12/29/2020

الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة ؟

الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة  ؟

      

            

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-

·        الالتزامات التعاقدية فى ظل جائحة كورونا هل ينطبق عليها نظرية الظروف الطارئة اما تطبق عليها نظرية القوة القاهرة  ؟

  الاجابة 

·     تعريف القوة القاهرة

·  تتحقق القوة القاهرة  بوقوع حادث لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، وتعرف بأنها سبب أجنبي يخرج عن إرادة الطرفين يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً

·  فاذا قامت الدولة بفرض حظر كلى على مستوى البلاد هنا يكون تنفيذ العقود مستحيل تنطبق هنا نظرية القوة القاهرة لاستحالة التنفيذ  ويقوم القاضى فى هذه الحالة بفسخ العقد

·     تعريف نظرية الظروف الطارئة

·  وتتمثل أحكام هذه النظرية في وجود حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية، أو أي عمل من أعمال السلطة أو من الغير، ولم تكن في الحسبان وليس لها دفعاً ، ويكون من شأنها أن تنزل بالمدين خسائر فادحة

·  فاذا فرضت الدولة حظر جزئى هنا يكون تنفيذ العقود مرهق وليس مستحيل وتنطبق هنا نظرية الظروف الطارئة  وفى هذه الحالة يرد القاضي الالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه بغير إرهاق

 

                               نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

 

                   بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-

·  محكمة النقض تقضى بإلغاء حكم الإعدام وبراءة متهم بجلب 31 مليون قرص ترامادول

·  أصدرت الدائرة الجنائية – الأحد "أ" – بمحكمة النقض، حكماَ فريداَ من نوعه، بالنقض وبراءة متهم من إعدام في قضية جلب مخدرات من الخارج أرست فيه 3 مبادئ قضائية بشأن قضايا جلب المخدرات، قالت فيه: "التحريات بدون مصدر افتراضية، والعلم في القصد الجنائي يجب أن يكون ثبوته فعليا لا افتراضيا، ودور المستخلص في إنهاء الإجراءات فقط لا يعني علمه ما بداخل الرسائل وتحركاته لاستلام الشحنة بموجب تفويض محدد". 

·  همت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 1431 لسنة 2015 قسم المينا، بوصف أنهما فى يوم 11 من يناير سنة 2014 بدائرة قسم المينا – محافظة الإسكندرية – جلبا جواهر مخدرة – عقار الترامادول – المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمخالفته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

·      وفى غضون 9 مارس 2017، قضت محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لاستطلاع الرأي الشرعي فيما نسب للمتهم، وبجلسة 4 من مايو 2017، قضت المحكمة بإجماع الآراء عملاَ بالمواد 1، 2، 3، 33/1 بند "أ"، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 152 من القسم الثانى من الجدول رقم "1" بمعاقبته بالإعدام وبتغريمه مبلغ 100 ألف جنية وبمصادرة الجوهر المخدر

·  وفى تلك الأثناء – طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من مايو سنة 2017، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى فى 28  من يونيه سنة 2017، وبجلسة 4 من نوفمبر 2018 قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاَ وعرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 9 من يناير سنة 2019 لنظر الموضوع مع استمرار حبس الطاعن، وعلى النيابة العامة إحضاره من محبسه بتلك الجلسة.  

·  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم – وأخر سبق الحكم عليه – أنهما جلبا جوهراَ مخدراَ "عقار الترامادول" المخدر بدون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وطلبت عقابه طبقاَ لمواد الاتهام، وقد ركنت النيابة فى إثبات الاتهام قبله إلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات من أقوال ضباط الواقعة، وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية، وما ثبت من تقرير لجنة الفحص المشكلة بمعرفة النيابة العامة، فقد شهد المقدم عماد فاروق أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة بضبط الحاويتين والكشف عنهما وجود مشمولهما تبين أنهما يحويان على أقراص مخدرة، وأسفرت التحريات أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الرسالتين من الخارج وزورا فى أوراق تخصهما، وتعامل المتهم الثانى فى إنهاء تلك الإجراءات الجمركية التى تخصها وأعزى قصدهما من ارتكاب تلك الواقعة هو جلب كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها وتحقيق الربح السريع.

·  وشهد "أحمد.ف" – مدير الشركة – أن المتهم هو الذى قدم كافة الأوراق للإفراج عن تلك الرسالتين وإنهاء الإجراءات الجمركية، وثبت من تقرير المعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المضبوطات تحوى جوهر الترامادول المخدر، وأورى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة لمجرد محتويات الرسالتين المضبوطين أن عدد الأقراص الموجودة بداخلهما 31 مليون و700 ألف قرص لجوهر الترامادول المخدر، وحيث أن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة طلب معاقبة المتهم طبقاَ لمواد الاتهام

·  المتهم أنكر بالجلسة ما أسند إليه من اتهام، وأبدى المحامى الحاضر معه دفاع يخلص في انتفاء التهمة المسندة إلى المتهم لعدم علمه بمحتويات الرسالتين وأن دوره قاصر على إنهاء الإجراءات الجمركية بصفته مفوضاَ عن الشركة مالكة الرسالتين، وعدم جدية التحريات، وعدم مصداقية وصحة أقوال شهود الإثبات، وقدم تدليلَ على صحة دفاعه 6 حوافظ مستندات.

