4/17/2021

هل من حق المتهم المطالبة بمحاكمة سريعه ؟

هل من حق المتهم المطالبة بمحاكمة سريعه  ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       هل من حق المتهم المطالبة بمحاكمة سريعه  ؟

·      الاجابة

·      اولا :- الاضرار الواقعه على المتهم من تأخر البت في الدعوى الجنائية  

·    مما لا شك  فيه أن المتهم قد  يكون من أكثر المتضررين من تأخر البت في الدعوى لان ذلك  يؤدي إلى

·        1-  زيادة مدة  الحبس أن كان موقوفا احتياطيا , وبالتالي تفاقم  الأضرار المادية والنفسية ,

·   2- يضعف من إمكانيات الدفاع أو أدلة النفي ,  فقد يموت شاهد النفي , أو  يسافر , أو يمرض , أو تتخلل ذاكرته النسيان ,  ولكن هذا ليس مطلقا وإنما  يختلف من قضية لأخرى تبعا لظروفها , فقد يكون من  مصلحة المتهم مد إجراءات  التقاضي , والمماطلة في الدعوى , وخاصة إذا كان  يحاكم طليقا , فهذا يجعله  ينعم بالحرية لفترة طويلة , فيعتري الضعف  والنسيان ذاكرة شهود الإثبات ,  مما يزيد فرصه في الدفاع , ويعزز إمكانية  الاستفادة من التقادم المسقط  للدعوى الجنائية هذا من جهة

  أن مشكلة بطء  الإجراءات الجنائية  تعرقل سير العدالة الجنائية , لكون العدالة البطيئة  تعتبر صورة من صور  الظلم , لذلك عمد المشرع الوطني في أغلبية التشريعات  على تحقيق السرعة في  فصل الدعوى , بما لا ينطوي على أهدار لحقوق الدفاع ,  فأصبح الفصل في الدعوى  في خلال مدة معقولة أو المحاكمة السريعة أو الحق في  سرعة الإجراءات  الجنائية من الحقوق الأساسية للمتهم لكونه يدخل في حقه  الدستوري في محاكمة  عادلة ومحايدة , فهو حق دستوري أصيل متفرع عن حق  التقاضي ومرتبط به على نحو  لازم , ومعناه أن تتم الإجراءات الجنائية ضمن  المدة الكافية التي تتطلبها  إجراءاتها فقط بما يؤدي إلى الفصل في الدعوى  في مدة معقولة , وهي بذلك  تختلف اختلافا كبيرا عن التسرع أو التعجل ,  لكونها تنطوي على أضرار لا يحمد  عقباها على حقوق وضمانات المتهم

·        الحق في  محاكمة سريعة للمتهم قد نصت عليه  الدساتير , والتشريعات الوطنية ,  والمعاهدات والمواثيق الدولية , لما له  من أهمية قصوى للمصالح , فقد نصت  على هذا الحق الفقرة الثالثة من المادة  الخامسة من الاتفاقية الأوربية  لحقوق الإنسان بذكرها : " أن لكل شخص اتهم  في جريمة , وتم حبسه احتياطيا  الحق في أن يحاكم في خلال مدة معقولة , أو  أن يتم إطلاق سراحه خلال اتخاذ  الإجراءات .

·   والمادة التاسعة من  العهد الدولي  لحقوق الإنسان في فقرتها الثالثة على الحق في أن يقدم المتهم  في اقل مدة  ممكنة إلى القضاء , أو إلى سلطة أخرى منحها القانون مهمة  ممارسات وظيفة  القضاء , والحق في أن يحاكم في خلال مدة معقولة , أو يتم  إطلاق سراحه

·   ونص  أيضا على هذا الحق الدستور الأمريكي في التعديل السادس  منه , وعلى هذا قضت  المحكمة العليا الأمريكية , في عام 1976

·    " أن الحق  في المحاكمة السريعة  يعتبر حقا ذا طبيعة خاصة يدخل في إطار الضمانات  المقدمة إلى المتهم , والتي  تحقق المصلحة العامة في نفس الوقت "

·   وهو ما  أكدته أيضا المادة 11  6 من  العهد الكندي للحقوق والحريات على أن كل متهم  له الحق في أن يحاكم في خلال  مدة معقولة

·   والمادة 29 من الدستور السويسري  , المادة 24 من الدستور  الاسباني , والمادة 32 من الدستور البرتغالي ,  والمادة 31  1 من الدستور  الياباني .

·   ونص المادة 68  1 من  الدستور  المصري على أن تكفل الدولة سرعة الفصل في المنازعات , بيد أن  بعضهم يرى أن  هذا النص سواء في القانون الفلسطيني أو المصري ينظر إليه  دائما على انه  مجرد توجيه للسلطات المختصة بتقديم الضمانات اللازمة لكفالة  محاكمة سريعة ,  ولكنه لم يرق إلى درجة اعتباره من حقوق المتهم ,

·    ولكن يرى  بعضهم من  الفقهاء – وبحق أن هذا الحق في سرعة الإجراءات  الجنائية يعد من  الضمانات الأساسية ذات الطابع الدستوري للمحاكمة المنصفة ,  أما نطاق الحق  في سرعة الإجراءات الجنائية , فمن جهة أطرافه تشمل كافة  أطراف الدعوى  الجنائية سواء المتهم أو المجني عليه سواء كان الفرد الذي  وقع الاعتداء  عليه أو المجتمع بأسره الذي انتهكت الجريمة نظامه أو المدعي  بالحق المدني .

