12/03/2020

حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

 

                 

                    بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نقدم فية اهم الاحكام القضائية التى تصدر عن المحكام ونجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا

    ونتكلم فى هذا المقال عن :-

 حكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

    تفاصيل الحكم

·            زوج يثق فى زوجته بعد 17 سنة زواج ويحرر لها التوكيل بالبيع للنفس وللغير

·          الخلافات الزوجية اضطرت الزوج لتطليق زوجته ويطلب إلغاء التوكيل والزوجة ترفض

·          الزوج أقام دعوى قضائية رفضتها محكمة أول درجة طبقا للفقرة الثانية من المادة 715 مدني

·    التى تنص على إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، لا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو   يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه.

·       محكمة الاستئناف تقضى لصالح الزوج طبقا للفقرة الأولى من المادة 715 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت   حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك

·       أصدرت الدائرة 150 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، حكماَ مهماَ بإلغاء التوكيل بالبيع للنفس وللغير الصادر من   الزوج لزوجته عقب انتهاء رابطة الزوجية.

·           الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 2946 لسنة 32 ق

·   واقعات الدعوى تتحصل فى أن المستأنف أقام دعواه ضد المستأنف ضدها الأولى بطلب الحكم له بانتهاء عقد الوكالة الثانية بالتوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هوليوبليس واعتباره كأن لم يكن، وذلك لاستحالة تنفيذ الوكالة الثابت بصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المدعى عليهم على سند أن الوكيلة زوجته منذ عام 11 يناير 1996 ولهذه العلاقة حرر لها توكيل شامل القضايا وأعمال الإدارة والتصرف والبيع للنفس أو للغير.

·    وفى تلك الأثناء – لأسباب جوهرية نتجت خلافات زوجية بينهما نتج عنها عدة قضايا متداولة بالمحاكم وعليه أصبح التوكيل الصادر منه لها ليس له أى إعتبار واجب الإلغاء لأنه سيجلب عليه المخاطر والإضرار، وقد رفض مكتب التوثيق إلغائه، فأقام دعواه والتى تداولت أمام أول درجة حتى قضت المحكمة بجلسة 18 يونيو 2018 برفض الدعوى وألزمته المصاريف استنادا إلى نص المادة 715 مدنى باعتبار أن الوكالة صادره لصالح الوكيل، فلم يرتض المستأنف قضاء أول درجة، فأقام عنه الاستئناف الماثل.

·   طالب الزوج فى الاستئناف بقبوله شكلاَ وإلغاء حكم أول درجة والحكم بإلغاء التوكيل رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس وإعتباره كأن لم يكن واحتياطياَ حظر تصرف المستأنف ضدها الأولى للتعامل بموجب التوكيل المذكور دون الحصول على أذن كتابى منه حيث أسس طعنه على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال لأن قامت على اعتبارات شخصية أهمها أنها زوجة للمستأنف ومن ثم عدم تعارض المصالح وبحدوث المنازعات بينهما تعارضت المصالح وهو ما لم تبحثه أول درجة، ثم الخطأ فى تطبيق القانون لأن الوكالة عامة وليست مخصصة وأنها تقوم على اعتباراَ شخصية بين الموكل والوكيلة هى علاقة الزوجية.

·    المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه عن سببى الاستئناف السالفين فإنهما سديدين ذلك أن المقرر قانوناَ وإن كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدنى والتى جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى ولا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من حدوث الوكالة لصالحه، ومن ثم فإنه لا يجوز عزل وكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة فى صالحة فإن التطبيق المطلق والمجرد للنص بعباراته الظاهرة قد يؤدى إلى تجسيد النص وعدم الإقتراب منه يترتب عليه اختلاف التوازن فى العلاقة بين طرفى عقد الوكالة ويجعل إلغاء الوكالة على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطان الإرادة والموصوف بأنه من عقود التراضى إلى عقد أقرب إلى عقود الإذعان.

