــــــ
المقيمتان فى/ ـــــــــــ
مخاطباً مع/
إنه فى يوم ـــــــــ الموافق ـــــــ/ـــــــ/ــــــ الساعة: ــــــــ ناحية:
أنا ــــــــــ مُحضر محكمة ـــــــــــ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت:-
ثانياً: السيد الأستاذ/ رئيس نيابة ـــــــــــــــ لشئون الأسرة. “بصفـتـه
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها بـــــ
مخاطباً مع/

وأعلنتهـــم بالآتـــى

بموجب عقد بيع إبتدائى مصطنع ومزور من قِبل المُعلن إليها الأولى إدعت به على خلاف الحقيقة قيام مورث الطالبة بالبيع لها الشقة (مواصفات محل العقد) وذلك نظير ثمن إجمالى ومقداره ــــــــــــــــــــــــــــــــ

↩  وحيث أن هذا العقد مزور صُلباً وتوقيعاً من قِبل المُعلن إليها الأولى .. ويخشى بالإحتجاج به على الطالبة..
↩  ولما كان مورث الطالبة – رحمة الله عليه – يمر بأزمة صحية شديدة منذ ـــــــــــــــــ وحتى وفاته فى ـــــــــــــــــ .. تمثلت هذه الأزمة فى ــــــــــــــــــــــــــــــ.
↩  وأخذت حالته الصحية فى التدهور حتى وصل إلى حالة عدم الإدراك التام , وعدم إستطاعته الحركة كلياً .. واستغلت ذلك فى هذه الأثناء ((المُعلن إليها الأولى)) لتقوم بالإستيلاء على ثروته وممتلكاته.. فقد قامت بإصطناع وتزوير العديد من العقود تتوالى الطالبة إكتشافها تباعاً منذ وفاة مورثها فى ـــــــــــــــــ. ومن ضمن هذه الممتلكات ـــــــــــــــــ سند الدعوى).

– وحيث نصت المادة 20 من قانون الإثبات على أنه:

(يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده:

  1. (أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
  2. (ب) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
  3. (جـ) إذا أستند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى.

↩ ومن ثم يحق للطالبة طلب إلزام المُعلن إليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــ/ــــــ/ـــــــ والمتضمن بيع ــــــــــــــــــــــ, والمحرر بين مورث المدعية بصفته بائع والمدعى عليها الأولى بصفتها مشترية.

– وحيث نصت المادة (59) من قانون الإثبات على أنه:

(يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية تُرفع بالأوضاع المعتادة).

– وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأن:

(مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أنه يتعين لمن يدعى تزوير محرر بيد آخر ويخشى أن يحاج به أن يرفع دعوى تزوير أصلية عليه وعلى من يفيد منه – حتى لا يحاج أيهما بتزويره فى دعوى لم يكن ممثلاً فيها – وإلا كانت غير مقبولة).

((الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق – جلسة 7/3/1991 – مكتب فنى 42 – جـ 1 – ص 685))

(ان الشارع فى المادة 59 من قانون الاثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمجرد أن يختصم من بيده المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية وهى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته).

((الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق – جلسة 16/12/1996 – مكتب فنى 47 – جـ 2 – ص 1561))

↩  لهذه الأسباب.. والأسباب الأخرى التى ستبدى فى جلسات المرافعة والمذكرات.. فإنه يحق لها إقامة هذه الدعوى.

بنــــاءً عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المُعلن إليهم بصورة من صحيفة هذه الدعوى وكلفتهم الحضور أمام محكمة ــــــــــــــــــــ الإبتدائية الدائرة (ـــــــــ) مدنى كلى بالجلسة التى ستنعقد بها علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها ــــــــــــــــــــ وذلك فى يوم ـــــــــــــــــ الموافق ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ من الساعة التاسعة صباحاً للمرافعة وسماعهم الحكم:-

  1. إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم أصل عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ والمتضمن بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, والمحرر بينها وبين مورث المدعية.. وذلك لإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه.
  2. رد وبطلان عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ـــــــــــ/ـــــــــ/ــــــــ والمتضمن بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــ, والمحرر بين مورث المدعية بصفته بائع والمدعى عليها الأولى بصفتها مشترية.

مع إلزام المُعلن إليهم أولاً بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى؛؛؛
ولأجل العلــم//

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...