·   ومن جهة أخرى فأن  الحق في محاكمة  سريعة كحق متفرع عن حق التقاضي إنما هو مبدأ موضوعي عام  مقرر لحسن سير  العدالة , والتي تتمثل في إعادة الاعتبار لهذه العدالة  كقيمة اجتماعية  إنسانية اهتزت بسبب الجريمة , ولا شك أن البت في الخصومة  الجنائية على وجه  السرعة من شأنه أن يحقق ذلك , ويحقق الاستقرار في  المجتمع , والإحساس بهذه  العدالة . كذلك فأن للمدعي بالحقوق المدنية حقا  في المحاكمة السريعة , فهو  الضحية المباشرة للجريمة , ومن العدل رفع الظلم  عنه بأسرع ما يمكن ,  وتخليصه مما قد يتنازعه من دوافع الانتقام .

·     ثانيا:  نطاق الحق فى المحاكمة السريعه

·    فيما يتعلق  بنطاق شمول هذا  المبدأ بالنسبة لمراحل الدعوى , فقد قصره البعض على الدعوى  في مرحلة  المحاكمة فقط دون باقي المراحل ( التحقيق - الاتهام ) في حين  ذهب آخرون -  بحق - إلى أن نطاق هذا المبدأ يشمل كافة مراحل الدعوى , أي  مرحلة التحقيق ,  والاتهام , والمحاكمة , تأسيسا على أن المقصود بحق  المحاكمة السريعة ينصرف  إلى المعنى الواسع لكلمة محاكمة , والذي يشمل  الخصومة الجنائية بجميع  إجراءاتها ومراحلها . وبالطبع فأن هذا الحق في  سرعة الإجراءات يشمل كذلك  كافة الجرائم سواء كانت جنايات أو جنح أو  مخالفات .

·   أما بالنسبة للمعيار  الزمني للسرعة  في المحاكمة : فهو أحد ابرز الصعوبات التي تواجه تقنين هذا  المبدأ أو  تطبيقه , ووجه الصعوبة يتعلق بتحديد المدة الزمنية المعينة  التي يجب أن تتم  المحاكمة خلالها كقاعدة مطلقة , فلكل قضية ظروفها , فمن  القضايا ما يتسم  بالبساطة ومنها ما يكون على درجة من التعقيد بسبب غموض  أدلتها أو صعوبة  الحصول عليها .... الخ وهذا ما يجعل المشرع غير قادر على  تحديد مدة ثابتة  ودقيقة للدعوى الجنائية. وهذا وقد أدانت المحكمة الأوربية  في العديد من  أحكامها العديد من الدول الأوربية لانتهاكها الحق في  المحاكمة السريعة،  ومثال ذلك حكم المحكمة الأوروبية في قضية " " ضد  ألمانيا الصادر في 17  يونيه سنة 1968 , وقضية ضد فرنسا بتاريخ 26 يونيه  1991، وحكم المحكمة  المذكورة ضد بلجيكيا في قضية الموطن البلجيكي في حكمها  الصادر سنة 1991  وكانت مدة الحبس الاحتياطي لهذا الشخص قد وصلت إلى ثلاثة  سنوات وشهرين ,  وكذلك أدانت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في حكمها  الصادر بتاريخ 12  كانون اول سنة 1991 النمسا في قضية " Stefan toth " الذي  تم حبسه احتياطيا  في تهمة نصب لمدة سنتين و 32 يوما .

·   ويبدو أن المحكمة  الجنائية لحقوق  الإنسان نجحت في وضع معيار زمني للمحاكمة السريعة , هو  معيار المعقولية ,  فالمحاكمة السريعة وفقا لقضاء هذه المحاكمة هي المحاكمة  التي تتم في فترة  زمنية معقولة وذلك في ضوء درجة تعقيد القضية , وسلوك  المتهم , وطريقة أدارة  القضية من السلطات القضائية المساعدة لها .

·   على أية حال نرى أن  صعوبة تحديد  معيار زمني لسرعة المحاكمة لا تبرر عدم تقنين هذا المبدأ  وبشكل صريح في  الدستور أو القانون كحق من حقوق الإنسان . فهذا المبدأ ليس  الوحيد من بين  الحقوق أو المبادئ التي يتضمنها القانون الجنائي, والتي  تثير صعوبات أثناء  تطبيقها

·   ولذلك انتهجت  السياسة التشريعية في  الحق في سرعة الإجراءات الجنائية أو المحاكمة  السريعة إلى طريقين , أولهما :  تحديد مدة لإجراء الجنائي , و الثاني :  الفصل في الدعوى خلال مدة معقولة ,  وذلك على الوجه الآتي : الطريق الأول:  تحديد مدة معينة للإجراء الجنائي:  تتجه بعض التشريعات إلى تحديد مدة معينة  لإتمام الإجراء , ومن أمثلة ذلك  لتحديد مدة للحبس الاحتياطي أو توقيف ,  وتحديد مدة للانتهاء من التحقيق ,  وإحالة القضية للمحاكمة , حيث ينص  القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن  المحاكمات السريعة الصادر, سنة 1974 ,  بأنه يجب إحالة المتهم إلى المحكمة  قبل مضي مائة يوم من تاريخ القبض عليه ,  وأن تبدأ المحاكمة قبل مضي ستين  يوما على توجيه الاتهام إليه رسميا من  المحكمة , وهو ما نهجت إليه الولايات  في قوانينها المحلية .