·   مما أوجب على واقع الحال فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدنى والعودة به إلى رقابه قاضية المنوط بتطبيقه ودفعاَ لما قد يحويه أو يمازحه من جور أو تعسف أو سوء استغلال أو منطقة التعدى على حقوق الطرف الأخر تحت مظلته وحتى لا يشكل حجر عثره فى المعاملات بين أطراف العلاقة وعدم استقرارها اجتماعياَ واقتصادياَ مما لازمه ولرفع كل التأويلات المذكورة إجازة إلغاء التوكيل بالإدارة أو البيع للنفس أو للغير أو التمثيل امام أى جهة أخرى رسمية أم غير رسمية حتى ولو تضمن شرطاَ بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين حتى يكون لقاضى الموضوع سلطة البحث فى الظروف والملابسات التى أحاطت بإصدار تلك الوكالة من حيث سعه إصدارها ونطاقها والظروف التى صدرت خلالها والدافع إلى ذلك ومدى ملائمتها بقاءاَ أو إلغاء وفق واقع الحال وكل ذلك حسب ظروف وواقع كل دعوى على حده.

·   ولما كان الثابت من واقع الدعوى المستأنف حكمها أن الموكل وهو الزوج قد إرتبط بعلاقة زوجية بالموكلة زوجته منذ يناير 1996 وأنه حرر لها الوكالة رقم 5095 لسنة 2013 توثيق نادى هليوبوليس أى بعد استمرار علاقة زواج أكثر من 17 سنة قبل تفويضها عنه كوكيل بالتوكيل سالف الذكر حيث أن وكالتها قامت على الاتفاق والتراضى بحسبان أن عقد الوكالة عقد بحكم سلطان الإرادة والتراضى ركن أساسى من أركانه وأنه اتفق مع موكلته بأن تمارس لصالحة بعض من أعمال الإدارة والتصرفات وتصرفت الزوجة فى أموال زوجها بناء على ذلك التوكيل.

·   وحدثت الخلافات بين الطرفين الزوج والزوجة حيث طرق الزوج أبواب القضاء بدعوتها إلى طاعته واعتراضها من خلال إنذار ثم طلب الوكيلة تطليقها من الموكل طلقة بائنة للضرر وسوء العشرة على النحو الثابت بصحيفة الدعوى المقامة منها ضده حسب الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها حتى أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوى الذى من أجله صدرت الوكالة وأصبحت الوكيلة غير مؤهلة لدى الموكل فى إدارة أمواله أو التصرف فيها سواء لنفسها أو للغير حيث استندت المحكمة فى إلغاء التوكيل طبقاَ لأحكام الفقرة الأولى من المادة 715 مدنى التى تعطى للموكل وفى أى وقت حق إنهاء الوكالة أو تقييدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

           الخلاصة

  تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحكم قضائى بإلغاء توكيل البيع للنفس وللغير الصادر من الزوج لزوجته عقب الطلاق

   فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                           والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

      محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى

   خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·           حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·          عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·           وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·         القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت

        العضويات

    محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات         القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري             الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

          عنوان مكتب المحاماة بمصر

       3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

      للتواصل / 00201553998451

     للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

 

 

حكم قضائى يعتبر التراخى فى تسليم المبيع جريمة نصب

حكم  قضائى يعتبر التراخى فى تسليم المبيع جريمة نصب

        

                    بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى   ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا 

    ونتكلم فى هذا المقال عن حكم  قضائى يعتبر التراخى فى تسليم المبيع جريمة نصب   

·   أصدرت محكمة جنح مستأنف حكماَ قضائياَ، بحبس مسئول شركة  عامًا بتهمة تراخى عن إتمام إكمال وحدة سكنية  لكون الجريمة "نصب" من الناحية القانونية، وتأييد الحكم في الاستئناف ضد الممثل القانوني للشركة.

·   صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم     لسنة  2019 حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط باتهام ، مسئول شركة بالتراخى العمدى فى استكمال الوحدة فى الميعاد المتفق عليه، حيث أن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .

·   وبالفعل - قضت المحكمة غيابياَ بحبس المتهم ، مسئول شركة سنة مع الشغل وكفالة 10 الأف جنية، وذلك بجلسة ، وحيث عارض المتهم وبالجلسة طلبت النيابة تأييد الحكم حيث أن المتهم مثل بوكيل وطلب عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم   لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول، والمحكوم فيها ببراءة المتهم وبطلان القيد والوصف لعدم انطباقه على الواقعة محل التداعي وتحريك الجنحة بغير الطريق الذى رسمه القانون.

