1/08/2021

هل يجوز اقامة جنحة مباشرة ضد موظف عام بسبب اخطاء فى عمله ؟؟؟

هل يجوز اقامة جنحة مباشرة ضد موظف عام بسبب اخطاء فى عمله ؟؟؟

 

               بسم الله الرحمن الرحيم

           ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع

·       السؤال هو هل يجوز اقامة جنحة مباشرة ضد موظف عام بسبب اخطاء فى عمله ؟؟؟

·      الاجابة

·       لا يجوز اقامة جنحة مباشرة ضد موظف عام بسبب اخطاء فى عمله الا من خلال النيابة العامة

·      الاساس القانونى

·   الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه:      ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين”: (أولاً)………… (ثانياً) إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات” يدل على أن المشرع قصر حق تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها على النيابة العامة، وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة كما أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم يستثن المشرع من ذلك سوى الجرائم التي نصت عليها المادة 123 من قانون العقوبات وهى جرائم استعمال الموظف العمومي لسلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، والامتناع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر وداخلاً في اختصاص الموظف بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، لذا فقد أوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية. وهذه اعتبارات تصدق بذاتها كذلك على منع الادعاء المباشر ضد الموظفين العموميين عن الجرائم التي تقع منهم أثناء أو بسبب تأدية وظيفتهم 

·       وتنص الماده ( 63 /3 ) اجراءات جنائيه علي انه :

·   (وفيما عـدا الجرائـم المشار إليها فى المادة 123 مـن قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيـس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . )

·        وعلى ذلك تكون الجهه المختصة باقامة الدعوى الجنائية ضد موظف عام هى النيابة العامة

·      احكام محكمة النقض فى هذا الموضوع

·   ” لما كانت الدعوى الجنائية – وإن أذن رئيس النيابة القائم بعمل المحامى العام برفعها – قد أعيد رفعها بمقتضى صحيفة الادعاء المباشر بما يخالف نص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها، وكان بطلان الحكم لهذا السبب متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف الصادر بإدانة الطاعن في ……….. وبعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون  “.

          (الطعن رقم 19816 لسنة 62 جلسة 1997/02/13 س 48 ع 1 ص 185 )

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

نموذج عقد تاسيس مواقع الكترونية وادارتها

نموذج  عقد تاسيس مواقع الكترونية وادارتها

  

                بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·        ونتكلم فى هذا المقال عن نموذج  عقد تاسيس مواقع الكترونية وادارتها 


·         حرر هذا الإتفاق بدولة         يوم       الموافق     /    /2021 بين كلا من :

·   السادة  شركة  /        - ويمثلها السيد/ ...............         الجنسية ................    رقم ( .........        ).   الكائن مقرها: بدولة .................                                                                                                                                                                  طرف أول

·        السيد / ..................  -  الجنسية.........         - ب. م رقم  ( .............          )

·   وعنوانه :..........................                                                                 طرف ثاني

·    حيث أن الطرف الأول متخصص في اعمال الدعاية والاعلان وتاسيس مواقع الكترونية وادارتها والطرف الثاني يرغب في التعاقد مع الطرف الأول

·        لذا فقد تلاقت إرادتهما على التعاقد بعد أن أقر الطرفين بأهليتهما للتصرفات القانونية.

    البند الأول

·       يقر الطرفين بأن التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملاً له.

·        

      البند الثاني

·       (موضوع العقد)

·       اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الاول بتقديم الاعمال الاتية : -

·       1-

·       2-

·       3-

·       4-

·        

·       البند الثالث

·              (مدة العقد)

·           تم الاتفاق بين الطرفان على أن مدة هذ تنفيذ هذا العقد هى ...............تبدا من    / /2021 وتنتهى فى     /    / 2022  ولا يجوزتعديل بنود العقد والاعمال المطلوبة الا بعد الموافقة الكتابية للطرفين .

·       البند الرابع

·             (جودة العمل المطلوبة )

·     يقوم الطرف الاول بتنفيذ الاعمال المطلوبة طبقا للاصول المهنية المطبقة فى هذا المجال ويكون مستقل تماما وبعيدا عن الرقابة الادارية والتنظيمية والمهنية للطرف الثانى

·       البند الخامس

·                ( قيمة العقد )

·   تم الاتفاق بين الطرفين على ان يستحق الطرف الأول مقابل  قدره .....نظير القيام المطلوبة يدفع منها فى بداية التعاقد مبلغ وقدره ........ على ان يسدد باقى المبلغ وقدره ....عند تسليم الاعمال المطلوبة

·        

·       البند السادس

·   اذا اخل الطرف الثانى فى تسديد بقى مستحقات الطرف الاول  فانه يحق للطرف الاول تقاضى غرامة تاخيرقدرها (                 ) عن كل يوم تاخير

·       البند السابع

·   اذا فسخ الطرف الثانى العقد بالارادة المنفردة  قبل انتهاء المدة المتفق عليها فى هذا العقد يحق للطرف الاول فى هذه الحالة كامل المبلغ المتفق عليه فى العقد

·       البند الثامن

·   يلتزم الطرف الاول بتوفير الاستشارات الفنية والمتابعة بكافة صورها للموقع مجاناً وتشغيلها بكفاءة تامة طوال فترة سريان هذا الاتفاق طالما كان ذلك في حدود الاستشارات والمتابعة المجانية المنصوص عليها.

