11/25/2020

الفرق بين الرسوم القضائية والمصاريف القضائية

الفرق بين الرسوم القضائية  والمصاريف القضائية

        

                   بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى   ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / احمد علام  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة اقامة دعوى قضائية وخسر الدعوى وبعد مرورسبع سنوات  فوجىء بمطالبة من المحكمة برسوم قضائية ومصاريف قضائية وهنا يتسأل :-

  ما هى الرسوم القضائية والمصاريف القضائية وما الفرق بينهم ؟

    الاجابة

·      تعريف الرسوم القضائية

·   يقصد بالرسوم القضائية المبالغ التى تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب فى المحاكم من أطراف الدعوى، مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء، سواء تمثلت فى الفصل فى المنازعات أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه، ويخضع تقدير الرسوم التى تفرض على الدعاوى لأحكام قوانين الرسوم القضائية

·        أنواع الرسوم القضائية

·        1 ـ رسم نسبى :

·   وهو عبارة عن نسبة معينة فى المائة من قيمة طلبات الدعوى إذا كانت معلومة القيمة فمثلا دعوى فسخ عقد بيع فيتم تحصيل الرسم بنسبة من قيمة الحق المتنازع عليه

·        2 ـ رسم ثابت :

·   أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان طلبات الدعوى مجهولة القيمة ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى ومن أمثلتها دعاوى الإخلاء المنطبق عليها قوانين إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 ودعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية والإشكالات .

·        3-رسم إضافي:

·   وهو باقى الرسم النسبي الذى يتم تحصيل جزء منه عند رفع الدعوى فيحصل لباقى بعد الحكم فى الدعوى ويخصص هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأسيس دور المحاكم والاستراحات .

·        4-رسم الخدمات:

·   وهو رسم قيمته عبارة عن نصف الرسوم النسبية فاذا كان الرسم النسبى 1000 جنيه فيكون رسم الخدمات مقداره 500 جنيه .

·      تعريف المصروفات القضائية

·        هى المبالغ التى يتم تحصيلها عقب الفصل فى الدعوى وانتهائها بالحكم فيها

·    وتقديرالمصروفات هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم، لتقدير المصروفات التى أنفقها الصادر لصالحه الحكم في الدعوى، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة، وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم.

·      الفرق الرسوم القضائية والمصاريف القضائية

·      1ــ القانون الواجب التطبيق :

·   أمر تقدير الرسوم القضائية يخضع لأحكام قانون الرسوم القضائية، بينما أمر تقدير المصروفات يخضع لأحكام قانون المرافعات "مادتان 189، 190 مرافعات

·      2ــ الجهة طالبة تستصدار أمر التقدير :

·        أمر تقدير الرسوم القضائية يصدر بناءً على طلب قلم الكتاب،

·        بينما أمر تقدير المصروفات القضائية فيصدر بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.

·      3ــ بالنسبة لأطراف الخصومة في التظلم :

·        إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير الرسوم هما قلم الكتاب والصادر ضده الأمر

·    بينما طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصروفات فيها الصادر لصالحه الأمر والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.

·      4ــ بالنسبة لطريقة التظلم :

·   التظلم من أمر تقدير الرسوم، يكون بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان إذا كانت المنازعة في المقدار، وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إذا كانت المنازعة فى أساس الالتزام.

·   بينما التظلم فى أمر تقدير المصروفات القضائية، يكون دائماً وعلى الرأي الراجح بتقرير بقلم الكتاب أو أمام المحضر عند الإعلان سواء كانت المنازعة فى المقدار أو فى أساس الالتزام.

·       5ــ بالنسبة لميعاد استئناف الحكم الصادر فى التظلم :

·   إن موعد استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية إذا كانت المنازعة في المقدار يبلغ 15 يوما،

·        أما التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية، فيخضع للقواعد العامة في الاستئناف. 

·      ما هي الأحكام التي لا يحصل عليها رسوم قضائية بعد الحكم فيها

·     وفقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية: "يكون الاكتفاء بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى وتلك الأحكام هى :

·        1-عدم قبول الدعوى شكلا.

·        2-انقضاء الخصومة وسقوط الخصومة وانقطاع سير الخصومة.

·        3-اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

·        4-الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو الجزائي.

·        5-قرار شطب الدعوى.

·        6-الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتـها.

·        7-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة.

·        8-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر قانونا.

·  الكتاب الدوري لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم

·   لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم، وبالفعل تقوم أقلام مطالبة الرسوم بإصدار قوائم رسوم ومطالبة المحكوم ضده بقيمة الرسوم كاملة المستحقة عند قيد الدعوى وبعد الحكم رغم كون الحكم صادر بالرفض ولم يقضى بشئ لأي من الخصوم، وكانت محكمة النقض قضت في العديد من أحكامها بأنه إذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الـ100 جنيه الأولى فقط

·   وفقاً لنص المادة 21 من القانون، وعلى ذلك يجوز لمن صدر ضده أمر تقدير رسوم في دعوى قضى فيها بالرفض أن يقيم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الرسوم القضائية.