·   المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المعارضة استوفت أشكالها القانونية ومن ثم فهى مقبولة شكلاَ حيث أن الحكم المستأنف قد سبق وفصل وقائع الدعوى تفصيلاَ كاملاَ مما يغنى عن إعادة تكرارها، ولما كان الحكم المعارض فيه فى محله من حيث تحصيله للواقع وتطبيقه القانون وتجعل المحكمة من أسبابه مكملاَ لأسباب حكمها، ولما كان المتهم قد دفع التهمة

·    أولا بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم     لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول والمحكوم فيها ببراءة المتهم.

·   فلما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاَ للحكم السابق ولا يكفى للقول بوحدة السبب فى كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد، إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بما يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل منهما .

              (  طبقا للطعن رقم 18549 لسنة 68 ق)

·   ولما كان البين للمحكمة ومن مطالعة الحكم محل الدفع أنه بين ذات الخصوم إلا أنه يتضح للمحكمة أن التهمة سند التداعى بالمحضر سالف البيان هى تهمة استيلاء وفقاَ لقانون العقوبات والتهمة محل الدعوى الماثلة هى جنحة نصب وفقا لنص المادة 23 من قانون 136 لسنة 1981 وهى جنحة بالتراخى العمدى فى استكمال الوحدة السكنية عن الميعاد المتفق عليه ومن ثم يتضح اختلافها عن موضوع الجنحة رقم     لسنة 2018 جنح مدينة نصر أول وهو ما ترفض معه المحكمة الدفع دون النص عليه بالمنطوق.

·   وحيث أنه وعن الدفعين بعدم انطباق القيد والوصف لعدم انطباقه على الواقعة محل التداعي وتحريك الجنحة بغير الطريق الذى رسمه القانون تأسيساَ لكون القرية الكائن بها الوحدة محل التداعى تخضع لقانون الاستثمار السياحى ولا تخضع لقوانين الإيجارات الاستثنائية وأن قوانين الإيجارات الاستثنائية تم إلغائها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996.

·   وردت المحكمة فى حيثيات الحكم على ذلك الدفع بقولها أنه لما كان البين ووفقا لنص القانون سالف البيان أنه قد نص على المادة الأولى لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم سبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاَ للقانون.

·   المادة الثانية تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها بينما المادة الثالثة يلغى كل نص فى أى قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

·   وكان البين ووفقاَ للقواعد القانونية السالفة أن القانون 4 لسنة 1996 قد نص على أنه لا تسرى أحكام القانونين 49 لسنة 1979 و 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أى أن القانون 4 لسنة 1996 ووفقاَ لنص المادة سالفة البيان لم يلغى كافة مواد القانون إنما أعاد تنظيم بعض المواد المتعلقة فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر

·        وهو ما يعنى وبوضوح عدم إلغاء المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتى نصت على أن

·   ( يعاقب بعقوبة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلاَ.

·   ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقاَ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولاَ عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة )

·   مما يتضح معه أن نص المادة سالف البيان تظل منطبقه على موضوع دعوانا، وهو ما ترفض معه المحكمة الدفع سالف البيان دون النص عليه بالمنطوق وهو الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المعارض فيما انتهى إليه 

·   من الحكم السابق نجد ان من حق المشترى بالاضافة الى اقامة دعوى تعويض عن التأخير فى تسليم المبيع ان يقيم جنحه نصب ضد البائع الذى يتأخر فى تسليم المبيع سواء شقة او سيارة او غيرها

          الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بحكم قضائى يعتبر التراخى فى تسليم المبيع جريمة نصب  فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

·            محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى 

·     خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·           حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·          عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·           وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·         القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت

       العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

12/01/2020

كيف تحمى نفسك من الابتزاز الإلكتروني ؟؟

كيف تحمى نفسك من الابتزاز الإلكتروني ؟؟

           

               بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ،

ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ اشرف خليل بخصوص انه يريد معرفة