·        ومن أمثلة حالات  اتخاذ الإجراء في  زمن محدد ما نص عليه المشرع المصري في

·         المادة 233 من حيث  كون التكليف  بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في  المخالفات

·         وثلاث أيام  كاملة على الأقل في الجنح , غير مواعيد مسافة الطريق  ,

·   كذلك من وجوب  مأمور الضبط القضائي لسماع أقوال المتهم المضبوط فورا ,  وإرساله في ظرف  أربع وعشرين ساعة ,

·        ثم تأمر بتوقيفه , أو إطلاق سراحه  المادة 36 إجراءات  جنائية مصري ،  * *

·   وكذلك ما تنص  عليه المادة 153 مصري من أن على قاضي التحقيق أن  يرسل في خلال ثلاثة أيام  الأوراق إلى النيابة العامة إذا كان المتهم  موقوف، وعشرة أيام اذا كان  مفرجا عنه ،

·   وما تنص عليه المادة 312ىمن قانون  الاجراءات مصري من أنه لا  يجوز تأخير توقيع الحكم على ثمانية أيام إلا  لأسباب قوية , وعلى كل حال  يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول  التوقيع ما لم يكون صادرا  بالبراءة

·   . ومن أهم الأمثلة على  ذلك الحبس  الاحتياطي , فكل التشريعات العربية , والأجنبية , قد قررت مدة  معينة لهذا  الإجراء من إجراءات التحقيق , وبالطبع تختلف هذه المدة تبعا  لجسامة الجريمة  , وتبعا لكون المتهم مبتدئا أو عائدا , حيث وضع المشرع  الفلسطيني حدا أقصى  مدته ستة اشهر لتوقيف المتهم ما لم يكن قد أعلن  بإحالته إلى المحكمة  المختصة قبل انتهاء هذه المدة من الجنايات , والجدير  بالذكر بأن تحديد مدة  للحبس الاحتياطي يختلط فيه حماية الحرية الفردية ,  وما يرتبط به من قرينة  البراءة , وهو حق دستوري مع الحق في سرعة الإجراءات

·        وفي القانون  الاسكتلندي لا يجوز أن  يتجاوز الحبس الاحتياطي مدة مائة و عشرة أيام ؛ 

·   بحيث يجب تقديم المتهم  للمحاكمة في نهاية هذه المدة , ويكون الجزاء الترتب  على مخالفة هذا الميعاد  هو إلغاء الإجراءات والإفراج عن المتهم , ولا  يجوز إعادة محاكمته من جديد  من أجل ذات القضية . وكذلك الحال في قانون  الإجراءات الجنائية الهولندي ,  أنه لا يجوز أن يتجاوز الحبس الاحتياطي  مائة يوم قبل إحالة المتهم إلى  المحكمة , وأمر القبض الذي يتم بواسطة قاضي  التحقيق لا يكون إلا لمدة عشرة  أيام , إلا أنه يمكن لغرفة المشورة أن يظل  موقوفا حتى ثلاثين يوما , وفي كل  الأحوال إذا لم يتم إحالة القضية إلى  المحكمة في نهاية هذه المدة ؛ وجب  الإفراج عن المتهم , أما إذا بدأت  المحاكمة , فإن المتهم يظل محبوسا إلا  إذا قررت المحكمة غير ذلك , وفي  حالة تأجيل المحاكمة يجوز مد الحبس  الاحتياطي لمدد لا تتجاوز في مجموعها  ثلاثة أشهر.

·        هذا وقد راعت جميع الدول الأوروبية المدة المعقولة للحبس الاحتياطي .

·   وقد عدلت من  تشريعاتها الإجرائية  بما يتفق مع نص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ,  لعام 1950 , وخاصة  المادة 5  3 منها , التي تقضي بأن لكل شخص قبض عليه أو  تم حبسه احتياطيا  الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة , أو أن يفرج عنه خلال  إجراءات . ويجوز  أن يكون الإفراج معلقا على تقديم ضمانات تكفل حضور  المتهم جلسات المحاكمة ,  وهو ما اقره قانون الإجراءات الفرنسي في المادة  144 _ 1 والتي عدلت بقانون  , 15 يونيه سنة 2000 , بشأن تدعيم قرينة  البراءة , فقد حدد مدة الحبس  الاحتياطي بما يتفق مع الاتفاقية الأوروبية ,  وأن كان فرق بين الجنايات  والجنح .