·      سقوط الحق في المطالبة بالرسوم القضائية بالتقادم الخمسى

·        تسقط المطالبة بالرسوم القضائية بمرور خمس سنوات من تاريخ تحرير المطالبة او من تاريخ الحكم 

·           الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالفرق بين الرسوم القضائية والمصاريف القضائية

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما   يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/24/2020

الحالات التى يمنع فيها الطفل من السفر لخارج البلاد

الحالات التى يمنع فيها الطفل من السفر لخارج البلاد

                  بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / نجيب المحمدى  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى انة سمع ان مطلقتة تنوى السفر خارج مصر ومعها اطفاله وهنا يتسأل :-

  هل يجوز لها قانونا ان تأخد اولاده معها خارج البلاد وهو معه حكم برؤية اطفاله ؟

   الاجابة

·          لا يجوز لها قانونا السفر باطفالك دون أذن رسمى منك بالموافقة على ذلك 

     واليك الحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر 

·             يمنع الطفل من السفر في 4 حالات وهى كالآتى:

·        1- سفر الأم بالمحضون أثناء قيام الزوجية.

·        2- سفر الأم بالمحضون بعد انفصام الزوجية وانقضاء العدة.

·        3- سفر الحاضنة غير الأم بالمحضون.

·        4- سفر الأب بالمحضون دون إذن الحاضنة.

·         الاساس القانونى

·   الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت إجراءات التقاضي في المنازعات حول السفر الى الخارج

·      الاثار المترتبة على سفر الطفل دون اذن من له الحق فى رؤيته

·       يترتب على ذلك

·   1- سقوط الحق في الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، مؤكداً أنه من حق المتضرر من سفر الطفل سواء كان الأب أو الأم المطالبة بإسقاط الحضانة وضمها إليه، نظراً لتعرضه للضررر من منعه من التواصل مع طفله والاطمئنان عليه كما حدد القانون بما ورد فى قانون الرؤية

·   2- كما يجوز للمتضرر أن يقاضى الحاضن للطفل ويطالب  بتعويض مادى ومعنوى بالإضافة لإلغاء الحضانة

·           الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بالحالات التى يمنع فيها القانون الطفل من السفر لخارج البلاد

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وعملت مستشار قانونى بالكويت من 2015 حتى 2020

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجة  قراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

11/23/2020

حكم قضائى جديد بفسخ عقد الايجار القديم لعدم سداد فواتير الكهرباء او فواتير المياة او الغاز

 

حكم قضائى جديد بفسخ عقد الايجار القديم لعدم سداد فواتير الكهرباء او فواتير المياة او الغاز

      
           

       بسم الله الرحمن الرحيم

   ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى  نجيب فيه على الاسئلة القانونية التى   ترد الينا من المتابعين ونقدم لهم الحلول القانونية فى شكل سهل وبسيط ،فلا تتردد فى الاتصال بنا ، ونتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد / نور احمد  – من مصر - من المتابعين لموقعنا ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن) وتتلخص مشكلته القانونية فى ان لدية شقة ورثها عن ابيها وهى مؤجره ايجار قديم والمستأجر لا يدفع فواتير الكهرباء او المياة على الشقة وشركة الكهرباء والمياة طالبته بسدادها على اساس انه صاحب اشقة وعداد الكهرباء والمياة باسمة وانه طالب المستأجر بسداد الفواتير لكن دون جدوى وهنا يتسأل المؤجر عن الاجراء القانونى الذى يقوم فى هذه الحالة  ؟

الاجابة

·         يحق لك رفع دعوى فسخ عقد الايجار القديم لعدم سداد فواتير الكهرباء او فواتير المياة او الغاز

·    القانون يعتبر الضرائب العقارية ورسوم النظافة واستهلاك المياه والكهرباء في التخلف عن سدادهم كالتخلف عن سداد قيمة الأجرة، ويعتبرها من ملحقات الأجرة

·       هناك سابقة قضائية على مثل هذه الحالة

·       صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 128 لسنة 2017 إيجارات قديم 

·       تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام، وأودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 معلقة قانوناَ طلبت في ختامها الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ في غضون الستينيات والمبرم فيما بين كل من مورث مورثة الطالب ومورث المعلن إليها مع تسليم العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلى الطالب خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي تسلمها عليها مورثها وقت التعاقد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

·       وذلك على سند من القول – أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في غضون الستينيات استأجر المرحوم "م.ع"، زوج المنذر إليها من المرحوم "ح. ن" مورث مورثه الطالب ما هو عبارة عن شقة، وذلك لقاء أجرة شهرية مقدره جنيهان وخمسون قرشا، وذلك بقصد استعمالها سكن، وامتد عقد الإيجار المعلن إليها من المستأجر الأصلي وامتنعت المعلن إليها عن سداد فواتير المياه عن شهر سبتمبر 2015، وقد حاول الطالب مراراَ بالطرق الودية بمحاسبتها عن قيمة استهلاكها للمياه، فكانت ترفض، الأمر الذى حدا بالطالب لإقامة دعواه بغية القضاء له بالطلبات آنفة البيان.