·       البند التاسع

·   الطرف الاول يكون مسئول مسئولية كاملة عن أي مشكلات تعوق تشغيل الموقع بكفاءة تكون ناتجة عن الاستضافة أو أخطاء بالبرمجة، ولكن إذا أثبت أن مرجع المشكلة بسبب من الأسباب التالية على سبيل المثال وليس الحصر (مشكلات في الأجهزة – مشكلات في الشبكة – تغيير مستخدمي النظام الذين تلقوا التدريب – إعادة تنصيب الخادم أو إحدى الأجهزة .. أي مشكلات أخرى بسبب العميل) يتحمل الطرف الثانى تكلفة الصيانة التي تقوم بها الشركة لإصلاح هذه المشاكل.

·       البند العاشر

·   يلتزم الطرف الاول بتدريب  الطرف الثانى او من ينوبة من العاملين على إدارة الموقع بمجرد إطلاقه على شبكة الإنترنت خلال زيارة تدريب واحدة فقط على أن يكون ذلك بناء على موعد يتم الاتفاق عليه مسبقاً مع المسئول عن ذلك على أنه في حالة زيادة عدد مرات التدريب عن الحد المتفق عليه يلتزم الطرف الثاني بدفع مبالغ إضافية للطرف الأول يتم الاتفاق عليها بين الطرفين زيادة من الحد المتفق عليه.

·       البند الحادى عشر

·       الطرف الأول غير ملزم أو مسئول عن الأخطاء والأعطال التي يتسبب فيها الطرف الثاني

·       البند الثانى عشر

·   يلتزم الطرف الثانى بتوفير أجهزة الكمبيوتر “خادماً” بمواصفات لا تقل عن (P4, 2.8 cash Intel 1024 Ram) وكذلك الأجهزة المستخدمة في إدخال البيانات للموقع بمواصفات لا تقل عن (P4).

·       البند الثالث عشر

·   يلتزم الطرف الثانى  بتحديد مواعيد لتدريب العاملين لديها وتحديدها مسبقاً من جانب المسئول المفوض منها وإخطار الطرف الأول بهذه المواعيد وأنها مسئولة عن التأخير عن هذه المواعيد على أنه في حالة التأخير أو زيادة مرات التدريب يلتزم الطرف الثانى  بدفع أجر إضافي عن هذه الزيادة في التدريب أو التأخير فيه.

·       البند الرابع عشر

·   يلتزم الطرف الثانى  بتوفير شبكة الربط بين الأجهزة على أنه لابد من أن تكون مؤهلة للعمل بكفاءة قبل طلب استدعاء مدربى الشركة (الطرف الأول) لتدريب العاملين بها.

·       البند الخامس عشر

·       سرية البيانات والمعلومات:

·   يلتزم الطرف الاول بالمحافظة على سرية البيانات الخاصة التي يطلع عليها أثناء فترة تنفيذ هذا العقد وبعد الانتهاء منه لأي سبب من الأسباب حيث أن هذه البيانات تخص (الطرف الثاني) وعملائها كما لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال استعمال هذه البيانات والمعلومات بأي صورة من الصور أو إطلاع أي طرف عليها سواء كان منافساً أو غير منافسة ما عدا أي جهة رسمية تطلب بطريق رسمي الإطلاع على تنفيذ هذا العقد أو البيانات. وبشرط أن يتحمل الطرف الثانى كامل المسئولية عن أي من هذه البيانات.

·       البند السادس عشر

·       المحل المختار (العناوين) :

·   تم الاتفاق بين الطرفين على أن العناوين الثابتة بهذا العقد هي المحل المختار والموطن الصحيح والقانوني لكل منهما وأن أي إعلانات أو مخاطبات تتم عليه تكون صحيحة وقانونية وفي حالة تغيرها يلتزم الطرف الذي قام بالتغير بإخطار الطرف الآخر بالمحل المختار الجديد بموجب انذار رسمى وإلا لم يعتد بهذا التغير

·       البند السابع عشر

·       المحكمة المختصة:

·   يخضع هذا العقد الى أحكام وسلطان القانون الكويتى ، وإذا نشب أى خلاف بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود هذا العقد فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم الكويتية بكافة درجاتها بنظر النزاع الدائر .

·       البند الثامن عشر

·       نسخ العقد:

·   حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم والنسخة الثالثة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية عليها.

·       الطرف الاول                                                               الطرف الثانى

·       الشهود

·        

                         نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...