بسم الله الرحمن الرحيم
( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى
نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم
الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا
المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / احمد علام – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة اقامة دعوى قضائية وخسر
الدعوى وبعد مرورسبع سنوات فوجىء بمطالبة
من المحكمة برسوم قضائية ومصاريف قضائية وهنا يتسأل :-
ما هى
الرسوم القضائية والمصاريف القضائية وما الفرق بينهم ؟
الاجابة
·
تعريف الرسوم القضائية
· يقصد
بالرسوم القضائية المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من
أطراف الدعوى، مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت فى الفصل فى
المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه، ويخضع تقدير الرسوم التى
تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية
·
أنواع الرسوم القضائية
·
1 ـ رسم نسبى :
· وهو
عبارة عن نسبة معينة فى المائة من قيمة طلبات الدعوى إذا كانت معلومة القيمة فمثلا
دعوى فسخ عقد بيع فيتم تحصيل الرسم بنسبة من قيمة الحق المتنازع عليه
·
2 ـ رسم ثابت :
· أي
مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان طلبات الدعوى مجهولة القيمة ولا يمكن
تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ومن أمثلتها دعاوى الإخلاء
المنطبق عليها قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى
التزوير الأصلية والإشكالات .
·
3-رسم إضافي:
· وهو
باقى الرسم النسبي الذى يتم تحصيل جزء منه عند رفع الدعوى فيحصل لباقى بعد الحكم
فى الدعوى ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات .
·
4-رسم الخدمات:
· وهو
رسم قيمته عبارة عن نصف الرسوم النسبية فاذا كان الرسم النسبى 1000 جنيه فيكون رسم
الخدمات مقداره 500 جنيه .
·
تعريف المصروفات القضائية
·
هى المبالغ التى يتم تحصيلها عقب الفصل
فى الدعوى وانتهائها بالحكم فيها
·
وتقديرالمصروفات هو أمر يصدر
من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالحه
الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر
بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.
·
الفرق الرسوم القضائية والمصاريف
القضائية
· 1ــ
القانون الواجب التطبيق :
· أمر
تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية، بينما أمر تقدير
المصروفات يخضع لأحكام قانون المرافعات "مادتان 189، 190 مرافعات
· 2ــ
الجهة طالبة تستصدار أمر التقدير :
·
أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً
على طلب قلم الكتاب،
·
بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر
على عريضة يقدمها المحكوم له.
· 3ــ
بالنسبة لأطراف الخصومة في التظلم :
·
إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر
تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر
·
بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير
المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.
· 4ــ
بالنسبة لطريقة التظلم :
· التظلم
من أمر تقدير الرسوم، يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا
كانت المنازعة في المقدار، وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى
أساس الالتزام.
· بينما
التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية، يكون دائماً وعلى الرأي الراجح بتقرير
بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس
الالتزام.
·
5ــ بالنسبة لميعاد استئناف الحكم الصادر فى
التظلم :
· إن
موعد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت
المنازعة في المقدار يبلغ 15 يوما،
·
أما التظلم من أمر تقدير المصروفات
القضائية، فيخضع للقواعد العامة في الاستئناف.
·
ما هي الأحكام التي لا يحصل عليها رسوم
قضائية بعد الحكم فيها
· وفقا
للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية
والمالية والمطالبات القضائية: "يكون الاكتفاء بالرسوم المسددة عند قيد
الدعوى وتلك الأحكام هى :
·
1-عدم قبول الدعوى شكلا.
·
2-انقضاء الخصومة وسقوط الخصومة
وانقطاع سير الخصومة.
·
3-اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
·
4-الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو
الجزائي.
·
5-قرار شطب الدعوى.
·
6-الأحكام الصادرة برفض الدعوى
بحالتـها.
·
7-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى
لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة.
·
8-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر قانونا.
·
الكتاب الدوري لم يتضمن إعفاء الأحكام
الصادرة برفض الدعوى من الرسوم
· لم
يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم، وبالفعل تقوم أقلام مطالبة
الرسوم بإصدار قوائم رسوم ومطالبة المحكوم ضده بقيمة الرسوم كاملة المستحقة عند
قيد الدعوى وبعد الحكم رغم كون الحكم صادر بالرفض ولم يقضى بشئ لأي من الخصوم،
وكانت محكمة النقض قضت في العديد من أحكامها بأنه إذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم
لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الـ100 جنيه الأولى فقط
· وفقاً
لنص المادة 21 من القانون، وعلى ذلك يجوز لمن صدر ضده أمر تقدير رسوم في دعوى قضى
فيها بالرفض أن يقيم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الرسوم القضائية.
·
سقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية
بالتقادم الخمسى
·
تسقط المطالبة بالرسوم القضائية بمرور
خمس سنوات من تاريخ تحرير المطالبة او من تاريخ الحكم
·
الخلاصة
-
تناولنا فى هذا المقال مشكلة قانونية تتعلق بالفرق بين الرسوم القضائية
والمصاريف القضائية
-
فى نهاية
هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم ( حاجة
مفيدة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
نبذه
عن كاتب المقال
محمود عبدالرحمن / مستشار قانونى /
مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين
المصرية
حاصل على درجة الماجستير فى القانون
وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة
عملت
بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015
وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت
نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى
تواجة قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد
القراء والمتابعين للموقع على معرفة
حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة
بها والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى
ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .
عنوان مكتب المحاماة بمصر
3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه
نصر – القاهرة
للتواصل
عبر الواتساب على الرقم الكويتى
0096560712457