·    وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى بوكيل عنه وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على أصل شهادة وفاة المستأجر الأصلي، وأصل شهادة استهلاك المياه مؤرخه 29 يناير 2018 وطويت الثانية على أصل إعلام ورثة المستأجر الأصلي، وقضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب خبير في الدعوى، وذلك على نحو ما ورد بأسباب ومنطوق هذا القضاء، والذى نحيل إليه في هذا الشأن دراَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء باشر الخبير مهمته الموكولة إليه، وأودع تقريره والذى اثبت أنها عبارة عن شقة وحال المعاينة وجدت مغلقة ووجد على الباب الخارجي للشقة يافطة باسم "م.ع"، وقرر وكيل المدعى أنها مغلقة بمعرفة المدعى عليها، بمعاينة عدادات المياه الموصلة لعقار التداعي.

·       المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى :-

–   فلما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنه:

·    ( لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الأتية: "أ- ............، ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوماَ من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة، وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاَ للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

·       ومن المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 37 من القانون 49 لسنة 1977 :-

·    في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلي المباني مباشرة، وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة، ويترتب على التأخير في السداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من أثار، وإذا ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصماَ، مما يستحق للمؤجر لديه، وذلك دون حاجة إلى آية إجراءات .

·       لما كان ما تقدم وبالبناء عليه – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى أقامها بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ في غضون الستينات والمبرم فيما بين كلا من مورث مورثه الطالب ومورث المعلن إليها مع تسليم العين المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة إلى الطالب خالية من الشواغل والأشخاص وبالحالة التي تسلمها عليها مورثها وقت التعاقد مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى قد أنذر المدعى عليها بسداد استهلاك المياه المستحقة عن الشقة المؤجرة وقدرها 63،75 جنية عن شهر سبتمبر 2015 بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ 18 نوفمبر 2017، وخلت الأوراق مما يفيد سدادها للقيمة الايجارية، الأمر الذى يكون معه المدعى قد سجل على المدعى عليها بعدم سداد نصيبها في استهلاك المياه، وهى من ملحقات الأجرة، ويكون طلبه بفسخ عقد الايجار والاخلاء قد جاء على سند من صحيح الواقع والقانون وتجيبه المحكمة.

·     وأما عن طلب المدعى بأن تؤدى له المدعى عليها قيمة استهلاك المياه وقدرها 63،75 جنية عن شهر سبتمبر 2015 وما يستجد منها، فلما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها على نحو ما سلف، فيكون طلبه قد صادف صحيح الواقع والقانون، وهو ما تقضى به المحكمة، وحيث أنه عن طلب التسليم، فلما كان التسليم أثراَ من أثار الحكم بانتهاء العلاقة الايجارية، فمن ثم يكون طلب المدعى قد جاء على سند من صحيح الواقع والقانون.

بنا   قضت المحكمة بفسخ عقد الايجار فيما بين الطرفين المؤجر والمستأجر، وألزمت المدعى عليها بإخلاء العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار سندها، وألزمتها بتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وألزمت المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى قيمة استهلاك المياه المستحقة وقدرها 63،75 جنية عن شهر سبتمبر 2015

·           الخلاصة

-   تناولنا فى هذا المقال مشكلة  قانونية تتعلق بفسخ عقد الايجار القديم لعدم سداد فواتير الكهرباء او فواتير المياة او الغاز لانها من ملحقات الاجرة وتاخذ حكم الاجرة 

-          فى نهاية هذا المقال أتمنى ان اكون قدمت لكم  ( حاجة مفيدة)

                                     والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

        نبذه عن كاتب المقال

          محمود عبدالرحمن  / مستشار قانونى /

          مُحامٍ أستئناف مُعتمد لدى نقابة المحامين المصرية

         حاصل على درجة الماجستير فى القانون

         وخبرة 18 فى مجال القانون والمحاماة

         عملت بالمحاماة داخل مصر من 2002 حتى 2015

         وحاليا اعمل مستشار قانونى بالكويت

نتناول فى الموقع الاجابة على المشاكل القانونية التى تواجةقراء الموقع بشكل سهل وبسيط ، مما يساعد القراء والمتابعين للموقع على   معرفة حقوقهم القانونية  وكيفية المطالبة بها  والحصول عليها . لذلك لا تتردد فى ارسال مشكلتك القانونية ، وسوف نجيب عليك فى اسرع وقت ممكن .

عنوان مكتب المحاماة بمصر

3 عمارات الجيزة - الحى العاشر – مدينه نصر – القاهرة

للتواصل  عبر الواتساب  على الرقم الكويتى 0096560712457

 

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...