·   ووفقا لقضاء المحكمة  الأوروبية  لحقوق الإنسان , فإن تقدير المدة المعقولة للحبس الاحتياطي  يختلف من قضية  لأخرى على ضوء كل حالة على حدة , ومن أهم ضوابط مدى تعقيد  القضية , جسامة  الجريمة , ودرجة الخطورة لدى المتهم , ومدى احتمال تأثير  المتهم على الشهود  , أو إخفاء الأدلة , أو الهروب , فضلا عن تأثير خروجه  على الأمن العام.  وهو ما أكدته المحكمة الأوروبية في العديد من أحكامها,  علما بأن المحكمة  الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت موقفا وسطا, بين اتجاهين,  عند تقدير صفة  المعقولة التي يجب أن يتسم بها التوقيف الاحتياطي. الاتجاه  الأول : هو  الأخذ بالمدة من تاريخ القبض حتى صدور حكم بات في الدعوى ,  والاتجاه الثاني  يأخذ فقط بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس الاحتياطي  حتى مثوله أمام  محكمة الدرجة الأولى , حيث استقر قضاؤها على أن المدة  المعقولة للحبس  الاحتياطي تطبق على مدة الحبس الاحتياطي حتى صدور الحكم من  الدرجة الأولى .  وعليه فهذه الأمثلة التي قمنا بسوقها لتحديد مدة للإجراء  الجنائي , لها من  الأهمية بمكان في سرعة الفصل في القضايا مما يؤثر  إيجابيا على حسن سير  العدالة الجنائية , وعليه يجب على السلطة القضائية  المختصة الالتزام بتلك  المدد المذكورة , وإلا ترتب على مخالفتها الجزاء  الجنائي

·   الطريق الثاني :  الفصل في الدعوى  خلال مدة معقولة : لقد ذكرنا أنفا : بأن التشريعات  المختلفة للدول قد تبني  لسرعة الإجراءات تحديد مدة محددة لإجراء معين ,  أما تحديد مدة محددة للدعوى  الجنائية , فانه من الصعب وضع مدة زمنية محددة  , ولذلك فقد تبنت التشريعات  , والفقه , والقضاء , ما اصطلح على تسميته  بالمدة المعقولة التي يجب الفصل  في القضية خلالها , ففي بلجيكا يستوجب  مراعاة أربعة مبادئ أولها : أقامة  الدليل فمرور مدة طويلة يصعب معها تقديم  الدليل وتقدير قيمته , وثانيهما :  تحديد العقوبة , فهذه الأخيرة يصعب  تحديدها إذا مضى وقت طويل بين ارتكاب  الجريمة , والحكم الذي يفقد معناه  وفائدته , والمبدأ الثالث يتمثل في حسن  إقامة العدالة , أما الأخير فهو  احترام كرامة الإنسان . وهي معايير يمكن  الاحتذاء بها لدينا .

·       ثالثا : جهود الدول فى سرعه الفصل فى الدعاوى الجنائية

·   ومن التطبيقات على  ذلك في القانون  الفرنسي على الحق في سرعة الإجراءات , القانون الصادر , في  15 حزيران سنة  2000 , بشأن تدعيم حماية قرينة البراءة , وحقوق المجني  عليه في المواد 175   1 و 116 و 77 من القانون الإجراءات الجنائية الفرنسي .  وقد تضمن قانون  الإجراءات المصري بعض النصوص التي نصت على السرعة  والاستعجال , وأن كان  مخالفة هذه التوجيهات لا يترتب عليه أي جزاء إجرائي  أو موضوعي , على عكس  الحال في القوانين الأوروبية ,

·    ومن التطبيقات في  القانون المصري على هذا  الحق , النص الصريح على سرعة الفصل في الدعاوى  المتعلقة بجرائم القذف ,  والسب , والعيب , أو السب بطريق النشر في أحدى  الصحف , أو المطبوعات , إذا  تضمن طعنا في عرض الأفراد , أو خدشا لسمعة  العائلات . وكذلك ما نصت عليه  المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات  الجنائية في ضرورة الحكم بوجه السرعة  في القاضية الخاصة بالإحداث ,  والجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج  والداخل , وتخصيص دائرة أو أكثر من  دوائر محكمة الجنايات لنظر هذه الجنايات  المذكورة , المادة 366 مكررا  إجراءات مصري ، وما نصت عليه المادة 21 من  قانون مكافحة الدعارة, لسنة  1961, في الفصل في الدعوى على وجه السرعة في  مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع،  وكذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 99  من القانون رقم 4, لسنة  1994, في شأن البيئة, وعلى الفصل في الدعوى على  وجه السرعة إذا وقعت  الجريمة على المنطقة الاقتصادية الخالصة, أو على  السفن.