 ما هى الاجراءات التى يتبعها لحماية نفسه من الابتزاز الإلكتروني ؟؟  

الاجابة

     كيف تحمى نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟

     الوقاية خير من العلاج الخطوات الوقائية التي يجب أن نتبعها من أجل الحماية من الابتزاز الإلكتروني

        عدم تصفح المواقع مجهولة المصدر أو غير المشهورة التي يمكن أن تكون مرتبطة ببعض البرامج التي تفتح الكاميرا الخاصة بك من أجل التقاط الصور، أو تكون مرتبطة ببعض الروابط المجهولة التي تسرق البيانات.

        عدم تصفح المواقع الجنسية خاصة على الجهاز الخاص بك، لأن كثيراً من هذه المواقع تسرق بيانات ومعلومات المستخدمين وتجعلهم عرضة للابتزاز الإلكتروني.

        لا تقوم بمراسلة الأشخاص الذي لا تعرفهم نهائياً سواء كانت مكالمة صوتية أو نصية.

        حاول أن تحمي هاتفك المحمول من خلال وضع برامج تظهر أرقام المتصلين المجهولة حتى يكون لك إثبات على من يتحدث إليك من المجهولين.

·        عدم عرض البيانات والمعلومات التي تخصك عبر الشبكات الاجتماعية.

·      عند تعرضك لمحاولة الابتزاز الإلكتروني عليك اتباع الخطوات التالية

·        1- عدم التواصل نهائياً مع الشخص المبتز

·        2- إغلاق جميع حسابات التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني وجميع وسائل الاتصال على الإنترنت كما يجب إغلاق الهاتف نهائياً حتى لا يستطيع الشخص المبتز الوصول إليك، وهذه هي الخطوة الثانية لكيفية التعامل مع الشخص المبتز وهي تابعة للخطوة الأولى.

·        1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك  https://moi.gov.eg/

·    2 -  استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

·    3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491

·   4- الاحتفاظ بالرسائل التى تحتوى على السب أو الإهانة أو الابتزاز، والتوجه لقسم الشرطة التابع له، وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص الرسائل بالمحضر.

·   5- يجب تقديم البلاغ في خلال 3 أشهر من حصول الابتزاز طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية.

·        " العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

·         ووفقاً للمادة 327عقوبات والتى تنص:

·    "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

·   كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".      

·        الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق الخطوات الوقائية التي يجب أن نتبعها من أجل الحماية من الابتزاز الإلكتروني  فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

          نبذه عن كاتب المقال

·               محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

·      خبرة قانونية واسعة في قطاع الشركات، والخدمات المصرفية والمالية والأسهم وأسواق رأس المال، وصناديق الاستثمار، وعمليات الدمج والاستحواذ  ، وقوانين الشركات التجارية والتقاضي والتحكيم وعقود التوزيع والوكالات التجارية، بالإضافة إلى عقود الامتيازات التجارية، وعقود المقاولات والقانون البحري والأوفست، والضرائب، والتمويل الإسلامي، وإعادة الهيكلة والملكية الفكرية

·            حاصل على درجة الماجستير فى القانون

·         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

·          وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

·          القيام بمهام المستشار القانوني للعديد من الهيئات والشركات التجارية العاملة بداخل مصر والكويت، ·       

       العضويات

·       محكم معتمد بهيئة التحكيم الدولي والدراسات القضائية التابعة للبرلمان العربي للملكية الفكرية والدراسات القضائية – جامعة الدول العربية.

·       محكم معتمد بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       محكم معتمد وعضو الجمعية العرفية لفض المنازعات والصلح.

·       محكم معتمد بمركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية.

·       عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء.

·       عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي

·      المشاركات

·       دورة “التحكيم في الاستثمار الدولي

·       دورة تدريبية في الملكية الفكرية،

·       دورة” تعزيز سـيادة القــانون في الشـرق الأوسط وشمال افريقيا “

·   دورة تدريبية في التحكيم التجاري الدولي “اعداد المحكمين” من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

·       دورة تدريبية لاستقلال القضاة والمحاماة.

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل / 00201553998451

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...