بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن )
موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة
القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل
وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،
·
ونتكلم
فى هذا المقال عن كل ما تريد معرفته عن دعاوى الحبس
لمتجمد النفقات
· يتساءل كثير من المتابعين لموقعنا ، عن
دعاوى الحبس لمتجمد النفقات والأجور وحكمها فى القانون، وفى هذا المقال نوضح فى
النقاط التالية المعلومات الكاملة عن دعاوى الحبس.
·
س:
ما هى دعوى الحبس؟
· ج: هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم
النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى
أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن
الوفاء بما قضى به من نفقة برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة
لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
·
س:
ما سند وجوبها؟
· ج:
نص المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة
2000، والتى تنص على :-
·
(إذا
امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما
فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى
التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء
ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،
فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم يخلى
سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
·
س:
هل يجب الجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى؟
· ج:
نعم يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من
الدعاوى التى يجوز فيها الصلح .
·
س:
ما شروط قبول دعوى الحبس؟
· ج:
يشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط :
· -1أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد
النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
· 2 - أن يكون الحكم نهائيا (استئنافيا أو
انتهت مواعيد استئنافه).
· 3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم
بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
· 4 - أن تثبت المدعية أن المدعى عليه -
المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
· 5 - أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة
ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة
قدرته على الأداء.
·
س:
ما المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس؟
· 1 - الصيغة التنفيذية لحكم النفقة .
· 2 - ما يفيد نهائية الحكم .
· 3 - ما يفيد يسار المدعى عليه (تحرى عن
الدخل وقدرته على دفع المبلغ مرة واحدة).
·
س
ما هى اجراءات دعوى حبس متجمد نفقه؟
· ج:-
·
اولا
:- ان يكون معاكي حكم نفقة نهائي بمعني يكون معاك الحكم المستأنف او شهادة بعدم
حصول استئناف
· ثانيا
:- تقديم طلب التسويه وبعد 15 يوم من
تقديم الطلب نرفع الدعوي بعد ما انخد معلومات من مكتب التسويه برقم الطلب
· ثالثا
:- اول جلسه بنقدم الصحيفه معلنه بالطريق القانوني للمدعي عليه وبتتاجل لاعادة
الاعلان والتحري وعرض الصلح
· رابعا :-
تستلم جواب التحري من امين السر وتروح به القسم التابع له المدعي عليه للتحري عن
قدرته علي الدفع ويساره وتنفذ اعاده
الاعلان والاعلان بعرض الصلح وتسلمهم للمحضرين
· خامسا :-
في الجلسه المحدده تقدم اعادة الاعلان
واعلان عرض الصلح وجواب التحري بقدرة
المدعي عليه علي الدفع وتطلب من المحكمه
اجل للاعلان بامر الدفع والمحكمه هاتحدد لك عدد الاقساط لدفع المبلغ
وكذلك هاتحدد جلسه للاعلان بامر الدفع
لسداد القسط الاول
· سادسا
:- اعمل الاعلان بامر الدفع وسلمه في
الجلسه المحدده واطلب حجز الدعوي للحكم ده كله طبعا لو الزوج ما بيحضرش الجلسات
· سابعا :- تستلم
الصيغة التنفيذيه من الحكم القاضي بالحبس
ثلاثين يوما اذا لم يتم السداد وتعلن
الصيغة التنفيذية وبعد كده تروح القسم التابع له محل اقامة المحكوم عليه وتسلمهم
الحكم للمامور مش للمباحث وتطلب منهم
تنفيذه
· س هل استئناف الحكم بالحبس يوقف التنفيذ ؟
· ج
:- الاستئناف لا يوقف تنفيذ حكم الحبس ،
وما يوقف التنفيذ هو قيام المحكوم عليه بعمل إشكال في التنفيذ أمام دائرة
إشكلات تنفيذ الأسرة المختصة . وقد يصدر الحكم بوقف التنفيذ او الأستمرار في
التنفيذ .
· أما بخصوص تقسيط المبلغ المحكوم به فيجوز
عرض المبلغ المحكوم به بموجب إنذارات عرض قانويية لحين الانتهاء من الفصل في
الإشكال على حكم الحبس أو التقدم إلى قاضي تنفيذ محكمة الأسرة بطلب تقسيط المبلغ
المحكوم به .
·
س
:- ما هى خطوات الاستشكال في تنفيذ حكم حبس في متجمد نفقه ؟
· هناك عدة خطوات وشروط يتم من خلالها رفع
ذلك الإستشكال تتمثل فى التالى :
· - يتم رفعه بصحيفة إستشكال لقاضي تنفيذ
محكمة الأسرة ويختصم فيها الآتي ذكرهم:
· -المستشكل ضدها وهي صاحبة دين النفقة «الناشز أو المطلقة أو الحاضنة الخ»، وتعلن بمحل
إقامتها.
· مأمور قسم الشرطة التابع له محل أقامة
المستشكل «المحكوم عليه بالحبس 30 يوم في دين نفقه ، ويتم أعلانه علي ديوان القسم
لوقف تنفيذ حكم الحبس حتي تقضي المحكمه في الاستشكال بشكل نهائي وبات.
· -معاون تنفيذ «محضر تنفيذ» محكمة الأسرة
المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة.
· -أن تكون المستشكل ضدها الأولي «الناشز أو
المطلقة أو الحاضنه صاحبة دين النفقة الخ» قد أستصدرت حكم حبس أسره 30 يوم قيمة
متجمد دين نفقه بموجب حكم نهائي.
· ويذكر المستشكل أن أسباب أستشكاله في
تنفيذ حكم الحبس مما يحق للمستشكل طلب وقف تنفيذ هذا الحكم للسداد ولبراءة ذمته
بموجب المستندات الرسميه المقدمة والمرفقة بصحيفة الاستشكال.
· وترفع الصحيفة لقاضي التنفيذ التابع
لمحكمة الأسرة المختصة بقبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الحبس رقم
لسنة... الصادر بجلسة... مع إلزام المستشكل ضدها الأولي بالمصروفات ومقابل اتعاب
المحاماه.
· الاستشكال يوقف التنفيذ الأول فقط وفي حالة
السداد هو الذي يوقف التنفيذ أما عند رفضه ورفع أستشكال ثاني عن نفس الحكم فلا
يوقف التنفيذ.
نبذه
عن كاتب المقال
· محمود
عبدالرحمن / مستشار قانونى /
· خبرة
قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس
المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم
وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود
المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة
والملكية الفكرية
·
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
·
عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
·
وعملت
مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020
·
القيام
بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،
·
العضويات
·
محكم
معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية
الفكرية والدراسات القضائية.
·
محكم
معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
·
محكم
معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.
·
محكم
معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.
·
عضو
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.
·
عضو
الجمعية المصرية للقانون الدولي
·
المشاركات
·
دورة
“التحكيم في الاستثمار الدولي
·
دورة
تدريبية في الملكية الفكرية،
·
دورة”
تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “
·
دورة
تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي
للتحكيم التجاري الدولي.
·
دورة
تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل / 00201553998451
للتواصل عبر الواتساب
على الرقم الكويتى 0096560712457