·        الجزاء على مخالفه حق المتهم فى محاكمة سريعه

·   ونأتي أخيرا للجزاء  المترتب على  مخالفة الحق في الحكم في الدعوى في مدة معقولة : لقد حرصت  جميع الدول  الأوروبية على التطبيق السليم لهذا الحق , وهو ما أكدته في  تشريعاتها , وما  ترتب على مخالفتها من جزاء إجرائي يتمثل في إيقاف سير  الدعوى , والإفراج  الفوري عن المتهم , وتخفيف العقاب , بل وصل الحد إلى  عدم إمكانية رفع  الدعوى من جديد ؛ كجزاء لمخالفة المدة المعقولة للفصل في  الدعوى . وقد  استندت بعضها في بريطانيا إلى أساس أن هناك تعسفا في  الإجراءات, مما يخول  القاضي إيقاف الإجراءات إذا تأكد أن هناك تعسفا في  استعمال الإجراءات . وفي  هولندا فان تجاوز المدة المعقولة يترتب عليه  تخفيف العقوبة التي قد يقضى  بها , أو عدم قبول الدعوى ؛ لتعسف سلطة  الاتهام في تجاوز المدة المعقولة .  وفي ألمانيا اتجهت المحكمة الاتحادية  العليا , منذ عام 1987 لاعتبار أن  تجاوز المدة المعقولة يترتب عليها قطع  الإجراءات لعدم انسجام مع المحاكمة  العادلة . وفي أمريكا فان الجزاء  المترتب على الإخلال بالحق في المحاكمة  السريعة - وهو حق من الحقوق  الدستورية للمتهم - هو إلغاء الإجراءات أو عدم  توقيع العقوبة , وهو ما  أكدته محكمة العدل العليا الأمريكية , ووضعت معايير  لتحديد ما إذا كان  هناك اعتداء على هذا الحق أم لا , وتتمثل هذه المعايير  في طول المدة ,  ومدة أمكانية تبرير طول المدة من جانب الاتهام , وسلوك  المتهم , والضرر  الذي أصابه .

·   وذلك على عكس الحال في الدول  العربية , فأن  النصوص السابقة , والتي تحث على سرعة الإجراءات , نصوص  إرشادية , لا يترتب  على مخالفتها أي جزاء إجرائي , أو موضوعي . وهو نفسه  الوضع في القوانين  الإجرائية الجنائية في دول أمريكة اللاتينية ؛ مثل  كوستاريكا ,وكوبا ,  وبيرو , و الأرجنتين , فحددت جميعها مدد للتحقيق من  خمسة عشرة يوما كحد  أدنى إلى مدة أقصاها ستة أشهر , إلا أن المدة الفعلية  للإجراءات الجنائية  تجاوز المدة التي حددها القانون بالنظر إلى الطابع  الإرشادي لهذا التحديد  من ناحية , وكون سرعة الإجراءات هي خاصية نسبية  تختلف من قضية إلى أخرى .

·   وخلاصه القول : إنه من الصعوبة بمكان   وضع مدة محددة يتم فيها الفصل في الدعوى , فالأمر لا يتعلق بعمل مادي  يمكن  حسابه على أساس وحدات القياس المختلفة , وإنما بصدد محاكمة عمل  إنسان  تتوازن في مواجهته أدلة البراءة و الإدانة , وتتكاتف الإجراءات ,  وتتابع ؛  لترجيح أيهما على الآخر . ولكن هذا لا يعني أن تتوارث الأجيال  الدعاوى , و  أن تستمر عقودا من الزمن , فيمكن وضع توجيهات عامة بصدد المدة  الزمنية  للفصل في الدعاوى المختلفة , بل وضع مدة محددة للقيام ببعض  الإجراءات , وأن  يتم الفصل في الدعوى طبقا لظروفها في مدة معقولة ,  باعتبار أن الحق في  المحاكمة السريعة أو سرعة الإجراءات هو حق دستوري مع  ضرورة وضع جزائي  إجرائي على مخالفة هذا الحق لضمان فاعلية هذا الحق حماية  لكرامة المواطنين  وحفاظا على حقوقهم.

·        نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

4/16/2021

هل من حق المرأة ان تتولى القضاء ؟

هل من حق المرأة ان تتولى القضاء ؟

 

         بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال  عن سؤال ورد الينا من احد متابعى الموقع

·       هل من حق المرأة ان تتولى القضاء ؟

·      الاجابة

·   أكثر  من نصف قرن والجدل ما زال  مستمراً حول تعين المرأة في القضاء في محيطنا  العربي، فبالرغم من أن بعض  البلدان العربية قد حسمت أمرها كالمغرب أول  دولة تعين المرأة قاضية منذ عام  1959، ثم السودان عام 1970 وصلت لرئيس  محكمة استئناف، وكذلك في لبنان  وتونس وسوريا شغلت منصب النائب العام ورئيس  محكمة الإستئناف، وفي فلسطين  وصلت لدرجة قاضي عليا، بل وعملت في المحاكم  الشرعية، الا أنه في الجانب  الآخر ترفض بعض البلدان تعينها قاضية.

·   ولكن المفاجأة كانت في مصر في الأسابيع الماضية، فبعد أن تم تعيين المرأة   قاضية في المحكمة الدستورية المحامية تهانى الجبالى ، ثم  تم تعيين امراة  فى مجلس الدولة ، فأشتعلت كافة الساحات  القانونية  والسياسية والإجتماعية من جديد حول مضمون هذا القرار محدثا  جدلا واسع  النطاق بين مؤيد لحق المرأة في شغل الوظائف القضائية، وبين رافض  لتلك  الولاية القضائية، مما حدا بوزارة العدل الإستعانة بالمحكمة  الدستورية  العليا لوضع حد لهذه المسألة المثيرة للجدل.