·  المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلاَ فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكماَ لسواء وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاَ كافياَ بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، وهى من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد، حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية فى الإثبات.

·  وقد قررت المحكمة – من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركناَ من أركان الجريمة يجب أن يكون ثبوته فعلياَ لا افتراضيا فهو لا يتوفر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن ما يحوزه هو من الجواهر المخدرة المحظور جلبها وإحرازها قانوناَ وإلا كان ذلك إنشاء لقرينة مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته، وهو ما لم يمكن إقراره قانوناَ – كذلك – أن الأحكام الجنائية – يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المحددة، ولما كان ذلك، فإن المحكمة لا تسترسل إلى ما ركنت إليه النيابة العامة فى سبيل التدليل على صحة الاتهام وصحة إسناده إلى المتهم لقصوره عن بلوغ حد الكتابة لإدراك القصد الجنائى، وذلك لخلو أوراق الدعوى من الدليل الفنى على علم المتهم بأمر ما تحويه الرسالتين من أقراص مخدرة.

·  وذلك أن الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة فى الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن شاهد الإثبات الأول المقدم عماد فاروق – معاون مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة – أثبت بأقواله ومحاضر الاستدلالات التى حررها أن تحرياته توصلت إلى قيام شركة "ك.م" إلى استيراد رسالتين يحملان خيوط تريكو ويحويان عقاقير مخدرة من المملكة المتحدة إلى ميناء النخيلة البحرى، فاستصدر إذناَ من النيابة العامة بندبه مع لجنة من مكافحة التهرب الجمركى لجرد مشمول الرسالتين، وقد ثبت لهم أن الرسالتين يحويان خيوط حريرية وكراتين لأقراص الترامادول، ومن ثم تكون رواية هذا الشاهد من أن تحرياته أسفرت على أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد رسالتين من الخارج وزورا أوراق تخصهما قد أسس بنيان شهادته على شفا جرف هار من الريب والظنون والافتراضات بعد أن قضى ببراءة المتهم من تهم التزوير والاستعمال وتقليد خاتم فى التفويض الصادر له من الشركة المذكورة، لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالرسالتين ويزيدها وهناَ على وهن تجهيل مصدر تحرياته مما لا تستطيع معه المحكمة الوقوف على صحة تلك التحريات. 

                              نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

12/28/2020

هل التصالح فى الدعوى الجنائية يساوى الحكم بالبراءة

هل التصالح فى الدعوى الجنائية يساوى الحكم بالبراءة

 

                  بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

·       ونتكلم فى هذا المقال عن سؤال ورد الينا من احد المتابعين للموقع والسؤال هو :-

·       هل يعتبر انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعادل أثره الحكم بالبراءة ؟

·    الاجابة

·  قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بان صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.

·    تفاصيل الفتوى

·  وذكرت الفتوى أن "ع. ح. م" الكاتبة بمعهد "فتيات صندلا" الثانوي بكفر الشيخ، قامت بتبديد مبالغ مسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسها إضرارًا بالغير، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، ثم صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 100 جنيه في القضية رقم 3070 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة رقم 1532 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ، والقضية رقم 12745 لسنة 2016 جنح كفر الشيخ والمستأنفة برقم 10015 لسنة 2017 جنح مستأنف كفر الشيخ.

·  وتابعت الفتوى، أنه بتاريخ 22 نوفمبر 2017، قررت النيابة العامة، وبعد صدور الحكمين المشار إليهما نهائيين، وأثناء تنفيذهما وقف تنفيذ العقوبة للتصالح في القضيتين المشار إليهما، وأنه حال إعمال الجهة الإدارية لشئونها نحو إنهاء خدمة المعروضة حالتها بعد خروجها من محبسها، ارتأت عرض الأمر على إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، لإبداء الرأي في مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائيين المشار إليهما ضدها، وأثر وقف تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر.

·  وأضافت الفتوى أن المادة 341 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارًا بمالكيها أو أضحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجازة أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

·  أوضحت أن المادة (18 مكرر - أ) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 والمستبدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، تنص على :-

·   أن للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحبس الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 341 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

·  واستظهرت الجمعية العمومية أن للمجني عليه أو لوكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحبسب الأحوال، إثبات صلحة من المتهم ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية.

·  وتابعت الفتوى، أن المعروضة حالتها وأثناء تنفيذها الحكمين المشار إليهما قامت بإثبات التصالح مع المجني عليهما بالقضيتين المشار إليهما، وبناء عليه أمر رئيس نيابة كفر الشيخ في 21 نوفمبر 2017 بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في القضيتين، وبعد خروجها من محبسها تم التحقيق الإداري معها وصدر قرار بمجازاتها بخضم 5 أيام من راتبها لوضع نفسها موضع الشك والريبة، وعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية للنظر في إنهاء خدمتها من عدمه.

                              نبذه عن كاتب المقال

·         محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·       القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة داخل مصر والكويت،

·              العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...