·       وقد رفض مجلس الدولة تعيين امراة  فى المجلس  منذ أكثر من نصف قرن

·     حين تقدمت  أستاذتنا الدكتورة عائشة راتب - وزير الشئون الإجتماعية وأستاذة  القانون  بجامعة القاهرة  

·   بعد تخرجها من كلية الحقوق بتقدير ممتاز، ورفض  المجلس  تعيينها على أساس ان الشرع الإسلامي لا يسمح بتولي المرأة القضاء،  ورفعت  الدكتورة عائشة راتب دعوى أمام محاكم مجلس الدولة، وساقت الحجج  الشرعية  والقانونية التي تثبت أحقيتها في التعيين

·    ولكن الفقيه القانوني  الكبير  الدكتور عبد الرزاق السنمهوي رئيس المجلس في ذلك الوقت، حكم برفض  الدعوى،  وقال في أسباب الحكم إن الرفض يرجع إلى الملائمة (السلطة  التقديرية) وليس  لسبب آخر، لأن المجتمع المصري لم يصل إلى الدرجة التي  تجعله يتقبل جلوس  المرأة على منصه القضاء والحكم.

·   ونستعرض فى هذا المقال  حجج  المعارضين والمؤيدين من النواحي الشرعية  والدستورية والعرفية واعتبارات  الملائمة للبت في مدى أحقية المرأة في تولى  الوظائف القضائية المختلفة

·      اولا : الرأى المعارض لتولى المرأة للقضاء

·    ومما لا شك فيه أن الحجة الأولى والأكثر أهمية:  هي "الحجة الشرعية" والتي  يستند إليها المعارضين لحق ولاية المرأة للقضاء  لتبرير موقفهم، وترجع  أهمية هذه الحجة بالطبع إلى المادة الثانية من الدستور المصرى والتي نصت على أن (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.)  وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي في هذا الصدد نجد اختلاف  مابين منكر لأهمية  المرأة للقضاء وما بين مؤيد لتوليها إياه.

·       فنجد أن الجمهور من المالكية  والشافعية والحنابلة

·    قد ذهبوا إلى أن الذكورة  شرط لا بد من توافره في من  يتولى القضاء، فلا بد أن يكون القاضي ذكرا  محققا، فلا يجوز توليه الانثى  ولا الخنثى لعدم اهليتها له لنقصهن عن رتب  الولايات وان تعلق بقولهن  أحكام، واحتج الجمهور على ما ذهبوا اليه بقول  الله تبارك وتعالى في محكم  اياته:  " الرجال قوامون على النساء بما فضل  الله بعضهم على بعض" الآية 34  من سورة النساء، ولقول الرسول صلوات الله  وسلامه عليه ( لن يفلح قوم ولوا  أمرهم إمرأة) تولية الحديث الشريف واضحة في  عدم جواز تولية المرأة، وعليه  لايجوز تولية المرأة شيئا من الولايات  العامة ويندرج فيها القضاء

·     فالرسول الكريم أخبر عن عدم فلاح من تولى  امورهم ودبرت شئونهم إمراة،  واستدل الجمهور ايضا على ذلك بأن المرأة ليست  اهلاً للحضور في محافل  الرجال وممنوعة عن غشيان مجالسهم لما يخاف عليهم من  الإفتنان بها، ومنهية  عن النظر إلى الغير ومنهي عن النظر إليها

·    ثم افادوا  أن القضاء يحتاج الى  كمال الراي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل  قليلة الرأي ضعيف  التفكير ولا تقبل شهادتها ولو كان معها الف إمرأة مثلها   ما لم يكن معهم  رجل كما يقوم ابن قدامة، وقد نبه رب العزة على نسيانهن  بقوله " فإن لم  يكونا رجلين فرجل وإمراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل  احداهما فتذكر  احداهما الأخرى" الآية 282 من سورة البقرة.

·   وأخيرا استدل الجمهور على  ما ذهبوا اليه بأن المراة لا تصلح للإمامة العظمى  ولا لتوية البلدان،  والقضاء فرع الولاية العامة، ولهذا لم يول الرسول صلى  الله عليه وسلم ولا  احد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد،  ولو كان ذلك جائزا  ما خلا منه جميع الزمان غالبا .

·   أن عمل المرأة في بعض الوظائف  القضائية مثل النيابة  العامة أو غيرها مما يتطلب غيابها عن أسرتها أيام أو  قيامها بأعمال معينة   تتنافى مع طبيعتها كأمرآة ، مثل التحقيق فى جريمة قتل وقعت فى منتصف الليل و معاينه جثة المقتول

·      ثانيا : الرأى المؤيد لتولى المرأة للقضاء

·   اما فقهاء الحنفية ، فقد ذهبوا الى  صلاحية المرأة للقضاء واهليتها له فيما  تشهد فيه، وهي تشهد في كل شيء الا  في الحدود والقصاص، فحكم القضاء يستقي من  حكم الشهادة ومبني عليها اذ كل  منهما من باب الولاية، فكل ما يجوز لها ان  تشهد فيه يجوز لها ان تقضي فيه،  والمراة اهل للشهادة فيما عدا الحدود  والقصاص قهي اهل للقضاء في غيرها.

·   أما ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري قد رأوا عكس الآراء السابقة، حيث   قالوا بجواز تولية المرأة للقضاء في كل شيء يجوز للرجل اي يقضي فيه دون   استثناء شيء، وحجتهم في ذلك بأن المرأة  تصلح للفتوى في كل مسألة من مسائل   الأحكام الفقهية، فكذلك تصلح للقضاء من باب اولى.

·   وقد أضاف ابن حزم أن  المرأة لا تتولى الخلافة أو الرئاسة لقوله عليه الصلاة  والسلام: " لن  يفلح قوم أسندوا امرهم إلى امرأة " لكنها تتولى القضاء ،  فهي إذا لم تكن  اهلاً لتولي الخلافة فهي اهلا لتولي القضاء..وقد رد ابن حزم  على جمهور  الفقهاء حين استدلوا بهذا الحديث الشريف بان الرسول إنما قال  ذلك في الأمر  العام الذي هو الخلافة فقط ، وما يدل على صحة ما ذهب إليه قول  النبي  صلوات الله وسلامه عليه بأن المراة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة  عن  رعيتها.

·   وقد استدل ابن حزم أيضا على ما ذهب إليه بعموم قول الله عز  وجل: " إن الله  يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس  أن تحكموا بالعدل  " ، الآية 58 من سورة النساء، والخطاب موجه إلى الرجل  والمرأة والحر  والعبد والدين كله واحد إلا حيث جاء النص بالفرق بين الرجل  والمرأة والحر  والعبد فيستثنى حينئذ من عموم الدين، كما لم يأت نص يمنعها  من أن تلي بعض  الأمور.

·   وما يمكننا قوله أنه مما لاشك فيه أن الشريعة  الإسلامية ممثلة في القران  والسنة الأكثر حماية لحقوق المرأة وتكريماً لها  من جميع القوانين الوضعية  مجتمعة، وقد ناقش الإمام الأكبر الراحل الشيخ  محمود شلتوت مسألة المساواة  بين المرأة والرجل في كتابه " الإسلام عقيدة  وشريعة " وأثبت بالأدلة أن  الشريعة الإسلامية تؤكد المساواة وتحظر حرمان  المرأة من حقوقها بسبب جنسها،  ولا فضل ولا ترجيح للرجل على المرأة ولا  استثناء، والقول بأن شهادة المرأة  نصف شهادة الرجل، فذلك في حالة واحدة  فقط، هي المعاملات المالية، ولم تكن  المرأة تشتغل بالمسائل التالية، ولكن  هناك من القضايا ما تقبل فيه شهادة  المرأة وحدها، وكذلك فإن كانت تعطي  للمرأة في الميراث نصف ما تعطيه للرجل  في بعض الحالات وليس في كل الحالات،  فذلك مقابل الزام الرجل بالانفاق  عليها ،

·    وأنه في تلك العصور قد  عرفت ولاية المرأة لأمور الفتوى والقضاء على  نحو ما عدده المرحوم الشيخ  محمد الغزالي في بعض مؤلفاته، فما بالنا في  عصرنا الحالي بعد تقدم المجتمع  في كافة المجالات الإجتماعية والإقتصادية  والسياسية والتنظيمية

·    وأن  الأصل في الأمور الإباحة وما هو مباح يبقى  مباحا، إلى أن يرد ما يقيده،  فإذا رجعنا إلى الفقه نجد اختلافا بين  الفقهاء، فإن وقع الخلاف وقعت  الرخصة، أي كان على المسلمين أن يختاروا من  بين الأراء ما يرون أنه من  الأفضل لزمانهم ومكانهم واحتياجاتهم والله اعلم.

·   وهذا وقد ارسل وزير  العدل المصري المرحوم / فاروق سيف النصر مذكرة رسمية  لشيخ الأزهر لمعرفة  الموقف الشرعي تجاه قضية تعيين المرأة بالقضاء، وبالفعل  بتاريخ 22/10/2002  ردت على طلبه موقعة من كل من مفتى الجمهورية وشيخ  الأزهر ووزير الأوقاف،  وقالت في نص فتواها: " انه لا يوجد نص صريح قاطع في  القران أو من السنة  المطهرة يمنع المرأة من تولى وظيفة القضاء". وعليه، لا  يوجد مانع شرعي من  تولى المرأة وظيفة القضاء".

·    أما الحجة الثانية: الحجة الدستورية  والقانونية، فنجد أن الأصل في النظام  الدستوري والقانوني لمعظم الدول  العربية هو كفالة مبدأ المساواة الكاملة في  الأهلية القانونية بين الرجل  والمرأة، وكفالة مبدأ المساواة بين المواطنين  جميعاً أمام القانون سواء  بدون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس والأصل  واللغة والدين والعقيدة المادة  9 من القانون الأساسي المصرى ( الدستور)،   وهو ما يحقق مبدأ تكافؤ  الفرص، وهذه النصوص  الدستورية حاكمة آمره وليس إلا أمام أي جهة سوى  الإنصياع لها، وكذلك الأمر  في قانون السلطة القضائية في معظم الدول لم تنص  على استثناء المرأة من  شغل وظيفة القضاء والمادة 47 من قانون السلطة  القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972.  ومع الآخذ بعين الإعتبار أن معظم الدول  العربية وقعت كل المواثيق الدولية  التي تهتم بالحماية لحقوق المرأة سواء في  نصوص الاتفاقيات مثل الإعلان  العالمي لحقوق الإنسان.... العهد الدولي  للحقوق الإقتصادية والإجتماعية  اتفاقية " السيداو " القضاء على أشكال  التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحقوق  الأساسية للمرأة ( 1952) والتي تنص  للنساء أهلية تقلد المناصب العامة  وممارسة جميع الأعمال المقررة بمقتضى  التشريع بشروط تسوى بينهن وبين  الرجال دون تمييز، وبذلك نجد أن هناك أصل  دستوري مع تولى المرأة لمنصب  القضاء وهو ما أقره الدكتور السنهوري فقيه  القانون في هذا الصدد.

·   أما  الحجة الثالثة: فتتعلق بالعرف لكون المجتمعات العربية غير متقبله كون  المرأة قاضية، وما يمكن أن يقال عن ذلك أن القاعدة القانونية المستندة إلى   العرف لا يجوز أن تعارض نصا قي القانون والدستور، ومع ذلك فإن سيادة  العرف  بحرمان المرأة من بعض الوظائف لم يكن في الحقيقة بسبب العرف ولكن  كان بسبب  تخلف المرأة عن الرجل في التعليم في عصور الظلام، فتاريخ المرأة  العربية قد  مسح مع خضوع الأمة العربية للهيمنة الإستعمارية قروناً طويلة،  فكان أن أدت  السياسات الإستعمارية إلى فرض واقع متخلف للمرأة العربية،  ولكن الواقع  الحالي تغير الآن مع تقدم المجتمع، فقد أصبحت المرأة أستاذه  جامعية وطبيبة  وعضو برلمان فأصبحت المرأة عضوا في السلطة التشريعية التي  تضع القوانين  للكافة وكافة مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات القضائية التي  تلتزم بتطبيق  هذه القوانين، وليس من المعقول ولا من الملائمة أن يكون  مسموحاً للمرأة  بعمل القوانين ولا يسمح لها بتطبيق هذه القوانين ولا  بإبداء الرأي والفتوى  في المسائل التي تحتاج إلى معرفة حكم القانون فيها،  وعلى ذلك فليس هناك عرف  يمكن أن يعلو الدستورالقانون الأساسي، ويحرم  المرأة من حق من حقوقها  الدستورية،

·    أما الحجة الرابعة: اعتبارات الملائمة،  وهي ترتبط بالحجة  السابقة، بمعنى ملائمة عمل المرأة في بعض الوظائف  القضائية مثل النيابة  العامة أو غيرها مما يتطلب غيابها عن أسرتها أيام أو  قيامها بأعمال معينة  من الجائز أنها تتنافى مع طبيعتها كأمرآة، وعليه فإن  حجة هذا الفريق أنه  لايوجد عائق دستوري أو قانوني أو عرفي ولكن هناك  اعتبارات ملائمة سواء  للإدارة القضائية أو للمرأة نفسها، هو أن بعض  الأعمال القضائية لا يناسب  المرأة بسبب مشقة وتعارضه مع مسئولياتها الأسرية، ومع واجهة هذا الرأي إلا  أنه يجب التسليم  في البداية أن هذا يقع على عاتق المرأة إن كان ذلك يتعارض  مع واجباتها  الأسرية ام لا؟ هذا بالاضافة الا انه إذا كان يجب المناداه  والتطبيق  العملي للمساواة بين الرجل والمرأة، فإنه لا يحق للإدارة أن تميز  المرأة  عن الرجل ان يأتي ذلك على حساب المصلحة العامة، وينفى كذلك فكرة  المساواة،  وعليه فإن هذه الحجة تتعلق بالمرأة ذاتها التي تزن ظروفها وبخاصة  الأسرية  قبل عملها في بعض الوظائف القضائية.

·   وخلاصة البحث: أن كافة الإعتبارات الدستورية والقانونية  والشرعية لا تمانع من ولاية  المرأة للقضاء، ولكن على المرأة ذاتها أن تقدر  ظروفها الأسرية، وعلى  الإدارة أن توفق بين ظروفها الأسرية والمصلحة العامة،  واضعة في اعتبارها  أهمية مشاركة المرأة في بناء المجتمع، وفي ذات الوقت  المحافظة على حسن سير  الإدارة.

   نبذه عن كاتب المقال

·         المستشار / محمود عبدالرحمن  

·    خبرة قانونية واسعة في في تدريس مواد القانون واعداد الابحاث القانونية وخبرة كبيرة فى قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·       باحث دكتوراة فى القانون الجنائى

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·   محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

للتواصل على الخط المصرى/ 00201553998451

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...